الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(19) - (1166) - بَابُ الْغُرَابِ
(48)
- 3193 - (1) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
===
(19)
- (1166) - (باب الغراب)
(48)
- 3193 - (1)(حدثنا أحمد بن الأزهر) ابن منيع أبو الأزهر العبدي (النيسابوري) صدوق كان يحفظ، ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث وستين ومئتين (263 هـ). يروي عنه:(س ق).
(حدثنا الهيثم بن جميل) - بفتح الجيم - البغدادي أبو سهل نزيل أنطاكية، ثقة من أصحاب الحديث، وكأنه ترك الحديث فتغير، من صغار التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (213 هـ). يروي عنه:(ق).
(حدثنا شريك) بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي بواسط، ثم بالكوفة يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان فاضلًا عادلًا عابدًا شديدًا على أهل البدع، من الثامنة، مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومئة (178 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن هشام بن عروة) بن الزبير الأسدي المدني، ثقة، من الخامسة، مات سنة خمس أو ست وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي المدني، فقيه، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين (94 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
قَالَ: مَنْ يَأْكُلُ الْغُرَابَ؟ ! وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فَاسِقًا"، وَاللهِ؛ مَا هُوَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ.
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأنه من رجال الصحيح.
(قال) ابن عمر: (من يأكل الغراب) أي: هل يوجد من يأكل؟ ؟ استفهام إنكاري (و) الحال أنه (قد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقًا) أي: خارجًا حكمه عن حكم سائر الحيوانات المحترمة؛ بجواز قتله، والأمر بقتله في الحل والحرم، وعدم وجوب الفداء على المحرم إذا قتله، والأمر بقتله يدلُّ على حرمة أكله.
ثم قال ابن عمر: (والله؛ ما هو) أي: ما الغراب (من الطيبات) أي: من الحيوانات التي استطابت العرب أكله، فأكله حرام؛ بدليل تسميته صلى الله عليه وسلم إياه فاسقًا، قال السندي: قوله: (ما هو من الطيبات) إذ لو كان من الطيبات .. لما سماه فاسقًا، والله تعالى أمر الرسل بأكل الطيبات، فقال تعالى:{يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ} (1)، وأممهم أتباع لهم، فليس لهم أن يأكلوا مما ليس منها. انتهى منه.
والمراد بالغراب هنا: الغراب الكبير الذي يأكل الجيفة؛ لأن الغراب أنواع؛ منها: الزاغ؛ وهو أسود صغير، وقد يكون محمر المنقار والرجلين، وهو حلال على الأصح؛ لأنه مستطاب يشبه الفواخت، يأكل الزرع، ولذلك يقال له: غراب الزرع، ومنها: الأبقع؛ وهو الذي على رأسه بقعة بياض، ومنها: العقعق؛ وهو ذو لونين أبيض وأسود، طويل الذنب قصير الجناح، ومنها: الغداف الكبير، ويسمى الغراب الجبلي؛ لأنه لا يسكن إلا في الجبال وهذه الثلاثة هي المرادة هنا؛ لأنها تأكل الجيف وتعدو على صغار الطيور.
(1) سورة المؤمنون: (51).
(49)
- 3194 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق،
===
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(49)
- 3194 - (2)(حدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا الأنصاري) محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري القاضي، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس عشرة ومئتين (215 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا المسعودي) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي المسعودي، صدوق اختلط قبل موته، وضابطه: أنه من سمع منه ببغداد .. فبعد الاختلاط، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ)، وقيل: سنة خمس وستين ومئة (165 هـ). يروي عنه: (عم).
(حدثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق) التيمي أبو محمد المدني، ثقة فاضل، قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه، من السادسة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
عَنْ أَبيه، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْحَيَّةُ فَاسِقَةٌ، وَالْعَقْرَبُ فَاسِقَةٌ، وَالْفَأْرَةُ فَاسِقَةٌ، وَالْغُرَابُ فَاسِقٌ"، فَقِيلَ لِلْقَاسِمِ: أَيُؤْكَلُ الْغُرَابُ؟ قَالَ: مَنْ يَأْكُلُهُ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فَاسِقٌ"؟ !
===
(عن أبيه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، من كبار الثالثة، مات سنة ست ومئة (106 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن) عمته (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات، إلا أن المسعودي اختلط بأخرة، ولم نعلم أن الأنصاري روى عنه هذا الحديث قبل الاختلاط أو بعده، فيجب التوقف في حديثه.
قال ابن معين: أحاديث المسعودي عن الأعمش وعبد الملك مقلوبة، وأما عن عاصم وأبي حصين .. فليس بشيء، إنما أحاديثه الصحاح ما كان عن القاسم وعن ابن عوف. انتهى "تهذيب"، فحديثه هنا عن القاسم صحيح.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحية) بأنواعها (فاسقة) أي: خارجة عن حكم سائر الحيوانات، فيجوز قتلها في الحل والحرم، ولا فداء لقتلها (والعقرب فاسقة) كذلك (والفأرة فاسقة) كذلك (والغراب) الكبير لا الصغير الذي يسمى غراب الزرع (فاسق) كذلك (فقيل للقاسم) بن محمد - لم أر من ذكر هذا القائل -:(أيؤكل) أي: هل يؤكل (الغراب؟ قال) القاسم: (من يأكله) أي: من الذي يجوِّز أكله (بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسميته بأنه (فاسق؟ ! ) لأن الفاسق هو الخارج عن حكم سائر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الحيوانات المستطابة، فيجب قتله، ويحرم أكله؛ لأن الأمر بقتله يدل على حرمة أكله.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم