المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(12) - (1159) - باب قتل الوزغ - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٩

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الصَّيْد

- ‌(1) - (1148) - بَابُ قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ

- ‌(2) - (1149) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ إِلَّا كلْبَ صَيْدٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

- ‌(3) - (1150) - بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ

- ‌فائدة مذيلة

- ‌(4) - (1151) - بَابُ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ

- ‌(5) - (1152) - بَابُ صَيْدِ الْقَوْسِ

- ‌(6) - (1153) - بَابُ الصَّيْدِ يَغِيبُ لَيْلَةً

- ‌(7) - (1154) - بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

- ‌(8) - (1155) - بَابُ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ

- ‌(9) - (1156) - بَابُ صَيْدِ الْحِيتَانِ وَالْجَرَادِ

- ‌(10) - (1157) - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ

- ‌(11) - (1158) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَذْفِ

- ‌(12) - (1159) - بَابُ قَتْلِ الْوَزَغِ

- ‌(13) - (1160) - بَابُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(14) - (1161) - بَابُ الذِّئْبِ وَالثَّعْلَبِ

- ‌(15) - (1162) - بَابُ الضَّبُعِ

- ‌(16) - (1163) - بَابُ الضَّبِّ

- ‌(17) - (1164) - بَابُ الْأَرْنَبِ

- ‌(18) - (1165) - بَابُ الطَّافِي مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ

- ‌(19) - (1166) - بَابُ الْغُرَابِ

- ‌(20) - (1167) - بَابُ الْهِرَّةِ

- ‌كتاب الأَطعِمة

- ‌(21) - (1168) - بَابُ إِطْعَامِ الطَّعَامِ

- ‌(22) - (1169) - بَابُ طَعَامِ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ

- ‌(23) - (1170) - بَابٌ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعىً وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

- ‌فائدة

- ‌تتمة

- ‌(24) - (1171) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُعَابَ الطَّعَامُ

- ‌(25) - (1172) - بَابُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الطَّعَامِ

- ‌(26) - (1173) - بَابُ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا

- ‌(27) - (1174) - بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الطَّعَامِ

- ‌(28) - (1175) - بَابُ الْأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌(29) - (1176) - بَاب لَعْقِ الْأَصَابِعِ

- ‌(30) - (1177) - بَابُ تَنْقِيَةِ الصَّحْفَةِ

- ‌(31) - (1178) - بَابُ الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيكَ

- ‌(32) - (1179) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ ذُرْوَةِ الثَّرِيدِ

- ‌(33) - (1180) - بَابُ اللُّقْمَةِ إِذَا سَقَطَتْ

- ‌(34) - (1181) - بَابُ فَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى الطعَامِ

- ‌(35) - (1182) - بَابُ مَسْحِ الْيَدِ بَعْدَ الطعَامِ

- ‌(36) - (1183) - بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ

- ‌(37) - (1184) - بَابُ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌(38) - (1185) - بَابُ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ

- ‌(39) - (1186) - بَابٌ: إِذَا أَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ .. فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ

- ‌(40) - (1187) - بَابُ الْأَكْلِ عَلَى الْخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ

- ‌(41) - (1188) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَّى يُرْفَعَ، وَأَنْ يَكُفَّ يَدَهُ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ

- ‌(42) - (1189) - بَابُ مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ

- ‌(43) - (1190) - بَابُ عَرْضِ الطَّعَامِ

- ‌(44) - (1191) - بَابُ الْأَكلِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(45) - (1192) - بَابُ الْأَكْلِ قَائِمًا

- ‌فائدة

- ‌(46) - (1193) - بَابُ الدُّبَّاءِ

- ‌(47) - (1194) - بَابُ اللَّحْمِ

- ‌(48) - (1195) - بَابُ أَطَايِبِ اللَّحْمِ

- ‌(49) - (1196) - بَابُ الشِّوَاءِ

- ‌(50) - (1197) - بَابُ الْقَدِيدِ

- ‌(51) - (1198) - بَابُ الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ

- ‌(52) - (1199) - بَابُ الْمِلْحِ

- ‌(53) - (1200) - بَابُ الائْتِدَامِ بِالْخَلِّ

- ‌(54) - (1201) - بَابُ الزَّيْتِ

- ‌(55) - (1202) - بَابُ اللَّبَنِ

- ‌(56) - (1203) - بَابُ الْحَلْوَاءِ

- ‌(57) - (1204) - بَابُ الْقِثَّاءِ وَالرُّطَبِ يُجْمَعَانِ

- ‌(58) - (1205) - بَابُ التَّمْرِ

- ‌(59) - (1206) - بَابُ إِذَا أُتِيَ بِأَوَّلِ الثَّمَرَةِ

- ‌(60) - (1207) - بَابُ أَكلِ الْبَلَحِ بِالتَّمْرِ

- ‌(61) - (1208) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِرَانِ التَّمْرِ

- ‌(62) - (1209) - بَابُ تَفْتِيشِ التَّمْرِ

- ‌(63) - (1210) - بَابُ التَّمْرِ بِالزُّبْدِ

- ‌(64) - (1211) - بَابُ الْحُوَّارَى

- ‌(65) - (1212) - بَابُ الرُّقَاقِ

- ‌(66) - (1213) - بَابُ الْفَالُوذَجِ

- ‌(67) - (1214) - بَابُ الْخُبْزِ المُلَبَّقِ بِالسَّمْنِ

- ‌فائدة

- ‌(68) - (1215) - بَابُ خُبْزِ الْبُرِّ

- ‌(69) - (1216) - بَابُ خُبْزِ الشَّعِيرِ

- ‌(70) - (1217) - بَابُ الاقْتِصَادِ فِي الْأَكلِ وَكَرَاهَةُ الشِّبَعِ

- ‌(71) - (1218) - بَابٌ: مِنَ الْإِسْرَافِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ

- ‌(72) - (1219) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِلْقَاءِ الطَّعَامِ

- ‌(73) - (1220) - بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْجُوعِ

- ‌(74) - (1221) - بَابُ تَرْكِ الْعَشَاءِ

- ‌(75) - (1222) - بَابُ الضِّيَافَةِ

- ‌(76) - (1223) - بَابٌ: إِذَا رَأَى الضَّيْفُ مُنْكَرًا .. رَجَعَ

- ‌(77) - (1224) - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ السَّمْنِ وَاللَّحْمِ

- ‌(78) - (1225) - بَابٌ: مَنْ طَبَخَ .. فَلْيُكْثِرْ مَاءَهُ

- ‌(79) - (1226) - بَابُ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

- ‌(80) - (1227) - بَابُ أَكْلِ الْجُبْنِ وَالسَّمْنِ

- ‌تنبيه

- ‌(81) - (1228) - بَابُ أَكْلِ الثِّمَارِ

- ‌(82) - (1229) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ مُنْبَطِحًا

الفصل: ‌(12) - (1159) - باب قتل الوزغ

(12) - (1159) - بَابُ قَتْلِ الْوَزَغِ

(27)

- 3172 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ.

===

(12)

- (1159) - (باب قتل الوزغ)

(27)

- 3172 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الحميد بن جبير) - مصغرًا - ابن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري الحجبي المكي، ثقة، من الخامسة. يروي عنه:(ع).

(عن سعيد بن المسيب) بن حزن المخزومي المدني، ثقة، من كبار التابعين، من الثانية، مات بعد التسعين. يروي عنه:(ع).

(عن أم شريك) القرشية العامرية، وقيل: الدوسية، وقيل: الأنصارية، اسمها غزية - بوزن صفية - وقيل: غُزيلة - بالتصغير - بِنْتُ دودان بن عمرو بن عامر، وقيل: هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، والتي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيتها أولًا، ثم حولها إلى بيت ابن أم مكتوم؛ كما سبق في كتاب الطلاق، رضي الله تعالى عنها. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي عنها:(خ م ت س ق)، وسعيد بن المسيب في الحيوان، باب قتل الوزغ، وجابر بن عبد الله في الفتن.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ) حين استأمرته صلى الله عليه وسلم في قتلها، وحث على قتلها ورغب فيه؛ لكونها من المؤذيات.

ص: 87

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والأوزاغ جمع وزغة - بفتحات - وتجمع أيضًا على وزغان - بكسر الواو وسكون الزاي - وهي دويبة معروفة، وهي وسام أبرص جنس واحد، ولكن سام أبرص كباره.

وذكر الدميري في "حياة الحيوان"(2/ 381) أن الوزغ أصم، ومن طبعه أنه لا يدخل بيتًا فيه رائحة زعفران، وتألفه الحيات، وهو يلقح بفيه، ويبيض كما تبيض الحيات، ويقيم في جحره زمن الشتاء أربعة أشهر لا يطعم شيئًا.

قال النووي: اتفق العلماء على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات؛ وهو جمع وزغة - بالتاء - ويجمع على أوزاغ ووزغان، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وحث عليه ورغب فيه؛ لكونه من المؤذيات.

وأما سبب تكثير الثواب في قتله بأول ضربة ثم التي تليها؛ فالمقصود به: الحث على المبادرة بقتله، والاعتناء به. انتهى.

قال القرطبي: والوزغة: دويبة مستخبثة مستكرهة، وتجمع على وزغ ووزغان وأوزاغ، وأمره صلى الله عليه وسلم بقتلها؛ لما يحصل منها من الضرر والأذى الذي هي عليه من الاستقذار المعتاد والنفرة المألوفة التي قد لازمت الطباع، ولما يتقى أن يكون فيها سم، أو شيء يضر مُتناوِلَهُ، ولما روي من أنها أعانت على وقود نار إبراهيم عليه السلام؛ فإنها كانت تنفخ فيها لتشتعل، وهذا من نوع ما روي في الحية أنها أدخلت إبليس إلى الجنة، فعوقبت بأن أهبطت مع من أهبط، وجعلت العداوة بينها وبين آدم، وشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم:"ما سالمناهن مذ عاديناهن" رواه أحمد (2/ 432) من حديث أبي هريرة. انتهى من "المفهم".

قال السندي: الأوزاغ جمع وزغة: ضرب من الزحافات، قال المجد والأزهري: هو سام أبرص. انتهى منه.

ص: 88

(28)

-3173 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِب، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَار، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ،

===

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شرف الجبال، وفي كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى:{وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} (1)، ومسلم في كتاب السلام، باب استحباب قتل الوزغ، والنسائي في كتاب المناسك، باب قتل الوزغ، والدارمي في كتاب الأضاحي، باب في قتل الوزغ.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ثم اسشهد المؤلف لحديث أم شريك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(28)

- 3173 - (2)(حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب) الأموي البصري، واسم أبي الشوارب محمد بن عبد الرحمن بن أبي عثمان، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه:(م ت س ق).

(حدثنا عبد العزيز بن المختار) الدباغ البصري مولى حفصة بنت سيرين، ثقة، من السابعة. يروي عنه:(ع).

(حدثنا سهيل) بن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيد المدني، صدوق تغير حفظه في آخره، روى له البخاري مقرونًا وتعليقًا، من السادسة، مات في خلافة المنصور. يروي عنه:(ع).

(1) سورة النساء: (125).

ص: 89

عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ .. فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الثَّانِيَةِ .. فَلَهُ كَذَا وَكَذَا

===

(عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان الزيات المدني، ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، من الثالثة، مات سنة إحدى ومئة (101 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

(عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قتل وزغًا) بالتحريك (في أول ضربة) ورميةٍ؛ أي: في الضربة الأولى (فله) أي: فلذلك القاتل (كذا وكذا) اسمان مركبان جعلا كناية عن العدد المبهم، فهما في محل الرفع مبتدأ مؤخر مبني على سكون الجزأين؛ لتركبه تركيب خمسة عشر، بني الجزء الأول؛ لشبهه بالحرف شبهًا افتقاريًا، والثاني شبهًا معنويًا؛ نظير قولهم: له خمسة عشر درهمًا، وهذا على كون الواو زائدة.

ويصح كونها عاطفة، فتقول في إعرابه:(كذا) اسم مركب من (كاف) التشبيه، و (ذا) الإشارة موضوع لعدد مبهم مرفوع على أنه مبتدأ مؤخر، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الأخير، منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون البناء الأصلي و (كذا) الثاني معطوف عليه مرفوع بضمة مقدرة.

وقوله: (حسنةً) منصوب على التمييز، وناصبه الذات المبهمة؛ أي: فله كذا وكذا من جهة الحسنة والثواب، فكأنه قال: فله مئة حسنة؛ كما فسر بذلك في بعض الروايات (ومن قتلها في) الضربة (الثانية .. فله كذا وكذا) حسنةً؛

ص: 90

أَدْنَى مِنَ الْأُولَى، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ .. فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَدْنَى مِنَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ".

===

أي: حالة كونه ذاكرًا حسنةً (أدنى) وأقل (من) حسنة المرة (الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة .. فله كذا وكذا) حالة كونه ذاكرًا (حسنةً أدنى) وأقل (من) الثواب (الذي ذكره في المرة الثانية) أي: حالة كونه ذاكرًا في المرة الثالثة حسنةً دون حسنة المرة الثانية.

قال في المبارق: قوله: (كذا وكذا) يحتمل: أن يكون لفظ الراوي؛ كأنه نسي الكمية، فكنى عنها بكذا وكذا، وأن يكون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين المكني عنه في حديث جابر رضي الله تعالى عنه:(من قتل وزغة في أول ضربة .. كتبت له مئة حسنة، وفي الثانية سبعون حسنة، وفي الثالثة دون ذلك).

وإنما كان الأقل ضربًا أكثر أجرًا؛ لأن إعدامها مطلوب؛ فلو أراد أن يضربها ضربات .. ربما هربت وفات قتلها المقصود.

وروى البخاري في "صحيحه" عن أم شريك أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وقال:"كان ينفخ نارًا على إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار" ولعل هذا الحديث صدر بيانًا أن جبلتها الإساءة. انتهى.

قال القرطبي: قوله: (كذا وكذا) هذا عدد مبهم، فسرته الرواية الأخرى التي قال فيها:"مئة حسنة" أو "سبعون"، ولم يقع تفسير للعدد الذي في الضربة الثانية ولا الثالثة غير أن الحاصل أن قتلها في أول ضربةٍ فيه من الأجر أكثر مما في الثانية، وما في الثانية أكثر مما في الثالثة، وقد قيل: إنما كان ذلك للحض على المبادرة إلى قتلها، والجد فيه وترك التواني؛ لئلا تفوت سليمة.

ص: 91

(29)

- 3174 - (3) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْح، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر، عَنْ عَائِشَةَ

===

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب السلام، باب استحباب قتل الوزغ، وأبو داوود في كتاب الأدب، باب في قتل الأوزاغ، والترمذي في كتاب الأحكام والفوائد، باب استحباب قتل الوزغ، والنسائي في كتاب المناسك، باب قتل الوزغ.

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أم شريك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(29)

- 3174 - (3)(حدثنا أحمد بن عمرو) بن عبد الله (بن السرح) الأموي أبو الطاهر المصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(م د س ق).

(حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم المصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه:(ع).

(أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي الأموي، ثقة، من السابعة، مات سنة تسع وخمسين ومئة، وقيل: سنة ستين ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن ابن شهاب)، ثقة، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).

(عن عروة بن الزبير، عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

ص: 92

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْوَزَغِ: "الْفُوَيْسِقَةُ".

===

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للورع: الفويسقة) أي: الخارجة عن حكم سائر الحيوانات المحترمة بحل قتله في الحرم والحل، أو بالضرر والأذى.

وفي رواية مسلم زيادة: (زاد حرملة) في روايته: (قالت) عائشة (ولم أسمعه) صلى الله عليه وسلم (أمر بقتله) وهذا الزيادة تعارض ما روى ابن ماجه عنها؛ أنها قالت: (فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ).

فيجمع بينهما: بأن ما هنا محمول على أنها لم تسمع الأمر بنفسها؛ وبأن ما هناك محمول على أنها سمعت الأمر بقتله من غيرها من الصحابة؛ وقد صرحت في رواية للبخاري برقم (6/ 330): أنها سمعت من سعد بن أبي وقاص.

قال القرطبي: وعدم سماعها الأمر بالقتل لا حجة فيه على نفي الأمر بالقتل؛ إذ قد نقل الأمر بقتله عن أم شريك وغيرها؛ ومن نقل .. حجة على من لم ينقل. انتهى من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومسلم في كتاب السلام، باب استحباب قتل الوزغ، والنسائي في كتاب المناسك، باب قتل الوزغ.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث أم شريك بحديث آخر لعائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

ص: 93

(30)

- 3175 - (4) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَائِبَةَ مَوْلَاةِ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا رُمْحًا مَوْضُوعًا

===

(30)

- 3175 - (4)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه:(خ م د س ق).

(حدثنا يونس بن محمد) بن مسلم البغدادي أبو محمد المؤدب، ثقة ثبت، من صغار التاسعة، مات سنة سبع ومئتين (207 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن جرير بن حازم) بن زيد بن عبد الله الأزدي أبي النضر البصري، والد وهب، ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه، من السادسة، مات سنة سبعين ومئة (170 هـ) بعدما أختلط، لكن لم يحدث في حال اختلاطه شيئًا. يروي عنه:(ع).

(عن نافع) الفقيه مولى ابن عمر أبي عبد الله المدني، أصابه ابن عمر في بعض مغازيه، ثقة ثبت فقيه مشهور، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ) أو بعد ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة) المخزومي. روت عن عائشة في قتل الوزغ، ويروي عنها: نافع مولى ابن عمر، مقبولة، من الثالثة. يروي عنها:(ق) قلت: ذكرها ابن حبان في "الثقات"(أنها) أي: أن السائبة (دخلت على عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(فرأت) سائبة (في بيتها) أي: في بيت عائشة (رمحًا موضوعًا) على

ص: 94

فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ؛ مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا؟ قَالَتْ: نَقْتُلُ بِهِ هَذِهِ الْأَوْزَاغَ؛ فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ .. لَمْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا أَطْفَأَتِ النَّارَ غَيْرَ الْوَزَغِ؛ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْفُخُ عَلَيْه، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِ.

===

الأرض (فقالت) سائبة لعائشة: (يا أم المؤمنين؛ ما تصنعين) أي: أي شيء تفعلين (بهذا) الرمح؟ هل تجاهدين به أم لا؟ فإنه من سلاح الحرب، وأنت لست تجاهدين (قالت) عائشة في جواب سؤال سائبة: بلى لا نجاهد به، بل (نقتل به) أي: بهذا الرمح (هذه الأوزاغ) التي تدخل علينا في بيوتنا غالبًا (فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أي: نقتلها؛ لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم (أخبرنا) عن ربه عز وجل (أن إبراهيم) الخليل عليه السلام (لما ألقي) ورمي (في النار) أي: نار النمروذ - لعنة الله تعالى عليه - حين جادله في التوحيد (لم تكن) أي: لم توجد (في الأرض دابة) من دوابها (إلا أطفأت النار) عن إبراهيم؛ أي: أرادت إطفاءها عنه (غير الوزغ، فإنها) أي: لأن الوزغ (كانت تنفخ عليه) أي: على إبراهيم النار بقدر طاقتها (فَـ) بِسَببِ ذلك (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس (بقتله) أي: بقتل الوزغ حيثما وجد؛ مجازاة لها على عملها.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه ابن أبي شيبة في "مسنده" هكذا، وله أيضًا شاهد في "الصحيحين" وغيرهما من حديث أم شريك، انظر تخريج الحديث رقم (3228)، وله شاهد في "مسلم" من حديث سعد بن أبي وقاص في كتاب السلام، باب استحباب قتل الوزغ، ومن حديث أبي هريرة في كتاب السلام، باب استحباب قتل الوزغ.

ص: 95

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شاهدًا، فغرضه: الاستشهاد به.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

الأول للاستدلال، والثلاثة الباقية للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 96