المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

. . . . . . . . . . - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٩

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الصَّيْد

- ‌(1) - (1148) - بَابُ قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ

- ‌(2) - (1149) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ إِلَّا كلْبَ صَيْدٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

- ‌(3) - (1150) - بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ

- ‌فائدة مذيلة

- ‌(4) - (1151) - بَابُ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ

- ‌(5) - (1152) - بَابُ صَيْدِ الْقَوْسِ

- ‌(6) - (1153) - بَابُ الصَّيْدِ يَغِيبُ لَيْلَةً

- ‌(7) - (1154) - بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

- ‌(8) - (1155) - بَابُ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ

- ‌(9) - (1156) - بَابُ صَيْدِ الْحِيتَانِ وَالْجَرَادِ

- ‌(10) - (1157) - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ

- ‌(11) - (1158) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَذْفِ

- ‌(12) - (1159) - بَابُ قَتْلِ الْوَزَغِ

- ‌(13) - (1160) - بَابُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(14) - (1161) - بَابُ الذِّئْبِ وَالثَّعْلَبِ

- ‌(15) - (1162) - بَابُ الضَّبُعِ

- ‌(16) - (1163) - بَابُ الضَّبِّ

- ‌(17) - (1164) - بَابُ الْأَرْنَبِ

- ‌(18) - (1165) - بَابُ الطَّافِي مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ

- ‌(19) - (1166) - بَابُ الْغُرَابِ

- ‌(20) - (1167) - بَابُ الْهِرَّةِ

- ‌كتاب الأَطعِمة

- ‌(21) - (1168) - بَابُ إِطْعَامِ الطَّعَامِ

- ‌(22) - (1169) - بَابُ طَعَامِ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ

- ‌(23) - (1170) - بَابٌ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعىً وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

- ‌فائدة

- ‌تتمة

- ‌(24) - (1171) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُعَابَ الطَّعَامُ

- ‌(25) - (1172) - بَابُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الطَّعَامِ

- ‌(26) - (1173) - بَابُ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا

- ‌(27) - (1174) - بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الطَّعَامِ

- ‌(28) - (1175) - بَابُ الْأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌(29) - (1176) - بَاب لَعْقِ الْأَصَابِعِ

- ‌(30) - (1177) - بَابُ تَنْقِيَةِ الصَّحْفَةِ

- ‌(31) - (1178) - بَابُ الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيكَ

- ‌(32) - (1179) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ ذُرْوَةِ الثَّرِيدِ

- ‌(33) - (1180) - بَابُ اللُّقْمَةِ إِذَا سَقَطَتْ

- ‌(34) - (1181) - بَابُ فَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى الطعَامِ

- ‌(35) - (1182) - بَابُ مَسْحِ الْيَدِ بَعْدَ الطعَامِ

- ‌(36) - (1183) - بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ

- ‌(37) - (1184) - بَابُ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌(38) - (1185) - بَابُ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ

- ‌(39) - (1186) - بَابٌ: إِذَا أَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ .. فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ

- ‌(40) - (1187) - بَابُ الْأَكْلِ عَلَى الْخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ

- ‌(41) - (1188) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَّى يُرْفَعَ، وَأَنْ يَكُفَّ يَدَهُ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ

- ‌(42) - (1189) - بَابُ مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ

- ‌(43) - (1190) - بَابُ عَرْضِ الطَّعَامِ

- ‌(44) - (1191) - بَابُ الْأَكلِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(45) - (1192) - بَابُ الْأَكْلِ قَائِمًا

- ‌فائدة

- ‌(46) - (1193) - بَابُ الدُّبَّاءِ

- ‌(47) - (1194) - بَابُ اللَّحْمِ

- ‌(48) - (1195) - بَابُ أَطَايِبِ اللَّحْمِ

- ‌(49) - (1196) - بَابُ الشِّوَاءِ

- ‌(50) - (1197) - بَابُ الْقَدِيدِ

- ‌(51) - (1198) - بَابُ الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ

- ‌(52) - (1199) - بَابُ الْمِلْحِ

- ‌(53) - (1200) - بَابُ الائْتِدَامِ بِالْخَلِّ

- ‌(54) - (1201) - بَابُ الزَّيْتِ

- ‌(55) - (1202) - بَابُ اللَّبَنِ

- ‌(56) - (1203) - بَابُ الْحَلْوَاءِ

- ‌(57) - (1204) - بَابُ الْقِثَّاءِ وَالرُّطَبِ يُجْمَعَانِ

- ‌(58) - (1205) - بَابُ التَّمْرِ

- ‌(59) - (1206) - بَابُ إِذَا أُتِيَ بِأَوَّلِ الثَّمَرَةِ

- ‌(60) - (1207) - بَابُ أَكلِ الْبَلَحِ بِالتَّمْرِ

- ‌(61) - (1208) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِرَانِ التَّمْرِ

- ‌(62) - (1209) - بَابُ تَفْتِيشِ التَّمْرِ

- ‌(63) - (1210) - بَابُ التَّمْرِ بِالزُّبْدِ

- ‌(64) - (1211) - بَابُ الْحُوَّارَى

- ‌(65) - (1212) - بَابُ الرُّقَاقِ

- ‌(66) - (1213) - بَابُ الْفَالُوذَجِ

- ‌(67) - (1214) - بَابُ الْخُبْزِ المُلَبَّقِ بِالسَّمْنِ

- ‌فائدة

- ‌(68) - (1215) - بَابُ خُبْزِ الْبُرِّ

- ‌(69) - (1216) - بَابُ خُبْزِ الشَّعِيرِ

- ‌(70) - (1217) - بَابُ الاقْتِصَادِ فِي الْأَكلِ وَكَرَاهَةُ الشِّبَعِ

- ‌(71) - (1218) - بَابٌ: مِنَ الْإِسْرَافِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ

- ‌(72) - (1219) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِلْقَاءِ الطَّعَامِ

- ‌(73) - (1220) - بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْجُوعِ

- ‌(74) - (1221) - بَابُ تَرْكِ الْعَشَاءِ

- ‌(75) - (1222) - بَابُ الضِّيَافَةِ

- ‌(76) - (1223) - بَابٌ: إِذَا رَأَى الضَّيْفُ مُنْكَرًا .. رَجَعَ

- ‌(77) - (1224) - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ السَّمْنِ وَاللَّحْمِ

- ‌(78) - (1225) - بَابٌ: مَنْ طَبَخَ .. فَلْيُكْثِرْ مَاءَهُ

- ‌(79) - (1226) - بَابُ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

- ‌(80) - (1227) - بَابُ أَكْلِ الْجُبْنِ وَالسَّمْنِ

- ‌تنبيه

- ‌(81) - (1228) - بَابُ أَكْلِ الثِّمَارِ

- ‌(82) - (1229) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ مُنْبَطِحًا

الفصل: . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

يتولد من أكل لحمها في الإنسان شيء من طباعها، فيحرم؛ إكرامًا لبني آدم؛ كما أنه يحل ما أحل إكرامًا له. انتهى "رد المحتار"(6/ 4 و 3).

‌فائدة

إنما عدل القائلون بالكراهة عن ظاهر التحريم المتقدم؛ لأنهم اعتقدوا معارضة هذا الحديث وبين قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} (1)، ووجه ذلك: أنهم حملوا قوله تعالى: {فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ} على عموم وحي القرآن والسنة، وقالوا: إن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، فهي متأخرة عن تلك الأحاديث والحصر فيها، فالأخذ بها أولى؛ لأنها إما ناسخة لما تقدمها، أو راجحة على تلك الأحاديث.

وأما القائلون بالتحريم .. فظهر لهم وثبت عندهم أن سورة الأنعام مكية نزلت قبل الهجرة، وأن هذه الاية قصد بها الرد على الجاهلية في تحريمهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، ولم يكن في ذلك الوقت محرم في الشريعة إلا ما ذكره في الآية، ثم بعد ذلك حرم أمورًا كثيرة؛ كالحمر الإنسية والبغال وغيرها؛ كما رواه الترمذي عن جابر قال:(حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير) رواه أبو داوود (1478)، وذكر أبو داوود عن جابر أيضًا قال: (ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

(1) سورة الأنعام: (145).

ص: 99

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا حَتَّى دَخَلْتُ الشَّامَ.

(32)

- 3177 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ

===

البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل) رواه أبو داوود في رقم (3789).

قلت: والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، والله أعلم.

قال سفيان بن عيينة: (قال) لنا (الزهري: ولم أسمع بهذا) الحديث (حتى دخلت الشام) وسمعناه من أبي إدريس الخولاني، وكان من فقهاء الشام؛ يعني: لم أسمع هذا الحديث من علمائنا بالحجاز حتى قدمت الشام، فسمعته منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصيد والذبائح، باب أكل كل ذي ناب من السباع، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والترمذي في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية أكل كل ذي ناب وذي مخلب، والنسائي في كتاب الصيد، باب تحريم أكل السباع.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي ثعلبة بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، فقال:

(32)

- 3177 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام) القصار أبو الحسن الكوفي، صدوق له أوهام، من صغار التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه:(م عم).

ص: 100

ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَّنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ

===

(ح وحدثنا أحمد بن سنان) بن أسد بن حبان - بكسر المهملة بعدها موحدة مشددة - أبو جعفر القطان الواسطي، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة تسع وخمسين ومئتين (259 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه:(خ م د س ق).

(وإسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة إحدى وخمسين ومئتين (251 هـ). يروي عنه:(خ م ت س ق).

(قالا) أي: قال أحمد وإسحاق: (حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).

(قالا) أي: قال معاوية بن هشام وعبد الرحمن بن مهدي:

(حدثنا مالك بن أنس) الإمام في الفروع.

(عن إسماعيل بن أبي حكيم) القرشي مولاهم المدني، ثقة، من السادسة، مات سنة ثلاثين ومئة (130 هـ) يروي عنه:(م د س ق).

(عن عبيدة) بفتح المهملة (ابن سفيان) بن الحارث الحضرمي المدني، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(م عم).

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل) حيوان (ذي ناب) قوي

ص: 101

مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ".

(33)

- 3178 - (3) حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ،

===

(من السباع حرام) كأسد ونمر وذئب وفهد، فحديث أبي هريرة هذا .. أصرح دلالة على التحريم من حديث أبي ثعلبة المذكور أولًا.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، والنسائي في كتاب الصيد، باب تحريم أكل السباع، ومالك في "الموطأ"، وابن عبد البر في "التمهيد"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وغيرهم.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي ثعلبة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(33)

- 3178 - (3)(حدثنا بكر بن خلف) البصري أبو بشر ختن المقرئ، صدوق، من العاشرة، مات بعد مئتين وأربعين. يروي عنه:(د ق).

(حدثنا) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي) وقد ينسب إلى جده، وقيل: هو؛ أي: أبو عدي كنية أبيه إبراهيم أبو عمرو البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع وتسعين ومئة (194 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن سعيد) بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم أبي النضر البصري، ثقة حافظ له تصانيف، لكنه كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في

ص: 102

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَم، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاع، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

===

قتادة، من السادسة، مات سنة ست، وقيل: سبع وخمسين ومئة (157 هـ). يروي عنه: (ع).

(عن علي بن الحكم) البناني - بضم الموحدة وبنونين الأولى خفيفة - أبي الحكم البصري، ثقة ضعفه الأزدي بلا حجة، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(عن ميمون بن مهران) الجزري أبي أيوب الكوفي، نزيل الرقة، ثقة فقيه ولي الرقة لعمر بن عبد العزيز، وكان يرسل، من الرابعة، مات سبع عشرة ومئة (117 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه، من الثالثة، قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين (95 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) ابن عباس: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم) غزوة (خيبر) الناس (عن أكل) لحم كل حيوان (ذي ناب) قوي (من السباع) العادية المفترسة (وعن) أكل لحم (كل) حيوان (ذي مخلب) أي: صاحب ظفر يصيد به (من الطير) أي: نهى عن كل منهما نهي تحريم.

والمخلب - بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة -: ظفر كل سبع من الماشي والطائر؛ كما في "القاموس"، والمراد هنا: ذو مخلب يصيد بمخلبه؛ كالصقر

ص: 103

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والشاهين والبازي، فخرجت الحمامة، قال القرطبي: وقد تقرر أن ذلك النهي محمول على التحريم في السباع.

وقوله: (وعن كل ذي مخلب من الطير) معطوف على قوله: (عن كل ذي ناب) فيلزم منه تحريم كل ذي مخلب من الطير؛ لأن الواو تقتضي المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب والمعنى؛ لأنهما لمطلق الجمع، وقد صار إلى تحريم كل ذي مخلب من الطير طائفة؛ تمسكًا بظاهر هذا الحديث، وممن قال بذلك أبو حنيفة والشافعي، وأما مذهب مالك .. فقد حكى عنه ابن أويس كراهة كل ذي مخلب من الطير، وجل أصحابه ومشهور مذهبه على إباحة ذلك متمسكين بقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ

} الآية (1)، وقد تقدم الكلام عليها، والظاهرُ التمسكُ بما قَرَّرناهُ من ظاهر هذا الحديث، وتقييدُ الطير بذي مخلب يَقْتَضِي الاحترازَ من أكل سباع الطير العادية؛ كالعقاب والغراب والشاهين والبازي وما أشبهها، ولا يتناول الخطاف وما أشبهها، والله أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب وذي مخلب، وأبو داوود في كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع، والنسائي في كتاب الصيد، باب إباحة أكل لحم الدجاج.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد

(1) سورة الأنعام: (145).

ص: 104

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 105