المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التمهيد في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه - البيوع المحرمة والمنهي عنها

[عبد الناصر بن خضر ميلاد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: التعريف بالبيع

- ‌المطلب الأول: البيع لغة

- ‌المطلب الثاني: البيع اصطلاحاً

- ‌المطلب الثالث: أركان البيع

- ‌المطلب الرابع: شروط المعقود عليه "المبيع

- ‌المبحث الثاني: مشروعية البيع وحكمه

- ‌المبحث الثالث: المقصود بالأعيان المحرمة

- ‌المطلب الأول: تعريف العين لغة واصطلاحاً والمحرم لغة والحرام عند الأصوليين

- ‌المطلب الثاني: الأعيان المحرمة لنجاستها

- ‌المطلب الثالث: الأعيان المحرمة لغلبة المفسدة فيها

- ‌المطلب الرابع: الأعيان المحرمة لكرامتها

- ‌الباب الأول: في النجاسات

- ‌التمهيد في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه

- ‌الفصل الأول: بيع الميتة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول حكم بيع الميتة

- ‌المبحث الثاني حكم بيع أجزاء الميتة

- ‌المطلب الأول: حكم بيع عظم الميتة

- ‌المطلب الثاني حكم بيع جلد الميتة

- ‌المطلب الثالث حكم بيع شعر الميتة

- ‌المبحث الثالث خلاصة القول بشأن بيع الميتة

- ‌الفصل الثاني بيع الدم

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف الدم المسفوح

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع الدم المسفوح

- ‌المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم

- ‌الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان

- ‌المبحث الأول حكم المني وحكم بيعه

- ‌المطلب الأول: حكم المني

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المني

- ‌المبحث الثاني: حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع رجيع الحيوانات

- ‌المطلب الثالث: حكم التداوي بأبوال الحيوانات

- ‌الفصل الرابع: بيع الكلب والخنزير

- ‌المبحث الأول: حكم الكلب وحكم بيعه

- ‌المطلب الأول: حكم الكلب

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع الكلب

- ‌المبحث الثاني: حكم الخنزير وحكم بيعه وبيع شعره

- ‌المطلب الأول: حكم الخنزير

- ‌المطلب الثاني حكم بيع الخنزير

- ‌المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنزير

- ‌الفصل الخامس: بيع الخمر

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: حكمة تحريم الخمر

- ‌المبحث الثاني: حكم الخمر

- ‌المبحث الثالث: حكم التداوي بالخمر، وحكم بيعها

- ‌المطلب الأول: حكم التداوي بالخمر

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع الخمر

- ‌الفصل السادس: حكم بيع المتنجسات والانتفاع بها

- ‌الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به

- ‌الفصل الأول: بيع أواني الذهب والفضة

- ‌المبحث الأول: حكم أواني الذهب والفضة

- ‌المطلب الأول: حكم استعمال واقتناء أواني الذهب والفضة

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع أواني الذهب

- ‌المبحث الثاني: حكم المضبب بالذهب والفضة

- ‌المطلب الأول: حكم استعمال المضبب بالذهب

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المضبب بالذهب

- ‌المطلب الثالث: حكم استعمال المضبب بالفضة

- ‌المطلب الرابع: حكم بيع المضبب بالفضة

- ‌المطلب الخامس: حكم استعمال المموه بالذهب والفضة

- ‌المطلب السادس: حكم بيع المموه بالذهب أو الفضة

- ‌المطلب السابع: حكم اتخاذ خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال واستعمالهما

- ‌المطلب الثامن: حكم بيع خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال

- ‌المطلب التاسع في المستثنيات

- ‌الفصل الثاني: وبيع الأصنام والصور

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: بيان حكم الشرع للصور بأنواعها

- ‌المطلب الأول الصور المجسمة

- ‌المطلب الثاني: التصوير لغير ذي الروح

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع الصور بأنواعها

- ‌المبحث الثالث: المستثنيات

- ‌الفصل الثالث: بيع آلات اللهو

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: آلات اللهو

- ‌المطلب الأول: حكم سماع الغناء

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع آلات اللهو

- ‌المبحث الثاني: النرد

- ‌المطلب الأول حكم اللعب بالنرد

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع النرد

- ‌المبحث الثالث: الشطرنج

- ‌المطلب الأول: حكم اللعب بالشطرنج

- ‌المطلب الثاني بيع الشطرنج

- ‌الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفترات

- ‌المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع المخدرات

- ‌المبحث الثالث: حكم بيع المفترات

- ‌الفصل الخامس: بيع الإنسان الحر وأجزائه

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: حكم بيع الإنسان الحر

- ‌المبحث الثاني: حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسان الحر

- ‌المطلب الأول حكم نقل أعضاء الإنسان

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع بعض أجزاء الإنسان

- ‌الفصل السادس: بيع الأشياء المحرمة لقدسيتها

- ‌المبحث الأول: بيع المصحف

- ‌المبحث الثاني: بيع المصحف للكافر

- ‌المبحث الثالث: بيع أرض مكة

- ‌الخاتمة

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌التمهيد في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه

‌التمهيد في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه

اتضح فيما سبق أن جمهور الفقهاء قد اشترطوا في المبيع كونه طاهراً. فقد ذكر هذا الشرط المالكية واعتبروه شرطاً في المعقود عليه. حيث جاء في الشرح الصغير: "شرط صحة المعقود عليه طهارة - فلا يصح بيع نجس ولا متنجس لا يمكن تطهيره"1.

وهكذا وجدت الشافعية يذكرون هذا الشرط في مقدمة شروط المبيع. فقد جاء في روضة الطالبين: "وأدرجوا تحته منع بيع الكلب والخمر والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره"2.

كما أن شرط الطهارة معتبر أيضاً عند الحنابلة، وإن كانوا قد أدرجوه في شرط المالية وإمكان الانتفاع بالشيء المبيع. حيث ورد في الروض المربع:"الشرط الثالث -أي من شروط البيع-: أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع عن غير حاجة، بخلاف الكلب لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية، وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغاً لأنه إنما يباح في يابس، والعين -هنا- مقابل المنفعة فتتناول ما في الذمة كالبغل والحمار وكدود القز وكبزرة3 وكالفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة لا يصح بيعها"4.

1 الدردير: 3/22 - 24.

2 النووي: 3/348.

3 بزرة: البزر - بالكسر، والفتح لغة -: البقل ونحوه. المصباح المنير للفيومي صفحة 47، القاموس المحيط للفيروز آبادي صفحة 445.

4 البهوتي: 2/240 - 241.

ص: 31

وجاء في منتهى الإرادات: "

ولا بيع سرجين1 للإجماع على نجاسته ولا بيع دهن نجس كشحم ميتة لأنه بعضها أو دهن متنجس كزيت

"2.

وهكذا اتضح لنا موقف جمهور الفقهاء من اشتراطهم طهارة المبيع ومنع بيع غير الطاهر، فهؤلاء لم يصححوا بيع النجاسات لأنهم اشترطوا كون المبيع طاهراً فضلاً عن كونه مالاً منتفعاً به.

غير أن الحنفية: لم يذكروا شرط طهارة المبيع صراحة، ضمن الشروط المعتبرة لصحة البيع، وإن كانوا قد أدرجوا ذلك عند بيان شرط المالية، ولم يعتبروا مناط المنع نجاسة المبيع، بل جعلوا مناط ذلك عدم شرعية الانتفاع بالشيء المباع، وعلى هذا فقد وجدت الحنفية لم يعتبروا نجاسة المبيع مانعاً من صحة بيعه، وإنما قالوا إنه يشترط أن يكون المبيع مالاً متقوماً أي منتفعاً به شرعاً، ولهذا صححوا بيع السرجين مع كونه نجساً، لأنه مال منتفع به عندهم، ولم يمنع الشرع الانتفاع به.

فقد جاء في الهداية: "

لم يجز بيع الميتة والدم لانعدام المالية التي هي ركن البيع، فإنهما لا يعدان مالاً عندنا"3، وفي شرح فتح القدير: "

فالبيع بالميتة والدم باطل، وكذا بالحر لانعدام ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال، فإن هذه الأشياء لا تعد مالاً عند أحد

والباطل لا يفيد ملك التصرف"4.

هذا وقد سوغ الشارع اقتناء بعض النجاسات التي يصعب الاستغناء عنها، للاستفادة منها، لما لها من فوائد لا يستهان بها، وذلك مثل كلاب الحراسة والصيد ونحو ذلك، حيث ورد النص على جواز اقتنائها في قول النبي: صلى الله عليه وسلم "من اقتنى كلباً إلا

1 السرجين: الزبل، وهي كلمة أعجمية، وأصلها سركين - بالكاف، فعربت إلى الجيم والقاف، ويقال: سرقين أيضا. المصباح المنير للفيومي صفحة 273، القاموس المحيط للفيروز آبادي صفحة 1555.

2 البهوتي: 2/143.

3 المرغيناني 8/141.

4 ابن الهمام 6/403.

ص: 32

كلب ماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان" 1.

كما أن الله سبحانه قد نص على تحريم الميتة والدم ولحم الخنْزير حيث قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} 2 ورغم هذا فقد حثنا الشارع على عدم إهدار الجزء الذي يمكن الانتفاع به من الميتة وهو إهابها طالما أنه معالج بالدباغة حيث قال صلى الله عليه وسلم: "هلا استمتعتم بإهابها" 3 وقيد التحريم بأنه إنما يتناول أكلها فقال: "إنما حرم أكلها" 4 وأنه إذا دبغ الإهاب فقد طهر.

وفي هذا إشارة إلى أن سبب منع بيع الإهاب قبل دبغه إنما هو النجاسة، وأنه لا مانع من بيعه بعد دبغه لانتفاء ذلك المانع بحلول الطهارة المشترطة في صحة البيع شرعاً.

وبناء على هذا: فإن الذي حرمه الشارع ومنع بيعه من النجاسات إنما هو النجاسة التي لا ينتفع بها بصورة مشروعة، لأن اقتناءها يعتبر ذريعة إلى محاولة الانتفاع بها، وحيث حرم كل وجه من وجوه الانتفاع بها فقد حرم اقتناؤها وبالتالي حرم بيعها.

ومنشأ الخلاف بين الفقهاء ينحصر فقط في الأساس المتخذ لتحريم الميتة5 فمنهم من يرى أنه النجاسة، ومنهم من يرى أنه عدم المالية، وذلك على نحو ما ذهب إليه الحنفية، فهؤلاء يرون أن نجاسة هذه الأشياء لم تلغ ماليتها فهي أموال يمكن الانتفاع

1 الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية، رقم 5163، 5164، 5165، ومسلم في كتاب المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك برقم 1574.

2 سورة المائدة: الآية 3.

3 الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب جلود الميتة قبل أن تدبغ برقم 2108 وكتاب الذبائح والصيد باب جلود الميتة برقم 5211 واللفظ له، ومسلم في كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ برقم 363.

4 هذا جزء من حديث ابن عباس السابق تخريجه.

5 وكذا الدم والخنْزير والكلب على نحو ما سيرد في محله إن شاء الله.

ص: 33

بها على الرغم من نجاستها وذلك على نحو معين ككلب الحراسة والصيد مثلاً. فإن نجاسة هذه الأشياء تمنع أكلها لا بيعها أو استخدامها بعد تطهيرها، فالمحرم عند أكثر العلماء إنما هو الانتفاع المباشر بالنجس من الميتة ونحوها.

أما البيع فالقاعدة أَنَّ كل ما ينتفع به يصح بيعه وما لا فلا وهكذا فهم بعض العلماء كابن حجر العسقلاني1 ومن وافقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما حرم أكلها" وقالوا إنه يدل على أن ما عدا أكلها فهو مباح، وهؤلاء فسروا كلمة "حرام" بحرمة الانتفاع، وقالوا يحرم الانتفاع بالميتة إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ، وهذا قول أكثر العلماء، خلافاً لتفسير بعض العلماء كالشافعي ومن وافقه للحرمة بأنها حرمة البيع2.

فنجاسة هذه الأشياء تجعل الانتفاع بها ممتنعا إلا بدليل، فإذا توفر الدليل الذي يسوغ الانتفاع بها بغير الأكل فإن ذلك يعني جواز اقتنائها وتبادلها.

وإنه ليس بالضرورة أن تكون عله النهي عن بيع هذه الأشياء هي النجاسة دائماً لأن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن3 –مثلاً– حرم من أجل الضلال والفساد وأن القدر المشترك بين هذه الثلاثة ليس النجاسة، غير أن هذا مقدر فيه، وذلك بمراعاة أن اقتناء أي نجس أمر غير مرغوب فيه وغير جائز، إلا إذا كانت هناك

1 هو أحمد بن علي بن شهاب الدين أبو الفضل الكناني العسقلاني، المصري المولد والمنشأ والوفاة، الشهير بابن حجر، نسبته إلى آل حجر، قوم يسكنون بلاد الجديد، وأرضهم قابس في تونس من كبار الشافعية، كان محدثاً فقهياً مؤرخاً ارتحل إلى بلاد الشام وغيرها، تصدى لنشر الحديث وقصر نفسه عليه، ودرس في عدة أماكن وولى مشيخة البيبرسية ونظرها والإفتاء بدار العدل والخطابة بجامع الأزهر وتولى القضاء، توفي رحمه الله سنة 852? من مصنفاته فتح الباري شرح صحيح البخاري ولسان الميزان وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب راجع: الأعلام للزر كلي 1/178، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة 1/210.

2 المجموع للنووي 9/234، والشرح الصغير للدردير 3/22

3 الحلوان: -بالضم- العطاء، وهو اسم من حلوته أحلوه، والحلوان: أن يأخذ الرجل من مهر ابنته شيئا، وكانت العرب تعير من يفعله، وحلوان المرأة مهرها، وحلوان الكاهن أجرته. المصباح المنير للفيومي صفحة 149، لسان العرب لابن منظور 3/310.

ص: 34

مصلحه مشروعة في ذلك، والمصلحة المشروعة في اقتنائه تعني أن ينتفع به، وذلك يعني أنه مال.

ولهذا كان مناط صحة البيع وحل الثمن هو وجود منفعة معتبرة شرعاً أو عدم وجودها لأجل أكله أو عدم حله.

فقد جاء في مغني المحتاج: "

فلا يصح بيع الحشرات، ولا بيع كل سبع، أو طير لا ينتفع به، كالأسد، والذئب، والحدأة، والغراب غير المأكول. ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت، ولا لمنفعة الريش في النبل، ولا لاقتناء الملوك لبعضها للهيبة والسياسية؛ أما ما ينفع من ذلك كالفهد للصيد، والفيل للقتال، والقرد للحراسة، والنحل للعسل، والعندليب للأنس بصوته، والطاووس للأنس بلونه، والعلق1 لامتصاص الدم فيصح" 2.

وجاء في المهذب: "الأعيان ضربان: نجس، وطاهر فأما النجس فعلى ضربين: نجس في نفسه، ونجس بملاقاة نجاسة، فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه وذلك مثل الكلب والخنْزير والخمر والسرجين وما أشبه ذلك من النجاسات، والأصل فيه ما روى جابر3 رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنْزير والأصنام "4،

1 العلق: شيء أسود يشبه الدود يكون بالماء، فإذا شربته الدابة تعلق بحلقها، الواحدة العلقة، والعلقة المني ينتقل بعد طوره فيصير دما غليظا متجمدا. المصباح المنير للفيومي صفحة 426، القاموس المحيط للفيروز آبادي 1176.

2 الشربيني 2/16.

3 هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب الأنصاري السلمي، أحد المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه جماعة من الصحابة، له ولأبيه صحبة، كان مع من شهد بيعة العقبة، وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر غزوة، وكانت له في أواخر أيامه حلقة بالمسجد النبوي، يؤخذ عنه العلم، كف بصره قبل موته بالمدينة وتوفي رضي الله عنه سنة 78 ?. راجع: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 1/546 – 547، أسد الغابة لابن الأثير الجزري 1/307 – 308، الأعلام للزركلي 2/104.

4 الحديث متفق عليه بلفظ: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنْزير والأصنام"، أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الميتة والأصنام برقم 2121، ومسلم في كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنْزير والأصنام برقم 1581.

ص: 35

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن ثمن الكلب"1. فنص على الكلب والخنْزير والميتة والخمر وقسنا عليه سائر الأعيان النجسة"2.

"وأما الأعيان الطاهرة فضربان ضرب لا منفعة فيه، وضرب فيه منفعة، فأما مالا منفعة فيه معفو عنه كالحشرات والسباع التي لا تؤكل للاصطياد والطيور التي لا تأكل ولا تصاد كالحدأة وما لا يؤكل من الغراب فلا يجوز بيعه، لأن مالا منفعة فيه لا قيمة له فأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل وبذل العوض فيه من السفه"3.

1 الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه 2/123 برقم 2237، ومسلم في صحيحه 3/1198 برقم 1567.

2 الشيرازي 3/23.

3 الشيرازي 3/26.

ص: 36