المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السابع: حكم اتخاذ خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال واستعمالهما - البيوع المحرمة والمنهي عنها

[عبد الناصر بن خضر ميلاد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: التعريف بالبيع

- ‌المطلب الأول: البيع لغة

- ‌المطلب الثاني: البيع اصطلاحاً

- ‌المطلب الثالث: أركان البيع

- ‌المطلب الرابع: شروط المعقود عليه "المبيع

- ‌المبحث الثاني: مشروعية البيع وحكمه

- ‌المبحث الثالث: المقصود بالأعيان المحرمة

- ‌المطلب الأول: تعريف العين لغة واصطلاحاً والمحرم لغة والحرام عند الأصوليين

- ‌المطلب الثاني: الأعيان المحرمة لنجاستها

- ‌المطلب الثالث: الأعيان المحرمة لغلبة المفسدة فيها

- ‌المطلب الرابع: الأعيان المحرمة لكرامتها

- ‌الباب الأول: في النجاسات

- ‌التمهيد في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه

- ‌الفصل الأول: بيع الميتة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول حكم بيع الميتة

- ‌المبحث الثاني حكم بيع أجزاء الميتة

- ‌المطلب الأول: حكم بيع عظم الميتة

- ‌المطلب الثاني حكم بيع جلد الميتة

- ‌المطلب الثالث حكم بيع شعر الميتة

- ‌المبحث الثالث خلاصة القول بشأن بيع الميتة

- ‌الفصل الثاني بيع الدم

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف الدم المسفوح

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع الدم المسفوح

- ‌المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم

- ‌الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان

- ‌المبحث الأول حكم المني وحكم بيعه

- ‌المطلب الأول: حكم المني

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المني

- ‌المبحث الثاني: حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع رجيع الحيوانات

- ‌المطلب الثالث: حكم التداوي بأبوال الحيوانات

- ‌الفصل الرابع: بيع الكلب والخنزير

- ‌المبحث الأول: حكم الكلب وحكم بيعه

- ‌المطلب الأول: حكم الكلب

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع الكلب

- ‌المبحث الثاني: حكم الخنزير وحكم بيعه وبيع شعره

- ‌المطلب الأول: حكم الخنزير

- ‌المطلب الثاني حكم بيع الخنزير

- ‌المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنزير

- ‌الفصل الخامس: بيع الخمر

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: حكمة تحريم الخمر

- ‌المبحث الثاني: حكم الخمر

- ‌المبحث الثالث: حكم التداوي بالخمر، وحكم بيعها

- ‌المطلب الأول: حكم التداوي بالخمر

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع الخمر

- ‌الفصل السادس: حكم بيع المتنجسات والانتفاع بها

- ‌الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به

- ‌الفصل الأول: بيع أواني الذهب والفضة

- ‌المبحث الأول: حكم أواني الذهب والفضة

- ‌المطلب الأول: حكم استعمال واقتناء أواني الذهب والفضة

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع أواني الذهب

- ‌المبحث الثاني: حكم المضبب بالذهب والفضة

- ‌المطلب الأول: حكم استعمال المضبب بالذهب

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المضبب بالذهب

- ‌المطلب الثالث: حكم استعمال المضبب بالفضة

- ‌المطلب الرابع: حكم بيع المضبب بالفضة

- ‌المطلب الخامس: حكم استعمال المموه بالذهب والفضة

- ‌المطلب السادس: حكم بيع المموه بالذهب أو الفضة

- ‌المطلب السابع: حكم اتخاذ خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال واستعمالهما

- ‌المطلب الثامن: حكم بيع خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال

- ‌المطلب التاسع في المستثنيات

- ‌الفصل الثاني: وبيع الأصنام والصور

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: بيان حكم الشرع للصور بأنواعها

- ‌المطلب الأول الصور المجسمة

- ‌المطلب الثاني: التصوير لغير ذي الروح

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع الصور بأنواعها

- ‌المبحث الثالث: المستثنيات

- ‌الفصل الثالث: بيع آلات اللهو

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: آلات اللهو

- ‌المطلب الأول: حكم سماع الغناء

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع آلات اللهو

- ‌المبحث الثاني: النرد

- ‌المطلب الأول حكم اللعب بالنرد

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع النرد

- ‌المبحث الثالث: الشطرنج

- ‌المطلب الأول: حكم اللعب بالشطرنج

- ‌المطلب الثاني بيع الشطرنج

- ‌الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفترات

- ‌المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع المخدرات

- ‌المبحث الثالث: حكم بيع المفترات

- ‌الفصل الخامس: بيع الإنسان الحر وأجزائه

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: حكم بيع الإنسان الحر

- ‌المبحث الثاني: حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسان الحر

- ‌المطلب الأول حكم نقل أعضاء الإنسان

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع بعض أجزاء الإنسان

- ‌الفصل السادس: بيع الأشياء المحرمة لقدسيتها

- ‌المبحث الأول: بيع المصحف

- ‌المبحث الثاني: بيع المصحف للكافر

- ‌المبحث الثالث: بيع أرض مكة

- ‌الخاتمة

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب السابع: حكم اتخاذ خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال واستعمالهما

المذهب الثاني: يرى حرمة بيع المموه بالذهب والفضة، وهذا ما قال به أصل مذهب المالكية والحنابلة، ومقابل الأصح عند الشافعية.

الأدلة: استدل كل فريق على ما ذهب إليه بنفس ما استدلوا به في أصل هذه المسألة، وهو ما قالوا به بشأن استعمال واستخدام المموه بالذهب والفضة باعتبار أن تلك المسألة أصل لما نحن بشأنه هنا تأصيلاً واستدلالاً.

الراجح في هذا: تأصيلاً على ما سبق يتضح رجحان ما ذهب إليه أنصار المذهب الأول من القول بحل وإباحة بيع المموه بالذهب، بناء على كونه يسيراً ولا أثر له، وباعتبار أن الراجح في أصل الخلاف هو إباحة الاستعمال لهذا المموه، والله تعالى أعلم.

ص: 286

‌المطلب السابع: حكم اتخاذ خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال واستعمالهما

اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن تحلي الرجال بالذهب حرام، وأن التحلي والتزين بالذهب خاص بالنساء، وبناء على هذا فإذا كان الذهب يصاغ أو يصنع ليلبسه الرجال خاصة فإنه يحرم لبسه وكذا يحرم بيعه كالخواتم الذهبية الخاصة بالرجال المعروفة عند الصاغة.

مذهب الحنفية: النص على كراهية التزين بالذهب بالنسبة للرجال، وهو يشمل كالتختم ونحو ذلك كلبس ساعة من ذهب ونحوها.

فقد جاء في بدائع الصنائع: "

يكره للرجال التزين بالذهب كالتختم ونحوه ولا يكره للمرأة

"1.

مذهب المالكية: عدم جواز تختم الرجال بالذهب وكذا التختم بالنحاس والحديد ونحو ذلك.

جاء في مواهب الجليل: "

مسألة التختم بالذهب

لا يجوز – قال البرزلي المنقول أن الذهب لا يجوز، واختلف إذا كان فيه مسمار ذهب، وأما النحاس والحديد

1 الكاساني 5/132 – 133.

ص: 286

فمكروه، حكاه ابن رشد وغيره، ومثل ذلك القزدير والرصاص، وأخذ من قوله "التمس ولو خاتماً من حديد" الجواز

وخاتم الفضة مستحب، ويستحب جعله في اليد اليسرى "قلت" عن بعض الأوائل كراهته إلا لضرورة الطبع كما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء المسلمين بعده، وقال شيخنا الفقيه الإمام وهذا إذا اتخذ للسنة، وأما اليوم فلا يفعله غالباً إلا من لا خلاق له، أو يقصد به غرض سوء، فأرى أنه لا يباح لمثل هؤلاء اتخاذه، لأنه زينة لمعصية، أو لمباهاة، لا لقصد حسن

"1.

فمذهب المالكية: أن التختم بالذهب للرجال لا يجوز، ولو أن النص لم يخص الرجال بالذكر فإن هذا مفهوم من الأصل العام من إباحة تزين المرأة بالذهب ونحوه، فالكلام يخص الرجال هنا، والحكم خاص بهم دون النساء من الأمة.

مذهب الشافعية: أنه يحرم على الرجال التزين بالذهب باعتبار الأصل في المسألة وهو المنصوص عليه شرعاً وأنه لم يبح هذا إلا للنساء فقط دون الرجال، وعلى هذا فالتختم بالذهب هو الآخر مشمول بذات الحكم وهو الحرمة.

ففي مغني المحتاج: ".. ويحرم على الرجال حلي الذهب ولو في آلة الحرب

"2.

مذهب الحنابلة: حرمة التختم بالذهب للرجال، حتى ولو كان ذلك يسيراً، وأن هذا على عكس التختم بغير الذهب.

ففي كشاف القناع: "

وكذلك يباح فص الخاتم جوهره ولو بلغ ثمنها مهما بلغ، ويحرم ذهباً ولو كان يسيراً"3.

الموازنة: بمراجعة ما قاله الفقهاء بالنسبة لتختم الرجال بالذهب نجد أن عامة أهل العلم وكافة الفقهاء يرون منع تختم الرجال بالذهب، وأن هذا لم يبح سوى للنساء، وأن جمهورهم عبر عن هذا بالحرمة، في حين أن الحنفية قد عبروا عنه

1 الحطاب 1/126 – 127.

2 الشربيني 1/530.

3 البهوتي 1/63.

ص: 287

بالكراهة، ولعل قصدهم بهذا هو الكراهة التحريمية القريبة في تدرجها الشرعي من التحريم، وهكذا يتقرر أن جمهور الفقهاء يرون أن تحلي الرجال بالذهب محرماً شرعاً وذلك على سبيل الإطلاق سواء.

كان ذلك في التختم أم في غير ذلك وسواء كان في ذلك كثيراً أم كان قليلاً وقد استندوا في هذا إلى ما يأتي:

1 – ما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم"1.

2 – ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن خاتم الذهب"2.

3 – ما روي عن عمران بن حصين قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب"3.

4 – ما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل، فنَزعه وطرحه وقال: "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده" فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، قال: لا والله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم"4.

1 الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند 4/394، والترمذي برقم 1720 وقال حديث حسن صحيح، والنسائي برقم 5148 من حديث أبي موسى رضي الله عنه، قال الحافظ ابن حجر في الفتح 10/296: وأعله ابن حبان وغيره بالانقطاع وأن رواية سعيد بن أبي هند لم تسمع من أبي موسى. اهـ. لكن له شواهد، منها حديث علي رضي الله عنه أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم، قال علي بن المديني حديث حسن ورجاله معروفون. اهـ. خلاصة البدر المنير1/26، وحديث مسلمة بن مخلد أخرجه أحمد والطحاوي وصححه، قال الحافظ: إسناده حسن، وراجع: نصب الراية للزيعلي 4/222-224، التلخيص الحبير 1/52-54.

2 أخرجه البخاري برقم 5526، ومسلم برقم 2089.

3 أخرجه الترمذي برقم 1538، والنسائي في الكبرى 5/148 برقم 9500 وفي الصغرى برقم 1587، وابن حبان في صحيحه 12/227، والنهي عن التختم بالذهب رواه مسلم برقم 2078.

4 الحديث أخرجه مسلم برقم 2090.

ص: 288