المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌تمهيد الأصنام: جمع صنم. وهو تمثال من حجر أو خشب أو - البيوع المحرمة والمنهي عنها

[عبد الناصر بن خضر ميلاد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: التعريف بالبيع

- ‌المطلب الأول: البيع لغة

- ‌المطلب الثاني: البيع اصطلاحاً

- ‌المطلب الثالث: أركان البيع

- ‌المطلب الرابع: شروط المعقود عليه "المبيع

- ‌المبحث الثاني: مشروعية البيع وحكمه

- ‌المبحث الثالث: المقصود بالأعيان المحرمة

- ‌المطلب الأول: تعريف العين لغة واصطلاحاً والمحرم لغة والحرام عند الأصوليين

- ‌المطلب الثاني: الأعيان المحرمة لنجاستها

- ‌المطلب الثالث: الأعيان المحرمة لغلبة المفسدة فيها

- ‌المطلب الرابع: الأعيان المحرمة لكرامتها

- ‌الباب الأول: في النجاسات

- ‌التمهيد في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه

- ‌الفصل الأول: بيع الميتة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول حكم بيع الميتة

- ‌المبحث الثاني حكم بيع أجزاء الميتة

- ‌المطلب الأول: حكم بيع عظم الميتة

- ‌المطلب الثاني حكم بيع جلد الميتة

- ‌المطلب الثالث حكم بيع شعر الميتة

- ‌المبحث الثالث خلاصة القول بشأن بيع الميتة

- ‌الفصل الثاني بيع الدم

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف الدم المسفوح

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع الدم المسفوح

- ‌المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم

- ‌الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان

- ‌المبحث الأول حكم المني وحكم بيعه

- ‌المطلب الأول: حكم المني

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المني

- ‌المبحث الثاني: حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع رجيع الحيوانات

- ‌المطلب الثالث: حكم التداوي بأبوال الحيوانات

- ‌الفصل الرابع: بيع الكلب والخنزير

- ‌المبحث الأول: حكم الكلب وحكم بيعه

- ‌المطلب الأول: حكم الكلب

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع الكلب

- ‌المبحث الثاني: حكم الخنزير وحكم بيعه وبيع شعره

- ‌المطلب الأول: حكم الخنزير

- ‌المطلب الثاني حكم بيع الخنزير

- ‌المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنزير

- ‌الفصل الخامس: بيع الخمر

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: حكمة تحريم الخمر

- ‌المبحث الثاني: حكم الخمر

- ‌المبحث الثالث: حكم التداوي بالخمر، وحكم بيعها

- ‌المطلب الأول: حكم التداوي بالخمر

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع الخمر

- ‌الفصل السادس: حكم بيع المتنجسات والانتفاع بها

- ‌الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به

- ‌الفصل الأول: بيع أواني الذهب والفضة

- ‌المبحث الأول: حكم أواني الذهب والفضة

- ‌المطلب الأول: حكم استعمال واقتناء أواني الذهب والفضة

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع أواني الذهب

- ‌المبحث الثاني: حكم المضبب بالذهب والفضة

- ‌المطلب الأول: حكم استعمال المضبب بالذهب

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المضبب بالذهب

- ‌المطلب الثالث: حكم استعمال المضبب بالفضة

- ‌المطلب الرابع: حكم بيع المضبب بالفضة

- ‌المطلب الخامس: حكم استعمال المموه بالذهب والفضة

- ‌المطلب السادس: حكم بيع المموه بالذهب أو الفضة

- ‌المطلب السابع: حكم اتخاذ خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال واستعمالهما

- ‌المطلب الثامن: حكم بيع خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال

- ‌المطلب التاسع في المستثنيات

- ‌الفصل الثاني: وبيع الأصنام والصور

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: بيان حكم الشرع للصور بأنواعها

- ‌المطلب الأول الصور المجسمة

- ‌المطلب الثاني: التصوير لغير ذي الروح

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع الصور بأنواعها

- ‌المبحث الثالث: المستثنيات

- ‌الفصل الثالث: بيع آلات اللهو

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: آلات اللهو

- ‌المطلب الأول: حكم سماع الغناء

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع آلات اللهو

- ‌المبحث الثاني: النرد

- ‌المطلب الأول حكم اللعب بالنرد

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع النرد

- ‌المبحث الثالث: الشطرنج

- ‌المطلب الأول: حكم اللعب بالشطرنج

- ‌المطلب الثاني بيع الشطرنج

- ‌الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفترات

- ‌المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع المخدرات

- ‌المبحث الثالث: حكم بيع المفترات

- ‌الفصل الخامس: بيع الإنسان الحر وأجزائه

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: حكم بيع الإنسان الحر

- ‌المبحث الثاني: حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسان الحر

- ‌المطلب الأول حكم نقل أعضاء الإنسان

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع بعض أجزاء الإنسان

- ‌الفصل السادس: بيع الأشياء المحرمة لقدسيتها

- ‌المبحث الأول: بيع المصحف

- ‌المبحث الثاني: بيع المصحف للكافر

- ‌المبحث الثالث: بيع أرض مكة

- ‌الخاتمة

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌ ‌تمهيد الأصنام: جمع صنم. وهو تمثال من حجر أو خشب أو

‌تمهيد

الأصنام: جمع صنم. وهو تمثال من حجر أو خشب أو معدن، كانوا يزعمون أن عبادته تقربهم إلى الله، وقيل هو الوثن، وقيل إن الوثن له جثة، والصنم ما كان مصوراً، فبينهما عموم وخصوص وجهي، لأنه لو كان مصوراً كان وثناً وصنماً 1.

ويطلق التصوير المجسم على فعل الأصنام والتماثيل.

فالصورة المجسمة: هي جوهر متصل بسيط لا وجود لمحله دونه، قابل للأبعاد الثلاثة هي الطول والعرض والعمق وهذا هو شأن كل ذي جسم شاخص، وهذا النوع من الصور هو ما يعرف بذوات الظل من المجسمات التي تتميز عن غيرها بأنها لها طول وعرض وعمق ويكون لها جسم بحيث تكون أعضاؤها نافرة بارزة تشغل حيزاً من الفراغ وتتميز باللمس بالإضافة إلى تميزها بالنظر2.

أما التصوير اليدوي: وهو فن تمثيل الأشخاص والأشياء بالألوان، ويسمى الرسم، وذلك للتفريق بينه وبين التصوير بآلة التصوير.

فقد جاء في المعجم الوسيط: "بأنه نقش صورة الأشياء، أو الأشخاص على لوح أو حائط أو نحوهما بالقلم أو بالفرجون أو بآلة التصوير"3.

وعلى هذا فإنه أي التصوير اليدوي يخرج عن فعل الأصنام وسمي هذا النوع من التصوير يدوياً مع أن المصور يستخدم آلة كالريشة والقلم ونحوهما وذلك لأن هذا التصوير يعتمد في إتقانه على مهارة يد المصور4.

والصور في اللغة: جمع صورة ويجمع أيضاً على تصاوير يقال: صور الشيء جعل

1 راجع: لسان العرب لابن منظور 7/440، ومختار الصحاح للرازي 1/180، المعجم الوسيط لإبراهيم أنيس 1/526.

2 مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني صفحة 196، التعريفات للجرجاني صفحة 177 - 178.

3 إبراهيم أنيس 1/528.

4 مفردات ألفاظ القرآن صفحة 196.

ص: 298

له صورة مجسمة، والتصوير هو نقش صورة الأشياء أو الأشخاص على لوح أو حائط أو نحوهما بالقلم أو ما شابه ذلك، أو بآلة التصوير "التصوير الشمسي" وهذا التصوير ولو أنه يعتمد على بعض الآلات، إلا أنه من حيث اعتماده على مهارة يد المصور المعتبرة أساساً في الإتقان يسمى يدوياً 1.

وهناك علاقة وثيقة بين الأصنام والصور.

فقد ورد في لسان العرب: "إن التمثال في اللغة: الصورة، وقيدها بعضهم بذات الظل، والتمثال اسم مصدر من فعل مثل، وجمعه تماثيل، وظل كل شيء تمثاله، وهو مأخوذ من المماثلة والمشابهة بين الشيئين والمساواة بينهما2.

وجاء في القاموس المحيط: "التمثال بالفتح: التمثيل "يعني عمل مثيل للشيء كالتصوير. وبالكسر: الصورة" 3 ولم يقيد الصورة بكونها مجسمة بل أطلق، وهذا يدل على أن لفظ التمثال لا يختص استعماله بالصور المجسمة فقط.

وفي المعجم الوسيط: "إن التمثال يطلق على الصورة في الثوب يقال: في ثوبه تماثيل: صور حيوانات"4.

فأطلق على المجسده وهي المجسمة والمسطحة، وهي التي تنقش بالألوان لفظاً واحداً وهو التماثيل.

وهذا يدل على أن أهل اللغة يطلقون لفظ التمثال على الصورة عموما ً.

فعلماء اللغة: يعتبرون التمثال هو الصورة، وإن كان بعضهم قيدها بذات الظل، وقالوا إن ظل كل شيء تمثاله، حيث المشابهة والمماثلة بين الشيئين.

وما في المعجم الوسيط: أن التمثال يطلق على الصورة في الثوب ونحوه.

ومراد أهل اللغة: أن لفظ التمثال لا يختص استعماله بصور ذات الظل بل إن

1 المعجم الوسيط لإبراهيم أنيس 1/528.

2 ابن منظور 7/438، ومختار الصحاح للرازي صفحة 180.

3 الفيروز أبادي 4/49.

4 إبراهيم أنيس 2/854.

ص: 299

لفظ تمثال وتماثيل يطلق – أيضاً حتى على الصور المجسمة من غير ذوات الظل.

والمقرر في الشريعة الإسلامية أنها حاربت اتخاذ واقتناء التماثيل في بيوت المسلمين، وذلك في إطار محاربة الترف في كل مظاهر أرباب الترف والتنعم الذي كان يملأ البيوت في العصور الجاهلية، وفي المباحث الآتية نستوضح حكم الشرع بالنسبة لكافة الصور وأنواعها ومدى جواز بيعها والتعامل بشأنها، وما استثناه الشارع الكريم من الأحكام العامة لبيع الصور والتعامل فيها.

ص: 300