المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأول: بيع المصحف - البيوع المحرمة والمنهي عنها

[عبد الناصر بن خضر ميلاد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: التعريف بالبيع

- ‌المطلب الأول: البيع لغة

- ‌المطلب الثاني: البيع اصطلاحاً

- ‌المطلب الثالث: أركان البيع

- ‌المطلب الرابع: شروط المعقود عليه "المبيع

- ‌المبحث الثاني: مشروعية البيع وحكمه

- ‌المبحث الثالث: المقصود بالأعيان المحرمة

- ‌المطلب الأول: تعريف العين لغة واصطلاحاً والمحرم لغة والحرام عند الأصوليين

- ‌المطلب الثاني: الأعيان المحرمة لنجاستها

- ‌المطلب الثالث: الأعيان المحرمة لغلبة المفسدة فيها

- ‌المطلب الرابع: الأعيان المحرمة لكرامتها

- ‌الباب الأول: في النجاسات

- ‌التمهيد في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه

- ‌الفصل الأول: بيع الميتة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول حكم بيع الميتة

- ‌المبحث الثاني حكم بيع أجزاء الميتة

- ‌المطلب الأول: حكم بيع عظم الميتة

- ‌المطلب الثاني حكم بيع جلد الميتة

- ‌المطلب الثالث حكم بيع شعر الميتة

- ‌المبحث الثالث خلاصة القول بشأن بيع الميتة

- ‌الفصل الثاني بيع الدم

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف الدم المسفوح

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع الدم المسفوح

- ‌المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم

- ‌الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان

- ‌المبحث الأول حكم المني وحكم بيعه

- ‌المطلب الأول: حكم المني

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المني

- ‌المبحث الثاني: حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع رجيع الحيوانات

- ‌المطلب الثالث: حكم التداوي بأبوال الحيوانات

- ‌الفصل الرابع: بيع الكلب والخنزير

- ‌المبحث الأول: حكم الكلب وحكم بيعه

- ‌المطلب الأول: حكم الكلب

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع الكلب

- ‌المبحث الثاني: حكم الخنزير وحكم بيعه وبيع شعره

- ‌المطلب الأول: حكم الخنزير

- ‌المطلب الثاني حكم بيع الخنزير

- ‌المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنزير

- ‌الفصل الخامس: بيع الخمر

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: حكمة تحريم الخمر

- ‌المبحث الثاني: حكم الخمر

- ‌المبحث الثالث: حكم التداوي بالخمر، وحكم بيعها

- ‌المطلب الأول: حكم التداوي بالخمر

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع الخمر

- ‌الفصل السادس: حكم بيع المتنجسات والانتفاع بها

- ‌الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به

- ‌الفصل الأول: بيع أواني الذهب والفضة

- ‌المبحث الأول: حكم أواني الذهب والفضة

- ‌المطلب الأول: حكم استعمال واقتناء أواني الذهب والفضة

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع أواني الذهب

- ‌المبحث الثاني: حكم المضبب بالذهب والفضة

- ‌المطلب الأول: حكم استعمال المضبب بالذهب

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المضبب بالذهب

- ‌المطلب الثالث: حكم استعمال المضبب بالفضة

- ‌المطلب الرابع: حكم بيع المضبب بالفضة

- ‌المطلب الخامس: حكم استعمال المموه بالذهب والفضة

- ‌المطلب السادس: حكم بيع المموه بالذهب أو الفضة

- ‌المطلب السابع: حكم اتخاذ خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال واستعمالهما

- ‌المطلب الثامن: حكم بيع خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال

- ‌المطلب التاسع في المستثنيات

- ‌الفصل الثاني: وبيع الأصنام والصور

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: بيان حكم الشرع للصور بأنواعها

- ‌المطلب الأول الصور المجسمة

- ‌المطلب الثاني: التصوير لغير ذي الروح

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع الصور بأنواعها

- ‌المبحث الثالث: المستثنيات

- ‌الفصل الثالث: بيع آلات اللهو

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: آلات اللهو

- ‌المطلب الأول: حكم سماع الغناء

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع آلات اللهو

- ‌المبحث الثاني: النرد

- ‌المطلب الأول حكم اللعب بالنرد

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع النرد

- ‌المبحث الثالث: الشطرنج

- ‌المطلب الأول: حكم اللعب بالشطرنج

- ‌المطلب الثاني بيع الشطرنج

- ‌الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفترات

- ‌المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع المخدرات

- ‌المبحث الثالث: حكم بيع المفترات

- ‌الفصل الخامس: بيع الإنسان الحر وأجزائه

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: حكم بيع الإنسان الحر

- ‌المبحث الثاني: حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسان الحر

- ‌المطلب الأول حكم نقل أعضاء الإنسان

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع بعض أجزاء الإنسان

- ‌الفصل السادس: بيع الأشياء المحرمة لقدسيتها

- ‌المبحث الأول: بيع المصحف

- ‌المبحث الثاني: بيع المصحف للكافر

- ‌المبحث الثالث: بيع أرض مكة

- ‌الخاتمة

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌المبحث الأول: بيع المصحف

‌المبحث الأول: بيع المصحف

الحنفية: لم أجد نصاً صريحاً للحنفية يبين حكم بيع المصحف، إلا أنني أرى أنهم يجوزون بيعه.

لما جاء في بدائع الصنائع: "ولهذا لو بيع المصحف دخل المتصل به في البيع

"1 لأن قوله "لو بيع المصحف دخل المتصل به في البيع" يفيد أن البيع جائز لأن دخول المتصل به يفيد جواز البيع، لأن البيع إذا لم يكن جائزاً لما دخل المتصل به لفساد البيع وبطلانه.

المالكية: قالوا بجواز بيع المصحف وأنه لا بأس به، لأن ذلك تم في عهد الصحابة في المدينة ولم ينكروه. فقد جاء في مواهب الجليل: "

تجوز إجارة المصحف لجواز بيعه، وأجاز بيعه كثير من التابعين

"2. وجاء في المدونة: "

لا بأس به، وكان الناس يبيعون المصاحف بالمدينة والصحابة موجودون ولا ينكرون عليهم ذلك"3.

الشافعية: يكره بيع المصحف عند الشافعية إلا لحاجة. فقد جاء في نهاية المحتاج: "

ويكره بيع المصحف بلا حاجة لا شراؤه

"4.

الحنابلة: اختلفت الرواية في مذهب الحنابلة في بيع المصحف، فالرواية الصحيحة في المذهب أنه لا يجوز بيع المصحف، فقد نقل عن الإمام أحمد أنه قال لا يعلم في بيع المصحف رخصة. والرواية الثانية في المذهب أنه يجوز بيع المصحف مع الكراهة، وقيل هناك رواية ثالثة تجوز بيع المصحف دون كراهة. فقد جاء في الإنصاف:"قوله: "وفي جواز بيع المصحف روايتان" إحداهما: لا يجوز ولا يصح. وهو المذهب، وقال الإمام

1 الكاساني 1/34.

2 الحطاب 5/423.

3 رواية سحنون بن سعيد التنوخي 11/408.

4 الرملي 3/389.

ص: 455

أحمد: لا أعلم في بيعه رخصة،

الرواية الثانية: يجوز بيعه ويكره،

وعنه رواية ثالثة: يجوز من غير كراهة

"1.

الموازنة: بمراجعة ما قاله الفقهاء في بيع المصحف نخلص إلى ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: القائل بجواز بيعه، وهو ما ذهب إليه المالكية والحنفية والرواية الثالثة عند الحنابلة.

المذهب الثاني: القائل بعدم جواز بيعه مطلقاً، وهو صحيح مذهب الحنابلة.

المذهب الثالث: يكره بيعه عند الشافعية، والرواية الثانية عند الحنابلة.

الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول:

بأن الذي يباع هو الورق والمداد والتجليد إن كان مجلداً، والحلية إن كان مُحَلاً، وأما العلم فلا يباع، ولأنه ليس جسماً، ولأن المصحف طاهر منتفع به فهو كسائر الأموال يجوز بيعه فيدخل تحت قوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} 2.

واستدل أصحاب المذهب الثاني:

1-

بأنه كان عمر رضي الله عنه يمر بأصحاب المصاحف ويقول: "بئس التجارة"3.

2 -

عن ابن عمر رضي الله عنه أنه شدد في بيعه وقال: "وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف"4.

3-

لأنه يشتمل على كلام الله فيجب صيانته عن البيع والابتذال.

استدل أصحاب المذهب الثالث:

1 -

بما روي عن بعض الصحابة كأبي موسى الأشعري: أنه كان أصحاب

1 المرداوي 4/266 – 267.

2 سورة البقرة: الآية 275.

3 رواه الجعد في مسنده 1/328، وعبد الرزاق 8/114، والبيهقي في السنن 6/16 وابن أبي داود في المصاحف صفحة 159.

4 رواه سعيد بن منصور في سننه 2/385 ومن طريقه البيهقي في سننه 6/16 وابن أبي داود في المصاحف صفحة 180 وابن أبي شيبة في المصنف 6/62 برقم 255.

ص: 456

رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف1.

2 -

عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كره شراء المصحف وبيعه2.

والذي يترجح لدي: هو قول من قال بجواز بيع المصحف، لأن هذا يساعد على انتشاره وتداوله، وهذا نفع مفيد للمسلمين، والبيع يكون نظير تكلفه طبع المصحف من ورق وحبر وطباعة وتجليد ولا يخفى على أحد غلاء تكاليف الطباعة، وهذه الأشياء هي التي تباع لا المصحف نفسه فهو كلام الله تعالى ولا يقدر بمال وبثمن، والله تعالى أعلم.

1 رواه ابن أبي شيبة في المصنف 7/4.

2 رواه الشافعي في الأم 7/176، وعبد الرزاق في مصنفه 8/110، والبيهقي في السنن 6/16.

ص: 457