المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات - البيوع المحرمة والمنهي عنها

[عبد الناصر بن خضر ميلاد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: التعريف بالبيع

- ‌المطلب الأول: البيع لغة

- ‌المطلب الثاني: البيع اصطلاحاً

- ‌المطلب الثالث: أركان البيع

- ‌المطلب الرابع: شروط المعقود عليه "المبيع

- ‌المبحث الثاني: مشروعية البيع وحكمه

- ‌المبحث الثالث: المقصود بالأعيان المحرمة

- ‌المطلب الأول: تعريف العين لغة واصطلاحاً والمحرم لغة والحرام عند الأصوليين

- ‌المطلب الثاني: الأعيان المحرمة لنجاستها

- ‌المطلب الثالث: الأعيان المحرمة لغلبة المفسدة فيها

- ‌المطلب الرابع: الأعيان المحرمة لكرامتها

- ‌الباب الأول: في النجاسات

- ‌التمهيد في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه

- ‌الفصل الأول: بيع الميتة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول حكم بيع الميتة

- ‌المبحث الثاني حكم بيع أجزاء الميتة

- ‌المطلب الأول: حكم بيع عظم الميتة

- ‌المطلب الثاني حكم بيع جلد الميتة

- ‌المطلب الثالث حكم بيع شعر الميتة

- ‌المبحث الثالث خلاصة القول بشأن بيع الميتة

- ‌الفصل الثاني بيع الدم

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف الدم المسفوح

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع الدم المسفوح

- ‌المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم

- ‌الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان

- ‌المبحث الأول حكم المني وحكم بيعه

- ‌المطلب الأول: حكم المني

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المني

- ‌المبحث الثاني: حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع رجيع الحيوانات

- ‌المطلب الثالث: حكم التداوي بأبوال الحيوانات

- ‌الفصل الرابع: بيع الكلب والخنزير

- ‌المبحث الأول: حكم الكلب وحكم بيعه

- ‌المطلب الأول: حكم الكلب

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع الكلب

- ‌المبحث الثاني: حكم الخنزير وحكم بيعه وبيع شعره

- ‌المطلب الأول: حكم الخنزير

- ‌المطلب الثاني حكم بيع الخنزير

- ‌المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنزير

- ‌الفصل الخامس: بيع الخمر

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: حكمة تحريم الخمر

- ‌المبحث الثاني: حكم الخمر

- ‌المبحث الثالث: حكم التداوي بالخمر، وحكم بيعها

- ‌المطلب الأول: حكم التداوي بالخمر

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع الخمر

- ‌الفصل السادس: حكم بيع المتنجسات والانتفاع بها

- ‌الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به

- ‌الفصل الأول: بيع أواني الذهب والفضة

- ‌المبحث الأول: حكم أواني الذهب والفضة

- ‌المطلب الأول: حكم استعمال واقتناء أواني الذهب والفضة

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع أواني الذهب

- ‌المبحث الثاني: حكم المضبب بالذهب والفضة

- ‌المطلب الأول: حكم استعمال المضبب بالذهب

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المضبب بالذهب

- ‌المطلب الثالث: حكم استعمال المضبب بالفضة

- ‌المطلب الرابع: حكم بيع المضبب بالفضة

- ‌المطلب الخامس: حكم استعمال المموه بالذهب والفضة

- ‌المطلب السادس: حكم بيع المموه بالذهب أو الفضة

- ‌المطلب السابع: حكم اتخاذ خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال واستعمالهما

- ‌المطلب الثامن: حكم بيع خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال

- ‌المطلب التاسع في المستثنيات

- ‌الفصل الثاني: وبيع الأصنام والصور

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: بيان حكم الشرع للصور بأنواعها

- ‌المطلب الأول الصور المجسمة

- ‌المطلب الثاني: التصوير لغير ذي الروح

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع الصور بأنواعها

- ‌المبحث الثالث: المستثنيات

- ‌الفصل الثالث: بيع آلات اللهو

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: آلات اللهو

- ‌المطلب الأول: حكم سماع الغناء

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع آلات اللهو

- ‌المبحث الثاني: النرد

- ‌المطلب الأول حكم اللعب بالنرد

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع النرد

- ‌المبحث الثالث: الشطرنج

- ‌المطلب الأول: حكم اللعب بالشطرنج

- ‌المطلب الثاني بيع الشطرنج

- ‌الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفترات

- ‌المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع المخدرات

- ‌المبحث الثالث: حكم بيع المفترات

- ‌الفصل الخامس: بيع الإنسان الحر وأجزائه

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: حكم بيع الإنسان الحر

- ‌المبحث الثاني: حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسان الحر

- ‌المطلب الأول حكم نقل أعضاء الإنسان

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع بعض أجزاء الإنسان

- ‌الفصل السادس: بيع الأشياء المحرمة لقدسيتها

- ‌المبحث الأول: بيع المصحف

- ‌المبحث الثاني: بيع المصحف للكافر

- ‌المبحث الثالث: بيع أرض مكة

- ‌الخاتمة

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات

‌المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات

المخدرات: جمع مخدر، وهو مأخوذ من الخدر، وهو الضعف والكسل والفتور والاسترخاء، فيقال: تخدر العضو إذا استرخى فلا يطيق الحركة أي فتر1.

والمخدر اسم فاعل من خدر، ومصدره التخدير، 2 ولفظة "خدر" تطلق على معان عدة، فهي تطلق على الفتر والكسل الذي يعتري الشارب في ابتداء سكره، وعلى الستر الذي يمد للجارية في ناحية البيت، وعلى فتور العين وثقلها من قذى ونحوه3.

وعلى هذا: فالمخدر من خدر، وهذه المادة على اختلاف اشتقاقاتها تتفق على معنى واحد وهو الاسترخاء والفتور المترتب عليه كل من الضعف والكسل.

ومن هذا: أن أهل اللغة يطلقون هذه المادة وما اشتق منها على كل من الفتر

1 راجع: لسان العرب لابن منظور 4/34 وتاج العروس للزبيدي 3/170 - 171.

هذا: ولم يذكر الحشيش بمعنى المخدر في المعاجم العربية القديمة، فالحشيش كما ورد في لسان العرب: يابس الكلأ ولا يقال وهو رطب حشيش واحدته حشيشة، والحشيشة: هو الاسم الذي عرف به المخدر منذ عرف في كتب الفقهاء وعلماء النبات والأطباء، وأطلق لفظ الحشيش أيضا - وهو الاسم الذي شاع وعرف به هذا المخدر حتى الآن وقد أقره مجمع اللغة العربية قال: الحشيش نبات مخدر. راجع: المعجم الوسيط للدكتور إبراهيم أنيس وجماعته 1/176، ومجموع الفتاوى لابن تيمية 4/255 - 256.

2 والتخدير في الاصطلاح الطبي الحديث: هو علم هدفه معرفة وتطبيق الوسائط التي من شأنها أن تحدث عند المريض زوال حس جزئي أو تام بقصد إجراء تدخل جراحي، وهذا التخدير نوعان: تخدير عام: وهو الذي يؤثر في الجملة العصبية المركزية ويسبب ضياع الإدراك وفقدان الحس التام من سائر الجسم فيتنقل فيه الشخص المخدر إلى حالة النوم العميق وعدم الوعي الكامل ويحصل له ارتخاء عضلي تام. تخدير موضعي: وهو الذي يسبب زوال الحس في منطقة محدودة من الجسم. راجع: التخدير الموضعي في جراحة الفم والأسنان للدكتور/شفيق الأيوبي صفحة 7 والشفاء بالجراحة للدكتور/محمد فاعور صفحة 312.

3 راجع: لسان العرب لابن منظور 4/34، ومختار الصحاح للرازي 2/150، والقاموس المحيط للفيروز آبادي 2/18، والمصباح المنير للفيومي 1/165.

ص: 379

والكسل وعلى الستر، وقالوا إن منها فتور العين وثقلها من قذى ونحو ذلك.

المخدرات في عرف الفقهاء:

عرفها الإمام القرافي رحمه الله فقال: "هي ما غيب العقل والحواس دون أن يصحب ذلك نشوة أو سرور"1. وعرفها ابن حجر الهيتمي2 فقال: "ما يترتب عليه تغطية العقل لامع الشدة المطربة"3. وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية أن: "التخدير تغشية العقل من غيره شدة مطربة"4.

فمن الفقهاء من اصطلح على ذلك بعبارة التغييب، مثلما فعل الإمام القرافي، ومنهم من عبر بلفظ التغطية على نحو ما ذهب إليه ابن حجر الهيتمي في حين أن البعض الآخر اختار في التعبير عن ذلك لفظ "التغشية" وذلك على نحو ما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية.

وبالنظر في هذه الاتجاهات نجد أن التعبير بالتغطية أو التغشية يحقق المعنى الكامل للتأثير على العقل، وهذا قريب جداً من عبارة الإمام القرافي بالتغييب غير أن التعبير الأخير أقرب وأولى من سابقيه.

هذا: ويتضح من خلال النظر في هذه التعاريف أنها متفقة كذلك على أن التخدير قائم على عدم تحقق الشدة المطربة أو الباعثة على السرور والبهجة والانتشاء وذلك ليختلف التخدير عن مزيل العقل مع الشدة والطرب والسرور والانتشاء وهو الخمر.

ولعل التعريف المحقق لهذه المعاني: ما ورد مستقراً عليه رأي الموسوعة الفقهية

1 الفروق 1/374 – 375.

2 هو أحمد بن حجر الهيتمي وعند البعض الهيثمي السعدي الأنصاري شهاب الدين أبو العباس ولد في محلة أبي الهيثم بمصر ونشأ وتعلم بها فقيه شافعي مشارك في أنواع من العلوم تلقى العلم بالأزهر وانتقل إلى مكة من تصانيفه "تحفة المحتاج شرح المنهاج" توفي رحمه الله سنة 973هـ. راجع: الأعلام للزركلي 1/223، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة 2/152.

3 الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر 1/468.

4 4/258.

ص: 380

الكويتية من أن التخدير تغشية العقل من غير شدة مطربة.

هذا وتتنوع المواد المخدرة بحسب اعتبارات مختلفة: فمنها ما كان بحسب حقيقتها: مثل الأفيون1 والحشيش2 والقات3 والمورفين4 والهرويين5

1 الأفيون: هو العصارة المستخرجة من ثمرة نبات الخشخاش غير الناضجة حيث يتم تشريطها فيخرج منها عصير أبيض لزج سرعان ما يتحول لونه إلى البني عند تعرضه للهواء، فثمرة نبات الخشخاش هي المصدر المستخرج منه الأفيون، وهو نبات عشبي حولي عرفته البشرية منذ آلاف السنين وتعتبر آسيا الصغرى الموطن الأصلي لشجرة الخشخاش ثم انتشرت زراعتها في العراق، ومصر، وإيران، وشبه القارة الهندية. راجع: لسان العرب لابن منظور 4/99، وفقه الأشربة وحدها لعبد الوهاب طويله صفحة 355.

2 الحشيش: تطلق على العشب والكلأ، وهو مخدر يستخرج من شجرة "القنب الهندي" والحشيشة: نبات حولي لها جذور عمودية، وسيقان عشبية منتصبة الشكل، ويتراوح طول النبتة ما بين متر إلى أربعة أمتار وأوراقها بسيطة متبادلة على الساق وهي مسننة من النوع المركب أي تتكون الورقة من عدة وريقات – أما أزهارها فوحيدة الجنس صغيرة الحجم، ذات غلاف زهري أخضر اللون ويكثر ظهور نبات الحشيشة في شبه القارة الهندية، وجبال الصين، وإيران، وتركيا، ولبنان، والمناطق الحارة والمعتدلة في إفريقيا وأميركا الشمالية والجنوبية. راجع: لسان العرب لابن المنظور 3/187، فقه الأشربة وحدها لعبد الوهاب طويله صفحة 365، الأضرار الناجمة عن تعاطي المسكرات والمخدرات صفحة 13.

3 القات: نبات مخدر ذو أوراق وشجيرات صغيرة دائمة الخضرة ويتراوح طول الشجرة ما بين المتر إلى المترين، إلا أنها عادة تقلم إذا زادت عن المترين ليسهل جنيها، وتزرع شجيرات القات متباعدة عن بعضها، والأوراق هي الجزء الهام في النبات، وخاصة تلك التي على قمته، وهي ناعمة الملمس مصقولة من الجهة العليا، ولونها أخضر غامق وليس لها رائحة مميزة، وهي تنمو في جميع الظروف البيئة فتتحمل البرد والرياح ولا تحتاج إلى ماء كثير، ويزرع القات في اليمن الشمالي والجنوبي، وكينيا، وأثيوبيا، والصومال. راجع: فقه الأشربة وحدها لعبد الوهاب طويله صفحة 375، المخدرات والإدمان للواء محمد عباس صفحة 33، جحيم المخدرات ليوسف العريني صفحة 50.

4 المورفين: هي المادة الأساسية الفعالة في الأفيون، ويعتبر أقوى مسكن للألم عرفه الإنسان ويتم استخلاص المورفين من الأفيون ويوجد على شكل مسحوق ناعم أبيض أو على شكل مادة سائلة، أو أقراص دائرية مكعبة، ويتم تعاطيه عن طريق الحقن تحت الجلد، أو البلع أو التدخين، أو الاستنشاق عبر الأنف. راجع: جحيم المخدرات ليوسف العريني صفحة 58.

5 الهيروين: وهو عبارة عن مسحوق بلوري يتراوح بين الأبيض والبني الغامق، وهو أخطر مشتقات الأفيون، فهو أقوى من المورفين بثمانية أضعاف، وقيل ستة أضعاف ويتم تعاطيه عن طريق الاستنشاق أو حرقه =

ص: 381

والكوكائين1 ونحوها ومنها ما كان بحسب لونها فمنه الأبيض كالكوكائين والمورفين، ومنه الأسود كالأفيون والحشيش.

وذكر العلماء أن جميع ما يسكر ويذهب العقل سواء كان من السوائل المائعات مثل الخمر وغيرها من المشروبات المسكرة، أو من الجامدات مثل الحشيش والأفيون والخشخاش ونحو ذلك، فإن كل هذا يندرج تحت المواد المخدرة والمذهبة للعقل، وقد أدرجها الفقهاء على اختلاف العصور تحت حكم الخمر في الحرمة2.

وذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة تناول المخدرات، ولو كانت لا تحدث الشدة المطربة التي لا ينفك عنها المسكر المائع، وكذلك يحرم مطلقاً ما يخدر من الأشياء الجامدة المضرة بالعقل أو غيره من أعضاء الجسد، ويحرم تناول البنج والحشيشة والأفيون في غير حالة التداوي، لأن ذلك مفسد للعقل، لكن تحريم ذلك ليس لعينه بل لنتائجه، ويحرم القدر المسكر المؤذي من جوزة الطيب فإنها مخدرة لكن حرمتها دون حرمة الحشيش وقد حكى القرافي وابن تيمية: ومن استحلها فقد كفر وإنما لم

= واستنشاق أبخرته أو حقنه تحت الجلد، وهذا النوع من المخدرات هو الخطر الداهم الذي بدأ يزحف على الشباب في الآونة الأخيرة بشكل سريع ليشكل واحداً من أكبر الأخطار التي تواجهها المجتمعات البشرية.

راجع: المخدرات والمؤثرات العقلية للدكتور سيف الدين شاهين صفحة 66، فقه الأشربة وحدها لعبد الوهاب طويله صفحة 363.

1 الكوكائين: يستخرج الكوكائين من أوراق شجرة "الكوكا" وهي شجرة يبلغ ارتفاعها من مترين إلى مترين ونصف أوراقها خضراء رفيعة بيضاوية الشكل وتنتشر شجرة "الكوكا" في جبال – بيرو – وكولومبيا – وبوليفيا بأمريكا الجنوبية وفي جزر الهند الشرقية والغربية وبعض دول أفريقيا، ويتم استخلاص مادة الكوكائين من نبات هذه الشجرة عن طريق معالجة أوراقها بحمض كلوريد الهيدروجين فتتحول إلى مادة تذوب في الماء بسهولة والكوكائين مادة بيضاء ناعمة على شكل مسحوق عديم الرائحة ويتم استنشاقه من قبل المتعاطين له أو عن طريق حقنه في الوريد. راجع: أضرار تعاطي المخدرات لخالد إسماعيل صفحة 29، فقه الأشربة وحدها لعبد الوهاب طويله صفحة 372، المخدرات والمؤثرات العقلية للدكتور سيف الدين شاهين صفحة 64.

2 راجع: الخمر بين الطب والفقه للدكتور محمد علي البار صفحة 62- 63.

ص: 382

تتكلم فيها الأئمة الأربعة رضي الله عنهم لأنها لم تكن في زمنهم1.

أما المفتر في عرف أهل اللغة: هو الذي يحدث الفتر في الجسم إذا شرب، إذ تكون منه حرارة في الجسم وانكسار في الأطراف مع الضعف والاسترخاء.

والفترة: الانكسار والضعف: يقال: فتر جسمه: إذا لانت مفاصله وضعف، ويقال: للشيخ قد علته كبرة وعدته فترة2.

فالمفتر عند أهل اللغة: ما يترتب على تناول ما يؤثر في العقل من سكر ونحوه، فالفتر هو الضعف والانكسار ولين المفاصل والأطراف مع الضعف والاسترخاء. فالأعضاء والمفاصل والأطراف وغيرها من مكونات الجسم الأساسية يشوبها الضعف والكسل والانكسار ونحو ذلك من كل ما يؤثر في هذه الأعضاء بعدم إمكانها من القيام بمهامها.

والمفتر في عرف الفقهاء: اختلفت عبارات الفقهاء بشأن تعريف المفتر، غير أن المعنى يكاد يكون متقارباً:

فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: "أن المفتر شأنه أن يضعف الأعضاء ويلين الجسم بشدة ويسكن حدته"3. وجاء في نهاية المحتاج: "إن المفتر هو الذي إذا شرب أحمى الجسد وصار فيه فتور وضعف وانكسار"4. وجاء في معالم السنن: "بأنه كل شراب يورث الفتور والرخاوة في الأعضاء والخدر في الأطراف وهو مقدمة السكر"5. وفي عون المعبود: "بأنه ما يحدث استرخاء الأطراف وصيرورتها إلى وهن

1 راجع: الفروق للقرافي 1/219، الموسوعة الفقهية الكويتية 11/34 – 35، والسياسة الشرعية لابن تيمية صفحة 108.

2 راجع: لسان العرب لابن منظور 10/374، ومختار الصحاح للرازي صفحة 229 مادة فتر.

3 4/258.

4 الرملي 8/61 – 62.

5 الخطابي 4/247.

ص: 383

وانكسار وإن لم ينته إلى حد الإسكار"1.

فالمفتر في اصطلاح الفقهاء: هو كل ما يورث الفتور والخدر في الأطراف، وذلك كأثر لتناول الحشيش الذي يسكر ويخدر ويفتر ويلحق بالحشيش الأفيون، وكل ما من شانه أن يترتب على تناوله نفس الآثار والنتائج مع اختلاف مسمياتها، وذلك لأن عبارات الفقهاء تدور في مجملها حول هذه المعاني.

فالفتور والرخاوة في الأعضاء والخدر في الأطراف والاسترخاء والوهن والانكسار، كل هذه المعاني هي المناط في تحقيق الفتور طالما أنه لم يحدث الإسكار باعتبار أن ذلك الفتور يعد مقدمة للإسكار ولم يصل إلى حده.

فالتعاريف متفقة في معناها، وإن اختلفت اختلافاً طفيفاً في التعبير عن هذا المعنى، وهذا الاختلاف في اللفظ والعبارة فقط، ولا أثر له طالما أن الاتفاق حاصل بالنسبة للمعنى المراد للفقهاء.

هذا: والمخدرات والمفترات يتفرع حكمها من حيث التناول وكذا البيع وخلافه على حكم الخمر، فالمخدرات ترتبط بالخمر بعلة التحريم وهي الإسكار، وما يترتب على تعاطيها من ضرر بإذهاب العقل وإفساده كما هو الحال في تناول الخمر، وترتبط كذلك بالخمر في كونها نجسة على قول من قال بهذا حيث جرى الخلاف بين العلماء بشأن نجاسة المخدرات، حيث عرض ابن تيمية في فتاويه لهذا الخلاف قائلاً: تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال: في مذهب أحمد وغيره: فقيل: هي نجسة كالخمر المشروبة وهذا هو الاعتبار الصحيح، وقيل: لا لجمودها وقيل: يفرق بين جامدها ومائعها وبكل حال فهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظاً ومعنى2.

وفي موضع آخر من الفتاوى قال: "وتنازعوا في نجاستها على ثلاثة أوجه في مذهب أحمد وغيره فقيل: هي نجسة وقيل: ليست بنجسة وقيل: رطبها نجس كالخمر

1 محمد شمس الحق آبادي 10/91.

2 راجع: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 28/240.

ص: 384

ويابسها ليس بنجس والصحيح أن النجاسة تتناول الجميع كما تتناول النجاسة جامد الخمر ومائعها"1.

وفي موضع آخر قال: وتنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال أحدها: أنها ليست نجسة، والثاني أن مائعها نجس، وأن جامدها طاهر، والثالث وهو الصحيح أنها نجسة كالخمر فهي تشبه العذرة وذلك يشبه البول وكلاهما من الخبائث التي حرمها الله ورسوله، ومن ظهر منه أكل الحشيشة فهو بمنْزلة من ظهر منه شرب الخمر وشر منه من بعض الوجوه، ويهجر ويعاقب على ذلك كما يعاقب هذا للوعيد الوارد في الخمر

"2. وجاء في زاد المعاد: "أن الخمر يدخل فيها كل مسكر مائعاً كان أو جامداً، عصيراً أو مطبوخاً فيدخل فيه عصير العنب

واللقمة الملعونة لقمة الفسق والقلب

"3. وجاء في حاشية قليوبي على شرح المحلي على منهاج الطالبين: "البنج ونحوه من كل ما فيه تخدير وتغطية للعقل فهو طاهر وإن حرم تناوله"4. وفي مغني المحتاج: ".... وخرج به البنج ونحوه من الحشيش المسكر فإنه ليس بنجس وإن كان حراماً...."5.

فالمخدرات الجامدة كلها طاهرة غير نجسة وإن حرم تعاطيها، ولا تعتبر نجسة بمجرد إذابتها في الماء، ولو قصد شربها، لأنهم يرون أن الحكم الفقهي أن نجاسة المسكرات مخصوصة بالمائعات منها وهي الخمر التي سميت رجساً في القرآن الكريم وما يلحق بها من سائر المسكرات المائعة حتى إن ابن دقيق العيد قد حكى الإجماع على طهارة المخدرات، في حين أن بعض الحنابلة قد رجح الحكم بنجاسة هذه المخدرات الجامدة، وذكر الإمام بدر الدين الزركشي أن ما ادعاه ابن دقيق العيد من الإجماع فيه نظر لما ذكره القرافي من أنه سمع من

1 ابن تيمية 34/206.

2 المرجع السابق 34/212.

3 ابن القيم 4/240.

4 قليوبي 1/69.

5 الشربيني 1/111.

ص: 385

الأفواه في نجاسة الحشيش قولين1.

وإن كان الفقهاء اختلفوا في طهارة المخدرات ونجاستها إلا أنهم أجمعوا على تحريم تعاطيها.

1 راجع: زهرة العريش في تحريم الحشيش للإمام بدر الدين الزركشي صفحة 124.

ص: 386