المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني بيع الشطرنج - البيوع المحرمة والمنهي عنها

[عبد الناصر بن خضر ميلاد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: التعريف بالبيع

- ‌المطلب الأول: البيع لغة

- ‌المطلب الثاني: البيع اصطلاحاً

- ‌المطلب الثالث: أركان البيع

- ‌المطلب الرابع: شروط المعقود عليه "المبيع

- ‌المبحث الثاني: مشروعية البيع وحكمه

- ‌المبحث الثالث: المقصود بالأعيان المحرمة

- ‌المطلب الأول: تعريف العين لغة واصطلاحاً والمحرم لغة والحرام عند الأصوليين

- ‌المطلب الثاني: الأعيان المحرمة لنجاستها

- ‌المطلب الثالث: الأعيان المحرمة لغلبة المفسدة فيها

- ‌المطلب الرابع: الأعيان المحرمة لكرامتها

- ‌الباب الأول: في النجاسات

- ‌التمهيد في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه

- ‌الفصل الأول: بيع الميتة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول حكم بيع الميتة

- ‌المبحث الثاني حكم بيع أجزاء الميتة

- ‌المطلب الأول: حكم بيع عظم الميتة

- ‌المطلب الثاني حكم بيع جلد الميتة

- ‌المطلب الثالث حكم بيع شعر الميتة

- ‌المبحث الثالث خلاصة القول بشأن بيع الميتة

- ‌الفصل الثاني بيع الدم

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف الدم المسفوح

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع الدم المسفوح

- ‌المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم

- ‌الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان

- ‌المبحث الأول حكم المني وحكم بيعه

- ‌المطلب الأول: حكم المني

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المني

- ‌المبحث الثاني: حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع رجيع الحيوانات

- ‌المطلب الثالث: حكم التداوي بأبوال الحيوانات

- ‌الفصل الرابع: بيع الكلب والخنزير

- ‌المبحث الأول: حكم الكلب وحكم بيعه

- ‌المطلب الأول: حكم الكلب

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع الكلب

- ‌المبحث الثاني: حكم الخنزير وحكم بيعه وبيع شعره

- ‌المطلب الأول: حكم الخنزير

- ‌المطلب الثاني حكم بيع الخنزير

- ‌المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنزير

- ‌الفصل الخامس: بيع الخمر

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: حكمة تحريم الخمر

- ‌المبحث الثاني: حكم الخمر

- ‌المبحث الثالث: حكم التداوي بالخمر، وحكم بيعها

- ‌المطلب الأول: حكم التداوي بالخمر

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع الخمر

- ‌الفصل السادس: حكم بيع المتنجسات والانتفاع بها

- ‌الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به

- ‌الفصل الأول: بيع أواني الذهب والفضة

- ‌المبحث الأول: حكم أواني الذهب والفضة

- ‌المطلب الأول: حكم استعمال واقتناء أواني الذهب والفضة

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع أواني الذهب

- ‌المبحث الثاني: حكم المضبب بالذهب والفضة

- ‌المطلب الأول: حكم استعمال المضبب بالذهب

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المضبب بالذهب

- ‌المطلب الثالث: حكم استعمال المضبب بالفضة

- ‌المطلب الرابع: حكم بيع المضبب بالفضة

- ‌المطلب الخامس: حكم استعمال المموه بالذهب والفضة

- ‌المطلب السادس: حكم بيع المموه بالذهب أو الفضة

- ‌المطلب السابع: حكم اتخاذ خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال واستعمالهما

- ‌المطلب الثامن: حكم بيع خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال

- ‌المطلب التاسع في المستثنيات

- ‌الفصل الثاني: وبيع الأصنام والصور

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: بيان حكم الشرع للصور بأنواعها

- ‌المطلب الأول الصور المجسمة

- ‌المطلب الثاني: التصوير لغير ذي الروح

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع الصور بأنواعها

- ‌المبحث الثالث: المستثنيات

- ‌الفصل الثالث: بيع آلات اللهو

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: آلات اللهو

- ‌المطلب الأول: حكم سماع الغناء

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع آلات اللهو

- ‌المبحث الثاني: النرد

- ‌المطلب الأول حكم اللعب بالنرد

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع النرد

- ‌المبحث الثالث: الشطرنج

- ‌المطلب الأول: حكم اللعب بالشطرنج

- ‌المطلب الثاني بيع الشطرنج

- ‌الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفترات

- ‌المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع المخدرات

- ‌المبحث الثالث: حكم بيع المفترات

- ‌الفصل الخامس: بيع الإنسان الحر وأجزائه

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: حكم بيع الإنسان الحر

- ‌المبحث الثاني: حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسان الحر

- ‌المطلب الأول حكم نقل أعضاء الإنسان

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع بعض أجزاء الإنسان

- ‌الفصل السادس: بيع الأشياء المحرمة لقدسيتها

- ‌المبحث الأول: بيع المصحف

- ‌المبحث الثاني: بيع المصحف للكافر

- ‌المبحث الثالث: بيع أرض مكة

- ‌الخاتمة

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الثاني بيع الشطرنج

قياسه على النرد، لأن التعويل في النرد على ما يخرجه الكعبان، فهو كالأزلام، أما التعويل في الشطرنج فهو على الفكر والتأمل، وأنه ينفع في تدبير الحرب 1 وأنه ما كره إلا لأنه لعب لليهود، ولأنه عبث ولهو، حتى في حالة عدم المقامرة المحرمة.

واستدل القائلون بجواز اللعب بالشطرنج: بأنه يؤدي إلى تشحيذ الخواطر وتذكية الأفهام فضلاً عن أن هذا الجواز مقيد بكون اللعب بالشطرنج غير مؤد إلى ترك واجب أو لهو عن عبادة وطالما كان مع نظير.

والذي يترجح لدي: هو القول بحرمة اللعب بالشطرنج على التفصيل الآتي:

1-

إذا كان اللعب على وجه القمار.

2-

وإذا كان على غير قمار، ولكنه يفُضي إلى محرم كتأخير الصلاة، وتلفظ بكلام فاحش أو إثارة عداوة أو بغضاء أو دوام عليه، والله تعالى أعلم.

1 المجموع للنووي 9/244، وقليوبي وعميره 4/319.

ص: 372

‌المطلب الثاني بيع الشطرنج

مذهب الحنفية: اختلف فقهاء المذهب الحنفي بشأن بيع الشطرنج وذلك على ما سبق بالنسبة لبيع آلات الملاهي كالنرد.

فيرى الإمام أبو حنيفة جواز بيع الشطرنج مع الكراهة، وأن هذا هو الصحيح في المذهب الحنفي، وذلك خلافاً لما ذهب إليه كل من أبي يوسف ومحمد من أنه يمتنع بيع الشطرنج وأن هذا البيع لا ينعقد.

فقد جاء في بدائع الصنائع: ".... ويجوز بيع آلات الملاهي من البربط والطبل والمزمار والدف ونحو ذلك عند أبي حنيفة، لكنه يكره، وعند أبي يوسف ومحمد لا ينعقد بيع هذه الأشياء

ومع هذا الخلاف بيع النرد والشطرنج والصحيح قول أبي حنيفة رضي الله عنه"2.

فالمستفاد من هذا النص: أن الإمام أبا حنيفة صحح بيع آلات اللهو والشطرنج

1 المجموع للنووي 9/244، وقليوبي وعميره 4/319.

2 الكاساني 5/144.

ص: 372

والنرد مع الكراهة، أما صاحبا الإمام أبو يوسف ومحمد فيريان عدم انعقاد بيع هذه الأشياء، والصحيح هو قول الإمام.

مذهب المالكية: القول بأن بيع الشطرنج ممنوع، باعتبار أن بيع النرد عندهم كذلك، فمن باب أولى بيع الشطرنج، وقد نص الإمام مالك على أن كراهية اللعب بالشطرنج أشد كراهة من اللعب بالنرد، وبيع النرد ممنوع، فمن باب أولى منع بيع الشطرنج فضلاً عن كونه من آلات اللهو التي نص على عدم صحة بيعها.

فقد جاء في الشرح الكبير: ".... وبيع النرد وطنبور ومزمار ونحوها من جميع آلات الملاهي مسقط للشهادة...."1.

مذهب الشافعية: لم أجد نصاً صريحاً في كتب الشافعية فيما اطلعت عليه يعالج مسألة بيع الشطرنج سوى ما أشار إليه صاحب مغني المحتاج، والذي يفيد أن بيع الشطرنج صحيح مع الكراهة، فقد ورد فيه وهو يتحدث عن بيع النرد قوله:".... ولا يصح بيع النرد إلا إن صلح بيادق للشطرنج فيصح مع الكراهة كبيع الشطرنج...."2.

مذهب الحنابلة: القول بعدم صحة بيع الشطرنج، وقد نصت كتبهم على هذا صراحة، وذكروا أنه في هذا شأنه شأن النرد وجميع آلات اللهو كالمزمار والطنبور ونحوهما.

فقد جاء في كشاف القناع: "ولا يصح بيع آلة لهو كمزمار وطنبور ومنها النرد والشطرنج"3.

الموازنة: بمراجعة ما ذكره الفقهاء بشأن حكم بيع الشطرنج يتضح لنا ما يلي:

أن ما عليه مذهب الحنفية: هو أن بيع الشطرنج جائز مع الكراهة، خلافاً لما قال به الصاحبان أبو يوسف ومحمد من أن بيع الشطرنج لا ينعقد أصلاً.

1 الدردير 4/182.

2 الشربيني 2/17.

3 البهوتي 4/1386.

ص: 373

أن المالكية: يرون منع بيع الشطرنج باعتبار أن بيع النرد ممنوع، ولما كان الإمام مالك قد اعتبر أن لعب الشطرنج أشد كراهة من لعب النرد فكأن الشطرنج أولى بمنع بيعه من النرد.

أن الشافعية: يرون صحة بيع الشطرنج مع الكراهة.

أن الحنابلة: يرون عدم صحة بيع الشطرنج.

وبناء عليه: فالمذاهب في حكم بيع الشطرنج تنتهي إلى مذهبين:

المذهب الأول: يرى منع بيع الشطرنج، وهذا ما عليه الحنابلة والمالكية، وهو مذهب كل من أبي يوسف ومحمد من الحنفية، حيث إنهما يريان عدم انعقاد البيع، وهذا القول يترتب عليه بطلان البيع.

المذهب الثاني: يرى صحة بيع الشطرنج مع الكراهة، وهذا ما عليه الإمام أبو حنيفة وما عليه الشافعية.

الأدلة: استدل كل فريق على ما ذهب إليه بنفس ما استدل به بشأن بيع آلات الملاهي

–عامة- على نحو ما سبق بيانه في حينه، وقد تم سحب هذه الأدلة على حكم بيع النرد، وكذا هنا على حكم بيع الشطرنج، فالأدلة هي هي، ووجه تعليل كل قول ومنهجه في عرض استدلاله يسري هنا حيث لا فرق.

والذي يترجح لدي: هو القول بمنع بيع آلة الشطرنج، لأن هذا هو الأحوط والأسلم في الدين، والله تعالى أعلم.

وبالنسبة لما سوى النرد والشطرنج من الألعاب الملهية المنتشرة في زماننا، فورق اللعب المعروف "بالكوتشينة" تنعدم فيه المقاصد الشرعية من الترويح والترفيه، فلا توجد بها مهارة جهادية، ولا خبرة علمية، ولا فائدة اجتماعية، ولا استراحة نفسية تهدأ فيها الأعصاب وترتاح بها النفوس، وهي لعبة مجردة من كل خير، بل فيها محض هرج، وجدل، وقتل وقت، ترتكز على التخمين، فشابهت النرد، وتفضي إلى الخصام والشجار فشابهت الخمر والقمار.

ص: 374

وقد أفتى بهذا فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين1 رحمه الله من الفقهاء المعاصرين بالمملكة العربية السعودية وذلك بناءً على إفضائها إلى العداوة والبغضاء، والإلهاء الشديد والصد عن ذكر الله، وضياع الأوقات وتفويتها في غير طاعة الله2.

وبناءً على هذا: فإن الكوتشينة حرام في تناولها باللعب والبيع، لأنها تعتمد على ما يقع في يد اللاعب من ورق أو صور معينة فأساسها الحرز والتخمين.

فلينتبه المسلمون إلى هذا الخطر العظيم حيث إنها منتشرة في المقاهي والبيوت، وتباع في كثير من المحلات، وإذا رغب الإنسان في الترويح عن نفسه فهناك الكثير من المباحات الكثيرة والبعيدة والآمنة من الفتن كجلسات السمر البريئة من الكذب والخداع مع الأهل والأصدقاء وغير ذلك، ولو تأمل الإنسان المسلم لوجد حاجته وتسليته بعيداً عما يغضب الله تعالى، وهو سبحانه أعلم.

1 هو محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهيبي التميمي أبو عبد الله، ولد في مدينة عنيزة بمنطقة القصيم من عائلة معروفة بالتدين والاستقامة فنشأ في كنفها وتتلمذ على بعض أفراد عائلته، وممن أخذ عنهم العلم العلامة/ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فتعلم وعلّم، ثم تصدر للتدريس والفتيا، توفي رحمه الله تعالى ودفن بمكة المكرمة سنة 1421?. راجع: ابن عثيمين الإمام الزاهد للدكتور/ناصر الزهراني.

2 فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين 2/933.

ص: 375