المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: حكم بيع رجيع الحيوانات - البيوع المحرمة والمنهي عنها

[عبد الناصر بن خضر ميلاد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: التعريف بالبيع

- ‌المطلب الأول: البيع لغة

- ‌المطلب الثاني: البيع اصطلاحاً

- ‌المطلب الثالث: أركان البيع

- ‌المطلب الرابع: شروط المعقود عليه "المبيع

- ‌المبحث الثاني: مشروعية البيع وحكمه

- ‌المبحث الثالث: المقصود بالأعيان المحرمة

- ‌المطلب الأول: تعريف العين لغة واصطلاحاً والمحرم لغة والحرام عند الأصوليين

- ‌المطلب الثاني: الأعيان المحرمة لنجاستها

- ‌المطلب الثالث: الأعيان المحرمة لغلبة المفسدة فيها

- ‌المطلب الرابع: الأعيان المحرمة لكرامتها

- ‌الباب الأول: في النجاسات

- ‌التمهيد في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه

- ‌الفصل الأول: بيع الميتة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول حكم بيع الميتة

- ‌المبحث الثاني حكم بيع أجزاء الميتة

- ‌المطلب الأول: حكم بيع عظم الميتة

- ‌المطلب الثاني حكم بيع جلد الميتة

- ‌المطلب الثالث حكم بيع شعر الميتة

- ‌المبحث الثالث خلاصة القول بشأن بيع الميتة

- ‌الفصل الثاني بيع الدم

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف الدم المسفوح

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع الدم المسفوح

- ‌المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم

- ‌الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان

- ‌المبحث الأول حكم المني وحكم بيعه

- ‌المطلب الأول: حكم المني

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المني

- ‌المبحث الثاني: حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع رجيع الحيوانات

- ‌المطلب الثالث: حكم التداوي بأبوال الحيوانات

- ‌الفصل الرابع: بيع الكلب والخنزير

- ‌المبحث الأول: حكم الكلب وحكم بيعه

- ‌المطلب الأول: حكم الكلب

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع الكلب

- ‌المبحث الثاني: حكم الخنزير وحكم بيعه وبيع شعره

- ‌المطلب الأول: حكم الخنزير

- ‌المطلب الثاني حكم بيع الخنزير

- ‌المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنزير

- ‌الفصل الخامس: بيع الخمر

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: حكمة تحريم الخمر

- ‌المبحث الثاني: حكم الخمر

- ‌المبحث الثالث: حكم التداوي بالخمر، وحكم بيعها

- ‌المطلب الأول: حكم التداوي بالخمر

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع الخمر

- ‌الفصل السادس: حكم بيع المتنجسات والانتفاع بها

- ‌الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به

- ‌الفصل الأول: بيع أواني الذهب والفضة

- ‌المبحث الأول: حكم أواني الذهب والفضة

- ‌المطلب الأول: حكم استعمال واقتناء أواني الذهب والفضة

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع أواني الذهب

- ‌المبحث الثاني: حكم المضبب بالذهب والفضة

- ‌المطلب الأول: حكم استعمال المضبب بالذهب

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المضبب بالذهب

- ‌المطلب الثالث: حكم استعمال المضبب بالفضة

- ‌المطلب الرابع: حكم بيع المضبب بالفضة

- ‌المطلب الخامس: حكم استعمال المموه بالذهب والفضة

- ‌المطلب السادس: حكم بيع المموه بالذهب أو الفضة

- ‌المطلب السابع: حكم اتخاذ خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال واستعمالهما

- ‌المطلب الثامن: حكم بيع خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال

- ‌المطلب التاسع في المستثنيات

- ‌الفصل الثاني: وبيع الأصنام والصور

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: بيان حكم الشرع للصور بأنواعها

- ‌المطلب الأول الصور المجسمة

- ‌المطلب الثاني: التصوير لغير ذي الروح

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع الصور بأنواعها

- ‌المبحث الثالث: المستثنيات

- ‌الفصل الثالث: بيع آلات اللهو

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: آلات اللهو

- ‌المطلب الأول: حكم سماع الغناء

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع آلات اللهو

- ‌المبحث الثاني: النرد

- ‌المطلب الأول حكم اللعب بالنرد

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع النرد

- ‌المبحث الثالث: الشطرنج

- ‌المطلب الأول: حكم اللعب بالشطرنج

- ‌المطلب الثاني بيع الشطرنج

- ‌الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفترات

- ‌المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع المخدرات

- ‌المبحث الثالث: حكم بيع المفترات

- ‌الفصل الخامس: بيع الإنسان الحر وأجزائه

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: حكم بيع الإنسان الحر

- ‌المبحث الثاني: حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسان الحر

- ‌المطلب الأول حكم نقل أعضاء الإنسان

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع بعض أجزاء الإنسان

- ‌الفصل السادس: بيع الأشياء المحرمة لقدسيتها

- ‌المبحث الأول: بيع المصحف

- ‌المبحث الثاني: بيع المصحف للكافر

- ‌المبحث الثالث: بيع أرض مكة

- ‌الخاتمة

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الثاني: حكم بيع رجيع الحيوانات

عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أحجاراً للاستنجاء، فأتى بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى الروثة وقال: إنها ركس" 1 أي نجس، لأن الركس هو النجس حيث إنه خارج من الدبر وقد أحالته الطبيعة فكان نجساً كالغائط، والحديث يدل على نجاسة الروثة، إذ لو كانت طاهرة لاستجمر بها النبي صلى الله عليه وسلم.

أما أصحاب المذهب الثاني: فلم ترد لهم أدلة صريحة في كتب الفقه المختلفة ولعل مستندهم في هذا هو طهارة أصل الحيوان المأكول اللحم فكان روثه كذلك طاهراً.

وقد استند زفر في قوله بنجاسة روث ما لا يؤكل لحمه على نفس مستند الجمهور القائلين بالنجاسة مطلقاً، في حين أنه فيما يتعلق بالشق الآخر من رأيه -وهو قوله بطهارة روث ما يؤكل لحمه- فإن مستنده في هذا هو اعتبار أصل الحيوان المأكول اللحم من حيث طهارته.

والذي يترجح لدي في هذا الخلاف: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بنجاسة أرواث البهائم وما في حكمها، وذلك لقوة ما استدلوا به. والله تعالى أعلم.

1 الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب لا يستنجى بروث من حديث عبد الله بن مسعود بنحوه 1/47.

ص: 154

‌المطلب الثاني: حكم بيع رجيع الحيوانات

سبق أن علمنا نجاسة العذرة، وهي الغائط الذي يلقيه الإنسان المعروف برجيع بني آدم1، وأن السرقين -أو يقال له السرجين- وهي رجيع غير الإنسان من الحيوان2 وغيره المعروف بالزبل نجس هو الآخر3.

فالزبل لغة: السرقين، وهما فضلة الحيوان الخارجة من الدبر، والمزبلة مكان طرح الزبل وموضعه، والجمع مزابل4.

1 لسان العرب لابن منظور 9/108.

2المرجع السابق 6/229.

3المرجع السابق 6/15.

4 المرجع السابق 6/15، ومختار الصحاح للرازي صفحة 137.

ص: 154

والسرقين: أصلها "سركين" بالكاف فعربت إلى الجيم والقاف، فيقال سرجين وسرقين، والروث والسرقين لفظان مترادفان1.

فالسرجين والسرقين والروث ألفاظ مترادفة، وأصل الكلمة سركين، وأنها عربت إلى الجيم والقاف، وقال علماء اللغة: إن الزبل هو السرقين، وهو فضلة الحيوان الخارجة من الدبر، وقالوا: إن السرقين هو رجيع غير الإنسان.

وقد اختلف الفقهاء بشأن حكم بيع العذرة والسرجين "الزبل"، فمنهم من قال بجواز ذلك، ومنهم من منعه، ومنهم من فرق في الحكم بين الشيئين، وذلك بناء على مدى الانتفاع بهما من عدمه، أو على أساس المالية وعدمها عند البعض، أو على أساس النجاسة عند البعض الآخر.

مذهب الحنفية: القول بصحة بيع السرقين والسرجين والبعر، ولو خالصتين، لجواز الانتفاع بهما، أما العذرة فلا يجوز بيعها خالصة لعدم جواز الانتفاع بها بأي وجه، فلا تكون مالاً، أما العذرة المخلوطة بالتراب فيصح بيعها إذا كان التراب غالبا، لجواز الانتفاع بها، أما إذا كانت العذرة غالبة فلا يصح بيعها ولا هبتها، وروي عن الإمام أبي حنيفة القول بأن كل شيء أفسده الحرام والغالب عليه الحلال فلا بأس ببيعه، وما كان غالبا عليه الحرام لم يجز بيعه ولا هبته، وعلى هذا فمناط صحة البيع وعدمه هو المالية والانتفاع وليس الطهارة، وذلك لأن المقرر أن الحنفية لم تشترط طهارة المبيع مكتفين بإمكان الانتفاع به والمقرر على أساسها مالية ذلك المبيع.

فقد جاء في بدائع الصنائع: "ويجوز بيع السرقين والبعر، لأنه مباح الانتفاع به شرعاً على الإطلاق، فكان مالاً، ولا ينعقد بيع العذرة الخالصة، لأنه لا يباح الانتفاع بها بحال، فلا تكون مالاً، إلا إذا كان مخلوطاً بالتراب، والتراب غالب فيجوز بيعه، لأنه يجوز الانتفاع به، وروي عن أبي حنفية رضي الله عنه أنه قال: كل شيء أفسده الحرام، والغالب عليه الحلال، فلا بأس ببيعه، ونبين ذلك، وما كان الغالب عليه الحرام، لم يجز

1 المصباح المنير للفيومي 1/273.

ص: 155

بيعه ولا هبتة

"1.

فقد أطلق الحنفية جواز بيع السرجين والبعر لحل الانتفاع بها شرعاً، وهذا بخلاف العذرة لأنه لا ينتفع بها إلا مخلوطة، حيث إن العادة جرت على الانتفاع بها بعد خلطها بالتراب أو الرماد بحيث يكون ذلك المضاف إليها غالباً عليها.

وهكذا نجد أن الحنفية لم ينظروا إلى النجاسة حين يقولون بعدم انعقاد البيع أو فساده أو عدم جوازه، لأنهم لم يشترطوا طهارة المبيع، وعليه يبنون حكمهم بعدم الانعقاد وما يترتب عليه من الفساد وعدم الجواز على ما اشترطوه في المبيع بالنسبة لعقد البيع وهو المالية، وإمكان الانتفاع بالمبيع.

وفي رد المختار على الدر المختار: "السرجين والسرقين

والمراد أنه يجوز بيعهما ولو خالصين

ويجوز بيع السرقين والبعر والانتفاع به

ولم ينعقد بيع العذرة خالصة بخلاف بيع السرقين والمخلوطة بتراب"2.

فالحنفية على أن العذرة الخالصة لا ينعقد بيعها، أما المخلوطة بتراب فيجوز بيعها، وأما السرجين والسرقين والبعر فيجوز بيعهما ولو خالصين كما يجوز الانتفاع بهما.

أي إن الحنفية يرون صحة بيع السرجين والبعر ولو خالصتين، وانه بالنسبة للعذرة فلا يجوز بيعها خالصة، ويجوز بيع المخلوطة بالتراب أو الرماد إذا كان التراب أو الرماد غالباً، فأساس مذهب الحنفية هو إمكان الانتفاع والمالية المعتبرة في عقد البيع ركنا لديهم دون اعتبار للنجاسة أو الطهارة، لأنهم لم يشترطوا طهارة المبيع طالما كانت المالية متحققة ووجه الانتفاع قائماً.

مذهب المالكية: أن الأعيان النجسة لا يصح بيعها، وإن كان الخلاف حاصل بين فقهاء المذهب بالنسبة لبعض الصور، وقد فصل المالكية القول بشأن بيع العذرة

1 الكاساني 5/144.

2 ابن عابدين 7/244 – 245.

ص: 156

والزبل وذلك على النحو الآتي:

بالنسبة للعذرة: فقد ذكروا في حكم بيعها أربعة أقوال: أحدها: القول بمنع البيع. والثاني: بكراهيته. والثالث: القول بجواز بيع العذرة. أما القول الرابع: فقد فرق بين حالة الاختيار فقال بمنع البيع، وبين حالة الاضطرار حيث قال بجواز البيع.

فقد جاء في الشرح الكبير: "

وقد حصل في بيع العذرة أربعة أقوال: المنع،

والكراهية على ظاهرها،

والجواز،

والفرق بين الضرورة لها فيجوز، وعدمها فيمنع

"1.

أما بالنسبة للزبل: فقد اختلفت النقول عنهم، فذكر أنه يجوز، وقيل لا يجوز بناء على نجاسته، وروى عن أشهب القول بجواز البيع عند الضرورة فقط، وظاهر المدونة الكراهة إذا لم تكن هناك ضرورة.

فقد جاء في بلغة السالك لأقرب المسالك في شرحه لقول صاحب الشرح الصغير: "فلا يباع كزبل""وحاصل ما فيه أنه ذكر ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال: المنع مطلقاً، والجواز مطلقاً، وقال أشهب بجوازه عند الضرورة، وظاهر المدونة الكراهة إن لم تكن ضرورة"2.

وعلى هذا فأصل مذهب المالكية على عدم صحة بيع الأعيان النجسة، إلاّ أن هناك اختلافاً في تطبيق هذا الأصل على الأفراد، فالنجاسة التي لا تدعو الضرورة لاستعمالها ولا تعم بها البلوى حرم بيعها كالخمر والميتة، أما النجاسة التي تدعو الضرورة إلى استعمالها فقد اختلف فيها على ثلاثة أقوال.

أما الصور المختلف فيها فهي: كل ما فيه منفعة مقصودة، فاختلف فيه لمراعاة تلك المنفعة، لأن سبب منع بيع النجس هو عدم وجود المنفعة أصلاً، أو إلغاء هذه المنفعة بواسطة الشارع وعدم الاعتداد بها منه لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً،

1 الدردير 3/10.

2 أحمد محمد الصاوي 2/349.

ص: 157

والزبل يدخل في هذه الصورة؛ وأخرى فيها منفعة ولكن نجاستها ذاتية مثل العذرة والمنع هو أصل المذهب في بيع النجاسات، أما القول بالجواز فلمراعاة الضرورة، أما القول بالكراهة فللتعارض الذي بين الأمرين "المنع وحالة الضرورة" ولأن أخذ ثمن النجس ليس من مكارم الأخلاق عند من يقول بالكراهة.

فقد جاء في مواهب الجليل: "واعلم أن المذهب على أن الأعيان النجسة لا يصح بيعها، إلا أن في بعضها خلافاً يتبين بذكر آحاد الصور،

فبيع كل نجاسة لا تدعو الضرورة إلى استعمالها ولا تعم بها البلوى حرام كالخمر والميتة لحمها وشحمها ولحم الخنْزير،

واختلف فيما تدعو الضرورة إلى استعماله على ثلاثة أقوال،

والصور المختلف فيها هي كل ما فيه منفعة مقصودة، فلأجل مراعاة تلك المنفعة اختلف العلماء، إذ قد علم أنه إنما منع بيع النجس لأنه لا منفعة فيه أصلاً، أو ما فيه منفعة منع الشارع منها فصار وجودها كالعدم لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً، فمن تلك الصور الزبل

صور أخر نجاستها ذاتية وفيها منفعة منها العذرة،

واعلم أن القول بالمنع هو الجاري على أصل المذهب في المنع من بيع النجاسات، والقول بالجواز لمراعاة الضرورة، ومن قال بالكراهة تعارض عنده الأمران ورأى أن أخذ الثمن عن ذلك ليس من مكارم الأخلاق، والقول الآخر لأجل أن العلة في الجواز إنما هي الاضطرار فلا بد من تحققها"1.

فالمستفاد من نصوص مذهب المالكية: أنهم مختلفون بالنسبة لبيع العذرة والزبل.

فبالنسبة للعذرة: فعندهم أقوال في المذهب: قول بمنع بيعها، وقول بكراهية البيع، وقول بالجواز، وقول بجواز البيع للضرورة دون غيرها.

أما بالنسبة للزبل: فعندهم قول بالجواز، وآخر بمنع بيع الزبل، وقال أشهب بجواز البيع عند الضرورة، وفي المدونة كراهية البيع عند عدم الضرورة.

مذهب الشافعية: ذهب الشافعية إلى منع بيع العذرة والسرجين، لنجاستهما قياساً على

1 الحطاب 4/259 – 261.

ص: 158

الخمر والميتة والخنْزير على أساس أن هذه من الأعيان النجسة أي تخريجاً على ما نص عليه الشارع من النجاسات، وحرم بيعها، وذلك لأن جواز البيع عند الشافعية مترتب على طهارة عين المبيع.

فقد جاء في مغني المحتاج: "وللمبيع شروط: طهارة عينه، فلا يصح بيع الكلب، والخمر، والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره، والخل، واللبن، وكذا الدهن في الأصح"1.

وفي فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: "وشرط في المعقود عليه مثمناً أو ثمناً خمسة أمور: أحدها: طهر له، أو إمكان لطهره بغسل، فلا يصح بيع نجس ككلب وخمر وغيرهما مما هو نجس العين وإن أمكن طهره بالاستحالة،

والمعنى في المذكورات نجاسة عينها فألحق بها باقي نجس العين"2.

وجاء في المهذب: "الأعيان ضربان: نجس وطاهر، فأما النجس فعلى ضربين: نجس في نفسه ونجس بملاقاة النجاسة، فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه وذلك مثل الكلب والخنْزير والخمر والسرجين وما أشبه ذلك من النجاسات"3.

فالمستفاد من نصوص مذهب الشافعية: أن الأعيان إما نجسة أو طاهرة، والنجسة إما نجسة لذاتها أو بسبب ملاقاتها للنجاسة، ويدخل السرجين – عندهم – في الأعيان النجسة لذاتها، وعليه فهم يحرمون بيعه وأخذ ثمنه قياساً على الخمر والميتة والدم.

مذهب الحنابلة: قالوا بعدم جواز بيع العذرة والسرجين، وذلك لنجاستهما كالميتة ونحوها مما ورد به النص من حيث النجاسة ومنع البيع، وهذا هو أصل مذهب الحنابلة وهو المشهور في المذهب، وإن كان الظاهر عندهم جواز بيع سرجين ما يؤكل لحمه لطهارته كروث الإبل والبقر والحمام.

فقد جاء في المبدع: "

الظاهر أنه يجوز بيع الطاهر منها كروث الإبل والبقر

1 الشربيني 2/15.

2 الشيخ زكريا الأنصاري 1/158 – 159.

3 الشيرازي 3/23.

ص: 159

والحمام وكل ما يؤكل، ولكن المشهور في المذهب عدم جواز بيع السرجين مطلقاً"1.

وفي الكافي: "ولا يجوز بيع الدم ولا السرجين النجس، لأنه مجمع على تحريمه ونجاسته فأشبه الميتة"2.

وعليه لا يجوز بيع السرجين النجس على أصل مذهبهم، لاشتراطهم لصحة البيع طهارة العين المعقود عليها أو على منفعتها وكونها مباحة النفع من غير حاجة.

وجاء في الروض المربع: "ويشترط للبيع سبعة شروط

وعدّ منها: الشرط الثالث: أن تكون العين المعقود عليها، أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة

ثم أخذ يعدد وجه تطبيق هذا الشرط ثم قال

والميتة لا يصح بيعها

ولا السرجين النجس لأنه كالميتة"3.

وجاء في المغني والشرح الكبير: "

لنا أنه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة

ولأنه رجيع نجس فلم يجز بيعه كرجيع الآدمي"4.

فالمشهور عند الحنابلة عدم بيع السرجين لانعقاد الإجماع على نجاسته، وإن كان في المذهب قول بإباحة بيع سرجين ما يؤكل لحمه كروث الإبل والبقر والغنم والحمام ونحو ذلك.

الموازنة: اختلفت الأقوال وتباينت النقول عن المذاهب المختلفة بالنسبة لحكم بيع رجيع الحيوانات العذرة والسرقين والسرجين والزبل، وهذا يستتبع إيراد تفاصيل هذه الأقوال في كل مذهب على حدة من خلال مطالعة نصوصهم.

مذهب الحنفية: تعددت أقوال الحنفية في هذا الشأن على نحو ما يأتي:

1 ابن مفلح 4/14.

2 موفق الدين ابن قدامة المقدسي 2/6 – 7.

3 البهوتي صفحة 240.

4 ابن قدامة 4/302.

ص: 160

1– صحة بيع السرقين أوالسرجين والبعر، ولو خالصتين، وذلك لإمكان الانتفاع بهذه الأشياء.

2 – عدم جواز بيع العذرة الخالصة، وكذا المخلوطة إذا كانت العذرة غالبة، أما إذا كان التراب المخلوط بالعذرة هو الغالب فلا مانع من بيعها.

مذهب المالكية: بالنسبة للعذرة: هناك رأي يمنع بيعها، وقول ثان أن بيعها مكروه، ورأي ثالث بجواز بيعها، وقول رابع بجواز بيعها في حالة الاضطرار وعدم جواز ذلك في حالة الاختيار.

وبالنسبة للزبل: ففيه أقوال أربعة هو الآخر: رأي بالجواز، وآخر: بعدم جواز بيعه، وثالث: لأشهب بجواز بيعه عند الضرورة، ورابع في المدونة: بكراهة بيعه عند عدم الضرورة.

مذهب الشافعية: منع بيع العذرة والسرجين، بناء على نجاسة هذه الأشياء، وتأسياً على قولهم باشتراط طهارة المبيع.

مذهب الحنابلة: أصل مذهبهم على منع بيع العذرة والسرجين للنجاسة، وهذا هو المشهور عندهم، وهناك رواية في المذهب بجواز بيع سرجين ما يؤكل لحمه بخلاف ما لا يؤكل حيث إنه لا يصح بيعه تمشيا مع أصل المذهب.

وعلى هذا فخلاصة الأقوال ما يأتي:

أولاً: بالنسبة للسرقين: فيه مذهبان:

الأول: أنه يصح بيع السرقين والسرجين والبعر ولو خالصتين، وهذا هو ما ذهب إليه الحنفية، وفي رواية عن المالكية، ورواية عند الحنابلة في سرجين ما يؤكل لحمه.

أما الثاني: فيمنع بيع السرجين والسرقين، وهذا ما ذهب إليه الشافعية، وهو رواية عند المالكية وفي قول للحنابلة.

ثانياً بالنسبة للعذرة: ففيها المذاهب الآتية:

ص: 161