المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامس: حكم استعمال المموه بالذهب والفضة - البيوع المحرمة والمنهي عنها

[عبد الناصر بن خضر ميلاد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: التعريف بالبيع

- ‌المطلب الأول: البيع لغة

- ‌المطلب الثاني: البيع اصطلاحاً

- ‌المطلب الثالث: أركان البيع

- ‌المطلب الرابع: شروط المعقود عليه "المبيع

- ‌المبحث الثاني: مشروعية البيع وحكمه

- ‌المبحث الثالث: المقصود بالأعيان المحرمة

- ‌المطلب الأول: تعريف العين لغة واصطلاحاً والمحرم لغة والحرام عند الأصوليين

- ‌المطلب الثاني: الأعيان المحرمة لنجاستها

- ‌المطلب الثالث: الأعيان المحرمة لغلبة المفسدة فيها

- ‌المطلب الرابع: الأعيان المحرمة لكرامتها

- ‌الباب الأول: في النجاسات

- ‌التمهيد في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه

- ‌الفصل الأول: بيع الميتة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول حكم بيع الميتة

- ‌المبحث الثاني حكم بيع أجزاء الميتة

- ‌المطلب الأول: حكم بيع عظم الميتة

- ‌المطلب الثاني حكم بيع جلد الميتة

- ‌المطلب الثالث حكم بيع شعر الميتة

- ‌المبحث الثالث خلاصة القول بشأن بيع الميتة

- ‌الفصل الثاني بيع الدم

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف الدم المسفوح

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع الدم المسفوح

- ‌المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم

- ‌الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان

- ‌المبحث الأول حكم المني وحكم بيعه

- ‌المطلب الأول: حكم المني

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المني

- ‌المبحث الثاني: حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع رجيع الحيوانات

- ‌المطلب الثالث: حكم التداوي بأبوال الحيوانات

- ‌الفصل الرابع: بيع الكلب والخنزير

- ‌المبحث الأول: حكم الكلب وحكم بيعه

- ‌المطلب الأول: حكم الكلب

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع الكلب

- ‌المبحث الثاني: حكم الخنزير وحكم بيعه وبيع شعره

- ‌المطلب الأول: حكم الخنزير

- ‌المطلب الثاني حكم بيع الخنزير

- ‌المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنزير

- ‌الفصل الخامس: بيع الخمر

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: حكمة تحريم الخمر

- ‌المبحث الثاني: حكم الخمر

- ‌المبحث الثالث: حكم التداوي بالخمر، وحكم بيعها

- ‌المطلب الأول: حكم التداوي بالخمر

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع الخمر

- ‌الفصل السادس: حكم بيع المتنجسات والانتفاع بها

- ‌الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به

- ‌الفصل الأول: بيع أواني الذهب والفضة

- ‌المبحث الأول: حكم أواني الذهب والفضة

- ‌المطلب الأول: حكم استعمال واقتناء أواني الذهب والفضة

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع أواني الذهب

- ‌المبحث الثاني: حكم المضبب بالذهب والفضة

- ‌المطلب الأول: حكم استعمال المضبب بالذهب

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المضبب بالذهب

- ‌المطلب الثالث: حكم استعمال المضبب بالفضة

- ‌المطلب الرابع: حكم بيع المضبب بالفضة

- ‌المطلب الخامس: حكم استعمال المموه بالذهب والفضة

- ‌المطلب السادس: حكم بيع المموه بالذهب أو الفضة

- ‌المطلب السابع: حكم اتخاذ خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال واستعمالهما

- ‌المطلب الثامن: حكم بيع خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال

- ‌المطلب التاسع في المستثنيات

- ‌الفصل الثاني: وبيع الأصنام والصور

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: بيان حكم الشرع للصور بأنواعها

- ‌المطلب الأول الصور المجسمة

- ‌المطلب الثاني: التصوير لغير ذي الروح

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع الصور بأنواعها

- ‌المبحث الثالث: المستثنيات

- ‌الفصل الثالث: بيع آلات اللهو

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: آلات اللهو

- ‌المطلب الأول: حكم سماع الغناء

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع آلات اللهو

- ‌المبحث الثاني: النرد

- ‌المطلب الأول حكم اللعب بالنرد

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع النرد

- ‌المبحث الثالث: الشطرنج

- ‌المطلب الأول: حكم اللعب بالشطرنج

- ‌المطلب الثاني بيع الشطرنج

- ‌الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفترات

- ‌المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع المخدرات

- ‌المبحث الثالث: حكم بيع المفترات

- ‌الفصل الخامس: بيع الإنسان الحر وأجزائه

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: حكم بيع الإنسان الحر

- ‌المبحث الثاني: حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسان الحر

- ‌المطلب الأول حكم نقل أعضاء الإنسان

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع بعض أجزاء الإنسان

- ‌الفصل السادس: بيع الأشياء المحرمة لقدسيتها

- ‌المبحث الأول: بيع المصحف

- ‌المبحث الثاني: بيع المصحف للكافر

- ‌المبحث الثالث: بيع أرض مكة

- ‌الخاتمة

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الخامس: حكم استعمال المموه بالذهب والفضة

‌المطلب الخامس: حكم استعمال المموه بالذهب والفضة

اختلف الفقهاء في حكم استعمال المموه بالذهب أو الفضة في الأكل والشرب أو غيرهما على نحو ما يأتي:

مذهب الحنفية: حل وإباحة استعمال المموه بالذهب والفضة والانتفاع به، إذا كان لا يخلص منه شيء، سواء كان ذلك مستعملاً في الأكل، أو في الشرب، أو غيرهما.

فقد جاء في بدائع الصنائع: "وأما الأواني المموهة بماء الذهب والفضة الذي لا يخلص منه شيء فلا بأس بالانتفاع بها في الأكل والشرب وغير ذلك بالإجماع، وكذا لا بأس بالانتفاع بالسرج، والركاب، والسلاح، والسرير، والسقف المموه، لأن التمويه ليس بشيء"1.

فمذهب الحنفية: على أنه لا بأس باستعمال المموه، سواء كان التمويه بالذهب أو بالفضة، لأن التمويه لا أثر له لقلته.

مذهب المالكية: حرمة استعمال المموه بالذهب أو الفضة، وأنه يحرم كذلك استعمال المطعم بذهب أو فضة أو المكفف بها، واستظهر ابن عبد السلام في المموه الإباحة، وتردد في المغشي، ويرجح الناقل عنه المنع.

فقد جاء في مواهب الجليل: "وفي المغشي والمموه" 2

قال في التوضيح تردد ابن عبد السلام في المغشي، واستظهر في المموه الإباحة لأنه ليس بإناء ذهب، انتهى.

1 الكاساني 5/133.

2 المغشي: إناء من ذهب أو فضة غطي برصاص أو نحاس أو غيره.

والمموه: إناء نحاس أو رصاص طلي بفضة أو ذهب. راجع: مختار الصحاح للرازي 223 – 291، مواهب الجليل للحطاب 1/ 128 – 129، وفي جواهر الإكليل نفس المعنى حيث ورد فيه أنه بضم الميم وفتح الثانية أي المطلية بذهب أو فضة. راجع: جواهر الإكليل للأزهري 1/34.

ص: 280

قلت: بل في كلام ابن عبد السلام ميل إلى ترجيح المنع في المغشي، وأما المموه فالأظهر فيه الإباحة والمنع بعيد

"1.

فقد تردد ابن عبد السلام بالنسبة للمغشي غير أنه قد استظهر في المموه الإباحة، معللاً هذا بأن ما حدث به التمويه لا يجعل الإناء إناء ذهب حتى يمنع، ويرى المصنف في قول ابن عبد السلام المنع في المغشي.

مذهب الشافعية: اختلف فقهاء الشافعية بشأن استعمال المموه بالذهب أو الفضة، فيرى أكثرهم حل استعماله، والانتفاع به، بشرط ألا يحصل من المموه شيء عند العرض على النار، وإلا فإن حصل منه شيء فإن استعماله يكون محرماً، وذلك لكثرته، وهذا هو الأصح.

ويرى البعض أن المموه إذا حك فاجتمع منه شيء حرم، وإلا فلا، وهو قريب من القول الأول، بناء على كثرة التموية من عدمه. ومقابل الأصح أن استعمال المموه حرام مطلقاً، سواء كان قليلاً أم كثيراً، وذلك للخيلاء وكسر قلوب الفقراء.

فقد جاء في مغني المحتاج: "ويحل المموه أي المطلي بذهب أو فضة، ومنه تمويه القول: أي تلبيسه. فإن موَّه غير النقد كإناء نحاس وخاتم وآلة حرب منه بالنقد ولم يحصل منه شيء ولو بالعرض على النار، أو مموَّه النقد بغيره أو صدئ مع حصول شيء من المموه به أو الصدأ حل استعماله في الأصح

فإن حصل شيء من النقد في الأولى لكثرته، أو لم يحصل شيء من غيره في الثانية لقلته، حرم استعماله

"2.

وفي نهاية المحتاج: "

ويحل الإناء المموه أي المطلي بذهب أو فضة أي يجوز استعماله في الأصح لقلة المموَّه به فكأنه معدوم. والثاني يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء، فإن كثر المموَّه به بأن كان يحصل منه شيء بالعرض على النار حرم

"3.

مذهب الحنابلة: اختلف الحنابلة بشأن حكم استعمال واتخاذ المموه والمطلي

1 الحطاب 1/128 – 129.

2 الشربيني 1/46.

3 الرملي 1/104.

ص: 281

بالذهب أو الفضة، فالصحيح في المذهب أنه يحرم استعمال المموه بالذهب أو الفضة، أو المطعم بأحدهما، أو المطلي، أو المكفت بشيء من ذلك، وقيل إن هذا الاستعمال غير محرم، وقيل إن بقي لون الذهب أو الفضة حرم، وإلا فلا، وقيل إن اجتمع منه شيء عند حكه حرم وإلا فلا بناء على الكثرة والقلة.

فقد جاء في الإنصاف: "حكم المموه والمطلي، والمطعم، والمكفف ونحوه بأحدهما كالمصمت على الصحيح من المذهب؛ وقيل: لا، وقيل: إن بقي لون الذهب أو الفضة، وقيل: واجتمع منه شيء إذا حُكُّ حرم، وإلا فلا

"1.

وجاء في كشاف القناع: "

ويحرم اتخاذ واستعمال إناء مموه بذهب أو فضة

ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه مطعم بذهب أو فضة،

ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه مطلي بذهب أو فضة،

ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه مكفت كالمنقوش منهما أي من الذهب والفضة أو من أحدهما"2

الموازنة: إن من يطالع كتب الفقه المختلفة بشأن المموه والمطلي ونحوهما بالذهب والفضة، يتضح له الآتي:

أن مذهب الحنفية يرى أنه لا بأس من استعمال المموه بالذهب أو بالفضة في الأكل ونحوه، معللين ذلك بأن طبيعة التموية تكون قليلة بالنسبة لأصل الشيء الحاصل له التمويه ولهذا فلا أثر لها.

أن أصل مذهب المالكية على حرمة استعمال المموه بالذهب أو بالفضة، وكذلك الشأن بالنسبة للمطعم، وإن كان ابن عبد السلام قد استظهر في المموه الإباحة.

أن فقهاء الشافعية مختلفون بشأن استعمال المموه فعند أكثرهم أن الأصل في هذا الاستعمال هو الإباحة إلا إذا أثر التمويه على الاستعمال، بأن كان كثيراً

1 المرداوي 1/81.

2 البهوتي 1/64.

ص: 282

ملحوظاً، فإنه يكون حراماً، وهذا هو الأصح في المذهب، ومقابل الأصح أن استعمال المموه حرام مطلقاً.

أن الحنابلة صحيح مذهبهم حرمة استعمال المموه والمطلي والمطعم مطلقاً، أي سواء كان بالذهب أم لا، وسواء كان كثيراً أم كان قليلاً، وهناك رأي في المذهب يرى أنه غير محرم على الإطلاق، وقيل إن بقي لون الذهب أو الفضة حرم وإلا فلا. وقيل إن اجتمع عند حكه حرم وإلا فلا.

هذا بمراعاة أن إطلاق الفقهاء لهذه الأحكام شامل لحكم استعمال المموه والمطلي والمطعم بالذهب أو الفضة القليل والكثير على السواء.

وبناء عليه فالمسألة فيها مذهبان:

المذهب الأول: يرى حل استعمال المموه بالذهب أو الفضة، وهذا ما ذهب إليه الحنفية، وهو قول ابن عبد السلام من المالكية، وقول الشافعية في الأصح عندهم، وهو قول عند الحنابلة.

المذهب الثاني: يرى حرمة استعمال المموه، وهذا هو أصل مذهب المالكية والحنابلة، ومقابل الأصح عند الشافعية، وقول عند الشافعية والحنابلة، إذا كان التموية كثيراً.

هذا وإطلاق الفقهاء لهذه الأحكام شامل لحكم استعمال المموه والمطلي والمطعم بالذهب أو الفضة سواء كان ذلك قليلاً أو كثيراً، وإن كان المالكية يفرقون بين المموه.

والمغشى حيث تردد ابن عبد السلام في المغشى واستظهر الإباحة في المموه.

الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بحل استعمال المموه بالذهب أو الفضة بما يلي:

1-

أن المموه بالذهب أو الفضة إذا عرض على النار ولم يحصل شيء من المعدن المموه به فهذا يدل على قلة المموه به وكأنه معدوم، ومثل هذا لا يؤدي إلى خيلاء أو كسر لقلوب

ص: 283