المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني: حكم بيع الصور بأنواعها - البيوع المحرمة والمنهي عنها

[عبد الناصر بن خضر ميلاد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: التعريف بالبيع

- ‌المطلب الأول: البيع لغة

- ‌المطلب الثاني: البيع اصطلاحاً

- ‌المطلب الثالث: أركان البيع

- ‌المطلب الرابع: شروط المعقود عليه "المبيع

- ‌المبحث الثاني: مشروعية البيع وحكمه

- ‌المبحث الثالث: المقصود بالأعيان المحرمة

- ‌المطلب الأول: تعريف العين لغة واصطلاحاً والمحرم لغة والحرام عند الأصوليين

- ‌المطلب الثاني: الأعيان المحرمة لنجاستها

- ‌المطلب الثالث: الأعيان المحرمة لغلبة المفسدة فيها

- ‌المطلب الرابع: الأعيان المحرمة لكرامتها

- ‌الباب الأول: في النجاسات

- ‌التمهيد في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه

- ‌الفصل الأول: بيع الميتة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول حكم بيع الميتة

- ‌المبحث الثاني حكم بيع أجزاء الميتة

- ‌المطلب الأول: حكم بيع عظم الميتة

- ‌المطلب الثاني حكم بيع جلد الميتة

- ‌المطلب الثالث حكم بيع شعر الميتة

- ‌المبحث الثالث خلاصة القول بشأن بيع الميتة

- ‌الفصل الثاني بيع الدم

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف الدم المسفوح

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع الدم المسفوح

- ‌المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم

- ‌الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان

- ‌المبحث الأول حكم المني وحكم بيعه

- ‌المطلب الأول: حكم المني

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المني

- ‌المبحث الثاني: حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع رجيع الحيوانات

- ‌المطلب الثالث: حكم التداوي بأبوال الحيوانات

- ‌الفصل الرابع: بيع الكلب والخنزير

- ‌المبحث الأول: حكم الكلب وحكم بيعه

- ‌المطلب الأول: حكم الكلب

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع الكلب

- ‌المبحث الثاني: حكم الخنزير وحكم بيعه وبيع شعره

- ‌المطلب الأول: حكم الخنزير

- ‌المطلب الثاني حكم بيع الخنزير

- ‌المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنزير

- ‌الفصل الخامس: بيع الخمر

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: حكمة تحريم الخمر

- ‌المبحث الثاني: حكم الخمر

- ‌المبحث الثالث: حكم التداوي بالخمر، وحكم بيعها

- ‌المطلب الأول: حكم التداوي بالخمر

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع الخمر

- ‌الفصل السادس: حكم بيع المتنجسات والانتفاع بها

- ‌الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به

- ‌الفصل الأول: بيع أواني الذهب والفضة

- ‌المبحث الأول: حكم أواني الذهب والفضة

- ‌المطلب الأول: حكم استعمال واقتناء أواني الذهب والفضة

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع أواني الذهب

- ‌المبحث الثاني: حكم المضبب بالذهب والفضة

- ‌المطلب الأول: حكم استعمال المضبب بالذهب

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المضبب بالذهب

- ‌المطلب الثالث: حكم استعمال المضبب بالفضة

- ‌المطلب الرابع: حكم بيع المضبب بالفضة

- ‌المطلب الخامس: حكم استعمال المموه بالذهب والفضة

- ‌المطلب السادس: حكم بيع المموه بالذهب أو الفضة

- ‌المطلب السابع: حكم اتخاذ خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال واستعمالهما

- ‌المطلب الثامن: حكم بيع خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال

- ‌المطلب التاسع في المستثنيات

- ‌الفصل الثاني: وبيع الأصنام والصور

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: بيان حكم الشرع للصور بأنواعها

- ‌المطلب الأول الصور المجسمة

- ‌المطلب الثاني: التصوير لغير ذي الروح

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع الصور بأنواعها

- ‌المبحث الثالث: المستثنيات

- ‌الفصل الثالث: بيع آلات اللهو

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: آلات اللهو

- ‌المطلب الأول: حكم سماع الغناء

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع آلات اللهو

- ‌المبحث الثاني: النرد

- ‌المطلب الأول حكم اللعب بالنرد

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع النرد

- ‌المبحث الثالث: الشطرنج

- ‌المطلب الأول: حكم اللعب بالشطرنج

- ‌المطلب الثاني بيع الشطرنج

- ‌الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفترات

- ‌المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع المخدرات

- ‌المبحث الثالث: حكم بيع المفترات

- ‌الفصل الخامس: بيع الإنسان الحر وأجزائه

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: حكم بيع الإنسان الحر

- ‌المبحث الثاني: حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسان الحر

- ‌المطلب الأول حكم نقل أعضاء الإنسان

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع بعض أجزاء الإنسان

- ‌الفصل السادس: بيع الأشياء المحرمة لقدسيتها

- ‌المبحث الأول: بيع المصحف

- ‌المبحث الثاني: بيع المصحف للكافر

- ‌المبحث الثالث: بيع أرض مكة

- ‌الخاتمة

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌المبحث الثاني: حكم بيع الصور بأنواعها

‌المبحث الثاني: حكم بيع الصور بأنواعها

لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب المذاهب الأربعة نصاً على حكم بيع الصور بأنواعها المختلفة، وإنما وجدت في بعض كتب الشافعية والحنابلة نصوصاً تمنع بيع الأصنام ومن هذه النصوص:

ما جاء في مغني المحتاج: ".... أن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وقيس بها ما في معناها"1.

فهذا نص على حرمة بيع الأصنام ومعها ما ذكر، ونص على أن ما في معناها يقاس ويخرج حكمه عليها.

وجاء في كشاف القناع: "

ولا يصح بيع دم وخنزير وصنم"2.

والمقرر أن الأصنام تدخل في الصور المجسمة، وعليه استخرجت من هذه النصوص حرمة بيع الصور بجميع أنواعها.

هذا فضلاً عن أن صحة البيع وصحة التصرفات الأخرى الناقلة للملكية مبني على جواز اتخاذ واقتناء واستعمال تلك الأعيان أو عدم جواز ذلك ومنعه، وقد بينا في المبحث السابق آراء الفقهاء في اتخاذ الصور:

أ- بالنسبة للصور المجسمة:

المذهب الأول: يرى حرمة الصور المجسمة، وعليه يمكن أن نخرج حرمة بيعها تبعاً وإعمالاً لما تقرر من حرمة اتخاذها، وإلى هذا ذهب كل من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

المذهب الثاني: يرى جواز صناعة الصور المجسمة واتخاذها، هذا عند بعض

1 الشربيني 3/393.

2 البهوتي 4/1386.

ص: 327

الشافعية، وبناء عليه يجوز بيعها تبعاً لما تقرر لديهم من جواز الاتخاذ والصنعة.

والراجح: ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول المنتهي إلى حرمة بيع الصور المجسمة.

ب- بالنسبة للصور غير الممتهنة:

المذهب الأول: رأى كراهية اتخاذ وصناعة الصور غير الممتهنة، وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية وبناءً عليه فإن بيع هذه الصور يكون مكروهاً.

المذهب الثاني: يرى حرمة اتخاذ وصناعة الصور غير الممتهنة، وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة وبناءً عليه فإن بيع هذه الصور يكون محرماً.

والراجح: هو حرمة بيع مثل هذه الصور على نحو ما ذهب الشافعية والحنابلة. والله تعالى أعلم.

ج – بالنسبة للصور الممتهنة: فإنه لا مناص من سحب ما تقرر لدينا بشأن اتخاذ وصنع الصور للأشجار ونحوها، المشتبه على ما هو ممتهن بالدوس ونحوه مثل المتخذ على وسادة أو مخدة أو سجادة أو بساط أو حصير ونحو ذلك مما يتحقق معه وجه امتهان المصنوع وعدم تقديسه أو تعظيمه بصونه عن الامتهان، ولما كان المقرر أنه لا بأس من اتخاذ مثل هذه الصور على ذلك النحو، فإن الحكم هنا بشأن بيعها وتداولها وإجراء جميع التصرفات عليها مخرج على ذلك الحكم، وبالتالي فلا بأس من بيعها طالما أننا قد تفادينا تقديسها أو تعظيمها بالامتهان.

د- بالنسبة لصور غير ذي الروح:

المذهب الأول: يرى جواز اتخاذ الصور لغير ذي الروح وإلى هذا ذهب كل من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فهو مذهب عامة الفقهاء، وعليه يخرج جواز بيع الصور المصورة عليها غير ذي الروح وفقا لما ذهب إليه الجمهور.

المذهب الثاني: يرى حرمة الصور لغير ذي الروح وهذا عند بعض العلماء خلافا للجمهور، وعليه يخرج حرمة بيع صور غير ذي الروح عندهم.

ص: 328

المذهب الثالث: يرى جواز الصور لغير ذي الروح من الشجر غير المثمر دون الشجر المثمر، وهذا ما قال به مجاهد صاحب ابن عباس، وعليه نخرج جواز بيع صور الشجر غير المثمر دون صور الشجر المثمر عنده.

والراجح: هو القول بجواز بيع صور غير ذي الروح من الشجر ونحوه مطلقاً، وهو ما قال به جمهور الفقهاء بناءً على ما ترجح هناك من قولهم بجواز ذلك النوع من التصوير. والله تعالى أعلم.

هـ- بالنسبة للصور الفوتوغرافية:

المذهب الأول: يرى جواز صناعة واتخاذ الصور الفوتوغرافية سداً لحاجة الناس إليها، وهذا ما قال به جمهور أهل العلم المعاصرين، وعليه نخرج جواز بيعها عندهم.

المذهب الثاني: يرى حرمة صناعة واتخاذ الصور الفوتوغرافية، وهذا ما ذهب إليه بعض المعاصرين.

والراجح: ما قال به أصحاب المذهب الأول من جمهور أهل العلم المعاصرين رفعاً للحرج عن الناس، وتحقيقاً لمصالحهم، وذلك بمراعاة عدم اشتمال موضوع الصورة على محرم كتقديس صاحبه تقديساً دينياً أو تعظيمه تعظيماً دنيوياً خاصة ما إذا كان المعظم من أهل الكفر والفساق1.

1 الحلال والحرام للدكتور/يوسف القرضاوي صفحة 113.

ص: 329