الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث: المقصود بالأعيان المحرمة
المطلب الأول: تعريف العين لغة واصطلاحاً والمحرم لغة والحرام عند الأصوليين
.
العين في اللغة: تعني المال الحاضر الناض، وعين الشيء نفسه، والعين ما ضرب من الدنانير والدراهم، والعين بمعنى الباصرة، والجاسوس، والديدبان، وعين الماء، وعين الشمس والطليعة.
فقد جاء في مختار الصحاح: "العين حاسة الرؤية، وهي مؤنثة، وجمعها أعين وعيون وأعيان
…
والعين أيضاً عين الماء، وعين الركبة
…
والعين عين الشمس، والعين الدينار، والعين المال الناضَّ، والعين الديدبان، والجاسوس، وعين الشيء خياره، وعين الشيء نفسه
…
وتعين الرجل المال: أصابه بعين، وتعين عليه الشيء: لزمه بعينه
…
وأعتان الرجل اشترى بنسيئة"1.
وجاء في المصباح المنير: "العين تقع بالاشتراك على أشياء مختلفة، فمنها الباصرة، وعين الماء، وعين الشمس، والعين الجارية، والعين الطليعة، وعين الشيء نفسه، ومنه يقال أخذت مالي بعينه والمعنى أخذت عين مالي، والعين ما ضرب من الدنانير، وقد يقال لغير المضروب عين أيضاً، قال في التهذيب2: والعين النقد، يقال اشتريت بالدين أو بالعين، وتجمع العين لغير المضروب على عيون وأعين وأعيان وهو قليل، ولا تجمع إذا كانت بمعنى المضروب إلَاّ على أعيان
…
وتجمع الباصرة على أعين وأعيان وعيون"3.
جاء في الكليات لأبي البقاء الكفوي: "كل شيء عرض إلَاّ الدراهم والدنانير
1 محمد بن أبي بكر الرازي مادة عين صفحة 219.
2 تهذيب اللغة للأزهري 3/208.
3 أحمد محمد الفيومي صفحة 440 – 441.
فإنها عين"1.
العين في الاصطلاح: لم تتعرض كتب الأئمة التي اطلعت عليها لتعريف اصطلاحي للعين2 ولا يخرج الاستعمال الفقهي الاصطلاحي عن المعاني اللغوية، إلَاّ أن أكثر استعمال الفقهاء للأعيان فيما يقابل الديون وهي الأموال الحاضرة نقداً كانت أو غيره3.
المحرم في اللغة: فهو ما لا يحل انتهاكه ويحرم تناوله واتخاذه وانتهاكه فهو ضد الحلال والتحريم ضد التحليل وهو الممنوع وحريم البئر وما حولها.
فقد جاء في مختار الصحاح: "والحرمة ما لا يحل انتهاكه، وكذا المحُرمة بضم الراء وفتحها
…
والحرام ضد الحلال، والتحريم ضد التحليل، وحريم البئر وما حولها من مرافقهاً وحقوقها، وحرم الشيء بالضم يحرم حرمة"4.
وجاء في المصباح المنير: "حَرُمَ الشيء بالضم حُرْماً وحَرماً بمعنى حرمته، والممنوع يسمى حراماً تسمية بالمصدر، والحرمة بالضم ما لا يحل انتهاكه، والمحرمة بفتح الراء وضمها الحرمة التي لا يحل انتهاكها"5.
الحرام عند الأصولين: عرفوه بأنه هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام، وذلك بأن يكون اللفظ الذي يدل على ترك الفعل هو لفظ الحرمة، أو نفي الحل، أو صيغة من صيغ النهي التي لم يقم دليل بصرفها عن إفادة التحريم إلى غيره، أو لفظ الاجتناب مقترناً بما يدل على الاجتناب حتم لازم"6.
كقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} 7، وقوله سبحانه:
1 3/185.
2 بدائع الصنائع للكاساني، والشرح الصغير للدردير، ومغني المحتاج للشربيني، والإنصاف للمرداوي.
3 الموسوعة الفقهية الكويتية 5/264.
4 محمد بن أبي بكر الرازي ماده حرم صفحة 80.
5 أحمد محمد الفيومي ماده حرم صفحة 131 – 132.
6 أصول الفقه: للدكتور زكي الدين شعبان 297.
7 سورة النساء: الآية 23.