المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول: تعريف العين لغة واصطلاحا والمحرم لغة والحرام عند الأصوليين - البيوع المحرمة والمنهي عنها

[عبد الناصر بن خضر ميلاد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: التعريف بالبيع

- ‌المطلب الأول: البيع لغة

- ‌المطلب الثاني: البيع اصطلاحاً

- ‌المطلب الثالث: أركان البيع

- ‌المطلب الرابع: شروط المعقود عليه "المبيع

- ‌المبحث الثاني: مشروعية البيع وحكمه

- ‌المبحث الثالث: المقصود بالأعيان المحرمة

- ‌المطلب الأول: تعريف العين لغة واصطلاحاً والمحرم لغة والحرام عند الأصوليين

- ‌المطلب الثاني: الأعيان المحرمة لنجاستها

- ‌المطلب الثالث: الأعيان المحرمة لغلبة المفسدة فيها

- ‌المطلب الرابع: الأعيان المحرمة لكرامتها

- ‌الباب الأول: في النجاسات

- ‌التمهيد في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه

- ‌الفصل الأول: بيع الميتة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول حكم بيع الميتة

- ‌المبحث الثاني حكم بيع أجزاء الميتة

- ‌المطلب الأول: حكم بيع عظم الميتة

- ‌المطلب الثاني حكم بيع جلد الميتة

- ‌المطلب الثالث حكم بيع شعر الميتة

- ‌المبحث الثالث خلاصة القول بشأن بيع الميتة

- ‌الفصل الثاني بيع الدم

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف الدم المسفوح

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع الدم المسفوح

- ‌المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم

- ‌الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان

- ‌المبحث الأول حكم المني وحكم بيعه

- ‌المطلب الأول: حكم المني

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المني

- ‌المبحث الثاني: حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع رجيع الحيوانات

- ‌المطلب الثالث: حكم التداوي بأبوال الحيوانات

- ‌الفصل الرابع: بيع الكلب والخنزير

- ‌المبحث الأول: حكم الكلب وحكم بيعه

- ‌المطلب الأول: حكم الكلب

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع الكلب

- ‌المبحث الثاني: حكم الخنزير وحكم بيعه وبيع شعره

- ‌المطلب الأول: حكم الخنزير

- ‌المطلب الثاني حكم بيع الخنزير

- ‌المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنزير

- ‌الفصل الخامس: بيع الخمر

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: حكمة تحريم الخمر

- ‌المبحث الثاني: حكم الخمر

- ‌المبحث الثالث: حكم التداوي بالخمر، وحكم بيعها

- ‌المطلب الأول: حكم التداوي بالخمر

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع الخمر

- ‌الفصل السادس: حكم بيع المتنجسات والانتفاع بها

- ‌الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به

- ‌الفصل الأول: بيع أواني الذهب والفضة

- ‌المبحث الأول: حكم أواني الذهب والفضة

- ‌المطلب الأول: حكم استعمال واقتناء أواني الذهب والفضة

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع أواني الذهب

- ‌المبحث الثاني: حكم المضبب بالذهب والفضة

- ‌المطلب الأول: حكم استعمال المضبب بالذهب

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المضبب بالذهب

- ‌المطلب الثالث: حكم استعمال المضبب بالفضة

- ‌المطلب الرابع: حكم بيع المضبب بالفضة

- ‌المطلب الخامس: حكم استعمال المموه بالذهب والفضة

- ‌المطلب السادس: حكم بيع المموه بالذهب أو الفضة

- ‌المطلب السابع: حكم اتخاذ خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال واستعمالهما

- ‌المطلب الثامن: حكم بيع خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال

- ‌المطلب التاسع في المستثنيات

- ‌الفصل الثاني: وبيع الأصنام والصور

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: بيان حكم الشرع للصور بأنواعها

- ‌المطلب الأول الصور المجسمة

- ‌المطلب الثاني: التصوير لغير ذي الروح

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع الصور بأنواعها

- ‌المبحث الثالث: المستثنيات

- ‌الفصل الثالث: بيع آلات اللهو

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: آلات اللهو

- ‌المطلب الأول: حكم سماع الغناء

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع آلات اللهو

- ‌المبحث الثاني: النرد

- ‌المطلب الأول حكم اللعب بالنرد

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع النرد

- ‌المبحث الثالث: الشطرنج

- ‌المطلب الأول: حكم اللعب بالشطرنج

- ‌المطلب الثاني بيع الشطرنج

- ‌الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفترات

- ‌المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع المخدرات

- ‌المبحث الثالث: حكم بيع المفترات

- ‌الفصل الخامس: بيع الإنسان الحر وأجزائه

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: حكم بيع الإنسان الحر

- ‌المبحث الثاني: حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسان الحر

- ‌المطلب الأول حكم نقل أعضاء الإنسان

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع بعض أجزاء الإنسان

- ‌الفصل السادس: بيع الأشياء المحرمة لقدسيتها

- ‌المبحث الأول: بيع المصحف

- ‌المبحث الثاني: بيع المصحف للكافر

- ‌المبحث الثالث: بيع أرض مكة

- ‌الخاتمة

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الأول: تعريف العين لغة واصطلاحا والمحرم لغة والحرام عند الأصوليين

‌المبحث الثالث: المقصود بالأعيان المحرمة

‌المطلب الأول: تعريف العين لغة واصطلاحاً والمحرم لغة والحرام عند الأصوليين

.

العين في اللغة: تعني المال الحاضر الناض، وعين الشيء نفسه، والعين ما ضرب من الدنانير والدراهم، والعين بمعنى الباصرة، والجاسوس، والديدبان، وعين الماء، وعين الشمس والطليعة.

فقد جاء في مختار الصحاح: "العين حاسة الرؤية، وهي مؤنثة، وجمعها أعين وعيون وأعيان

والعين أيضاً عين الماء، وعين الركبة

والعين عين الشمس، والعين الدينار، والعين المال الناضَّ، والعين الديدبان، والجاسوس، وعين الشيء خياره، وعين الشيء نفسه

وتعين الرجل المال: أصابه بعين، وتعين عليه الشيء: لزمه بعينه

وأعتان الرجل اشترى بنسيئة"1.

وجاء في المصباح المنير: "العين تقع بالاشتراك على أشياء مختلفة، فمنها الباصرة، وعين الماء، وعين الشمس، والعين الجارية، والعين الطليعة، وعين الشيء نفسه، ومنه يقال أخذت مالي بعينه والمعنى أخذت عين مالي، والعين ما ضرب من الدنانير، وقد يقال لغير المضروب عين أيضاً، قال في التهذيب2: والعين النقد، يقال اشتريت بالدين أو بالعين، وتجمع العين لغير المضروب على عيون وأعين وأعيان وهو قليل، ولا تجمع إذا كانت بمعنى المضروب إلَاّ على أعيان

وتجمع الباصرة على أعين وأعيان وعيون"3.

جاء في الكليات لأبي البقاء الكفوي: "كل شيء عرض إلَاّ الدراهم والدنانير

1 محمد بن أبي بكر الرازي مادة عين صفحة 219.

2 تهذيب اللغة للأزهري 3/208.

3 أحمد محمد الفيومي صفحة 440 – 441.

ص: 24

فإنها عين"1.

العين في الاصطلاح: لم تتعرض كتب الأئمة التي اطلعت عليها لتعريف اصطلاحي للعين2 ولا يخرج الاستعمال الفقهي الاصطلاحي عن المعاني اللغوية، إلَاّ أن أكثر استعمال الفقهاء للأعيان فيما يقابل الديون وهي الأموال الحاضرة نقداً كانت أو غيره3.

المحرم في اللغة: فهو ما لا يحل انتهاكه ويحرم تناوله واتخاذه وانتهاكه فهو ضد الحلال والتحريم ضد التحليل وهو الممنوع وحريم البئر وما حولها.

فقد جاء في مختار الصحاح: "والحرمة ما لا يحل انتهاكه، وكذا المحُرمة بضم الراء وفتحها

والحرام ضد الحلال، والتحريم ضد التحليل، وحريم البئر وما حولها من مرافقهاً وحقوقها، وحرم الشيء بالضم يحرم حرمة"4.

وجاء في المصباح المنير: "حَرُمَ الشيء بالضم حُرْماً وحَرماً بمعنى حرمته، والممنوع يسمى حراماً تسمية بالمصدر، والحرمة بالضم ما لا يحل انتهاكه، والمحرمة بفتح الراء وضمها الحرمة التي لا يحل انتهاكها"5.

الحرام عند الأصولين: عرفوه بأنه هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام، وذلك بأن يكون اللفظ الذي يدل على ترك الفعل هو لفظ الحرمة، أو نفي الحل، أو صيغة من صيغ النهي التي لم يقم دليل بصرفها عن إفادة التحريم إلى غيره، أو لفظ الاجتناب مقترناً بما يدل على الاجتناب حتم لازم"6.

كقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} 7، وقوله سبحانه:

1 3/185.

2 بدائع الصنائع للكاساني، والشرح الصغير للدردير، ومغني المحتاج للشربيني، والإنصاف للمرداوي.

3 الموسوعة الفقهية الكويتية 5/264.

4 محمد بن أبي بكر الرازي ماده حرم صفحة 80.

5 أحمد محمد الفيومي ماده حرم صفحة 131 – 132.

6 أصول الفقه: للدكتور زكي الدين شعبان 297.

7 سورة النساء: الآية 23.

ص: 25