المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني: بيع المصحف للكافر - البيوع المحرمة والمنهي عنها

[عبد الناصر بن خضر ميلاد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: التعريف بالبيع

- ‌المطلب الأول: البيع لغة

- ‌المطلب الثاني: البيع اصطلاحاً

- ‌المطلب الثالث: أركان البيع

- ‌المطلب الرابع: شروط المعقود عليه "المبيع

- ‌المبحث الثاني: مشروعية البيع وحكمه

- ‌المبحث الثالث: المقصود بالأعيان المحرمة

- ‌المطلب الأول: تعريف العين لغة واصطلاحاً والمحرم لغة والحرام عند الأصوليين

- ‌المطلب الثاني: الأعيان المحرمة لنجاستها

- ‌المطلب الثالث: الأعيان المحرمة لغلبة المفسدة فيها

- ‌المطلب الرابع: الأعيان المحرمة لكرامتها

- ‌الباب الأول: في النجاسات

- ‌التمهيد في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه

- ‌الفصل الأول: بيع الميتة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول حكم بيع الميتة

- ‌المبحث الثاني حكم بيع أجزاء الميتة

- ‌المطلب الأول: حكم بيع عظم الميتة

- ‌المطلب الثاني حكم بيع جلد الميتة

- ‌المطلب الثالث حكم بيع شعر الميتة

- ‌المبحث الثالث خلاصة القول بشأن بيع الميتة

- ‌الفصل الثاني بيع الدم

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف الدم المسفوح

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع الدم المسفوح

- ‌المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم

- ‌الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان

- ‌المبحث الأول حكم المني وحكم بيعه

- ‌المطلب الأول: حكم المني

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المني

- ‌المبحث الثاني: حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع رجيع الحيوانات

- ‌المطلب الثالث: حكم التداوي بأبوال الحيوانات

- ‌الفصل الرابع: بيع الكلب والخنزير

- ‌المبحث الأول: حكم الكلب وحكم بيعه

- ‌المطلب الأول: حكم الكلب

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع الكلب

- ‌المبحث الثاني: حكم الخنزير وحكم بيعه وبيع شعره

- ‌المطلب الأول: حكم الخنزير

- ‌المطلب الثاني حكم بيع الخنزير

- ‌المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنزير

- ‌الفصل الخامس: بيع الخمر

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: حكمة تحريم الخمر

- ‌المبحث الثاني: حكم الخمر

- ‌المبحث الثالث: حكم التداوي بالخمر، وحكم بيعها

- ‌المطلب الأول: حكم التداوي بالخمر

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع الخمر

- ‌الفصل السادس: حكم بيع المتنجسات والانتفاع بها

- ‌الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به

- ‌الفصل الأول: بيع أواني الذهب والفضة

- ‌المبحث الأول: حكم أواني الذهب والفضة

- ‌المطلب الأول: حكم استعمال واقتناء أواني الذهب والفضة

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع أواني الذهب

- ‌المبحث الثاني: حكم المضبب بالذهب والفضة

- ‌المطلب الأول: حكم استعمال المضبب بالذهب

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المضبب بالذهب

- ‌المطلب الثالث: حكم استعمال المضبب بالفضة

- ‌المطلب الرابع: حكم بيع المضبب بالفضة

- ‌المطلب الخامس: حكم استعمال المموه بالذهب والفضة

- ‌المطلب السادس: حكم بيع المموه بالذهب أو الفضة

- ‌المطلب السابع: حكم اتخاذ خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال واستعمالهما

- ‌المطلب الثامن: حكم بيع خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال

- ‌المطلب التاسع في المستثنيات

- ‌الفصل الثاني: وبيع الأصنام والصور

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: بيان حكم الشرع للصور بأنواعها

- ‌المطلب الأول الصور المجسمة

- ‌المطلب الثاني: التصوير لغير ذي الروح

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع الصور بأنواعها

- ‌المبحث الثالث: المستثنيات

- ‌الفصل الثالث: بيع آلات اللهو

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: آلات اللهو

- ‌المطلب الأول: حكم سماع الغناء

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع آلات اللهو

- ‌المبحث الثاني: النرد

- ‌المطلب الأول حكم اللعب بالنرد

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع النرد

- ‌المبحث الثالث: الشطرنج

- ‌المطلب الأول: حكم اللعب بالشطرنج

- ‌المطلب الثاني بيع الشطرنج

- ‌الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفترات

- ‌المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع المخدرات

- ‌المبحث الثالث: حكم بيع المفترات

- ‌الفصل الخامس: بيع الإنسان الحر وأجزائه

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: حكم بيع الإنسان الحر

- ‌المبحث الثاني: حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسان الحر

- ‌المطلب الأول حكم نقل أعضاء الإنسان

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع بعض أجزاء الإنسان

- ‌الفصل السادس: بيع الأشياء المحرمة لقدسيتها

- ‌المبحث الأول: بيع المصحف

- ‌المبحث الثاني: بيع المصحف للكافر

- ‌المبحث الثالث: بيع أرض مكة

- ‌الخاتمة

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌المبحث الثاني: بيع المصحف للكافر

‌المبحث الثاني: بيع المصحف للكافر

اختلف الفقهاء بشأن بيع المصحف للكافر.

مذهب الحنفية: لم أجد نصا في هذا الموضوع فيما اطلعت عليه من كتب الحنفية1.

مذهب المالكية: لا يجوز بيع المصحف لكافر، وإن باعه مسلم لكافر فمشهور المذهب يجبر الكافر على إخراجه من ملكه من غير فسخ ببيع ونحوه، ومقابل المشهور أنه يفسخ البيع إذا كان قائماً، وذكر ابن رشد أن الخلاف يفيد بما إذا علم البائع أن المشتري كافر، أما إذا ظن أنه مسلم فلا يفسخ البيع بلا خلاف، ويجبر الكافر على إخراجه من ملكة ببيع ونحوه.

فقد جاء في مواهب الجليل: "

ومنع بيع مسلم ومصحف وصغير لكافر

وأما

المصحف فلا يصح بيعه منه بلا خلاف، فإن وقع ذلك فاختلف فيه، فمذهب المدونة أن البيع يمضي ويجبر الكافر على إخراج ذلك من ملكه،

قال في المدونة

فإن ابتاع الذمي أو المعاهد مسلماً أو مصحفاً أجبر على بيعه،

وقيد ابن رشد الخلاف بأن يكون البائع عالماً بأن المشتري نصراني، قال ولو باعه من نصراني وهو يظن أنه مسلم بيع عليه ولم يفسخ اتفاقاً

"2.

مذهب الشافعية: قالوا بأن بيع المصحف للكافر فيه طريقان مشهوران، الأول فيه قولان أصحهما لا يصح بيع المصحف للكافر، والثاني يصح البيع، والطريق الثاني: القطع بأنه لا يصح البيع، والخلاف عندهم في صحة البيع أو عدم صحته، أما البيع نفسه فحرام بلا خلاف.

فقد جاء في المجموع شرح المهذب: "أما إذا اشترى الكافر مصحفاً ففيه طريقان

1 كحاشية ابن عابدين والبحر الرائق لابن نجيم.

2 الحطاب 4/253.

ص: 458

مشهوران أحدهما

أنه لا يصح البيع، والثاني يصح "والطريق الثاني" القطع بأنه لا يصح البيع وقطع به جماعة،

والخلاف إنما هو في صحة البيع، ولا خلاف أنه حرام

"1.

مذهب الحنابلة: يرى الحنابلة عدم جواز بيع المصحف مطلقاً للكافر، وأن البيع يكون باطلاً.

فقد جاء في المغنى والشرح الكبير: "

ولا يجوز بيعه لكافر، فإن اشتراه فالبيع باطل

"2.

الموازنة: بمراجعة نصوص الفقهاء نستخلص في المسألة ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: يرى صحة بيع المصحف للكافر ويجبر الكافر على إخراجه من ملكه، وهو مذهب المالكية.

المذهب الثاني: أنه لا يصح بيعه لكافر، وهو مذهب الحنابلة، ومشهور مذهب الشافعية، وقد عبر الشافعية عن ذلك بعدم الصحة، في حين قال الحنابلة إن البيع يكون باطلاً.

المذهب الثالث: يرى صحة بيع المصحف للكافر مع حرمة ذلك البيع وهو قول عند الشافعية.

الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بصحة بيع المصحف للكافر، وإن الكافر يجبر على إخراجه من ملكه:

1 -

بأن الكافر أهل للشراء، والمصحف محل له فصح البيع، ويجبر الكافر على ان يخرجه من ملكه لأن فيه حفظ لكتاب الله من الإهانة والابتذال إن وقع في أيدي الكفار.

1 النووي 9/434.

2 ابن قدامة 4/13.

ص: 459

واستدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم جواز بيع المصحف للكافر بمايلي:

حفظ كتاب الله من الإهانة والابتذال إن وقع في أيدي الكفار، كما أن الكافر يمنع من استدامة الملك عليه فمنع من ابتدائه كسائر ما يحرم بيعه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم "عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو"1. مخافة أن تناله أيديهم، فلا يجوز تمكينهم من ذلك ببيع ونحوه، هذا فضلاً عن أن تمكين الكافر من ملك المصحف فيه تعريض له للإهانة والابتذال، ولأن بيع المصحف للكافر عقد منع منه لحرمة الإسلام فلم يصح كتزويج المسلمة من الكافر.

واستدل أصحاب المذهب الثالث القائلون بجواز بيع المصحف للكافر مع حرمة ذلك البيع: بأن الكفار أهل للشراء، ولكن تمكينهم من ملكه فيه تعريض وإهانة لكتاب الله لأنهم لا يستأمنون عليه.

والذي يترجح لدي: هو عدم صحة بيع المصحف للكافر، وأن البيع يقع باطلاً كما هو مذهب الحنابلة، لأن الكافر لا يؤتمن على كلام الله لعداوته للإسلام فلا يمكن مما يوصله إلى ذلك حفظاً لكتاب الله من المهانة والابتذال والله تعالى أعلم.

1 رواه البخاري 3/1090 برقم 2828، ومسلم 3/1490 برقم 1869.

ص: 460