المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السادس: حكم بيع المموه بالذهب أو الفضة - البيوع المحرمة والمنهي عنها

[عبد الناصر بن خضر ميلاد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: التعريف بالبيع

- ‌المطلب الأول: البيع لغة

- ‌المطلب الثاني: البيع اصطلاحاً

- ‌المطلب الثالث: أركان البيع

- ‌المطلب الرابع: شروط المعقود عليه "المبيع

- ‌المبحث الثاني: مشروعية البيع وحكمه

- ‌المبحث الثالث: المقصود بالأعيان المحرمة

- ‌المطلب الأول: تعريف العين لغة واصطلاحاً والمحرم لغة والحرام عند الأصوليين

- ‌المطلب الثاني: الأعيان المحرمة لنجاستها

- ‌المطلب الثالث: الأعيان المحرمة لغلبة المفسدة فيها

- ‌المطلب الرابع: الأعيان المحرمة لكرامتها

- ‌الباب الأول: في النجاسات

- ‌التمهيد في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه

- ‌الفصل الأول: بيع الميتة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول حكم بيع الميتة

- ‌المبحث الثاني حكم بيع أجزاء الميتة

- ‌المطلب الأول: حكم بيع عظم الميتة

- ‌المطلب الثاني حكم بيع جلد الميتة

- ‌المطلب الثالث حكم بيع شعر الميتة

- ‌المبحث الثالث خلاصة القول بشأن بيع الميتة

- ‌الفصل الثاني بيع الدم

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف الدم المسفوح

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع الدم المسفوح

- ‌المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم

- ‌الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان

- ‌المبحث الأول حكم المني وحكم بيعه

- ‌المطلب الأول: حكم المني

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المني

- ‌المبحث الثاني: حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع رجيع الحيوانات

- ‌المطلب الثالث: حكم التداوي بأبوال الحيوانات

- ‌الفصل الرابع: بيع الكلب والخنزير

- ‌المبحث الأول: حكم الكلب وحكم بيعه

- ‌المطلب الأول: حكم الكلب

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع الكلب

- ‌المبحث الثاني: حكم الخنزير وحكم بيعه وبيع شعره

- ‌المطلب الأول: حكم الخنزير

- ‌المطلب الثاني حكم بيع الخنزير

- ‌المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنزير

- ‌الفصل الخامس: بيع الخمر

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: حكمة تحريم الخمر

- ‌المبحث الثاني: حكم الخمر

- ‌المبحث الثالث: حكم التداوي بالخمر، وحكم بيعها

- ‌المطلب الأول: حكم التداوي بالخمر

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع الخمر

- ‌الفصل السادس: حكم بيع المتنجسات والانتفاع بها

- ‌الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به

- ‌الفصل الأول: بيع أواني الذهب والفضة

- ‌المبحث الأول: حكم أواني الذهب والفضة

- ‌المطلب الأول: حكم استعمال واقتناء أواني الذهب والفضة

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع أواني الذهب

- ‌المبحث الثاني: حكم المضبب بالذهب والفضة

- ‌المطلب الأول: حكم استعمال المضبب بالذهب

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المضبب بالذهب

- ‌المطلب الثالث: حكم استعمال المضبب بالفضة

- ‌المطلب الرابع: حكم بيع المضبب بالفضة

- ‌المطلب الخامس: حكم استعمال المموه بالذهب والفضة

- ‌المطلب السادس: حكم بيع المموه بالذهب أو الفضة

- ‌المطلب السابع: حكم اتخاذ خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال واستعمالهما

- ‌المطلب الثامن: حكم بيع خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال

- ‌المطلب التاسع في المستثنيات

- ‌الفصل الثاني: وبيع الأصنام والصور

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: بيان حكم الشرع للصور بأنواعها

- ‌المطلب الأول الصور المجسمة

- ‌المطلب الثاني: التصوير لغير ذي الروح

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع الصور بأنواعها

- ‌المبحث الثالث: المستثنيات

- ‌الفصل الثالث: بيع آلات اللهو

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: آلات اللهو

- ‌المطلب الأول: حكم سماع الغناء

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع آلات اللهو

- ‌المبحث الثاني: النرد

- ‌المطلب الأول حكم اللعب بالنرد

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع النرد

- ‌المبحث الثالث: الشطرنج

- ‌المطلب الأول: حكم اللعب بالشطرنج

- ‌المطلب الثاني بيع الشطرنج

- ‌الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفترات

- ‌المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع المخدرات

- ‌المبحث الثالث: حكم بيع المفترات

- ‌الفصل الخامس: بيع الإنسان الحر وأجزائه

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: حكم بيع الإنسان الحر

- ‌المبحث الثاني: حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسان الحر

- ‌المطلب الأول حكم نقل أعضاء الإنسان

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع بعض أجزاء الإنسان

- ‌الفصل السادس: بيع الأشياء المحرمة لقدسيتها

- ‌المبحث الأول: بيع المصحف

- ‌المبحث الثاني: بيع المصحف للكافر

- ‌المبحث الثالث: بيع أرض مكة

- ‌الخاتمة

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب السادس: حكم بيع المموه بالذهب أو الفضة

الفقراء1.

2-

أن التمويه ليس بشيء، لأنه لا يخلص منه شيء من المعدن المموه به، ولهذا فلا يحرم استعمال المموه به2.

واستدل أصحاب المذهب الثاني على حرمة استعمال المموه بالذهب أو الفضة بما يلي:

1-

بما روي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من شرب في إناء ذهب أو فضة أو من إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم"3.

فقد بين هذا الحديث الشريف الوعيد الشديد لمن يشرب في إناء فيه شيء من الذهب أو الفضة، والذي يتمثل في تجرعه نار جهنم، وهذا الوعيد لا يكون إلا على فعل أمر حرمه الشارع، فدل هذا على حرمة استعمال المموه بالذهب أو الفضة، لأن فيه شيئاً من هذين المعدنين.

2-

أن العلة التي من أجلها حرم المتخذ من الذهب أو الفضة وهو الخيلاء وكسر قلوب الفقراء توجد في المموه بأي من هذين المعدنين فحرم استعماله4.

والراجح في هذا:

هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول، خاصة ما تقرر عند الشافعية من تحفظ في الاستعمال للمموه بالذهب أو الفضة في وجوه الاستعمال المختلفة، على نحو ما ذهب الحنفية في إطلاق الاستعمال إذا كان ذلك التمويه قليلاً لا يجتمع منه شيء إذا حك أو عرض على النار، ولأن هذا التمويه لا يعد سرفاً، ولا يترتب عليه ما يترتب على ما اتخذ بكامله من الذهب والفضة، والله تعالى أعلم.

1 نهاية المحتاج 1/104.

2 بدائع الصنائع 5/133.

3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى صفحة 29.

4 راجع كشاف القناع 1/64.

ص: 284

‌المطلب السادس: حكم بيع المموه بالذهب أو الفضة

لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب الفقه المختلفة النص الصريح على حكم بيع

ص: 284

المموه بالذهب أو الفضة1، وعلى هذا فإن حكم البيع يخرج على حكم الاستعمال والاتخاذ باعتبار أن العلاقة وطيدة بين البيع والاستعمال، فمن ناحية يعتبر البيع وسيلة للاستعمال، كما أن البيع في ذات الوقت يترتب حكمه على حكم هذا الاستعمال.

مذهب الحنفية: إباحة بيع المموه بالذهب أو الفضة، بناء على قولهم بأنه لا بأس من استعماله واتخاذه، واستناداً على أن طبيعة التمويه تكون يسيرة بالنسبة لأصل الشيء، ولهذا فلا أثر لها على الأصل حيث كان هو المتبوع والعبرة به بيعاً وتعاملاً واستعمالاً واتخاذاً.

مذهب المالكية: حرمة بيع المموه بالذهب أو الفضة، تأسياً على حرمة اتخاذه واستعماله، وهذا بحسب أصل المذهب المالكي، وإن كان ابن عبد السلام من المالكية يرى إباحة بيعه بناء على قوله بإباحة استعماله واتخاذه باعتبار أن التمويه لا أثر له لقلته.

مذهب الشافعية: في الأصح إباحة بيع المموه بالذهب أو الفضة، ومقابل الأصح أن بيع المموه بالذهب أو الفضة حرام بناء على حرمة استعماله عندهم.

مذهب الحنابلة: اختلف فقهاء الحنابلة بشأن بيع المموه بالذهب أو الفضة، بناء على الخلاف الحاصل بينهم بشأن استعمال واتخاذ ذلك المموه. فصحيح مذهبهم حرمة بيعه مطلقاً قليلاً كان أم كثيراً.

الموازنة: بمراجعة ما سبق تخريجاً واستخلاصاً يتضح أن آراء العلماء بشأن بيع المموه بالذهب والفضة تنحصر في مذهبين:

المذهب الأول: يرى حل وإباحة بيع المموه بالذهب والفضة، باعتبار أن التمويه بطبيعته يسير ولا أثر له، وهذا ما ذهب إليه الحنفية، وابن عبد السلام من المالكية، وقول للشافعية في الأصح عندهم، وقول للحنابلة.

1 من هذه الكتب: بدائع الصنائع للكاساني، والهداية للمرغيناني، ومواهب الجليل للحطاب، ومغني المحتاج للشربيني، والإنصاف للمرداوي، والمغني لابن قدامة وغير ذلك.

ص: 285