المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌تمهيد اللهو لغة: من لهى عن الشيء لَهياً ولُهيَاناً بمعنى: سها - البيوع المحرمة والمنهي عنها

[عبد الناصر بن خضر ميلاد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: التعريف بالبيع

- ‌المطلب الأول: البيع لغة

- ‌المطلب الثاني: البيع اصطلاحاً

- ‌المطلب الثالث: أركان البيع

- ‌المطلب الرابع: شروط المعقود عليه "المبيع

- ‌المبحث الثاني: مشروعية البيع وحكمه

- ‌المبحث الثالث: المقصود بالأعيان المحرمة

- ‌المطلب الأول: تعريف العين لغة واصطلاحاً والمحرم لغة والحرام عند الأصوليين

- ‌المطلب الثاني: الأعيان المحرمة لنجاستها

- ‌المطلب الثالث: الأعيان المحرمة لغلبة المفسدة فيها

- ‌المطلب الرابع: الأعيان المحرمة لكرامتها

- ‌الباب الأول: في النجاسات

- ‌التمهيد في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه

- ‌الفصل الأول: بيع الميتة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول حكم بيع الميتة

- ‌المبحث الثاني حكم بيع أجزاء الميتة

- ‌المطلب الأول: حكم بيع عظم الميتة

- ‌المطلب الثاني حكم بيع جلد الميتة

- ‌المطلب الثالث حكم بيع شعر الميتة

- ‌المبحث الثالث خلاصة القول بشأن بيع الميتة

- ‌الفصل الثاني بيع الدم

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف الدم المسفوح

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع الدم المسفوح

- ‌المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم

- ‌الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان

- ‌المبحث الأول حكم المني وحكم بيعه

- ‌المطلب الأول: حكم المني

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المني

- ‌المبحث الثاني: حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع رجيع الحيوانات

- ‌المطلب الثالث: حكم التداوي بأبوال الحيوانات

- ‌الفصل الرابع: بيع الكلب والخنزير

- ‌المبحث الأول: حكم الكلب وحكم بيعه

- ‌المطلب الأول: حكم الكلب

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع الكلب

- ‌المبحث الثاني: حكم الخنزير وحكم بيعه وبيع شعره

- ‌المطلب الأول: حكم الخنزير

- ‌المطلب الثاني حكم بيع الخنزير

- ‌المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنزير

- ‌الفصل الخامس: بيع الخمر

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: حكمة تحريم الخمر

- ‌المبحث الثاني: حكم الخمر

- ‌المبحث الثالث: حكم التداوي بالخمر، وحكم بيعها

- ‌المطلب الأول: حكم التداوي بالخمر

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع الخمر

- ‌الفصل السادس: حكم بيع المتنجسات والانتفاع بها

- ‌الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به

- ‌الفصل الأول: بيع أواني الذهب والفضة

- ‌المبحث الأول: حكم أواني الذهب والفضة

- ‌المطلب الأول: حكم استعمال واقتناء أواني الذهب والفضة

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع أواني الذهب

- ‌المبحث الثاني: حكم المضبب بالذهب والفضة

- ‌المطلب الأول: حكم استعمال المضبب بالذهب

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المضبب بالذهب

- ‌المطلب الثالث: حكم استعمال المضبب بالفضة

- ‌المطلب الرابع: حكم بيع المضبب بالفضة

- ‌المطلب الخامس: حكم استعمال المموه بالذهب والفضة

- ‌المطلب السادس: حكم بيع المموه بالذهب أو الفضة

- ‌المطلب السابع: حكم اتخاذ خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال واستعمالهما

- ‌المطلب الثامن: حكم بيع خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال

- ‌المطلب التاسع في المستثنيات

- ‌الفصل الثاني: وبيع الأصنام والصور

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: بيان حكم الشرع للصور بأنواعها

- ‌المطلب الأول الصور المجسمة

- ‌المطلب الثاني: التصوير لغير ذي الروح

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع الصور بأنواعها

- ‌المبحث الثالث: المستثنيات

- ‌الفصل الثالث: بيع آلات اللهو

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: آلات اللهو

- ‌المطلب الأول: حكم سماع الغناء

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع آلات اللهو

- ‌المبحث الثاني: النرد

- ‌المطلب الأول حكم اللعب بالنرد

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع النرد

- ‌المبحث الثالث: الشطرنج

- ‌المطلب الأول: حكم اللعب بالشطرنج

- ‌المطلب الثاني بيع الشطرنج

- ‌الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفترات

- ‌المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع المخدرات

- ‌المبحث الثالث: حكم بيع المفترات

- ‌الفصل الخامس: بيع الإنسان الحر وأجزائه

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: حكم بيع الإنسان الحر

- ‌المبحث الثاني: حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسان الحر

- ‌المطلب الأول حكم نقل أعضاء الإنسان

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع بعض أجزاء الإنسان

- ‌الفصل السادس: بيع الأشياء المحرمة لقدسيتها

- ‌المبحث الأول: بيع المصحف

- ‌المبحث الثاني: بيع المصحف للكافر

- ‌المبحث الثالث: بيع أرض مكة

- ‌الخاتمة

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌ ‌تمهيد اللهو لغة: من لهى عن الشيء لَهياً ولُهيَاناً بمعنى: سها

‌تمهيد

اللهو لغة: من لهى عن الشيء لَهياً ولُهيَاناً بمعنى: سها عنه وترك ذكره، وأضرب عنه. وألهاه شغله ولها بالشيء من باب عدا: لعب به، وتلهى مثله1، ويقال: لهوت بالشيء ألهو به لهواً، وتلهيت به إذا لعبت به وتشاغلت وغفلت به عن غيره2.

فاللهو: أساسه اللعب والتشاغل والغفلة بما يتلهى به عن غيره، سواء كان ذلك الغير يتعلق بأمر الدين أو أمر الدنيا، فالإضراب والسهو عن شيء ما يعد لهواً عنه وانشغالاً وتركاً لذكره أو تذكره.

ومن هنا: كان التلهي والسهو من الإنسان بهذه الملاهي عن ذكر الله والانشغال عنه والغفلة والصد عن ذكر الله سبحانه.

وآلات اللهو: هي الأدوات التي يتهلى بها وتسمى بالملاهي،3 كآلة اللعب المعروف قديماً بالنرد الطاولة والشطرنج، وآلات الموسيقى بكافة أنواعها المعازف كالعود4 والقيتار5 والناي6

1 راجع: مختار الصحاح للرازي صفحة: 277.

2 راجع: لسان العرب لابن منظور 12/347.

3 راجع: المرجع السابق نفس الموضع.

4 العود: هو آلة قديمة، يتخذ شكله هيئة نصف بيضاوي، كأن يشد عليه أربعة أوتار، ثم أصبح يشد عليه خمسة أوتار مزدوجة أو ستة أو سبعة ويعزف عليه بشد أوتاره بأنملة الإبهام وكان يطلق عليه أسماء عدة منها: البربط، المزهر، الكران، الموتر، العرطبة، الكبارة، القنين. راجع: الموسوعة العربيه 2/1246.

5 القيتار: هي صندوق من الخشب مسطح الوجهين، جانباه ينحيان إلى الداخل فيشبه إلى حد ما صندوق آلة الكمان أو القيولا، ويشد به أربعة أوتار وقد تزيد إلى سبعة، ويعزف عليه بجذب أوتاره بالأنامل، فتؤدي وظيفة آلة إيقاعية. راجع: المرجع السابق 2/1363.

6 الناي: هو قصبة مجوفة من ذوات العقد على ظهرها ستة ثقوب يستخرج منها النضم بالنفخ فيها مع تبديل الأصابع على الثقوب، وتغيير العمود الهوائي النازل على جدار القصبة. راجع: المرجع السابق 2/1819.

ص: 337

والطبل1 والدف2 والطنبور3 وغير ذلك.

بعد أن عرفنا أن اللهو يراد به السهو والغفلة ذاتهما، فهذه آلات وأدوات ووسائل ذلك التلهي والسهو والغفلة.

وقد سميت بالملاهي ومنها آلات اللعب المعروفة قديماً كالنرد والشطرنج وجميع الآلات الموسيقيه من العود والناي والقيتار والدف والطنبور والطبل ونحو ذلك من المعازف الحديث.

1 الطبل: هو اسم يطلق على كل مغشى بالجلد من جهة واحدة أو من جهتين – ولا يدخل فيه الدف – ويتنوع الطبل إلى نوعين: نوع على هئية الأسطوانة وآخر على هئية حرف "ب" ومن هذه الطبول ما يضرب به في الحرب، أو عند التسحير أو عند التشويق للحج أو غير ذلك راجع: المرجع السابق 1/310 – 1154.

2 الدف: هو الغربال أو الطار المعروف، وهو يتخذ من إطار خشبي يغشى بالجلد من جهة واحدة، وقد يكون له جلاجل أو صراصر من النحاس أو غيره توضع في خروق تفتح لها في جوانب الدف. راجع: لسان العرب لابن منظور 4/371.

3 الطنبور: آلة وترية قديمة العهد، لها عنق طويل ذو صندوق كروي أو نصف بيضاوي يشد فيه وتران أو ثلاثة، وكيفية العزف عليها كما في العود، والصغير من أصناف الطنبور يسميه أهل الصناعة البزق.

وقد عرف بعض الفقهاء الطنبور بأنه: آلة مجوفة عليها سلوك من نحاس يمر عليها بقضيب من نحاس فيحصل لها صوت مطرب.

راجع: الموسوعة العربية 2/1164.

ص: 338