المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: حكم بيع المضبب بالذهب - البيوع المحرمة والمنهي عنها

[عبد الناصر بن خضر ميلاد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: التعريف بالبيع

- ‌المطلب الأول: البيع لغة

- ‌المطلب الثاني: البيع اصطلاحاً

- ‌المطلب الثالث: أركان البيع

- ‌المطلب الرابع: شروط المعقود عليه "المبيع

- ‌المبحث الثاني: مشروعية البيع وحكمه

- ‌المبحث الثالث: المقصود بالأعيان المحرمة

- ‌المطلب الأول: تعريف العين لغة واصطلاحاً والمحرم لغة والحرام عند الأصوليين

- ‌المطلب الثاني: الأعيان المحرمة لنجاستها

- ‌المطلب الثالث: الأعيان المحرمة لغلبة المفسدة فيها

- ‌المطلب الرابع: الأعيان المحرمة لكرامتها

- ‌الباب الأول: في النجاسات

- ‌التمهيد في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه

- ‌الفصل الأول: بيع الميتة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول حكم بيع الميتة

- ‌المبحث الثاني حكم بيع أجزاء الميتة

- ‌المطلب الأول: حكم بيع عظم الميتة

- ‌المطلب الثاني حكم بيع جلد الميتة

- ‌المطلب الثالث حكم بيع شعر الميتة

- ‌المبحث الثالث خلاصة القول بشأن بيع الميتة

- ‌الفصل الثاني بيع الدم

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف الدم المسفوح

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع الدم المسفوح

- ‌المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم

- ‌الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان

- ‌المبحث الأول حكم المني وحكم بيعه

- ‌المطلب الأول: حكم المني

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المني

- ‌المبحث الثاني: حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع رجيع الحيوانات

- ‌المطلب الثالث: حكم التداوي بأبوال الحيوانات

- ‌الفصل الرابع: بيع الكلب والخنزير

- ‌المبحث الأول: حكم الكلب وحكم بيعه

- ‌المطلب الأول: حكم الكلب

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع الكلب

- ‌المبحث الثاني: حكم الخنزير وحكم بيعه وبيع شعره

- ‌المطلب الأول: حكم الخنزير

- ‌المطلب الثاني حكم بيع الخنزير

- ‌المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنزير

- ‌الفصل الخامس: بيع الخمر

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: حكمة تحريم الخمر

- ‌المبحث الثاني: حكم الخمر

- ‌المبحث الثالث: حكم التداوي بالخمر، وحكم بيعها

- ‌المطلب الأول: حكم التداوي بالخمر

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع الخمر

- ‌الفصل السادس: حكم بيع المتنجسات والانتفاع بها

- ‌الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به

- ‌الفصل الأول: بيع أواني الذهب والفضة

- ‌المبحث الأول: حكم أواني الذهب والفضة

- ‌المطلب الأول: حكم استعمال واقتناء أواني الذهب والفضة

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع أواني الذهب

- ‌المبحث الثاني: حكم المضبب بالذهب والفضة

- ‌المطلب الأول: حكم استعمال المضبب بالذهب

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المضبب بالذهب

- ‌المطلب الثالث: حكم استعمال المضبب بالفضة

- ‌المطلب الرابع: حكم بيع المضبب بالفضة

- ‌المطلب الخامس: حكم استعمال المموه بالذهب والفضة

- ‌المطلب السادس: حكم بيع المموه بالذهب أو الفضة

- ‌المطلب السابع: حكم اتخاذ خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال واستعمالهما

- ‌المطلب الثامن: حكم بيع خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال

- ‌المطلب التاسع في المستثنيات

- ‌الفصل الثاني: وبيع الأصنام والصور

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: بيان حكم الشرع للصور بأنواعها

- ‌المطلب الأول الصور المجسمة

- ‌المطلب الثاني: التصوير لغير ذي الروح

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع الصور بأنواعها

- ‌المبحث الثالث: المستثنيات

- ‌الفصل الثالث: بيع آلات اللهو

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: آلات اللهو

- ‌المطلب الأول: حكم سماع الغناء

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع آلات اللهو

- ‌المبحث الثاني: النرد

- ‌المطلب الأول حكم اللعب بالنرد

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع النرد

- ‌المبحث الثالث: الشطرنج

- ‌المطلب الأول: حكم اللعب بالشطرنج

- ‌المطلب الثاني بيع الشطرنج

- ‌الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفترات

- ‌المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات

- ‌المبحث الثاني: حكم بيع المخدرات

- ‌المبحث الثالث: حكم بيع المفترات

- ‌الفصل الخامس: بيع الإنسان الحر وأجزائه

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: حكم بيع الإنسان الحر

- ‌المبحث الثاني: حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسان الحر

- ‌المطلب الأول حكم نقل أعضاء الإنسان

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع بعض أجزاء الإنسان

- ‌الفصل السادس: بيع الأشياء المحرمة لقدسيتها

- ‌المبحث الأول: بيع المصحف

- ‌المبحث الثاني: بيع المصحف للكافر

- ‌المبحث الثالث: بيع أرض مكة

- ‌الخاتمة

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الثاني: حكم بيع المضبب بالذهب

والراجح في هذا: ما ذهب إليه القائلون بتحريم استعمال الأواني والآلات وغيرها المضببة بالذهب مطلقاً، سواء كانت الضبة كبيرة أو صغيرة، وهو ما عليه مذهب المالكية والشافعية وجمهور الحنابلة، لقوة ما استدلوا به، ولأنه لا حاجة إلى اتخاذ هذه الضبة من الذهب إذ يمكن اتخاذها من معدن آخر فتندفع الحاجة به، والله تعالى أعلم.

ص: 268

‌المطلب الثاني: حكم بيع المضبب بالذهب

ما سبق كان عن حكم الشرع بالنسبة لاستعمال الآنية المضببة بالذهب، وهذا الحكم على ما فيه من خلاف وما يترجح بشأنه، يخرج عليه حكم بيع المضبب بالذهب، بناء على أن عامة كتب الفقه فيما اطلعت عليه لم تنص صراحة على هذا اكتفاء منها بما تقرر بشأن اتخاذ واستعمال ما ضبب من الآنية بضبة الذهب.

مذهب الحنفية: اختلف فقهاء الحنفية بشأن بيع المضبب بالذهب بناء على اختلافهم في استعماله فيرى الإمام أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن إباحة بيع المضبب بالذهب، مشياً على أن العبرة بالأصل دون التبع، فطالما كان الأصل مباحاً وبيعه لا منع منه، كان حكمه كذلك بعد أن ضبب بالذهب، سواء كان ذلك في السيف أو السكين أو المنطقة والسرج واللجام والركاب ونحو ذلك من آنية الأكل والشرب، في حين أن أبا يوسف رحمه الله يرى حرمة بيع المضبب بالذهب تخريجاً على قوله بحرمة استعماله واتخاذه، بناء على أن القول ببيعه يؤدي إلى استعماله، وهذا ممنوع عنده فما يعتبر ذريعة إليه ممنوع هو الآخر فكان البيع ممنوعاً.

فقد ورد حكم الاستعمال للمضبب بالذهب عند الحنفية المخرج عليه حكم البيع هنا في بدائع الصنائع "

وأما الإناء المضبب بالذهب فلا بأس بالأكل والشرب فيه عند أبي حنيفة رضي الله عنه، وهو قول محمد ذكره في الموطأ، وعند أبي يوسف يكره "وجه" قول أبي يوسف أن استعمال الذهب حرام بالنص، وقد حصل باستعمال الإناء فيكره "وجه" قولهما إن هذا القدر من الذهب الذي عليه هو تابع له والعبرة للمتبوع دون التابع كالثوب

ص: 268

المعلم

"1.

مذهب المالكية: منع بيع المضبب بالذهب بحسب أصل المذهب المالكي، سواء كانت الضبة يسيره أم كثيرة، وسواء كانت لحاجة أم كانت لزينة، وإن كان هناك قول في المذهب استخلص من أن الإمام مالكاً يقول بأنه لا يعجبه الشرب في مثل هذا الإناء، ومفاد هذا القول كراهية البيع، بناء على كراهية الاستعمال، والأصح القول بمنع بيع المضبب بالذهب، فقد ورد حكم الاستعمال لهذا المضبب في مواهب الجليل "

والأصح في القولين في المضبب وذي الحلقة المنع، كما صرح به ابن الحاجب وابن الفاكهاني وغيرهما

"2.

مذهب الشافعية: منع بيع المضبب بالذهب، بناء على أن الأصل في المذهب الشافعي حرمة استعمال ذلك المضبب على هذا النحو، وإن كان الخلاف فقط قد تعلق بمقدار الضبة المستخدمة بين من يقول بحرمة القليل، وأن شأنه في هذا شأن الكثير، وبين من بنى قوله في الاستعمال على مقدار الضبة، وعلى الغرض من استعمالها، فجوز القليل إن كان لحاجة، وبناء عليه قد خرج حكم بيع المضبب بالذهب عند الشافعية على حكم الاستعمال، ولما كان الأصل في المذهب حرمة الاستعمال مطلقاً سواء كانت الضبة يسيرة أم لا، وسواء كانت قليلة أم لا؟ فإن هذا يعتبر هنا هو أساس المذهب والأصل فيه مع مراعاة الخلاف في الضبة اليسيرة أو الكبيرة لحاجة بين من أجراها على الأصل، ومن قال بجواز الاستعمال على هذا النحو.

فقد جاء في مغني المحتاج: "وما ضبب من إناء ذهب أو فضة ضبة كبيرة وكلها أو بعضها وإن قل لزينة حرم استعماله واتخاذه

"3.

1 الكاساني 5/132.

2 الحطاب 1/129.

3 الشربيني 1/46.

ص: 269

مذهب الحنابلة: منع بيع المضبب بالذهب، وذلك بحسب أصل المذهب الحنبلي، وما عليه الأصحاب في المذهب، وأن هذا شامل للضبة اليسيرة والكثيره على سواء، طالما كانت لزينة، وذلك بناء على ما استقر في أصل المذهب بالنسبة للاستعمال لمثل هذه الضبة، وذلك خلافاً لما عليه القاضي أبو بكر، وما اختار الشيخ تقي الدين، وصاحب الرعاية، بإباحة ذلك البيع.

فقد جاء في الإنصاف حكم استعمال المضبب بضبة الذهب المخرج عليه حكم بيع ذلك المضبب، فجاء فيه: "

الضبة من الذهب فلا تباح مطلقاً، وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم،

وقيل: يباح يسير الذهب

"1.

الموازنة: بمراجعة ما استقر عليه الفقهاء بشأن بيع المضبب بالذهب بناء على تخريجهم هذا الحكم على ما نصوا عليه من حكم الاستعمال يتضح الآتي:

أن الحنفية مختلفون بشأن بيع المضبب بالذهب، بناء على خلافهم في أصل المسألة، وهو الاستعمال، فالإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن على إباحة بيع ذلك المضبب بصرف النظر عن كم هذه الضبة أو الغرض من استعمالها، وذلك خلافاً لما عليه أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة من القول بكراهية بيع المضبب بالذهب تأسياً على قول كراهية استعماله.

المالكية على حرمة بيع الإناء المضبب بالذهب مطلقاً بصرف النظر عن كم الضبة والغرض منها، وهناك رأي في المذهب يرى كراهية ذلك البيع.

أن أصل مذهب الشافعية منع بيع المضبب بالذهب، مع خلاف طفيف بشأن مقدار الضبة والغرض منها، حيث يوجد قول في المذهب بأنه لا بأس بإباحة بيع الضبة اليسيرة للحاجة.

الحنابلة على منع بيع المضبب بالذهب مطلقاً، تخريجاً على صحيح مذهبهم من

1 المرداوي 1/82 – 83.

ص: 270