المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌51 - باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٣

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌31 - باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت

- ‌32 - باب الأذان فوق المنارة

- ‌33 - باب المؤذن يستدير في أذانه

- ‌34 - باب في الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌35 - باب ما يقول إذا سمع المؤذن

- ‌36 - باب ما جاء في الدعاء عند الأذان

- ‌37 - باب ما يقول عند أذان المغرب

- ‌38 - باب أَخذ الأجر على التأذين

- ‌39 - باب في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌40 - باب الأذان للأعمى

- ‌41 - باب الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌42 - باب في المؤذن ينتظر الإمام

- ‌43 - باب في التثويب

- ‌44 - باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام؛ ينتظرونه قعودًا

- ‌45 - باب التشديد في ترك الجماعة

- ‌46 - باب في فضل صلاة الجماعة

- ‌47 - باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة

- ‌48 - باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظُّلَم

- ‌49 - باب ما جاء في الهَدْي في المشي إلى الصلاة

- ‌50 - باب من خرج يريد الصلاة فسُبق بها

- ‌51 - باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد

- ‌52 - باب التشديد في ذلك

- ‌53 - باب السعي إلى الصلاة

- ‌54 - باب في الجمع في المسجد مرتين

- ‌55 - باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة؛ يصلي معهم

- ‌56 - باب إذا صلى ثم أدرك جماعة؛ يعيد

- ‌57 - باب جُمَّاع الإمامة وفضلها

- ‌58 - باب في كراهية التدافع على الإمامة

- ‌59 - باب من أحق بالإمامة

- ‌60 - باب إمامة النساء

- ‌61 - باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

- ‌62 - باب إمامة البر والفاجر

- ‌63 - باب إمامة الأعمى

- ‌64 - باب إمامة الزائر

- ‌65 - باب الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم

- ‌66 - باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة

- ‌67 - باب الإمام يصلي من قعود

- ‌68 - باب الرجلين يَؤُمُّ أحدُهما صاحبَه؛ كيف يقومان

- ‌69 - باب إذا كانوا ثلاثة؛ كيف يقومون

- ‌70 - باب الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌71 - باب الإمام يتطوَّع في مكانه

- ‌72 - من باب الإمام يُحْدِثُ بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة

- ‌73 - باب ما يُؤْمَرُ به المأمومُ من اتباع الإمام

- ‌74 - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله

- ‌75 - باب فيمن ينصرف قبل الإمام

- ‌76 - باب جُمَّاعِ أثواب ما يُصَلَّى فيه

- ‌77 - باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلِّي

- ‌78 - باب الرجل يصلِّي في ثوب بعضه على غيره

- ‌79 - باب الرجل يصلِّي في قميص واحد

- ‌80 - باب إذا كان الثوب ضيِّقًا يتَّزِرُ به

- ‌81 - من باب الإسبال في الصلاة

- ‌82 - باب في كم تصلي المرأة

- ‌83 - باب المرأة تصلي بغير خمار

- ‌84 - باب السَّدْل في الصلاة

- ‌85 - باب الصلاة في شُعر النساء

- ‌86 - باب الرجل يصلِّي عاقصًا شَعْرَهُ

- ‌87 - باب الصلاة في النَّعْلِ

- ‌88 - باب المصلِّي إذا خلع نَعْلَيْهِ؛ أين يضعها

- ‌89 - باب الصلاة على الخُمُرِ

- ‌90 - باب الصلاة على الحصير

- ‌91 - باب الرجل يسجد على ثوبه

- ‌92 - باب تسوية الصفوف

- ‌93 - باب الصفوف بين السواري

- ‌94 - باب من يَسْتَحِبُّ أن يَلِيَ الإمامَ في الصفِّ وكراهية التأخُّر

- ‌95 - باب مقام الصبيان من الصف

- ‌96 - بابُ صفِّ النساء، والتأخُّرِ عن الصَّفِّ الأول

- ‌97 - باب مقام الإمام من الصف

- ‌98 - باب الرجل يصلِّي وحده خَلْفَ الصف

- ‌99 - باب الرجل يركع دون الصف

- ‌100 - باب ما يستر المصلِّي

- ‌101 - باب الخَطِّ إذا لم يجد العصا

- ‌102 - باب الصلاة إلى الراحلة

- ‌103 - باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها؛ أين يجعلها منه

- ‌104 - باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام

- ‌105 - باب الدُّنُوِّ من السُّتْرة

- ‌106 - باب ما يُؤْمر المصلِّي أن يَدْرأ عن المَمَرِّ بين يديه

- ‌107 - باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي

- ‌108 - باب ما يقطع الصلاة

- ‌109 - باب سُتْرَةُ الإمامِ سترةُ مَنْ خلفه

- ‌110 - باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة

- ‌111 - باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة

- ‌112 - باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة

- ‌113 - باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌114 - باب رفع اليدين في الصلاة

- ‌115 - باب افتتاح الصلاة

- ‌116 - باب [مَنْ ذَكَرَ أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين] (1)

- ‌117 - باب من لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌118 - باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌119 - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌120 - باب من رأى الاستفتاح بـ: "سبحانك اللهم وبحمدك

- ‌121 - من باب السَّكْتة عند الافتتاح

- ‌122 - باب من لم يَرَ الجهر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم)

- ‌123 - باب من جهر بها

- ‌124 - باب تخفيف الصلاة للأمر يَحْدُثُ

- ‌125 - باب في تخفيف الصلاة

- ‌126 - باب ما جاء في نقصان الصلاة

- ‌127 - باب القراءة في الظهر

- ‌128 - باب تخفيف الأُخْرَيَيْنِ

- ‌129 - باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌130 - باب قدر القراءة في المغرب

- ‌131 - باب من رأى التخفيف فيها

- ‌132 - باب الرجل يُعِيدُ سورة واحدة في الركعتين

- ‌133 - باب القراءة في الفجر

- ‌134 - باب من ترك القراءة في صلاته بـ (فاتحة الكتاب)

- ‌135 - باب من رأى القراءة إذا لم يجهر

- ‌136 - باب ما يجزئ الأُمِّيَّ والأعجمي من القراءة

- ‌137 - باب تمام التكبير

- ‌138 - باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه

- ‌139 - باب النهوض في الفَرْدِ

- ‌140 - باب الإقعاء بين السجدتين

- ‌141 - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌142 - باب الدعاء بين السجدتين

- ‌143 - باب رفع النساء إذا كنَّ مع الرجال رؤوسهن من السجدة

- ‌144 - باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين

الفصل: ‌51 - باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد

"فإن أتى المسجد فصلى في جماعة؛ غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلّوا وبقي بعض، صلى ما أدرك وأتم ما بقي؛ كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا، فإن أتم الصلاة؛ كان كذلك".

ويشهد له أيضًا عموم قوله عليه الصلاة والسلام:

"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى".

‌51 - باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد

574 -

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"لا تمنعوا إماءَ الله مساجدَ الله، لكن ليخرجْنَ وهنَّ تَفِلاتٌ".

(قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه النووي. وأخرجه ابن خريمة في "صحيحه").

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير أن محمد بن عمرو أخرج له مسلم متابعة، وفيه كلام لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن كما تقدم.

وذهل عن هذا كله النوويُّ في "المجموع"، فقال (4/ 199):

"رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم"!

كما أخطأ الحافظ العراقي؛ حيث عزا الحديث لمسلم في "التقريب"، وشرحه "طرح التقريب"(1/ 314 و 316)!

ص: 101

وحماد: هو ابن سلمة.

والحديث أخرجه الدارمي (1/ 293)، والبيهقي (3/ 134)، وأحمد (2/ 438 و 475 و 528) من طرق أخرى عن محمد بن عمرو

به.

ورواه ابن خزيمة اْيضًا؛ كما في "الفتح"(2/ 279).

والحديث صحيح؛ لأن له شاهدين بهذا اللفظ:

الأول: عن زيد بن خالد الجُهَني: أخرجه أحمد (5/ 192 و 193) بإسناد؛ قال الهيثمي في "المجمع"(2/ 33):

"حسن"! وفيه نظر بينته في "الثمر المستطاب".

ورواه ابن حبان أيضًا (رقم 326).

والآخر: عن عائشة رضي الله عنها: أخرجه أحمد أيضًا (6/ 69 - 70).

وإسناده حسن، وقد بينته في الكتاب المشار إليه آنفًا.

575 -

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماءَ الله مساجدَ الله".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه في "صحيحيهما"، وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه" عن المصنف).

إسناده: حدثنا سليمان بن حرب: ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وحماد: هو ابن زيد؛ كما

ص: 102

صرح به أبو عوانة في روايته عن المصنف، كما يأتي؛ وقد اشتركا في الرواية عن أيوب، كما اشترك في الرواية عنهما سليمان بن حرب؛ فلزم التنبيه على ذلك.

والحديث أخرجه أبو عوانة في "صحيحه"(2/ 59): حدثنا أبو داود السِّجْزِيُّ قال: ثنا سليمان بن حرب قال: ثنا حماد بن زيد عن أيوب

به.

وأخرجه أحمد (رقم 4932 و 5045) من طريقين آخرين عن أيوب

به.

وأخرجه البخاري (2/ 306)، ومسلم (2/ 32)، وأحمد (4655) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع

به. وعند البخاري زيادة في أوله، ونصها: قال:

كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لِمَ تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ ! قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ ! قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكر الحديث.

وللحديث طريقان آخران عن ابن عمر؛ بلفظ:

"لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد".

أخرجه مسلم (2/ 33)، والبخاري في "التاريخ"(4/ 2 / 357).

وطريق أخرى بزيادة، فيه وهو:

576 -

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا تمنعوا نساءَكم المساجدَ؛ وبيوتُهن خير لهن".

(قلت: حديث صحيح، وكذا قال الحاكم، وزاد: "على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة أيضًا، وقال النووي والعراقي: "إسناده صحيح"، وزاد الأول منهما: "على شرط البخاري").

ص: 103

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا يزيد بن هارون: أنا العَوَّام بن حَوْشَبٍ: حدثني حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر.

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، وقد أثبتوا لحبيب بن أبي ثابت سماعًا من ابن عمر؛ لكن وصفه غير واحد بالتدليس، كما قد سبق؛ فلولا ذلك وعنعنته في هذا الإسناد؛ لقلت إنه: صحيح على شرط الشيخين؛ كما فعل من قبلي؛ على ما يأتي.

والحديث أخرجه الإمام أحمد (رقم 5468): حدثنا يزيد

به.

وأخرجه الحاكم (1/ 209)، وعنه البيهقي (3/ 131) من طريق أخرى عن يزيد.

ثم قال الإمام أحمد (رقم 5471): حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب ..... به؛ وزاد يزيد عند أحمد: قال:

فقال ابن لعبد الله بن عمر: بلى والله لَنَمْنَعَهُنَّ! ، فقال ابن عمر: تسمعني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وتقول ما تقول؟ ! . ثم قال الحاكم:

"حديث صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي. وقال النووي في "المجموع"(4/ 197)، والعراقي في "التقريب" (1/ 314) -بعد أن عزواه للمصنف-:

"إسناده صحيح"؛ وزاد الأول:

"على شرط البخاري".

وصححه ابن خزيمة كما في "الفتح"(2/ 279).

قلت: والحق من ذلك قول الحاكم والذهبي؛ لولا التدليس الذي أشرت إليه!

ص: 104

لكن الحديث صحيح؛ فقد صح عن ابن عمر من طرق تقدم بعضها قبل هذا، ويأتي بعضها عقبه، دون قوله:

"وبيوتهن خير لهن". وهذه الزيادة لها شواهد، منها ما يأتي في الباب التالي:

"صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها

" الحديث.

577 -

عن مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل".

فقال ابن له: والله لا نأذن لهن؛ فيتخذنه دَغَلًا، والله لا نأذن لهن!

قال: فَسَبَّهُ وغضب وقال: أقول:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ائذنوا لهن"؛ وتقول: لا نأذن لهن؟ !

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجاه في "صحيحيهما".

ورواه أبو عوانة في "صحيحه" عن المصنف. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وليس عند البخاري قصة الابن).

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا جَرِير وأبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد.

قلت. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

والحديث أخرجه أبو عوانة (2/ 58) من طريق المؤلف.

وأخرجه مسلم (2/ 33) من طريق أبي معاوية وحده.

ص: 105

ثم أخرجاه هما، والترمذي (2/ 459)، والطيالسي (رقم 1894)، وعنه البيهقي (3/ 132)، وأحمد (رقم 5021 و 5101 و 6101) من طرق أخر عن الأعمش

به. وقال الترمذي:

"حسن صحيح".

وأخرجه البخاري (2/ 306) ومسلم أيضًا من طريق عمرو بن دينار عن مجاهد

به.

وهو عند الطيالسي (رقم 1904) من طريق أخرى عن عمرو بن دينار عن ابن عمر؛ بإسقاط مجاهد من بينهما.

وكذلك أخرجه أبو عوانة (2/ 58) من طريق الطيالسي؛ وقد سمع عمرو من ابن عمر.

وله في "المسند"(رقم 4933 و 5101 و 5725) طرق أخرى عن مجاهد؛ وزاد في بعضها:

فما كلَّمه عبدُ الله حتى مات.

وإسنادها صحيح.

ورواه الشيخان وأبو عوانة في "صحاحهم" من طريق سالم بن عبد الله عن ابن عمر.

ومسلم وأبو عوانة من طريق بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه؛ وفيه أن القائل: لا نأذن لهن. . . هو ابنه بلال هذا.

وكذلك في رواية لهما عن سالم.

ص: 106