المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌76 - باب جماع أثواب ما يصلى فيه - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٣

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌31 - باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت

- ‌32 - باب الأذان فوق المنارة

- ‌33 - باب المؤذن يستدير في أذانه

- ‌34 - باب في الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌35 - باب ما يقول إذا سمع المؤذن

- ‌36 - باب ما جاء في الدعاء عند الأذان

- ‌37 - باب ما يقول عند أذان المغرب

- ‌38 - باب أَخذ الأجر على التأذين

- ‌39 - باب في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌40 - باب الأذان للأعمى

- ‌41 - باب الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌42 - باب في المؤذن ينتظر الإمام

- ‌43 - باب في التثويب

- ‌44 - باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام؛ ينتظرونه قعودًا

- ‌45 - باب التشديد في ترك الجماعة

- ‌46 - باب في فضل صلاة الجماعة

- ‌47 - باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة

- ‌48 - باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظُّلَم

- ‌49 - باب ما جاء في الهَدْي في المشي إلى الصلاة

- ‌50 - باب من خرج يريد الصلاة فسُبق بها

- ‌51 - باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد

- ‌52 - باب التشديد في ذلك

- ‌53 - باب السعي إلى الصلاة

- ‌54 - باب في الجمع في المسجد مرتين

- ‌55 - باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة؛ يصلي معهم

- ‌56 - باب إذا صلى ثم أدرك جماعة؛ يعيد

- ‌57 - باب جُمَّاع الإمامة وفضلها

- ‌58 - باب في كراهية التدافع على الإمامة

- ‌59 - باب من أحق بالإمامة

- ‌60 - باب إمامة النساء

- ‌61 - باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

- ‌62 - باب إمامة البر والفاجر

- ‌63 - باب إمامة الأعمى

- ‌64 - باب إمامة الزائر

- ‌65 - باب الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم

- ‌66 - باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة

- ‌67 - باب الإمام يصلي من قعود

- ‌68 - باب الرجلين يَؤُمُّ أحدُهما صاحبَه؛ كيف يقومان

- ‌69 - باب إذا كانوا ثلاثة؛ كيف يقومون

- ‌70 - باب الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌71 - باب الإمام يتطوَّع في مكانه

- ‌72 - من باب الإمام يُحْدِثُ بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة

- ‌73 - باب ما يُؤْمَرُ به المأمومُ من اتباع الإمام

- ‌74 - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله

- ‌75 - باب فيمن ينصرف قبل الإمام

- ‌76 - باب جُمَّاعِ أثواب ما يُصَلَّى فيه

- ‌77 - باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلِّي

- ‌78 - باب الرجل يصلِّي في ثوب بعضه على غيره

- ‌79 - باب الرجل يصلِّي في قميص واحد

- ‌80 - باب إذا كان الثوب ضيِّقًا يتَّزِرُ به

- ‌81 - من باب الإسبال في الصلاة

- ‌82 - باب في كم تصلي المرأة

- ‌83 - باب المرأة تصلي بغير خمار

- ‌84 - باب السَّدْل في الصلاة

- ‌85 - باب الصلاة في شُعر النساء

- ‌86 - باب الرجل يصلِّي عاقصًا شَعْرَهُ

- ‌87 - باب الصلاة في النَّعْلِ

- ‌88 - باب المصلِّي إذا خلع نَعْلَيْهِ؛ أين يضعها

- ‌89 - باب الصلاة على الخُمُرِ

- ‌90 - باب الصلاة على الحصير

- ‌91 - باب الرجل يسجد على ثوبه

- ‌92 - باب تسوية الصفوف

- ‌93 - باب الصفوف بين السواري

- ‌94 - باب من يَسْتَحِبُّ أن يَلِيَ الإمامَ في الصفِّ وكراهية التأخُّر

- ‌95 - باب مقام الصبيان من الصف

- ‌96 - بابُ صفِّ النساء، والتأخُّرِ عن الصَّفِّ الأول

- ‌97 - باب مقام الإمام من الصف

- ‌98 - باب الرجل يصلِّي وحده خَلْفَ الصف

- ‌99 - باب الرجل يركع دون الصف

- ‌100 - باب ما يستر المصلِّي

- ‌101 - باب الخَطِّ إذا لم يجد العصا

- ‌102 - باب الصلاة إلى الراحلة

- ‌103 - باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها؛ أين يجعلها منه

- ‌104 - باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام

- ‌105 - باب الدُّنُوِّ من السُّتْرة

- ‌106 - باب ما يُؤْمر المصلِّي أن يَدْرأ عن المَمَرِّ بين يديه

- ‌107 - باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي

- ‌108 - باب ما يقطع الصلاة

- ‌109 - باب سُتْرَةُ الإمامِ سترةُ مَنْ خلفه

- ‌110 - باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة

- ‌111 - باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة

- ‌112 - باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة

- ‌113 - باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌114 - باب رفع اليدين في الصلاة

- ‌115 - باب افتتاح الصلاة

- ‌116 - باب [مَنْ ذَكَرَ أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين] (1)

- ‌117 - باب من لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌118 - باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌119 - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌120 - باب من رأى الاستفتاح بـ: "سبحانك اللهم وبحمدك

- ‌121 - من باب السَّكْتة عند الافتتاح

- ‌122 - باب من لم يَرَ الجهر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم)

- ‌123 - باب من جهر بها

- ‌124 - باب تخفيف الصلاة للأمر يَحْدُثُ

- ‌125 - باب في تخفيف الصلاة

- ‌126 - باب ما جاء في نقصان الصلاة

- ‌127 - باب القراءة في الظهر

- ‌128 - باب تخفيف الأُخْرَيَيْنِ

- ‌129 - باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌130 - باب قدر القراءة في المغرب

- ‌131 - باب من رأى التخفيف فيها

- ‌132 - باب الرجل يُعِيدُ سورة واحدة في الركعتين

- ‌133 - باب القراءة في الفجر

- ‌134 - باب من ترك القراءة في صلاته بـ (فاتحة الكتاب)

- ‌135 - باب من رأى القراءة إذا لم يجهر

- ‌136 - باب ما يجزئ الأُمِّيَّ والأعجمي من القراءة

- ‌137 - باب تمام التكبير

- ‌138 - باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه

- ‌139 - باب النهوض في الفَرْدِ

- ‌140 - باب الإقعاء بين السجدتين

- ‌141 - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌142 - باب الدعاء بين السجدتين

- ‌143 - باب رفع النساء إذا كنَّ مع الرجال رؤوسهن من السجدة

- ‌144 - باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين

الفصل: ‌76 - باب جماع أثواب ما يصلى فيه

‌76 - باب جُمَّاعِ أثواب ما يُصَلَّى فيه

636 / م-عن أبي هريرة:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الصلاة في ثوب واحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

"أوَلِكُلِّكُمْ ثوبان؟ ! ".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه في "صحيحيهما").

إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه.

والحديث في "الموطأ"(1/ 158).

ومن طريقه: أخرجه الإمام محمد في "موطّئه"(ص 113)، والبخاري (1/ 374)، ومسلم (2/ 61)، والنسائي (1/ 124)، والطحاوي (1/ 221)، وابن حبان (2292)، والبيهقي (2/ 237) كلهم عن مالك

به.

وأخرجه ابن ماجة (1/ 334)، وأحمد (2/ 238) من حديث ابن عيينة عن الزهري

به.

وكذلك رواه ابن خزيمة في "صحيحه"(1/ 373 / 758)؛ وزاد -هو وأحمد-:

قال أبو هريرة للذي سأله: أتعرف أبا هريرة؟ فإنه يصلي في ثوب واحد،

ص: 188

وثيابه موضوعة على المِشْجَبِ.

وخالف الوليد بن مسلم فقال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري

به؛ إلا أنه

رفع قول أبي هريرة، وجعله جواب النبي صلى الله عليه وسلم للسائل بلفظ: فقال:

"ليتوشح به ثم ليُصَلِّ فيه! .

أخرجه ابن حبان (4/ 28 / 2300). وقد أشار الحافظ- في شرحه لرواية

الشيخين- إلى رواية ابن حبان هذه، قال:

" فيحتمل أن يكونا حديثين، أو حديثًا واحدًا فرقه الرواة، وهو الأظهر"!

وأقول: بل الصواب الأول؛ لأن رواية ابن حبان شاذة؛ لخالفتها لكل الطرق

عن أبي هريرة وغيره، ولأن الوليد بن مسلم لم يصرح بتحديث الأوزاعي عن

الزهري- والوليد معروف بأنه كان يدلس تدليس التسوية-.

ولذلك فقد أخطأ المعلق على "الإحسان "- ولا أقول: إنه شعيب! - بقوله:

"إسناده صحيح " ا

وله طريقان آخران عن أبي هريرة:

الأول: عن محمد بن سيرين عنه:

أخرجه البخاري (1/ 378)، ومسلم، والدارمي (1/ 318)، والطحاوي،

والدارقطني (ص 105)، والبيهقي (2/ 236)، والطيالسي (رقم 2496)، وأحمد

(2/ 230 و 495 و 498 - 499)، والطبراني في "الصغير"(ص 28 و 231) من

طرق كثيرة عنه.

والاخر: أخرجه مسلم، والطحاوي، وأحمد (2/ 265 و 285 و 345) من

ص: 189

طرق عن الزهري أيضًا عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

وتابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة: أخرجه الطحاوي، وأحمد (2/ 501).

وله شاهد من حديث طَلْقِ بن علي، يأتي في الباب.

637 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على مَنْكِبَيْهِ منه شيء".

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه هو ومسلم وأبو عوانة في "صحاحهم").

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري؛ وقد أخرجه من طريق أخرى عن أبي الزناد كما يأتي.

وسفيان: هو ابن عيينة.

والحديث أخرجه أحمد (2/ 243): ثنا سفيان

به.

وأخرجه مسلم (2/ 61)، وأبو عوانة (2/ 61)، والنسائي (1/ 125)، والدارمي (1/ 318)، والطحاوي (1/ 223)، والبيهقي (2/ 238) من طرق أخرى عن سفيان

به.

وتابعه مالك، فقال الشافعي في "الأم" (1/ 77): أخبرنا مالك عن أبي الزناد

به.

ومن طريق مالك: أخرجه البخاري (1/ 374 - 375)، وأبو عوانة أيضًا.

ص: 190

وتابعه عنده: شعيب؛ وهو ابن أبي حمزة.

وللحديث طريق أخرى بلفظ آخر، وهو:

638 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا صلى أحدكم في ثوب؛ فليخالف بطرفيه على عاتقيه".

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه في "صحيحه").

إسناده: حدثنا مسدد: أنا يحيى. (ح) وحدثنا مسدد: ثنا إسماعيل -المعنى- عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري؛ وقد أخرجه من طريق أخرى عن يحيى بن أبي كثير.

وهشام: هو الدَّسْتوائي.

وإسماعيل: هو ابن عُلَيَّة.

ويحيى: هو ابن سعيد.

والحديث أخرجه أحمد (2/ 427): ثنا إسماعيل: ثنا هشام الدستوائي

به.

وأخرجه (2/ 255) من طريق يزيد بن هارون: أنا هشام

به.

وأخرجه البخاري (1/ 375)، والبيهقي (2/ 238) من طريق شيبان عن يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة قال: سمعته -أو كنت سألته- قال: سمعت -أبا هريرة

به.

ص: 191

639 -

عن عمر بن أبي سَلَمَةَ قال:

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي في ثوب واحد، ملتحفًا مخالفًا بين طرفيه على منكبيه.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وكذا أبو عوانة في "صحاحهم". وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح").

إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: ثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة ابن سهل عن عمر بن أبي سلمة.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجه مسلم عن قتيبة وغيره.

والليث: هو ابن سعد.

وأبو أمامة: اسمه أسعد.

والحديث أخرجه مسلم (2/ 62): حدثنا قتيبة بن سعيد وعيسى بن حماد قالا: حدثنا الليث

به.

وأخرجه أبو عوانة (2/ 63)، والطحاوي (1/ 222)، وأحمد (4/ 27) من طرق أخرى عن الليث

به.

وله طريق أخرى: أخرجه مالك (1/ 158)، والبخاري (1/ 373)، ومسلم أيضًا، وأبو عوانة، والنسائي (1/ 124)، والترمذي (2/ 166) -وقال:"حديث حسن صحيح"-، وابن ماجة (1/ 324)، والطحاوي أيضًا، والبيهقي (2/ 237)، وأحمد (4/ 26) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن سلمة

به نحوه.

ص: 192

640 -

عن قيس بن طَلْق عن أبيه قال:

قَدِمْنَا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فقال: يا نبي الله! ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره، طَارَقَ به رداءَهُ، فاشتمل بهما، ثم قام فصلى بنا نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم. فلما أن قضى الصلاة قال:

"أوَكُلًّكُمْ يجد ثوبين؟ ! ".

(قلت: إسناده صحيح، وصححه ابن حبان).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا مُلازم بن عمرو الحنفي: ثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات؛ وفي قيس بن طلق كلام لا يضر، وقد مضى بيان ذلك في حديث آخر للمصنف بهذا الإسناد (رقم 176).

والحديث أخرجه الطحاوي (1/ 222)، وابن حبان (2294)، والبيهقي (2/ 240)، وأحمد (4/ 22) من طرق أخرى عن ملازم

به.

وله طرق أخرى عن قيس؛ فقال الطيالسي (رقم 1098): حدثنا أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق

به مختصرًا؛ بلفظ:

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيصلي الرجل في ثوب واحد؟ فسكت حتى حضرت الصلاة، فصلى في ثوب واحد، طارَقَ بين كتفيه.

وأخرجه الطحاوي، وأحمد من طريق عيسى بن خُثَيْمٍ عن قيس:

أن أباه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل عن الصلاة في الثوب الواحد، فلم

ص: 193