المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌88 - باب المصلي إذا خلع نعليه؛ أين يضعها - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٣

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌31 - باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت

- ‌32 - باب الأذان فوق المنارة

- ‌33 - باب المؤذن يستدير في أذانه

- ‌34 - باب في الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌35 - باب ما يقول إذا سمع المؤذن

- ‌36 - باب ما جاء في الدعاء عند الأذان

- ‌37 - باب ما يقول عند أذان المغرب

- ‌38 - باب أَخذ الأجر على التأذين

- ‌39 - باب في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌40 - باب الأذان للأعمى

- ‌41 - باب الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌42 - باب في المؤذن ينتظر الإمام

- ‌43 - باب في التثويب

- ‌44 - باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام؛ ينتظرونه قعودًا

- ‌45 - باب التشديد في ترك الجماعة

- ‌46 - باب في فضل صلاة الجماعة

- ‌47 - باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة

- ‌48 - باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظُّلَم

- ‌49 - باب ما جاء في الهَدْي في المشي إلى الصلاة

- ‌50 - باب من خرج يريد الصلاة فسُبق بها

- ‌51 - باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد

- ‌52 - باب التشديد في ذلك

- ‌53 - باب السعي إلى الصلاة

- ‌54 - باب في الجمع في المسجد مرتين

- ‌55 - باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة؛ يصلي معهم

- ‌56 - باب إذا صلى ثم أدرك جماعة؛ يعيد

- ‌57 - باب جُمَّاع الإمامة وفضلها

- ‌58 - باب في كراهية التدافع على الإمامة

- ‌59 - باب من أحق بالإمامة

- ‌60 - باب إمامة النساء

- ‌61 - باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

- ‌62 - باب إمامة البر والفاجر

- ‌63 - باب إمامة الأعمى

- ‌64 - باب إمامة الزائر

- ‌65 - باب الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم

- ‌66 - باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة

- ‌67 - باب الإمام يصلي من قعود

- ‌68 - باب الرجلين يَؤُمُّ أحدُهما صاحبَه؛ كيف يقومان

- ‌69 - باب إذا كانوا ثلاثة؛ كيف يقومون

- ‌70 - باب الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌71 - باب الإمام يتطوَّع في مكانه

- ‌72 - من باب الإمام يُحْدِثُ بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة

- ‌73 - باب ما يُؤْمَرُ به المأمومُ من اتباع الإمام

- ‌74 - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله

- ‌75 - باب فيمن ينصرف قبل الإمام

- ‌76 - باب جُمَّاعِ أثواب ما يُصَلَّى فيه

- ‌77 - باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلِّي

- ‌78 - باب الرجل يصلِّي في ثوب بعضه على غيره

- ‌79 - باب الرجل يصلِّي في قميص واحد

- ‌80 - باب إذا كان الثوب ضيِّقًا يتَّزِرُ به

- ‌81 - من باب الإسبال في الصلاة

- ‌82 - باب في كم تصلي المرأة

- ‌83 - باب المرأة تصلي بغير خمار

- ‌84 - باب السَّدْل في الصلاة

- ‌85 - باب الصلاة في شُعر النساء

- ‌86 - باب الرجل يصلِّي عاقصًا شَعْرَهُ

- ‌87 - باب الصلاة في النَّعْلِ

- ‌88 - باب المصلِّي إذا خلع نَعْلَيْهِ؛ أين يضعها

- ‌89 - باب الصلاة على الخُمُرِ

- ‌90 - باب الصلاة على الحصير

- ‌91 - باب الرجل يسجد على ثوبه

- ‌92 - باب تسوية الصفوف

- ‌93 - باب الصفوف بين السواري

- ‌94 - باب من يَسْتَحِبُّ أن يَلِيَ الإمامَ في الصفِّ وكراهية التأخُّر

- ‌95 - باب مقام الصبيان من الصف

- ‌96 - بابُ صفِّ النساء، والتأخُّرِ عن الصَّفِّ الأول

- ‌97 - باب مقام الإمام من الصف

- ‌98 - باب الرجل يصلِّي وحده خَلْفَ الصف

- ‌99 - باب الرجل يركع دون الصف

- ‌100 - باب ما يستر المصلِّي

- ‌101 - باب الخَطِّ إذا لم يجد العصا

- ‌102 - باب الصلاة إلى الراحلة

- ‌103 - باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها؛ أين يجعلها منه

- ‌104 - باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام

- ‌105 - باب الدُّنُوِّ من السُّتْرة

- ‌106 - باب ما يُؤْمر المصلِّي أن يَدْرأ عن المَمَرِّ بين يديه

- ‌107 - باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي

- ‌108 - باب ما يقطع الصلاة

- ‌109 - باب سُتْرَةُ الإمامِ سترةُ مَنْ خلفه

- ‌110 - باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة

- ‌111 - باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة

- ‌112 - باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة

- ‌113 - باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌114 - باب رفع اليدين في الصلاة

- ‌115 - باب افتتاح الصلاة

- ‌116 - باب [مَنْ ذَكَرَ أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين] (1)

- ‌117 - باب من لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌118 - باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌119 - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌120 - باب من رأى الاستفتاح بـ: "سبحانك اللهم وبحمدك

- ‌121 - من باب السَّكْتة عند الافتتاح

- ‌122 - باب من لم يَرَ الجهر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم)

- ‌123 - باب من جهر بها

- ‌124 - باب تخفيف الصلاة للأمر يَحْدُثُ

- ‌125 - باب في تخفيف الصلاة

- ‌126 - باب ما جاء في نقصان الصلاة

- ‌127 - باب القراءة في الظهر

- ‌128 - باب تخفيف الأُخْرَيَيْنِ

- ‌129 - باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌130 - باب قدر القراءة في المغرب

- ‌131 - باب من رأى التخفيف فيها

- ‌132 - باب الرجل يُعِيدُ سورة واحدة في الركعتين

- ‌133 - باب القراءة في الفجر

- ‌134 - باب من ترك القراءة في صلاته بـ (فاتحة الكتاب)

- ‌135 - باب من رأى القراءة إذا لم يجهر

- ‌136 - باب ما يجزئ الأُمِّيَّ والأعجمي من القراءة

- ‌137 - باب تمام التكبير

- ‌138 - باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه

- ‌139 - باب النهوض في الفَرْدِ

- ‌140 - باب الإقعاء بين السجدتين

- ‌141 - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌142 - باب الدعاء بين السجدتين

- ‌143 - باب رفع النساء إذا كنَّ مع الرجال رؤوسهن من السجدة

- ‌144 - باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين

الفصل: ‌88 - باب المصلي إذا خلع نعليه؛ أين يضعها

العاص؛ لتصريحه برؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس يريد جده الأدنى: محمد بن عبد الله بن عمرو؛ لأنه لا رؤية له.

ففيه رد على من يقول: إن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه مرسلة أو منقطعة! وقد فصلنا هذه المسألة في المكان المشار إليه؛ فلتراجع.

والحديث أخرجه البيهقي (2/ 431) من طريق المصنف.

وأخرجه ابن ماجة (1/ 322)، والطحاوي (1/ 294)، وأحمد (2/ 174 و 215) من طرق أخرى عن حسين المعلم

به.

وأخرجه أحمد (2/ 178 و 190) من طرق أخرى عن عمرو

به.

وللحديث شواهد كثيرة عن جمع من الصحابة؛ منهم أبو هريرة: في "المسند"(2/ 248) بسند صحيح، فالحديث صحيح.

وبقية الشواهد؛ قد أوردتها في كتابنا الكبير "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها".

‌88 - باب المصلِّي إذا خلع نَعْلَيْهِ؛ أين يضعها

؟

661 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"إذا صلى أحدكم؛ فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره؛ فتكونَ عن يمين غيره؛ إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعها بين رجليه".

(قلت: إسناده حسن صحيح، وقال العراقي: "سنده صحيح"، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما").

إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا عثمان بن عمر: ثنا صالح بن رستم أبو

ص: 226

عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، فهو على شرطه. ولولا ما في صالح بن رستم من الكلام من قبل حفظه؛ لقلت -كما قال العراقي في "تخريج الإحياء" (1/ 130) -:

"سنده صحيح".

ثم استدركت فقلت: إنه ليس على شرط مسلم؛ لأن عبد الرحمن بن قيس هذا ظننت أولًا أنه أبو صالح الحنفي الكوفي -وهو من رجال مسلم-، ثم تيقنت أنه ليس به، بل هو أبو رَوْحٍ العَتَكِيُّ البصري، روى له المصنف هذا الحديث فقط؛ وقد روى عنه جماعة من الثِّقات، منهم يحيى القطان.

وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأخرج هو وشيخه ابن خزيمة حديثه هذا في "صحيحيهما" -كما في "التهذيب"-، وصححه الحاكم والذهبي كما يأتي. وأما قول المنذري في "مختصره" (رقم 624):

"ويشبه أن يكون الزعفرانيَّ البصريَّ، كنيته أبو معاوية، ولا يحتج به"!

فغير سديد. قال الحافظ في "التهذيب". "وليس كما ظن؛ فإن الزعفراني يَصْغُرُ عن إدراك يوسف بن ماهك. وأيضًا؛ فقد ذكره ابن حبان في "الثقات". وأما الزعفراني؛ فواهي الحديث كما ترى". ولذلك قال العراقي -بعد أن صححه كما قلناه آنفًا-:

"وضعفه المنذري؛ وليس بجيد".

والحديث أخرجه الحاكم (1/ 259) من طريق الحسن بن مُكْرَم: ثنا عثمان ابن عمر

به.

ص: 227

وأخرجه البيهقي (2/ 432) من طريقه، ومن طريق المصنف أيضًا. وقال الحاكم:

"صحيح على شرط الشيخين"! ووافقه الذهبي! وهو من تساهلهما أو من أوهامهما؛ فإن صالح بن رستم لم يخرج له البخاري في "صحيحه"، وإنما روى له فيه تعليقًا.

ثم إن عبد الرحمن بن قيس قد علمت أنه لم يرو له غير المصنف؛ لكنه قد سقط من إسناد الحاكم؛ فلا أدري أذلك منه أم ممن بعده؟ !

والحديث: عند ابن خزيمة (1016) من طريقين عن عثمان بن عمر

به.

وله شاهد من حديث أبي بكرة بنحوه؛ بلفظ:

"ولكن ليخلعهما بين ركبتيه".

رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه ضعف، كما في "المجمع"(2/ 55).

وللحديث طريق أخرى عن أبي هريرة نحوه؛ وهو:

662 -

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"إذا صلى أحدكم فخلع نعليه؛ فلا يؤذ بهما أحدًا؛ ليجعلهما بين رجليه، أو ليُصَلِّ فيهما".

(قلت: إسناده صحيح).

إسناده: حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدة: ثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي: حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة.

ص: 228

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات.

والحديث أخرجه الحاكم (1/ 260) عن عبد الوهاب بن نجدة.

وأخرجه البيهقي (2/ 432) من طريق بشر بن بكر: ثنا الأوزاعي

به.

وخالفه في إسناده عن سعيد: عياض بن عبد الله القُرَشي فقال: عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة

مرفوعًا به، وزاد:

"ولا يؤذي بهما غيره"؛ فلم يذكر القرشيُّ بين سعيد المقبري وأبي هريرة: أبا سعيد المقبري.

أخرجه ابن خزيمة (1009).

وقد تابعه على هذا: عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد -وهو المقبري-:

أخرجه ابن ماجة (1/ 437 - 438)؛ ولفظه:

"ألزم نعليك قدميك، فإن خلعتهما؛ فاجعلهما بين رجليك، ولا تجعلهما عن يمينك، ولا عن يمين صاحبك، ولا وراءك فتؤذي من خلفك".

لكن عبد الله بن سعيد هذا ضعيف جدًّا.

وأما عياض بن عبد الله القرشي؛ فثقة من رجال الشيخين.

وقد شارك سعيد المقبري أباه في الرواية عن أبي هريرة والسماع منه في غير ما حديث؛ فلعله سمعه من أبيه عن أبي هريرة أولًا، ثم سمعه منه مباشرة. والله أعلم.

وللحديث طريق أخرى عن أبي هريرة: في "معجم الطبراني الصغير"(رقم 1051 - من ترتيبه).

ص: 229