الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تفريع أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها
108 - باب ما يقطع الصلاة
699 -
عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"يقطع صلاةَ الرجل (وفي رواية قال: قال أبو ذر: يقطع صلاة الرجل) -إذا لم يكن بين يديه قِيدُ آخِرَةِ الرَّحْلِ-: الحمارُ، والكلبُ الأسودُ، والمرأة".
فقلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ ! فقال: يا ابن أخي! سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني؟ فقال:
"الكلبُ الأسودُ شيطان".
(قلت: إسناده -مرفوعًا وموقوفًا- صحيح على شرط مسلم. وأخرجه هو وأبو عوانة في "صحيحيهما". وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح").
إسناده: حدثنا حفص بن عمر: ثنا شعبة. (ح) وحدثنا عبد السلام بن مُطَهّر وابن كثير -المعنى- أن سليمان بن المغيرة أخبرهم عن حميد بن هلال عن عبد الله ابن الصامت عن أبي ذر.
قال حفص: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقطع صلاة الرجل".
وقالا: عن سليمان قال: قال أبو ذر: يقطع صلاة الرجل.
قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم؛ سواءٌ المرفوع منه والموقوف. على أن هذا في حكم المرفوع، كما سيأتي بيانه.
وابن كثير: هو محمد بن كثير البصري العبدي.
والحديث أخرجه الطيالسي (رقم 453). قال: حدثنا شعبة
…
به.
وأخرجه مسلم (2/ 59)، وأبو عوانة (2/ 47)، والدارمي (1/ 329)، وابن ماجة (1/ 303)، والبيهقي (2/ 274)، وأحمد (5/ 149 و 161) من طرق أخرى عن شعبة
…
به.
وأما حديث سليمأن بن المغيرة؛ فأخرجه أحمد (5/ 155): ثنا بَهْزٌ: ثنا سليمان بن المغيرة
…
به عن أبي ذر قال:
يقطع صلاة الرجل -إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل-: المرأة، والحمار، والكلب الأسود. قال: قلت لأبي ذر: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر؟ ! قال: يا ابن أخي! سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتتي؟ فقال:
"الكلب الأسود شيطان".
وهكذا أخرجه البيهقي من طريق شَيْبَان بن فَرُّوخ عن سليمان.
وفي هذا السياق دلالة على أن أصل الحديث عند أبي ذر مرفوع؛ لأنه لما سئِلَ عن الكلب الأسود؛ أجاب بما مفاده أنه لما سمع الحديث منه صلى الله عليه وسلم؛ سأله نفس السؤال الذي وجهه إليه عبد الله بن الصامت، فأجابه بنفس جوابه عليه الصلاة والسلام.
وكأنه من أجل ما ذكرنا؛ أحال مسلم رحمه الله -وكذا أبو عوانة- بحديث سليمان بن المغيرة على حديث يونس عن حميد الآتي؛ وهو مرفوع كله صراحةً. وتعقبه البيهقي رحمه الله بقوله:
"وهذا منه -رحمنا الله وإياه- تَجَوُّزٌ"!
ولا تجوز فيه عندنا؛ لما ذكرنا. والله أعلم.
وفي حديث يونس -المشار إليه آنفًا- زيادة في أوله؛ بلفظ:
"إذا قام أحدكم يصلي؛ فإنه يستره إذا كان بين يديه مثلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل؛ فإنه يقطع صلاته: الحمار
…
" الحديث.
أخرجه مسلم وأبو عوانة، والنسائي (1/ 122)، والترمذي (2/ 161 - 162)، والطحاوي (1/ 265)، وأحمد (5/ 151 و 160)؛ وقد قرن به منصورًا: عند أبي عوانة، والترمذي -وصححه-، والطحاوي؛ ولفظه عندهم:
"لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديه كآخرة الرحل"، وقال:
"يقطع الصلاة
…
" إلخ.
وللحديث طرق أخرى مرفوعة عن حميد بن هلال: أخرجها الطبراني في "الصغير"(ص 38 و 103 و 239)، وأبو نعيم (6/ 132).
وتابعه علي بن زيد بن جُدْعان عن عبد الله بن الصامت
…
به مثل رواية سليمان بن المغيرة؛ إلا أنه قال: أحسبه قال:
"والمرأة الحائض".
قلت: وابن جدعان فيه ضعف؛ وقد تفرد بذكر الحائض فيه.
لكن هذه الزيادة ثابتة في حديث ابن عباس الآتي، وهو:
700 -
عن ابن عباس رفعه قال:
"يقطع الصلاةَ: المرأةُ الحائضُ والكلب".
(قلت: إسناده صحيح كما قال النووي، وهو على شرط البخاري، وصححه أبو حاتم وابن خزيمة وابن حبان (411 و 412 - موارد)).
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى عن شعبة: ثنا قتادة قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس -رفعه شعبة- قال
…
قلت: وهذا إسناد صحيح، كما قال النووي في "المجموع"(3/ 250)، وهو على شرط البخاري؛ ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وإن كان المصنف قد غمزه بقوله عقبه:
"قال أبو داود: وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس"!
قلت: ولا يعله؛ فإن شعبة ثقة حجة حافظ؛ وقد زاد عليهم الرفع، فهي زيادة مقبولة. ولذلك قال ابن أبي حاتم (1/ 210) عن أبيه:
"هو صحيح عندي"؛ قاله ردًّا على ما ذكره عن يحيى بن سعيد قال: أخاف أن يكون وهم!
وصححه ابن خزيمة (832)، وابن حبان (2380 - الإحسان).
والحديث أخرجه أحمد (رقم 3241): حدثنا يحيى
…
به.
وأخرجه الطحاوي (1/ 265) من طريق أخرى عن مسدد.
وأخرجه النسائي (1/ 122 - 123)، وابن ماجة (1/ 302 - 303)، وابن خزيمة في "صحيحه"(832)، والبيهقي (2/ 274) من طرق أخرى عن يحيى
…
به.
(تنبيه): هذا الأثر؛ ذكره ابن حزم في "المحلى"(4/ 10) بزيادة: (الحمار) فيه، واحتج بها في مكان آخر (4/ 13)!
وهي من أوهامه؛ فليست عند أحد ممن ذكرنا.