المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌108 - باب ما يقطع الصلاة - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٣

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌31 - باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت

- ‌32 - باب الأذان فوق المنارة

- ‌33 - باب المؤذن يستدير في أذانه

- ‌34 - باب في الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌35 - باب ما يقول إذا سمع المؤذن

- ‌36 - باب ما جاء في الدعاء عند الأذان

- ‌37 - باب ما يقول عند أذان المغرب

- ‌38 - باب أَخذ الأجر على التأذين

- ‌39 - باب في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌40 - باب الأذان للأعمى

- ‌41 - باب الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌42 - باب في المؤذن ينتظر الإمام

- ‌43 - باب في التثويب

- ‌44 - باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام؛ ينتظرونه قعودًا

- ‌45 - باب التشديد في ترك الجماعة

- ‌46 - باب في فضل صلاة الجماعة

- ‌47 - باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة

- ‌48 - باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظُّلَم

- ‌49 - باب ما جاء في الهَدْي في المشي إلى الصلاة

- ‌50 - باب من خرج يريد الصلاة فسُبق بها

- ‌51 - باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد

- ‌52 - باب التشديد في ذلك

- ‌53 - باب السعي إلى الصلاة

- ‌54 - باب في الجمع في المسجد مرتين

- ‌55 - باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة؛ يصلي معهم

- ‌56 - باب إذا صلى ثم أدرك جماعة؛ يعيد

- ‌57 - باب جُمَّاع الإمامة وفضلها

- ‌58 - باب في كراهية التدافع على الإمامة

- ‌59 - باب من أحق بالإمامة

- ‌60 - باب إمامة النساء

- ‌61 - باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

- ‌62 - باب إمامة البر والفاجر

- ‌63 - باب إمامة الأعمى

- ‌64 - باب إمامة الزائر

- ‌65 - باب الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم

- ‌66 - باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة

- ‌67 - باب الإمام يصلي من قعود

- ‌68 - باب الرجلين يَؤُمُّ أحدُهما صاحبَه؛ كيف يقومان

- ‌69 - باب إذا كانوا ثلاثة؛ كيف يقومون

- ‌70 - باب الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌71 - باب الإمام يتطوَّع في مكانه

- ‌72 - من باب الإمام يُحْدِثُ بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة

- ‌73 - باب ما يُؤْمَرُ به المأمومُ من اتباع الإمام

- ‌74 - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله

- ‌75 - باب فيمن ينصرف قبل الإمام

- ‌76 - باب جُمَّاعِ أثواب ما يُصَلَّى فيه

- ‌77 - باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلِّي

- ‌78 - باب الرجل يصلِّي في ثوب بعضه على غيره

- ‌79 - باب الرجل يصلِّي في قميص واحد

- ‌80 - باب إذا كان الثوب ضيِّقًا يتَّزِرُ به

- ‌81 - من باب الإسبال في الصلاة

- ‌82 - باب في كم تصلي المرأة

- ‌83 - باب المرأة تصلي بغير خمار

- ‌84 - باب السَّدْل في الصلاة

- ‌85 - باب الصلاة في شُعر النساء

- ‌86 - باب الرجل يصلِّي عاقصًا شَعْرَهُ

- ‌87 - باب الصلاة في النَّعْلِ

- ‌88 - باب المصلِّي إذا خلع نَعْلَيْهِ؛ أين يضعها

- ‌89 - باب الصلاة على الخُمُرِ

- ‌90 - باب الصلاة على الحصير

- ‌91 - باب الرجل يسجد على ثوبه

- ‌92 - باب تسوية الصفوف

- ‌93 - باب الصفوف بين السواري

- ‌94 - باب من يَسْتَحِبُّ أن يَلِيَ الإمامَ في الصفِّ وكراهية التأخُّر

- ‌95 - باب مقام الصبيان من الصف

- ‌96 - بابُ صفِّ النساء، والتأخُّرِ عن الصَّفِّ الأول

- ‌97 - باب مقام الإمام من الصف

- ‌98 - باب الرجل يصلِّي وحده خَلْفَ الصف

- ‌99 - باب الرجل يركع دون الصف

- ‌100 - باب ما يستر المصلِّي

- ‌101 - باب الخَطِّ إذا لم يجد العصا

- ‌102 - باب الصلاة إلى الراحلة

- ‌103 - باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها؛ أين يجعلها منه

- ‌104 - باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام

- ‌105 - باب الدُّنُوِّ من السُّتْرة

- ‌106 - باب ما يُؤْمر المصلِّي أن يَدْرأ عن المَمَرِّ بين يديه

- ‌107 - باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي

- ‌108 - باب ما يقطع الصلاة

- ‌109 - باب سُتْرَةُ الإمامِ سترةُ مَنْ خلفه

- ‌110 - باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة

- ‌111 - باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة

- ‌112 - باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة

- ‌113 - باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌114 - باب رفع اليدين في الصلاة

- ‌115 - باب افتتاح الصلاة

- ‌116 - باب [مَنْ ذَكَرَ أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين] (1)

- ‌117 - باب من لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌118 - باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌119 - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌120 - باب من رأى الاستفتاح بـ: "سبحانك اللهم وبحمدك

- ‌121 - من باب السَّكْتة عند الافتتاح

- ‌122 - باب من لم يَرَ الجهر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم)

- ‌123 - باب من جهر بها

- ‌124 - باب تخفيف الصلاة للأمر يَحْدُثُ

- ‌125 - باب في تخفيف الصلاة

- ‌126 - باب ما جاء في نقصان الصلاة

- ‌127 - باب القراءة في الظهر

- ‌128 - باب تخفيف الأُخْرَيَيْنِ

- ‌129 - باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌130 - باب قدر القراءة في المغرب

- ‌131 - باب من رأى التخفيف فيها

- ‌132 - باب الرجل يُعِيدُ سورة واحدة في الركعتين

- ‌133 - باب القراءة في الفجر

- ‌134 - باب من ترك القراءة في صلاته بـ (فاتحة الكتاب)

- ‌135 - باب من رأى القراءة إذا لم يجهر

- ‌136 - باب ما يجزئ الأُمِّيَّ والأعجمي من القراءة

- ‌137 - باب تمام التكبير

- ‌138 - باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه

- ‌139 - باب النهوض في الفَرْدِ

- ‌140 - باب الإقعاء بين السجدتين

- ‌141 - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌142 - باب الدعاء بين السجدتين

- ‌143 - باب رفع النساء إذا كنَّ مع الرجال رؤوسهن من السجدة

- ‌144 - باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين

الفصل: ‌108 - باب ما يقطع الصلاة

تفريع أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها

‌108 - باب ما يقطع الصلاة

699 -

عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"يقطع صلاةَ الرجل (وفي رواية قال: قال أبو ذر: يقطع صلاة الرجل) -إذا لم يكن بين يديه قِيدُ آخِرَةِ الرَّحْلِ-: الحمارُ، والكلبُ الأسودُ، والمرأة".

فقلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ ! فقال: يا ابن أخي! سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني؟ فقال:

"الكلبُ الأسودُ شيطان".

(قلت: إسناده -مرفوعًا وموقوفًا- صحيح على شرط مسلم. وأخرجه هو وأبو عوانة في "صحيحيهما". وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح").

إسناده: حدثنا حفص بن عمر: ثنا شعبة. (ح) وحدثنا عبد السلام بن مُطَهّر وابن كثير -المعنى- أن سليمان بن المغيرة أخبرهم عن حميد بن هلال عن عبد الله ابن الصامت عن أبي ذر.

قال حفص: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقطع صلاة الرجل".

وقالا: عن سليمان قال: قال أبو ذر: يقطع صلاة الرجل.

قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم؛ سواءٌ المرفوع منه والموقوف. على أن هذا في حكم المرفوع، كما سيأتي بيانه.

وابن كثير: هو محمد بن كثير البصري العبدي.

ص: 286

والحديث أخرجه الطيالسي (رقم 453). قال: حدثنا شعبة

به.

وأخرجه مسلم (2/ 59)، وأبو عوانة (2/ 47)، والدارمي (1/ 329)، وابن ماجة (1/ 303)، والبيهقي (2/ 274)، وأحمد (5/ 149 و 161) من طرق أخرى عن شعبة

به.

وأما حديث سليمأن بن المغيرة؛ فأخرجه أحمد (5/ 155): ثنا بَهْزٌ: ثنا سليمان بن المغيرة

به عن أبي ذر قال:

يقطع صلاة الرجل -إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل-: المرأة، والحمار، والكلب الأسود. قال: قلت لأبي ذر: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر؟ ! قال: يا ابن أخي! سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتتي؟ فقال:

"الكلب الأسود شيطان".

وهكذا أخرجه البيهقي من طريق شَيْبَان بن فَرُّوخ عن سليمان.

وفي هذا السياق دلالة على أن أصل الحديث عند أبي ذر مرفوع؛ لأنه لما سئِلَ عن الكلب الأسود؛ أجاب بما مفاده أنه لما سمع الحديث منه صلى الله عليه وسلم؛ سأله نفس السؤال الذي وجهه إليه عبد الله بن الصامت، فأجابه بنفس جوابه عليه الصلاة والسلام.

وكأنه من أجل ما ذكرنا؛ أحال مسلم رحمه الله -وكذا أبو عوانة- بحديث سليمان بن المغيرة على حديث يونس عن حميد الآتي؛ وهو مرفوع كله صراحةً. وتعقبه البيهقي رحمه الله بقوله:

"وهذا منه -رحمنا الله وإياه- تَجَوُّزٌ"!

ولا تجوز فيه عندنا؛ لما ذكرنا. والله أعلم.

ص: 287

وفي حديث يونس -المشار إليه آنفًا- زيادة في أوله؛ بلفظ:

"إذا قام أحدكم يصلي؛ فإنه يستره إذا كان بين يديه مثلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل؛ فإنه يقطع صلاته: الحمار

" الحديث.

أخرجه مسلم وأبو عوانة، والنسائي (1/ 122)، والترمذي (2/ 161 - 162)، والطحاوي (1/ 265)، وأحمد (5/ 151 و 160)؛ وقد قرن به منصورًا: عند أبي عوانة، والترمذي -وصححه-، والطحاوي؛ ولفظه عندهم:

"لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديه كآخرة الرحل"، وقال:

"يقطع الصلاة

" إلخ.

وللحديث طرق أخرى مرفوعة عن حميد بن هلال: أخرجها الطبراني في "الصغير"(ص 38 و 103 و 239)، وأبو نعيم (6/ 132).

وتابعه علي بن زيد بن جُدْعان عن عبد الله بن الصامت

به مثل رواية سليمان بن المغيرة؛ إلا أنه قال: أحسبه قال:

"والمرأة الحائض".

قلت: وابن جدعان فيه ضعف؛ وقد تفرد بذكر الحائض فيه.

لكن هذه الزيادة ثابتة في حديث ابن عباس الآتي، وهو:

700 -

عن ابن عباس رفعه قال:

"يقطع الصلاةَ: المرأةُ الحائضُ والكلب".

(قلت: إسناده صحيح كما قال النووي، وهو على شرط البخاري، وصححه أبو حاتم وابن خزيمة وابن حبان (411 و 412 - موارد)).

ص: 288

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى عن شعبة: ثنا قتادة قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس -رفعه شعبة- قال

قلت: وهذا إسناد صحيح، كما قال النووي في "المجموع"(3/ 250)، وهو على شرط البخاري؛ ويحيى: هو ابن سعيد القطان.

وإن كان المصنف قد غمزه بقوله عقبه:

"قال أبو داود: وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس"!

قلت: ولا يعله؛ فإن شعبة ثقة حجة حافظ؛ وقد زاد عليهم الرفع، فهي زيادة مقبولة. ولذلك قال ابن أبي حاتم (1/ 210) عن أبيه:

"هو صحيح عندي"؛ قاله ردًّا على ما ذكره عن يحيى بن سعيد قال: أخاف أن يكون وهم!

وصححه ابن خزيمة (832)، وابن حبان (2380 - الإحسان).

والحديث أخرجه أحمد (رقم 3241): حدثنا يحيى

به.

وأخرجه الطحاوي (1/ 265) من طريق أخرى عن مسدد.

وأخرجه النسائي (1/ 122 - 123)، وابن ماجة (1/ 302 - 303)، وابن خزيمة في "صحيحه"(832)، والبيهقي (2/ 274) من طرق أخرى عن يحيى

به.

(تنبيه): هذا الأثر؛ ذكره ابن حزم في "المحلى"(4/ 10) بزيادة: (الحمار) فيه، واحتج بها في مكان آخر (4/ 13)!

وهي من أوهامه؛ فليست عند أحد ممن ذكرنا.

ص: 289