المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌67 - باب الإمام يصلي من قعود - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٣

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌31 - باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت

- ‌32 - باب الأذان فوق المنارة

- ‌33 - باب المؤذن يستدير في أذانه

- ‌34 - باب في الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌35 - باب ما يقول إذا سمع المؤذن

- ‌36 - باب ما جاء في الدعاء عند الأذان

- ‌37 - باب ما يقول عند أذان المغرب

- ‌38 - باب أَخذ الأجر على التأذين

- ‌39 - باب في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌40 - باب الأذان للأعمى

- ‌41 - باب الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌42 - باب في المؤذن ينتظر الإمام

- ‌43 - باب في التثويب

- ‌44 - باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام؛ ينتظرونه قعودًا

- ‌45 - باب التشديد في ترك الجماعة

- ‌46 - باب في فضل صلاة الجماعة

- ‌47 - باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة

- ‌48 - باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظُّلَم

- ‌49 - باب ما جاء في الهَدْي في المشي إلى الصلاة

- ‌50 - باب من خرج يريد الصلاة فسُبق بها

- ‌51 - باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد

- ‌52 - باب التشديد في ذلك

- ‌53 - باب السعي إلى الصلاة

- ‌54 - باب في الجمع في المسجد مرتين

- ‌55 - باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة؛ يصلي معهم

- ‌56 - باب إذا صلى ثم أدرك جماعة؛ يعيد

- ‌57 - باب جُمَّاع الإمامة وفضلها

- ‌58 - باب في كراهية التدافع على الإمامة

- ‌59 - باب من أحق بالإمامة

- ‌60 - باب إمامة النساء

- ‌61 - باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

- ‌62 - باب إمامة البر والفاجر

- ‌63 - باب إمامة الأعمى

- ‌64 - باب إمامة الزائر

- ‌65 - باب الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم

- ‌66 - باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة

- ‌67 - باب الإمام يصلي من قعود

- ‌68 - باب الرجلين يَؤُمُّ أحدُهما صاحبَه؛ كيف يقومان

- ‌69 - باب إذا كانوا ثلاثة؛ كيف يقومون

- ‌70 - باب الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌71 - باب الإمام يتطوَّع في مكانه

- ‌72 - من باب الإمام يُحْدِثُ بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة

- ‌73 - باب ما يُؤْمَرُ به المأمومُ من اتباع الإمام

- ‌74 - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله

- ‌75 - باب فيمن ينصرف قبل الإمام

- ‌76 - باب جُمَّاعِ أثواب ما يُصَلَّى فيه

- ‌77 - باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلِّي

- ‌78 - باب الرجل يصلِّي في ثوب بعضه على غيره

- ‌79 - باب الرجل يصلِّي في قميص واحد

- ‌80 - باب إذا كان الثوب ضيِّقًا يتَّزِرُ به

- ‌81 - من باب الإسبال في الصلاة

- ‌82 - باب في كم تصلي المرأة

- ‌83 - باب المرأة تصلي بغير خمار

- ‌84 - باب السَّدْل في الصلاة

- ‌85 - باب الصلاة في شُعر النساء

- ‌86 - باب الرجل يصلِّي عاقصًا شَعْرَهُ

- ‌87 - باب الصلاة في النَّعْلِ

- ‌88 - باب المصلِّي إذا خلع نَعْلَيْهِ؛ أين يضعها

- ‌89 - باب الصلاة على الخُمُرِ

- ‌90 - باب الصلاة على الحصير

- ‌91 - باب الرجل يسجد على ثوبه

- ‌92 - باب تسوية الصفوف

- ‌93 - باب الصفوف بين السواري

- ‌94 - باب من يَسْتَحِبُّ أن يَلِيَ الإمامَ في الصفِّ وكراهية التأخُّر

- ‌95 - باب مقام الصبيان من الصف

- ‌96 - بابُ صفِّ النساء، والتأخُّرِ عن الصَّفِّ الأول

- ‌97 - باب مقام الإمام من الصف

- ‌98 - باب الرجل يصلِّي وحده خَلْفَ الصف

- ‌99 - باب الرجل يركع دون الصف

- ‌100 - باب ما يستر المصلِّي

- ‌101 - باب الخَطِّ إذا لم يجد العصا

- ‌102 - باب الصلاة إلى الراحلة

- ‌103 - باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها؛ أين يجعلها منه

- ‌104 - باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام

- ‌105 - باب الدُّنُوِّ من السُّتْرة

- ‌106 - باب ما يُؤْمر المصلِّي أن يَدْرأ عن المَمَرِّ بين يديه

- ‌107 - باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي

- ‌108 - باب ما يقطع الصلاة

- ‌109 - باب سُتْرَةُ الإمامِ سترةُ مَنْ خلفه

- ‌110 - باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة

- ‌111 - باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة

- ‌112 - باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة

- ‌113 - باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌114 - باب رفع اليدين في الصلاة

- ‌115 - باب افتتاح الصلاة

- ‌116 - باب [مَنْ ذَكَرَ أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين] (1)

- ‌117 - باب من لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌118 - باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌119 - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌120 - باب من رأى الاستفتاح بـ: "سبحانك اللهم وبحمدك

- ‌121 - من باب السَّكْتة عند الافتتاح

- ‌122 - باب من لم يَرَ الجهر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم)

- ‌123 - باب من جهر بها

- ‌124 - باب تخفيف الصلاة للأمر يَحْدُثُ

- ‌125 - باب في تخفيف الصلاة

- ‌126 - باب ما جاء في نقصان الصلاة

- ‌127 - باب القراءة في الظهر

- ‌128 - باب تخفيف الأُخْرَيَيْنِ

- ‌129 - باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌130 - باب قدر القراءة في المغرب

- ‌131 - باب من رأى التخفيف فيها

- ‌132 - باب الرجل يُعِيدُ سورة واحدة في الركعتين

- ‌133 - باب القراءة في الفجر

- ‌134 - باب من ترك القراءة في صلاته بـ (فاتحة الكتاب)

- ‌135 - باب من رأى القراءة إذا لم يجهر

- ‌136 - باب ما يجزئ الأُمِّيَّ والأعجمي من القراءة

- ‌137 - باب تمام التكبير

- ‌138 - باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه

- ‌139 - باب النهوض في الفَرْدِ

- ‌140 - باب الإقعاء بين السجدتين

- ‌141 - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌142 - باب الدعاء بين السجدتين

- ‌143 - باب رفع النساء إذا كنَّ مع الرجال رؤوسهن من السجدة

- ‌144 - باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين

الفصل: ‌67 - باب الإمام يصلي من قعود

"وهو حديث صحيح، رجاله رجال "الصحيح"، وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه، فانتفت تهمة تدليسه. فقول ابن الجوزي: إنه لا يصح؛ مردود. وتعليل الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج ولم يذكر هذه الزيادة؛ ليس بقادح في صحته، لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة، وأقدم أخذًا عن عمرو منه. ولو لم يكن كذلك؛ فهي زيادة من ثقة حافظ، ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه، ولا أكثر عددًا، فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها. وأما رد الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة؛ فجوابه: أن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل، فمهما كان مضمومًا إلى الحديث؛ فهو منه، ولا سيما إذا روي من وجهين. والأمر هنا كذلك؛ فإن الشافعي أخرجها من وجه آخر عن جابر متابعًا لعمرو بن دينار عنه".

قلت: ورواية الشافعي؛ قد مضت في الحديث المتقدم قبله.

‌67 - باب الإمام يصلي من قعود

614 -

عن أنس:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسًا، فَصُرع عنه؛ فجُحِش شِقُّه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودًا، فلما انصرف قال:

"إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربنا! ولك الحمد، وإذا صلى جالسًا؛ فصلوا جلوسًا أجمعون".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وكذا أبو عوانة

ص: 155

في "صحاحهم". وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح")

إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

والحديث أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 155)، وعنه الإمام محمد في "موطئه"(ص 113)، وكذا الشافعي في "الأم"(1/ 151)، والبخاري (2/ 142 - 143)، ومسلم (2/ 18 - 19)، وأبو عوانة (2/ 106)، والدارمي (1/ 286 - 287)، والطحاوي (1/ 235)، والبيهقي (3/ 79) كلهم عن مالك

به.

وأخرجه البخاري أيضًا (2/ 467)، ومسلم وأبو عوانة، والنسائي (1/ 128 و 162)، والترمذي (2/ 194) -وقال:"حديث حسن صحيح"-، وابن ماجة (1/ 374) والطحاوي، والبيهقي (2/ 303 و 3/ 78 - 79)، والطيالسي (رقم 2090)، وأحمد (3/ 110 و 162 و 217 و 235) من طرق أخرى عن الزهري

به.

وأخرجه الطحاوي، وأحمد (3/ 355) من طريق أخرى من طريق حميد: ثنا أنس

به.

وهو على شرطهما؛ وإسناده عند أحمد ثلاثي من الوجهين أيضًا.

وأخرجه البخاري أيضًا (1/ 387 - 388) من طريق حميد.

615 -

عن جابر قال:

ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسًا بالمدينة، فصرعه على جِذْمِ نخلة، فانفكَّت قدمه، فأتيناه نعوده، فوجدناه في مَشْرُبة لعائشة رضي الله تعالى عنها يسبِّح جالسًا، قال: فقمنا خلفه، فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده،

ص: 156

فصلى المكتوبة جالسًا، فقمنا خلفه، فأشار إلينا، فقعدنا، قال: فلما قضى الصلاة قال:

"إذا صلى الإمام جالسًا؛ فصلوا جلوسًا؛ وإذا صلى الإمام قائمًا؛ فصلوا قيامًا، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها".

(قلت: إسناده صحيح كما قال الحافظ، وهو على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"، وكذا ابن حبان).

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا جرير ووكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ إلا أن البخاري أخرج لأبي سفيان -واسمه طلحة بن نافع القرشي مولاهم- مقرونًا بغيره؛ وقد تابعه أبو الزبير وغيره.

والحديث أخرجه أحمد (3/ 300): ثنا وكيع: ثنا الأعمش

به.

وأخرجه الدارقطني (ص 162)، والبيهقي (3/ 79 - 80) من طرق أخرى عن الأعمش

به. قال الحافظ في "الفتح"(2/ 140):

"أخرجه أبو داود وابن خزيمة [3/ 53] بإسناد صحيح".

قلت: وهو على شرط مسلم كما علمت.

وأخرجه البخاري في "الأدب"(ص 140).

قلت: وله إسنادان آخران عن جابر:

أحدهما: عن أبي الزبير عنه:

ص: 157

أخرجه مسلم وأبو عوانة نحوه؛ ويأتي في الباب (رقم 619).

والآخر: عن سالم بن أبي الجعد عنه:

أخرجه أحمد (3/ 395): ثنا أبو جعفر محمد بن جعفر المدائني: أنا ورقاء عن منصور عنه.

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

والحديث أخرجه ابن حبان أيضًا في "صحيحه"(364)، من الطريق الأول.

وأخرجه ابن ماجة (3485)، والمؤلف في "الطب" -كما سيأتي- من طريق أخرى عن جابر مختصرًا؛ بلفظ:

احتجم على وركه من وَثْءٍ، كان به.

ورواه النسائي.

وله عنده شاهد صحيح عن أنس.

616 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا كبّر فكبِّروا؛ ولا تكبروا حتى يُكبّر، وإذا ركع فاركعوا؛ ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد (وفي رواية: ولك الحمد)، وإذا سجد فاسجدوا؛ ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون".

(قلت: إسناده صحيح، وحسنه الحافظ").

ص: 158

إسناده: حدثنا سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم -المعنى- عن وهيب عن مُصعَب بن محمد عن أبي صالح عن أبي هريرة. والرواية الأخرى لمسلم.

قال أبو داود: "اللهم ربنا! لك الحمد"؛ أفهمني بعض أصحابنا عن سليمان".

قلت: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير مُصعَب بن محمد، وهو ثقة عند ابن معين وغيره. وحسنه الحافظ في "الفتح"(2/ 142).

والحديث رواه الإمام أحمد (2/ 341): ثنا عفان: ثنا وهيب

به؛ إلا أنه قال:

"ربنا! ولك الحمد"، لم يذكر:"اللهم! ".

ورواه زيد بن أسلم عن أبي صالح

به نحوه؛ وزاد فيه زيادة صحيحة، وهو:

617 -

وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"إنما جعل الإمام ليؤتَمَّ به

" بهذا الخبر؛ وزاد: "وإذا قرأ فأنصتوا".

(قلت: حديث صحيح، وكذا قال ابن حزم، وصححه أيضًا مسلم في "صحيحه"، ولم يخرجه، وأحمد وابن خزيمة. ويأتي شاهده من حديث أبي موسى (رقم 893 و 894)).

إسناده: حدثنا محمد بن آدم المِصِّيصِيُّ: نا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد ابن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة.

قال أبو داود: "هذه الزيادة: "وإذا قرأ فأنصتوا"؛ ليست بمحفوظة؛ الوهم عندنا من أبي خالد".

ص: 159

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات؛ وفي ابن عجلان كلام لا يضر، كما قد مضى مرارًا.

ثم استدركت فقلت: هو حسن الحديث ما لم يخالف من هو أحفظ منه وأكثر، وليس الأمر في هذا الحديث كذلك؛ فقد خالفه جماعة من الثقات؛ رووه عن أبي صالح؛ منهم: مصعب بن محمد كما تقدم، ومنهم: الأعمش: عند أبي عوانة (2/ 110)، وابن ماجة (1/ 305)، وأحمد (2/ 440) بإسناد صحيح على شرط الشيخين، كلاهما روياه عن أبي صالح

به بدون هذه الزيادة.

وكذلك أخرجه البخاري (2/ 166 و 172)، ومسلم (2/ 19 و 20)، وأبو عوانة أيضًا (2/ 109 - 110)، وابن ماجة (1/ 374)، والدارمي (1/ 300)، وأحمد (2/ 230 و 314 و 411 و 438) من طرق أخرى عن أبي هريرة

به دون الزيادة.

فاتفاق هؤلاء الثقات على ترك هذه الزيادة؛ مما يجعل القلب لا يطمئن لصحتها بهذا الإسناد. ولذلك قال ابن أبي حاتم في "العلل"(رقم 465):

"سمعت أبي -وذكر حديث أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا قرأ فأنصتوا"-، قال أبي: ليس هذه الكلمة بالمحفوظ؛ وهو من تخاليط ابن عجلان، وقد رواه خارجة بن مصعب أيضًا وتابع ابن عجلان؛ وخارجة أيضًا ليس بالقوي".

ورواه البيهقي (2/ 157) بإسناده عن ابن أبي حاتم ببعض اختصار، ثم قال:

"وقد رواه يحيى بن العلاء الرازي كما رواه؛ ويحيى بن العلاء متروك".

قلت: فلم يتابَع ابنُ عجلان على هذه الزيادة ممن يُعْتَدُّ به!

وقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن معين أنه قال -في حديث ابن

ص: 160

عجلان: "إذا قرأ فأنصتوا"-:

"ليس بشيء".

فلو أن هذا الحديث لم يرد إلا من هذا الوجه؛ لكان نصيبه الكتاب الآخر، ولكن له شاهدًا من حديث أبي قتادة بإسناد صحيح، سيأتي لفظه في "التشهد" (رقم 894)؛ فهو حديث صحيح لغيره. ولعله لذلك صححه مَنْ صححه مِنَ الأئمة؛ فمنهم الإمام مسلم؛ فقال في "صحيحه" (2/ 15):

"هو صحيح"، وسيأتي تمام كلامه في ذلك عند حديث أبي قتادة. ومنهم ابن حزم، فقال في "المحلى" (3/ 240):

"هو حديث صحيح".

ومنهم الإمام أحمد وابن خزيمة؛ كما نقله أبو الحسنات في "إمام الكلام".

وبعد؛ فقد علمت أن علة الحديث إنما هي من ابن عجلان، كما صرح بذلك أبو حاتم وابن معين كما سبق. وخالفهما المصنف رحمه الله، فقال كما تقدم:

"الوهم عندنا من أبي خالد"! وهذا خطأ منه رحمه الله؛ لأمرين ذكرهما المنذري في "مختصره"؛ فقال:

"وفيما قاله نظر؛ فإن أبا خالد هذا: هو سليمان بن حيان الأحمر، وهو من الثقات الذين احتج البخاري ومسلم بحديثهم في "صحيحيهما". ومع هذا؛ فلم ينفرد بهذه الزيادة، بل قد تابعه عليها أبو سعد محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي المدني نزيل بغداد، وقد سمع من ابن عجلان، وهو ثقة، وثقه يحيى بن معين ومحمد بن عبد الله المُخرَّمي والنسائي".

والحديث أخرجه النسائي (1/ 146)، وابن ماجة (1/ 279)، والطحاوي

ص: 161

(1/ 128)، والدارقطني (ص 124)، وأحمد (2/ 420) من طرق أخرى عن أبي خالد

به.

وقد تابعه محمد بن سعد الأشهلي عن ابن عجلان:

أخرجه النسائي، وعنه الدارقطني (ص 125)، والخطيب في "تاريخه"(5/ 320).

وتابعه إسماعيل بن أبان؛ إلا أنه قال: عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم ومصعب بن شُرَحْبِيل عن أبي صالح

به.

أخرجه الدارقطني، والبيهقي (2/ 156). وقال الدارقطني:

"إسماعيل بن أبان ضعيف". وتابعه محمد بن مُيَسِّر؛ إلا أنه قال: عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة

به".

أخرجه أحمد (2/ 376)، والدارقطني، وقال:

"محمد بن ميسر ضعيف".

والخلاصة: أن الوهم في الحديث من ابن عجلان لا من أبي خالد؛ لمتابعة محمد بن سعد الأنصاري الثقة؛ وأن الحديث صحيح لما سبق بيانه.

618 -

عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنها قالت:

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو جالس، فصلى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم؛ أن اجلسوا، فلما انصرف قال:

"إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسًا فصلُّوا جلوسًا".

ص: 162

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وكذا أبو عوانة في "صحاحهم").

إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

والحديث في "الموطأ"(1/ 155).

وأخرجه البيهقي (3/ 79) من طريق المصنف.

وأخرجه البخاري (2/ 138 و 467)، وأبو عوانة (2/ 108)، والطحاوي (1/ 235)، وأحمد (6/ 148) من طرق أخرى عن مالك

به.

وأخرجه مسلم (2/ 19)، وأبو عوانة أيضًا، وابن ماجة (1/ 374)، والطحاوي أيضًا، والبيهقي (2/ 261 و 304)، وأحمد (6/ 51 و 57 و 68 و 194) من طرق أخرى عن هشام

به.

619 -

عن جابر قال:

اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يكبر؛ ليسمع الناس تكبيره

ثم ساق الحديث.

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه هو وابن حبان (2119) وأبو عوانة في "صحاحهم"، وتمامه عندهم، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا؛ فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودًا، فلمّا سلّم قال:

"إن كدتم آنفًا لتفعلون فعل فارس والروم؛ يقومون على ملوكهم وهم قعود،

ص: 163

فلا تفعلوا! ائتموا بأئمتكم؛ إن صلى قائمًا فصلّوا قيامًا، وإن صلّى قاعدًا فصلّوا قعودًا"؛ وقد مضى من طريق أخرى نحوه (رقم 615)).

إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن مَوْهَب -المعنى- أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ ويزيد بن خالد ليس من رجاله؛ وهو ثقة، وروايته متابعة.

والحديث أخرجه أبو عوانة (2/ 108) من طريق المصنف.

وأخرجه مسلم (2/ 19)، والنسائي (1/ 128) عن قتيبة بن سعيد وحده.

ومن طريقه: رواه البيهقي أيضًا (2/ 261).

وأخرجه مسلم، وأبو عوانة، والبخاري في "الأدب المفرد"(ص 136 - 137)، وابن ماجة (1/ 374 - 375)، وأحمد (4/ 333)، وابن خزيمة أيضًا (486) من طرق أخرى عن الليث

به.

وقد تابعه عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي عن أبي الزبير

به نحوه.

أخرجه مسلم، والنسائي (1/ 128)، والطحاوي (1/ 234)، وابن حبان (2120).

620 -

عن أُسَيْدِ بن حُضَيْرٍ:

أنه كان يؤمهم، قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فقالوا: يا رسول الله! إن إمامنا مريض! فقال:

"إذا صلى قاعدًا فصلُّوا قعودًا".

ص: 164

(قلت: حديث صحيح، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي).

إسناده: حدثنا عبدة بن عبد الله: نا زيد -يعني: ابن الحُبَاب- عن محمد ابن صالح: ثنى حُصَيْنٌ -من ولد سعد بن معاذ- عن أسيد بن حضير.

قال أبو داود: "وهذا الحديث ليس بمتصل".

قلت: وهذا إسناد رجاله موثقون؛ إلا أنه ليس بمتصل كما قال المصنف. وقال المنذري:

"وما قاله ظاهر؛ فإن حصينًا هذا إنما يروي عن التابعين، لا تحفظ له رواية عن الصحابة؛ سيّما أسيد بن حضير؛ فإنه قديم الوفاة، توفي سنة عشرين، وقيل: إحدى وعشرين".

قلت: وقد وجدته موصولًا من وجه آخر عن الحصين: أخرجه الحاكم (3/ 289) من طريق محمد بن طلحة التيمي عن محمد بن الحصين بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن أبيه عن جده عن أسيد بن حضير:

أنه كان تَأوَّهَ، وكان يؤمُّنا، فصلى بنا قاعدًا، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله! إن أسيدًا إمامنا، وإنه مريض، وإنه صلى بنا قاعدًا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"فصلوا وراءه قعودًا؛ فإن الإمام ليؤتم به؛ فإذا صلى قاعدًا فصلوا خلفه قعودًا". وقال الحاكم: "صحيح الإسناد"! ووافقه الذهبي!

قلت: ومحمد بن الحصين هذا؛ لم أجد من ترجمه! وقد ذكره الحافظ في الرواة عن أبيه الحصين.

ص: 165