المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌59 - باب من أحق بالإمامة - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٣

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌31 - باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت

- ‌32 - باب الأذان فوق المنارة

- ‌33 - باب المؤذن يستدير في أذانه

- ‌34 - باب في الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌35 - باب ما يقول إذا سمع المؤذن

- ‌36 - باب ما جاء في الدعاء عند الأذان

- ‌37 - باب ما يقول عند أذان المغرب

- ‌38 - باب أَخذ الأجر على التأذين

- ‌39 - باب في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌40 - باب الأذان للأعمى

- ‌41 - باب الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌42 - باب في المؤذن ينتظر الإمام

- ‌43 - باب في التثويب

- ‌44 - باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام؛ ينتظرونه قعودًا

- ‌45 - باب التشديد في ترك الجماعة

- ‌46 - باب في فضل صلاة الجماعة

- ‌47 - باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة

- ‌48 - باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظُّلَم

- ‌49 - باب ما جاء في الهَدْي في المشي إلى الصلاة

- ‌50 - باب من خرج يريد الصلاة فسُبق بها

- ‌51 - باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد

- ‌52 - باب التشديد في ذلك

- ‌53 - باب السعي إلى الصلاة

- ‌54 - باب في الجمع في المسجد مرتين

- ‌55 - باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة؛ يصلي معهم

- ‌56 - باب إذا صلى ثم أدرك جماعة؛ يعيد

- ‌57 - باب جُمَّاع الإمامة وفضلها

- ‌58 - باب في كراهية التدافع على الإمامة

- ‌59 - باب من أحق بالإمامة

- ‌60 - باب إمامة النساء

- ‌61 - باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

- ‌62 - باب إمامة البر والفاجر

- ‌63 - باب إمامة الأعمى

- ‌64 - باب إمامة الزائر

- ‌65 - باب الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم

- ‌66 - باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة

- ‌67 - باب الإمام يصلي من قعود

- ‌68 - باب الرجلين يَؤُمُّ أحدُهما صاحبَه؛ كيف يقومان

- ‌69 - باب إذا كانوا ثلاثة؛ كيف يقومون

- ‌70 - باب الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌71 - باب الإمام يتطوَّع في مكانه

- ‌72 - من باب الإمام يُحْدِثُ بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة

- ‌73 - باب ما يُؤْمَرُ به المأمومُ من اتباع الإمام

- ‌74 - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله

- ‌75 - باب فيمن ينصرف قبل الإمام

- ‌76 - باب جُمَّاعِ أثواب ما يُصَلَّى فيه

- ‌77 - باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلِّي

- ‌78 - باب الرجل يصلِّي في ثوب بعضه على غيره

- ‌79 - باب الرجل يصلِّي في قميص واحد

- ‌80 - باب إذا كان الثوب ضيِّقًا يتَّزِرُ به

- ‌81 - من باب الإسبال في الصلاة

- ‌82 - باب في كم تصلي المرأة

- ‌83 - باب المرأة تصلي بغير خمار

- ‌84 - باب السَّدْل في الصلاة

- ‌85 - باب الصلاة في شُعر النساء

- ‌86 - باب الرجل يصلِّي عاقصًا شَعْرَهُ

- ‌87 - باب الصلاة في النَّعْلِ

- ‌88 - باب المصلِّي إذا خلع نَعْلَيْهِ؛ أين يضعها

- ‌89 - باب الصلاة على الخُمُرِ

- ‌90 - باب الصلاة على الحصير

- ‌91 - باب الرجل يسجد على ثوبه

- ‌92 - باب تسوية الصفوف

- ‌93 - باب الصفوف بين السواري

- ‌94 - باب من يَسْتَحِبُّ أن يَلِيَ الإمامَ في الصفِّ وكراهية التأخُّر

- ‌95 - باب مقام الصبيان من الصف

- ‌96 - بابُ صفِّ النساء، والتأخُّرِ عن الصَّفِّ الأول

- ‌97 - باب مقام الإمام من الصف

- ‌98 - باب الرجل يصلِّي وحده خَلْفَ الصف

- ‌99 - باب الرجل يركع دون الصف

- ‌100 - باب ما يستر المصلِّي

- ‌101 - باب الخَطِّ إذا لم يجد العصا

- ‌102 - باب الصلاة إلى الراحلة

- ‌103 - باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها؛ أين يجعلها منه

- ‌104 - باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام

- ‌105 - باب الدُّنُوِّ من السُّتْرة

- ‌106 - باب ما يُؤْمر المصلِّي أن يَدْرأ عن المَمَرِّ بين يديه

- ‌107 - باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي

- ‌108 - باب ما يقطع الصلاة

- ‌109 - باب سُتْرَةُ الإمامِ سترةُ مَنْ خلفه

- ‌110 - باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة

- ‌111 - باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة

- ‌112 - باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة

- ‌113 - باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌114 - باب رفع اليدين في الصلاة

- ‌115 - باب افتتاح الصلاة

- ‌116 - باب [مَنْ ذَكَرَ أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين] (1)

- ‌117 - باب من لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌118 - باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌119 - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌120 - باب من رأى الاستفتاح بـ: "سبحانك اللهم وبحمدك

- ‌121 - من باب السَّكْتة عند الافتتاح

- ‌122 - باب من لم يَرَ الجهر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم)

- ‌123 - باب من جهر بها

- ‌124 - باب تخفيف الصلاة للأمر يَحْدُثُ

- ‌125 - باب في تخفيف الصلاة

- ‌126 - باب ما جاء في نقصان الصلاة

- ‌127 - باب القراءة في الظهر

- ‌128 - باب تخفيف الأُخْرَيَيْنِ

- ‌129 - باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌130 - باب قدر القراءة في المغرب

- ‌131 - باب من رأى التخفيف فيها

- ‌132 - باب الرجل يُعِيدُ سورة واحدة في الركعتين

- ‌133 - باب القراءة في الفجر

- ‌134 - باب من ترك القراءة في صلاته بـ (فاتحة الكتاب)

- ‌135 - باب من رأى القراءة إذا لم يجهر

- ‌136 - باب ما يجزئ الأُمِّيَّ والأعجمي من القراءة

- ‌137 - باب تمام التكبير

- ‌138 - باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه

- ‌139 - باب النهوض في الفَرْدِ

- ‌140 - باب الإقعاء بين السجدتين

- ‌141 - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌142 - باب الدعاء بين السجدتين

- ‌143 - باب رفع النساء إذا كنَّ مع الرجال رؤوسهن من السجدة

- ‌144 - باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين

الفصل: ‌59 - باب من أحق بالإمامة

(1/ 216)، وقال:

"صحيح على شرط مسلم"! ووافقه الذهبي! وأخطآ؛ فإن في إسناده عبد الحميد بن سليمان أخا فليح؛ وقد ضعفه الجمهور، ولم يخرج له مسلم!

‌58 - باب في كراهية التدافع على الإمامة

[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الضعيف")]

‌59 - باب من أحق بالإمامة

؟

594 -

عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءةً، فإن كانوا في القراءة سواءً؛ فليؤُمَّهم أقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءً؛ فليؤمهم أكبرهم سنًّا، ولا يُؤَمُّ الرجل في بيته، ولا في سلطانه، ولا يُجْلَسُ على تَكْرِمَتِهِ إلا بإذنه".

قال شعبة: فقلت: لإسماعيل: ما تكرمته؟ قال: فراشه.

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه هو وأبو عوانة في "صحيحيهما").

إسناده: حدثنا أبو الوليد الطيالسي: ثنا شعبة: أخبرني إسماعيل بن رجاء قال: سمعت أوس بن ضَمْعَج يحدث عن أبي مسعود البدري.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتي.

والحديث أخرجه البيهقي (3/ 125) من طريق المصنف.

ص: 128

وأخرجه الطيالسي أبو داود في "مسنده"(رقم 618) قال: حدثنا شعبة

به.

وأخرجه أبو عوانة (2/ 36)، والبيهقي من طريقه.

وأخرجه مسلم (2/ 133)، وأبو عوانة أيضًا، وابن ماجة (1/ 310)، وأحمد (4/ 118 و 121) من طريق أخرى عن شعبة

به؛ وزاد حجاج -عند أبي عوانة-:

"فليؤمهم أعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواءً؛ فأقدمهم هجرة

" وذكر الحديث.

وقد تابعه المسعودي عن إسماعيل بن رجاء؛ وفيه:

"وأقدمهم قراءة

" والباقي مثل رواية الجماعة عن شعبة.

وتابعه الأعمش أيضًا عن إسماعيل؛ ولكنه ليس فيه: "وأقدمهم قراءة"؛ وإنما فيه ما في رواية حجاج عن شعبة:

"فإن كانوا في القراءة سواءً؛ فأعلمهم بالسنة

" الحديث، ويأتي في الكتاب.

فالزيادتان صحيحتان عندي؛ خلافًا للخطابي في "المعالم"(1/ 302)؛ حيث قال:

"والصحيح رواية سفيان عن إسماعيل بن رجاء

"، ثم ساق إسناده، ثم قال:

"وهذا هو الصحيح المستقيم في الترتيب

"، ثم فصل القول في بيان ذلك!

وقد خفيت عليه رواية الحجاج عند أبي عوانة؛ فإنها موافقة في الترتيب لرواية سفيان!

لكن هنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن الحديث ليس من رواية سفيان عن

ص: 129

إسماعيل -كما وقع عند الخطابي-؛ وإنما هو من رواية سفيان عن الأعمش عن إسماعيل!

كذلك أخرجه البيهقي (3/ 119) من طريق الحميدي عن سفيان. وكذلك رواه غيره عنه، كما يأتي.

وللجملة الأولى شاهد من حديث أنس مرفوعًا.

أخرجه أحمد (3/ 163) بسند صحيح.

595 -

(وفي رواية عن شعبة

بهذا الحديث؛ قال فيه: "ولا يَؤُمُّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه").

(قلت: إسنادها صحيح على شرط مسلم أيضًا).

إسناده: ثنا ابن معاذ: ثنا أبي عن شعبة

بهذا الحديث.

قلت: وهذا صحيح كالذي قبله.

596 -

قال أبو داود: "وكذا قال يحيى القطان عن شعبة: "أقدمهم قراءةً"

".

(قلت: وصله أحمد: ثنا يحيى عن شعبة

به).

قلت: وصله أحمد (4/ 121 - 122): ثنا يحيى عن شعبة

به.

597 -

وفي رواية أخرى عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم

بهذا الحديث؛ قال:

"فإن كانوا في القراءة سواءً؛ فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة

ص: 130

سواءً؛ فأقدمهم هجرة

"؛ ولم يقل: "فأقدمهم قراءة".

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه هو وأبو عوانة وابن حبان (2124) في "صحاحهم". وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح").

إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا عبد الله بن نُمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج الحضرمي قال: سمعت أبا مسعود.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ والحسن بن علي: هو ابن محمد الخَلّال الحَلْواني.

والحديث أخرجه أبو عوانة (2/ 35) من طريق الحسن بن عفان -وهو ابن علي ابن عفان- قال: ثنا عبد الله بن نمير

به؛ ولفظه:

"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله؛ فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة؛ فإن كانوا في السنة سواءً فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدمهم سنًّا، ولا يُؤَمُّ الرجل في سلطانه، ولا يُجْلَسُ على تكرمته في بيته إلا بإذنه".

وهكذا أخرجه مسلم (2/ 133)، والنسائي (1/ 123)، والترمذي (1/ 458 - 459)، والبيهقي (3/ 119 و 125)، وأحمد (4/ 121 و 5/ 272)، من طرق أخرى عن الأعمش

به.

ورواه ابن حبان في "صحيحه"(2124).

وقد تابعه السُّدِّيُّ عن أوس: عند الخطيب (7/ 451).

وأخرجه الدارقطني (ص 104)، والحاكم (1/ 243)، والبيهقي (3/ 199) من طريق جرير بن حازم عن الأعمش

به؛ إلا أنه قال:

"يؤم القوم أكثرهم قرآنًا؛ فإن كانوا في القرآن واحدًا فأقدمهم هجرة؛ فإن كانوا

ص: 131

في الهجرة واحدًا فأفقههم فقهًا؛ فإن كانوا في الفقه واحدًا فأكبرهم سنًّا".

فرواه بالمعنى؛ أعني: قوله: "فأعلمهم بالسنة؛ فإن كانوا في السنة سواء

" فقال: "فأفقههم فقهًا

" إلخ! وجعلها في المنزلة الثالثة، ومنزلتها الثانية.

ولذلك فإنها رواية شاذة. وقد أشار إلى هذا البيهقي؛ حيث قال عقبه:

"ورواه جماعة عن الأعمش على اللفظ الأول". وقال الحاكم:

"وهذه لفظة غريبة عزيزة بهذا الإسناد الصحيح"!

ثم ذكر له شاهدًا؛ وهو:

598 -

قال أبو داود: "رواه حجاج بن أرطاة عن إسماعيل قال:

"ولا تَقْعُدْ على تَكْرِمَةِ أحد إلا بإذنه"

".

(قلت: وصله الدارقطني والحاكم عن الحجاج، وهو مدلس، وقد عنعنه، وفي متنه نكارة ومخالفة للروايات السابقة؛ لكن هذا القدر المعلق منه صحيح).

إسناده: وصله الدارقطني (ص 104)، والحاكم (1/ 243) من طريق أبي حامد محمد بن هارون الحضرمي: ثنا المنذر بن الوليد الجارودي: ثنا يحيى بن زكريا بن دينار الأنصاري: ثنا الحجاج عن إسماعيل بن رجاء

به؛ ولفظه:

"يؤم القوم أقدمهم هجرة؛ فإن كانوا في الهجرة سواءً فأفقههم في الدين؛ فإن كانوا في الدين سواءً فأقرؤهم للقرآن، ولا يُؤَمُّ الرجل في سلطانه، ولا يُقْعَدُ على تكرمته إلا بإذنه". قال الزيلعي (2/ 25):

"وهو معلول بالحجاج بن أرطاة".

قلت: وذلك لأنه مدلس؛ وقد عنعنه.

ص: 132

وبقية رجاله ثقات؛ غير يحيى بن زكريا بن دينار الأنصاري؛ فلم أجد له ترجمة! وقد أورده في شيوخ المنذر بن الوليد: صاحب "التهذيب"؛ إلا أنه سمّى جده زيادًا؛ ولم أجد من ترجمه أيضًا! والله أعلم.

وحديث الحجاج هذا شاذ أيضًا؛ بل منكر مخالف لسياق حديث شعبة والأعمش السابقين تقديمًا وتأخيرًا، كما هو واضح.

ولكن الجملة الأخيرة منه -التي من أجلها علقها المصنف- صحيحة؛ لموافقتها في المعنى لسائر الروايات.

599 -

عن عمرو بن سَلِمة قال:

كنا بحاضر، يمرُّ بنا الناس إذا أتوُا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا مرُّوا بنا، فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وكنت غلامًا حافظًا، فَحفِظت من ذلك قرآنًا كثيرًا، فانطلق أبي وافدًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه، فعلَّمهم الصلاة، وقال:

"يؤمكم أقرؤكم".

فكنت أقرأهم لِمَا كنت أحفظ، فقدَّموني، فكنت أؤمُّهم وعليَّ بردة صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت تكشفت عني. فقالت امرأة من النساء: وارُوا عنا عورة قارِئكم! فاشتروا لي قميصًا عُمَانيًّا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به، فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع -أو ثمان- سنين.

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البخاري في "صحيحه" نحوه).

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد: أنا أيوب عن عمرو بن

ص: 133

سَلمَةَ.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وحماد: هو ابن سلَمة، كما ذكر الحافظ في "الفتح"(8/ 18).

وقد رواه عن أيوب: حمادُ بن زيد أيضًا كما يأتي.

والحديث أخرجه ابن حزم (4/ 218) من طريق المصنف.

وأخرجه ابن منده والطبراني من طريق حماد بن سلمة؛ وفي روايتهما ما يدل على أنه وفد مع أبيه أيضًا؛ كما في "الفتح".

وأخرجه البخاري (8/ 18 - 19): حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب

نحوه.

وأخرجه الدارقطني (ص 179)، والبيهقي (3/ 91) من طرق أخرى عن سليمان بن حرب

به.

وأخرجه النسائي (1/ 127) من طريق سفيان عن أيوب قال: حدثني عمرو بن سَلِمَةَ الجَرْمي

به مختصرًا، وفيه:

وأنا ابن ثمان سنين

بدون شك.

وأخرجه أيضًا (1/ 105) من طريق سليمان بن حرب

بإسناده مختصرًا.

600 -

وفي رواية عنه

بهذا الحديث؛ قال:

فكنت أؤمهم في بُردة مُوَصَّلة فيها فَتْقٌ؛ فكنت إذا سَجَدتُ خَرَجَت اسْتِي!

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين).

ص: 134

إسناده: حدثنا النفيلي: ثنا زهير: ثنا عاصم الأحول عن عمرو بن سلمة

بهذا الحديث.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وزهير: هو ابن معاوية بن حُدَيج الجُعْفِيُّ.

والحديث أخرجه البيهقي (3/ 91) من طريق يزيد بن هارون: أَبَنا عاصم

به، ولفظه: قال:

لما رجع قومي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قالوا: إنه قال لنا:

"ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن". قال: فدعوني فعلموني الركوع والسجود؛ فكنت أصلي بهم وأنا غلام؛ وعلي بردة مفتوقة؛ فكانوا يقولون لأبي: ألا تغطي عنا است ابنك؟ !

601 -

وفي أخرى عنه عن أبيه:

أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا: يا رسول الله! من يَؤُمُّنا؟ قال:

"أكثركم جمعًا للقرآن -أو أخذًا للقرآن-". فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعتُ، فقدَّموني وأنا غلام وعليَّ شَمْلَةٌ لي. قال: فما شهدت مَجْمَعًا من جَرْم إلا كنت إمامهم، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا.

(قلت: إسناده صحيح؛ غير أن قوله: (عن أبيه) شاذ! والصواب ما يأتي بعده).

ص: 135

إسناده: أخبرنا قتيبة: ثنا وكيع عن مِسْعَرِ بن حبيب الجَرْمي: ثنا عمرو بن سلمة عن أبيه.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال "الصحيحين"؛ غير مسعر ابن حبيب الجرمي، وهو ثقة أيضًا اتفاقًا، لكن قوله: عن أبيه! شاذ؛ لم يوافقه عليه أحد ممن رواه عن عمرو، كما تقدم.

على أنه قد رواه عنه غير وكيع على الجادة، وهو:

602 -

قال أبو داود: "ورواه يزيد بن هارون عن مسعر بن حبيب عن عمرو بن سلمة قال: لما وفد قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم

لم يقل: عن أبيه".

(قلت: وهذا هو الصحيح، وكذلك وصله البيهقي عن يزيد).

قلت: وصله البيهقي (3/ 225) من طريق العباس بن محمد الدوري: ثنا يزيد ابن هارون

به بلفظ: ثنا عمرو بن سلمة:

أن أباه ونفرًا من قومه وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلم الناس ليتعلموا القرآن، فلما قضوا حاجتهم قالوا: من يصلي بنا -أو لنا-

الحديث نحو الرواية المتقدمة.

وإسناده صحيح، رجالهم ثقات.

وقد رواه من طريق الحاكم؛ ولم أجده الآن في "مستدركه"!

603 -

عن ابن عمر أنه قال:

لما قدم المهاجرون الأولون؛ نزلوا العُصْبَة قبل مَقْدَمِ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فكان يؤمُّهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنًا. (وزاد في رواية:

ص: 136

وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد).

(قلت: إسنادهما صحيح، والأولى على شرط مسلم والبخاري. وقد أخرجها في "صحيحه"، وأخرج الرواية الأخرى بنحوها)

إسناده: حدثنا القعنبي: ثنا أنس -يعني: ابن عياض-. (ح) وحدثنا الهيثم ابن خالد الجهني -المعنى- قالا: ثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.

قلت: والإسناد الأول صحيح على شرط الشيخين، والآخر صحيح؛ فإن الهيثم بن خالد هذا -وإن كان ثقة- فلم يخرج له الشيخان.

والحديث أخرجه البيهقي (3/ 89) عن المؤلف.

وأخرجه البخاري (2/ 148): حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: ثنا أنس بن عياض

به.

ثم أخرج (13/ 143)، والبيهقي من طريق ابن جريج أن نافعًا أخبره أن ابن عمر رضي الله عنه أخبره

به مختصرًا نحوه وزاد:

في مسجد قباء؛ فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة. قال البيهقي:

"كذا قال: (وفيهم أبو بكر)! ولعله في وقت آخر؛ فإنه إنما قدم أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن تكون إمامته إياهم قبل قدومه وبعده. وقول الراوي: (وفيهم أبو بكر) أراد بعد قدومه".

قلت: وهذا التأويل لا بد منه وإن لم يرتضه الحافظ؛ وذلك لأن الرواية الأولى صريحة بأنه كان يؤمهم قبل مَقْدَمِ النبي صلى الله عليه وسلم؛ فليست تشمل أبا بكر؛ للسبب الذي ذكره البيهقي، ولذلك لم ينص فيها على أبي بكر.

ص: 137

وأما الرواية الأخرى؛ فليس فيها ما في الأولى؛ فإن لفظها:

كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحابَ النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء؛ فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة.

فليس فيها أن الإمامة الواردة فيها كانت قبل القدوم حتى يرد الإشكال؛ بل فيها عكس ذلك؛ فإن من المعلوم أن مسجد قباء إنما بناه النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه إلى المدينة؛ كما في "صحيح البخاري"(7/ 195).

وفي هذه الرواية: أن إمامته بأبي بكر إنما كانت فيه؛ فهي كالنص على أن ذلك كان بعد القدوم، فإذا ضَمَمْتَ هذا إلى ما أفادته الرواية الأولى -كما هو الواجب في أمثاله- ينتج منه أن سالمًا رضي الله عنه كان يؤمهم قبل القدوم وفيهم عمر؛ وغيره، وبعد القدوم وفيهم أبو بكر وغيره. وبذلك يطيح الإشكال من أصله. والله تعالى ولي التوفيق.

(تنبيه): قال المنذري في "مختصره": "وأخرجه البخاري؛ وليس فيه ذكر عمر وأبي سلمة"!

وهذا النفي خطأ، كما عرفت مما سبق.

604 -

عن مالك بن الحويرث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له -أو لصاحب له-:

"إذا حضرت الصلاة؛ فأذِّنا ثم أقيما، ثم ليؤمَّكما أكبركما". (زاد في رواية: قال: وكنا يومئذ متقاربين في العلم).

(وفي الرواية الأولى: قال خالد: قلت لأبي قلابة: فأين القرآن؟ قال: إنهما كانا متقاربين).

(قلت: إسناد الرواية الأولى صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجها هو

ص: 138

ومسلم وأبو عوانة وابن خزيمة في "صحاحهم". وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وليس عندهم -إلا ابن خزيمة-: قال خالد

إلخ. أما الزيادة في الرواية الأخرى؛ فإنها مدرجة. والصواب أنها من قول أبي قلابة، كما في الرواية الأولى).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا إسماعيل. (ح) وثنا مسدد: ثنا مسلمة بن محمد -المعنى واحد-عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث. والزيادة في حديث مسلمة.

قلت: الإسناد الأول صحيح على شرط البخاري.

والآخر ضعيف؛ من قبل مسلمة بن محمد -وهو الثقفي البصري-؛ وهو مختلف فيه؛ قال ابن معين:

"ليس حديثه بشيء". وقال أبو حاتم:

"شيخ ليس بالمشهور، يكتب حديثه". وقال الآجُرِّي عن المصنف:

"حدثنا عنه مسدد أحاديث مستقيمة". قال: فقلت لأبي داود: إنه حدث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: "إياكم والزَّنْجَ؛ فإنه خلق مُشَوّهٌ"؟ فقال:

"من حدث بهذا فاتهمه" وقال الساجي في ترجمته في هذا الحديث:

"رفعه عنه بعضهم، ووقفه بعضهم". قال الحافظ:

"وروي من طرق واهية".

وأما ابن حبان فذكره في "الثقات"!

قلت: وهذا الحديث مما يدل على ضعفه؛ حيث أدرج في الحديث:

ص: 139

وكنا يومئذ متقاربين في العلم! وإنما هي من كلام أبي قلابة، كما في حديث إسماعيل -وهو ابن عُلَيَّة-؛ وقال الحافظ في "الفتح" (2/ 135) -بعد ذكر رواية مسلمة هذه من طريق المصنف-:

"وأظن في هذه الرواية إدراجًا؛ فإن ابن خزيمة رواه من طريق إسماعيل بن عُلَيَّة عن خالد قال: قلت لأبي قلابة: فأين القراءة؟ قال: إنهما كانا متقاربين. وأخرجه مسلم من طريق حفص بن غياث عن خالد الحذاء، وقال فيه: قال الحذاء: وكانا متقاربين في القراءة. ويحتمل أن يكون مستند أبي قلابة في ذلك هو إخبار مالك بن الحويرث، كما أن مستند الحذاء هو إخبار أبي قلابة له به، فينتفي الإدراج عن الإسناد. والله أعلم".

قلت: وهذا جمع حسن، لو ثبتت رواية مسلمة؛ وإذ ليس؛ فلا مسوِّغ لهذا الجمع!

والحديث أخرجه البيهقي (3/ 120) من طريق المصنف.

وأخرجه أحمد (3/ 436): ثنا إسماعيل عن خالد

به.

وأخرجه النسائي (1/ 108) من طريق أخرى عن إسماعيل؛ وليس عنده قول خالد: قلت

إلخ.

وكذلك رواه سفيان عن خالد

به.

أخرجه البخاري (2/ 88 - 89) و (6/ 41)، وأبو عوانة (1/ 332 و 2/ 8 و 349)، والنسائي أيضًا (1/ 104 و 126)، والترمذي (1/ 399)، وقال:

"حديث حسن صحيح".

ثم أخرجه البخاري (2/ 112)، ومسلم وأبو عوانة (2/ 8 - 9)، وابن ماجة

ص: 140