المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌111 - باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٣

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌31 - باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت

- ‌32 - باب الأذان فوق المنارة

- ‌33 - باب المؤذن يستدير في أذانه

- ‌34 - باب في الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌35 - باب ما يقول إذا سمع المؤذن

- ‌36 - باب ما جاء في الدعاء عند الأذان

- ‌37 - باب ما يقول عند أذان المغرب

- ‌38 - باب أَخذ الأجر على التأذين

- ‌39 - باب في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌40 - باب الأذان للأعمى

- ‌41 - باب الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌42 - باب في المؤذن ينتظر الإمام

- ‌43 - باب في التثويب

- ‌44 - باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام؛ ينتظرونه قعودًا

- ‌45 - باب التشديد في ترك الجماعة

- ‌46 - باب في فضل صلاة الجماعة

- ‌47 - باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة

- ‌48 - باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظُّلَم

- ‌49 - باب ما جاء في الهَدْي في المشي إلى الصلاة

- ‌50 - باب من خرج يريد الصلاة فسُبق بها

- ‌51 - باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد

- ‌52 - باب التشديد في ذلك

- ‌53 - باب السعي إلى الصلاة

- ‌54 - باب في الجمع في المسجد مرتين

- ‌55 - باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة؛ يصلي معهم

- ‌56 - باب إذا صلى ثم أدرك جماعة؛ يعيد

- ‌57 - باب جُمَّاع الإمامة وفضلها

- ‌58 - باب في كراهية التدافع على الإمامة

- ‌59 - باب من أحق بالإمامة

- ‌60 - باب إمامة النساء

- ‌61 - باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

- ‌62 - باب إمامة البر والفاجر

- ‌63 - باب إمامة الأعمى

- ‌64 - باب إمامة الزائر

- ‌65 - باب الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم

- ‌66 - باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة

- ‌67 - باب الإمام يصلي من قعود

- ‌68 - باب الرجلين يَؤُمُّ أحدُهما صاحبَه؛ كيف يقومان

- ‌69 - باب إذا كانوا ثلاثة؛ كيف يقومون

- ‌70 - باب الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌71 - باب الإمام يتطوَّع في مكانه

- ‌72 - من باب الإمام يُحْدِثُ بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة

- ‌73 - باب ما يُؤْمَرُ به المأمومُ من اتباع الإمام

- ‌74 - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله

- ‌75 - باب فيمن ينصرف قبل الإمام

- ‌76 - باب جُمَّاعِ أثواب ما يُصَلَّى فيه

- ‌77 - باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلِّي

- ‌78 - باب الرجل يصلِّي في ثوب بعضه على غيره

- ‌79 - باب الرجل يصلِّي في قميص واحد

- ‌80 - باب إذا كان الثوب ضيِّقًا يتَّزِرُ به

- ‌81 - من باب الإسبال في الصلاة

- ‌82 - باب في كم تصلي المرأة

- ‌83 - باب المرأة تصلي بغير خمار

- ‌84 - باب السَّدْل في الصلاة

- ‌85 - باب الصلاة في شُعر النساء

- ‌86 - باب الرجل يصلِّي عاقصًا شَعْرَهُ

- ‌87 - باب الصلاة في النَّعْلِ

- ‌88 - باب المصلِّي إذا خلع نَعْلَيْهِ؛ أين يضعها

- ‌89 - باب الصلاة على الخُمُرِ

- ‌90 - باب الصلاة على الحصير

- ‌91 - باب الرجل يسجد على ثوبه

- ‌92 - باب تسوية الصفوف

- ‌93 - باب الصفوف بين السواري

- ‌94 - باب من يَسْتَحِبُّ أن يَلِيَ الإمامَ في الصفِّ وكراهية التأخُّر

- ‌95 - باب مقام الصبيان من الصف

- ‌96 - بابُ صفِّ النساء، والتأخُّرِ عن الصَّفِّ الأول

- ‌97 - باب مقام الإمام من الصف

- ‌98 - باب الرجل يصلِّي وحده خَلْفَ الصف

- ‌99 - باب الرجل يركع دون الصف

- ‌100 - باب ما يستر المصلِّي

- ‌101 - باب الخَطِّ إذا لم يجد العصا

- ‌102 - باب الصلاة إلى الراحلة

- ‌103 - باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها؛ أين يجعلها منه

- ‌104 - باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام

- ‌105 - باب الدُّنُوِّ من السُّتْرة

- ‌106 - باب ما يُؤْمر المصلِّي أن يَدْرأ عن المَمَرِّ بين يديه

- ‌107 - باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي

- ‌108 - باب ما يقطع الصلاة

- ‌109 - باب سُتْرَةُ الإمامِ سترةُ مَنْ خلفه

- ‌110 - باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة

- ‌111 - باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة

- ‌112 - باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة

- ‌113 - باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌114 - باب رفع اليدين في الصلاة

- ‌115 - باب افتتاح الصلاة

- ‌116 - باب [مَنْ ذَكَرَ أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين] (1)

- ‌117 - باب من لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌118 - باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌119 - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌120 - باب من رأى الاستفتاح بـ: "سبحانك اللهم وبحمدك

- ‌121 - من باب السَّكْتة عند الافتتاح

- ‌122 - باب من لم يَرَ الجهر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم)

- ‌123 - باب من جهر بها

- ‌124 - باب تخفيف الصلاة للأمر يَحْدُثُ

- ‌125 - باب في تخفيف الصلاة

- ‌126 - باب ما جاء في نقصان الصلاة

- ‌127 - باب القراءة في الظهر

- ‌128 - باب تخفيف الأُخْرَيَيْنِ

- ‌129 - باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌130 - باب قدر القراءة في المغرب

- ‌131 - باب من رأى التخفيف فيها

- ‌132 - باب الرجل يُعِيدُ سورة واحدة في الركعتين

- ‌133 - باب القراءة في الفجر

- ‌134 - باب من ترك القراءة في صلاته بـ (فاتحة الكتاب)

- ‌135 - باب من رأى القراءة إذا لم يجهر

- ‌136 - باب ما يجزئ الأُمِّيَّ والأعجمي من القراءة

- ‌137 - باب تمام التكبير

- ‌138 - باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه

- ‌139 - باب النهوض في الفَرْدِ

- ‌140 - باب الإقعاء بين السجدتين

- ‌141 - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌142 - باب الدعاء بين السجدتين

- ‌143 - باب رفع النساء إذا كنَّ مع الرجال رؤوسهن من السجدة

- ‌144 - باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين

الفصل: ‌111 - باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة

وله طريق أخرى عن أبي سلمة؛ وهو:

708 -

عن عائشة أنها قالت:

كنت أنام وأنا معترضة في قِبْلَةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فيصلِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمَامَهُ، إذا أراد أن يوتر (زاد في رواية: غمزني فقال: "تَنَحَّيْ").

(قلت: إسناده حسن صحيح).

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا محمد بن بشر. (ح) وحدثنا القعنبي: ثنا عبد العزيز -يعني: ابن محمد؛ وهذا لفظه- عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة

زاد عثمان: غمزني -ثم اتفقا-، فقال:

"تَنَحَّيْ".

قلت: وهذا إسناد حسن؛ لأن مداره على محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة ابن وقاص المدني-؛ لكنه قد توبع كما سبق؛ فالحديث صحيح.

والحديث أخرجه البيهقي (2/ 276) من طريق المصنف.

وأخرجه أحمد (6/ 182): ثنا يزيد قال: أنا محمد بن عمرو

به نحو رواية عثمان، وزاد: برجله. وأخرجه الطحاوي (1/ 267) من طريق زائدة عنه.

‌111 - باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة

709 -

عن ابن عباس قال:

جئت على حمار (وفي رواية: أقبلت راكبًا على أتان)، وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنىً، فمررت بين يدي

ص: 298

بعض الصَّفِّ، فنزلت، فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم يُنْكِرْ ذلك أحَدٌ.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجاه هما وأبو عوانة في "صحاحهم". وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح").

قال أبو داود: "وهذا لفظ القعنبي، وهو أتم. قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعًا إذا قامت الصلاة"(1).

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: جئت على حمار. (ح) وثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال:

أقبلت راكبًا على أتان؛ وأنا يومئذٍ

قال أبو داود: "وهذا لفظ القعنبي، وهو أتم".

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

والحديث ساقه المصنف من وجهين عن الزهري:

الأول: عن سفيان عنه.

والآخر: عن مالك عنه، وهذا قد أخرجه في "الصلاة" من "الموطأ"(1/ 171).

(1) قلت: ونص مالك في "الموطأ" عقب الحديث:

"عن مالك: أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصف والصلاة قائمة. قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعًا إذا أقيمت الصلاة، وبَعْدَ أن يُحْرِمَ الإمام، ولم يجد المرء مدخلًا إلى المسجد إلا بين الصفوف".

ص: 299

ومن طريقه: أخرجه البخاري (1/ 139 - 140 و 453)، ومسلم (2/ 57)، وأبو عوانة (2/ 55)، والطحاوي (1/ 266)، والبيهقي (2/ 277)، وأحمد (رقم 3184 و 3185) من طرق عن مالك

به. وزاد البخاري في رواية من طريق إسماعيل بن أبي أويس عنه:

يصلي بمنى إلى غير جدار.

وعزا البيهقي هذه الرواية إلى كتاب "المناسك" من "الموطأ"! ولم أجدها فيه في "موطأ يحيى بن يحيى الليثي"، فلعله في "موطأ" غيره.

وروى البزار هذه الزيادة بلفظ:

والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ليس شيء يستره.

ثم تبين أنها بسند آخر لا يصح، كما بينته في "الضعيفة"(رقم 5814).

وأما الوجه الأول: فأخرجه أحمد (رقم 1891): حدثنا سفيان

به؛ ولفظه:

جئت أنا والفضل؛ ونحن على أتان؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بعرفة، فمررنا على بعض الصف، فنزلنا عنها وتركناها ترتع، ودخلنا في الصف، فلم يقل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا.

وكذا رواه مسلم وأبو عوانة، والنسائي (1/ 123)، والدارمي (1/ 329)، والطحاوي، والبيهقي من طرق عن سفيان

به؛ إلا أن الدارمي قال: بمنى أو بعرفة.

وهذا يدل على أن سفيان كان يتردد بين اللفظين. والصواب منهما اللفظ الأول؛ لموافقته لرواية مالك وغيره كما يأتي.

ولذلك جزم الحافظ في "الفتح" بأن قول ابن عيينة: بعرفة! شاذ.

ص: 300

وأخرجه مسلم وأبو عوانة والطحاوي من طريق يونس عن ابن شهاب بلفظ مالك، وزاد:

في حجة الوداع.

ورواه معمر عن الزهري فقال:

في حجة الوداع أو يوم الفتح.

أخرجه مسلم وأبو عوانة والترمذي (2/ 160 - 161) -وصححه-، وأحمد (رقم 3454) من طرق عنه. قال الحافظ:

"وهذا الشك من معمر لا يُعَوَّل عليه؛ والحق أن ذلك كان في حجة الوداع".

وأخرجه البخاري (4/ 57)، وأحمد (رقم 2376) من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال: أخبرني عبيد الله .. به؛ بلفظ:

710 -

عن أبي الصَّهْبَاء قال:

تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس، فقال: جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فنزل ونزلتُ، وتركنا الحمار أمام الصف، فما بالاه. وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب، فدخلتا بين الصف؛ فما بالى ذلك.

(قلت: إسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا أبو عوانة عن منصور عن الحكم عن يحيى الجَزَّار عن أبي الصهباء.

ص: 301

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال "الصحيح"؛ غير أبي الصهباء -واسمه: صهيب-؛ وهو ثقة كما قال أبو زرعة.

وذكره ابن حبان في "الثقات"، وله ذكر في "صحيح مسلم" (5/ 49). وأما النسائي فقال:

"ضعيف"!

وهذا جرح مبهم، فلا يُقْبَلُ.

والحديث أخرجه ابن خزيمة (2/ 24 / 837)، وأبو يعلى (5/ 133 / 2749)، وعنه ابن حبان (2374 - الإحسان)، والطبراني في "الكبير"(12/ 201 / 12892) من طرق عن منصور

به.

ورواه الطيالسي (رقم 2762) قال: حدثنا شعبة عن الحكم

به نحوه.

ومن طريقه: أخرجه البيهقي (2/ 277).

وأخرجه النسائي (1/ 123)، وأحمد (3167) -بتمامه-، والطحاوي (1/ 266) -القصة الأولى منه-، وأحمد أيضًا (2095) -القصة الأخرى- من طرق أخرى عن شعبة

به.

ولشعبة فيه شيخ آخر: رواه أحمد (2258 و 2295) من طريقين عنه عن عمرو بن مرة عن يحيى الجزار قال: قال ابن عباس

به.

وهذا منقطع؛ لأنه إنما يرويه ابن الجزار عن أبي الصهباء عنه، كما رواه الحكم عنه عند المصنف وغيره.

وروى أحمد (1965) من طريق الحجاج عن الحكم عن يحيى الجزار عن ابن عباس:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صلى في فضاء، ليس بين يديه شيء.

ص: 302

والحجاج: هو ابن أرطاة؛ وهو مدلس.

وقد خالفه في إسناده: منصور وشعبة وجرير أيضًا، كما يأتي؛ فرووه عن الحكم

به موصولًا بذكر صهيب في إسناده، لكنهم لم يذكروا في حديثهم: ليس بين يديه شيء.

لكن يشهد لها ما تقدم في الكلام على الحديث من طريق البخاري بلفظ: يصلي بمنى إلى غير جدار.

فإنه بمعناها في الظاهر (1). والله أعلم.

وللحديث طريق أخرى في "المسند"(رقم 2222) من طريق الحسن العُرَني قال: ذكر عند ابن عباس: "يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة

" الحديث نحوه؛ وفيه قصة أخرى ثالثة.

وأخرجها ابن ماجة (1/ 304) من هذا الوجه، وهو منقطع، وتقدمت في الكتاب (رقم 702) من طريق آخر صحيح.

وللقصة الأولى طريق ثالثة: عند أحمد (3019 و 3306)؛ وهو حسن.

711 -

وفي رواية

بهذا الحديث بإسناده؛ قال: فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا؛ فأخذهما -قال عثمان-، ففرّع بينهما -وقال داود: فنزع إحداهما من الأخرى-، فما بالى ذلك (2).

(قلت: إسناده صحيح).

(1) وهو مرجوعٌ عنه؛ كما شرحه المؤلّف رحمه الله في المصدر المذكور -قريبًا - (ص 300)؛ فليراجع. (الناشر).

(2)

تم الجزء الرابع، ويتلوه الجزء الخامس من تجزئة الخطيب رحمه الله.

ص: 303