المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌69 - باب إذا كانوا ثلاثة؛ كيف يقومون - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٣

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌31 - باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت

- ‌32 - باب الأذان فوق المنارة

- ‌33 - باب المؤذن يستدير في أذانه

- ‌34 - باب في الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌35 - باب ما يقول إذا سمع المؤذن

- ‌36 - باب ما جاء في الدعاء عند الأذان

- ‌37 - باب ما يقول عند أذان المغرب

- ‌38 - باب أَخذ الأجر على التأذين

- ‌39 - باب في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌40 - باب الأذان للأعمى

- ‌41 - باب الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌42 - باب في المؤذن ينتظر الإمام

- ‌43 - باب في التثويب

- ‌44 - باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام؛ ينتظرونه قعودًا

- ‌45 - باب التشديد في ترك الجماعة

- ‌46 - باب في فضل صلاة الجماعة

- ‌47 - باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة

- ‌48 - باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظُّلَم

- ‌49 - باب ما جاء في الهَدْي في المشي إلى الصلاة

- ‌50 - باب من خرج يريد الصلاة فسُبق بها

- ‌51 - باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد

- ‌52 - باب التشديد في ذلك

- ‌53 - باب السعي إلى الصلاة

- ‌54 - باب في الجمع في المسجد مرتين

- ‌55 - باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة؛ يصلي معهم

- ‌56 - باب إذا صلى ثم أدرك جماعة؛ يعيد

- ‌57 - باب جُمَّاع الإمامة وفضلها

- ‌58 - باب في كراهية التدافع على الإمامة

- ‌59 - باب من أحق بالإمامة

- ‌60 - باب إمامة النساء

- ‌61 - باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

- ‌62 - باب إمامة البر والفاجر

- ‌63 - باب إمامة الأعمى

- ‌64 - باب إمامة الزائر

- ‌65 - باب الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم

- ‌66 - باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة

- ‌67 - باب الإمام يصلي من قعود

- ‌68 - باب الرجلين يَؤُمُّ أحدُهما صاحبَه؛ كيف يقومان

- ‌69 - باب إذا كانوا ثلاثة؛ كيف يقومون

- ‌70 - باب الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌71 - باب الإمام يتطوَّع في مكانه

- ‌72 - من باب الإمام يُحْدِثُ بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة

- ‌73 - باب ما يُؤْمَرُ به المأمومُ من اتباع الإمام

- ‌74 - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله

- ‌75 - باب فيمن ينصرف قبل الإمام

- ‌76 - باب جُمَّاعِ أثواب ما يُصَلَّى فيه

- ‌77 - باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلِّي

- ‌78 - باب الرجل يصلِّي في ثوب بعضه على غيره

- ‌79 - باب الرجل يصلِّي في قميص واحد

- ‌80 - باب إذا كان الثوب ضيِّقًا يتَّزِرُ به

- ‌81 - من باب الإسبال في الصلاة

- ‌82 - باب في كم تصلي المرأة

- ‌83 - باب المرأة تصلي بغير خمار

- ‌84 - باب السَّدْل في الصلاة

- ‌85 - باب الصلاة في شُعر النساء

- ‌86 - باب الرجل يصلِّي عاقصًا شَعْرَهُ

- ‌87 - باب الصلاة في النَّعْلِ

- ‌88 - باب المصلِّي إذا خلع نَعْلَيْهِ؛ أين يضعها

- ‌89 - باب الصلاة على الخُمُرِ

- ‌90 - باب الصلاة على الحصير

- ‌91 - باب الرجل يسجد على ثوبه

- ‌92 - باب تسوية الصفوف

- ‌93 - باب الصفوف بين السواري

- ‌94 - باب من يَسْتَحِبُّ أن يَلِيَ الإمامَ في الصفِّ وكراهية التأخُّر

- ‌95 - باب مقام الصبيان من الصف

- ‌96 - بابُ صفِّ النساء، والتأخُّرِ عن الصَّفِّ الأول

- ‌97 - باب مقام الإمام من الصف

- ‌98 - باب الرجل يصلِّي وحده خَلْفَ الصف

- ‌99 - باب الرجل يركع دون الصف

- ‌100 - باب ما يستر المصلِّي

- ‌101 - باب الخَطِّ إذا لم يجد العصا

- ‌102 - باب الصلاة إلى الراحلة

- ‌103 - باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها؛ أين يجعلها منه

- ‌104 - باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام

- ‌105 - باب الدُّنُوِّ من السُّتْرة

- ‌106 - باب ما يُؤْمر المصلِّي أن يَدْرأ عن المَمَرِّ بين يديه

- ‌107 - باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي

- ‌108 - باب ما يقطع الصلاة

- ‌109 - باب سُتْرَةُ الإمامِ سترةُ مَنْ خلفه

- ‌110 - باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة

- ‌111 - باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة

- ‌112 - باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة

- ‌113 - باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌114 - باب رفع اليدين في الصلاة

- ‌115 - باب افتتاح الصلاة

- ‌116 - باب [مَنْ ذَكَرَ أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين] (1)

- ‌117 - باب من لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌118 - باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌119 - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌120 - باب من رأى الاستفتاح بـ: "سبحانك اللهم وبحمدك

- ‌121 - من باب السَّكْتة عند الافتتاح

- ‌122 - باب من لم يَرَ الجهر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم)

- ‌123 - باب من جهر بها

- ‌124 - باب تخفيف الصلاة للأمر يَحْدُثُ

- ‌125 - باب في تخفيف الصلاة

- ‌126 - باب ما جاء في نقصان الصلاة

- ‌127 - باب القراءة في الظهر

- ‌128 - باب تخفيف الأُخْرَيَيْنِ

- ‌129 - باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌130 - باب قدر القراءة في المغرب

- ‌131 - باب من رأى التخفيف فيها

- ‌132 - باب الرجل يُعِيدُ سورة واحدة في الركعتين

- ‌133 - باب القراءة في الفجر

- ‌134 - باب من ترك القراءة في صلاته بـ (فاتحة الكتاب)

- ‌135 - باب من رأى القراءة إذا لم يجهر

- ‌136 - باب ما يجزئ الأُمِّيَّ والأعجمي من القراءة

- ‌137 - باب تمام التكبير

- ‌138 - باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه

- ‌139 - باب النهوض في الفَرْدِ

- ‌140 - باب الإقعاء بين السجدتين

- ‌141 - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌142 - باب الدعاء بين السجدتين

- ‌143 - باب رفع النساء إذا كنَّ مع الرجال رؤوسهن من السجدة

- ‌144 - باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين

الفصل: ‌69 - باب إذا كانوا ثلاثة؛ كيف يقومون

عن ابن عباس.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرطهما؛ وأبو بشر: اسمه جعفر بن إياس.

والحديث أخرجه البيهقي (3/ 95) من طريق أخرى عن هشيم

به.

وأحمد (رقم 2652) من طريق شعبة عن أبي بشر

به.

ولشعبة فيه شيخ آخر عن سعيد بن جبير؛ وسيأتي في "صلاة الليل"(رقم 1228).

وله في "المسند" طريقان آخران عن ابن جبير (رقم 3389 و 3490 و 3552).

وثالث: عند المصنف فيما يأتي.

‌69 - باب إذا كانوا ثلاثة؛ كيف يقومون

؟

625 -

عن أنس بن مالك قال:

إن جدته مُلَيْكَة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال:"قوموا فلأصلي لكم".

قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودَّ من طول ما لُبِسَ، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا؛ فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وكذا أبو عوانة في "صحاحهم". وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح").

ص: 170

إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرطهما؛ وقد أخرجاه كما يأتي.

والحديث في "الموطأ"(1/ 168).

ومن طريقه: أخرجه البخاري (1/ 388 - 389)، ومسلم (2/ 127)، وأبو عوانة (2/ 73)، والنسائي (1/ 129)، والترمذي (1/ 454 - 455)، والطحاوي (1/ 181)، والبيهقي (3/ 96)، وأحمد (3/ 129 و 164) من طرق أخرى عن مالك

به.

وللدارمي منه (1/ 319): الصلاة على الحصير فقط؛ وهو رواية لأحمد (3/ 179) من طريق أخرى عن إسحاق.

ثم أخرجه هو (1453 و 226)، والبخاري (2/ 168)، وأبو عوانة (2/ 75) من طرق أخرى عن إسحاق

به مختصرًا أتم من حديث الدارمي.

ولأنس قصة أخرى نحو هذه، سبقت قبل باب (رقم 621 و 622).

626 -

عن الأسود [وهو ابن يزيد النَّخَعِيُّ] قال:

استأذن علقمة والأسود على عبد الله، وقد كنا أطلنا القعود على بابه، فخرجت الجارية، فاستأذنت لهما، فأذن لهما، ثم قام فصلى بيني وبينه، ثم قال:

هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل.

(قلت: إسناده صحيح. وأخرح المرفوع منه: مسلم وأبو عوانة في

ص: 171

"صحيحيهما").

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا محمد بن فُضَيْلٍ عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير هارون بن عنترة؛ وهو ثقة.

وتناقض فيه ابن حبان! واختلف النقل عن الدارقطني؛ ففي "التهذيب":

"وقال البرقاني: سألت الدارقطني عن عبد الملك بن هارون بن عنترة؟ فقال: متروك يكذب، وأبوه يحتج به، وجدّه يعتبر به"!

وكذا في "الميزان" في ترجمة هارون هذا. وأما في ترجمة ابنه عبد الملك؛ فقال: إنه "يروي عن أبيه. قال الدارقطني: هما ضعيفان".

وأقره في "اللسان".

وأما ما نقله الزيلعي (2/ 33) عن النووي أنه قال:

"فيه هارون بن عنترة، وهو وإن وثقه أحمد وابن معين؛ فقد قال الدارقطني: هو متروك كان يكذب"!

فإنه نقل خطأ عن الدارقطني؛ فإنما قال هذا في (عبد الملك) ابن المترجم، كما نقلناه آنفًا من الكتب الموثوقة! والله أعلم. وقال المنذري في "مختصره":

"وفي إسناده هارون بن عنترة، وقد تكلم فيه بعضهم. وقال أبو عمر النِّمَري: وهذا الحديث لا يصح رفعه، والصحيح فيه عندهم التوقيف على ابن مسعود: أنه كذلك صلى بعلقمة والأسود. وهذا الذي أشار إليه أبو عمر؛ قد أخرجه مسلم في "صحيحه"، وهو موقوف".

ص: 172

قلت: قد أخرجه مسلم مرفوعًا أيضًا كما سنبينه.

وهارون بن عنترة؛ لم يتكلم فيه غير الدارقطني وابن حبان؛ مع أنهما وثقاه أيضًا؛ فالأخذ بتوثيقهما إياه أولى؛ لأمرين:

الأول: أنه جرح غير مفسر.

والآخر: أنه موافق لحكم الأئمة الآخرين عليه بالثقة.

ثم إنه لم يمرد به؛ بل قد تابعه محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود، ومنصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود، كما يأتي.

والحديث أخرجه أحمد (رقم 4030): حدثنا ابن فضيل

به.

وأخرجه النسائي (1/ 128 - 129) من طريق أخرى عن ابن فضيل

به؛ لكن لم يقل: عن أبيه! فصار ظاهره الانقطاع!

وليس كذلك؛ بل هو متصل؛ بدليل رواية المصنف والنسائي؛ وفيه عنده زيادة في أوله.

وأخرجه الطحاوي (1/ 181)، والبيهقي (3/ 98)، وأحمد (رقم 4311) من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود.

فهذه متابعة قوية لهارون بن عنترة.

وقد أعله النووي -كما في "نصب الراية"(2/ 34) - بقوله:

"وابن إسحاق مشهور بالتدليس، وقد عنعن، والمدلس إذا عنعن لا يحتج به بالاتفاق"!

قلت: قد صرح بسماعه في رواية لأحمد (رقم 4386): حدثنا يعقوب:

ص: 173

حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: وحدثني عبد الرحمن بن الأسي بن يزيد النخعي قال:

دخلت أنا وعمي علقمة على عبد الله بن مسعود بالهاجرة، قال: فأقام الظهر ليصلِّي، فقمنا خلفه، فأخذ بيدي ويد عمي، ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، ثم قام بيننا، فصففنا خلفه صفًّا واحدًا، قال: ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة

الحديث.

فزالت شبهة التدليس، وعاد الحديث صحيحًا لا شبهة فيه.

وتابعه أيضًا أبو إسحاق عن ابن الأسود عن علقمة والأسود:

أنهما كانا مع ابن مسعود، فحضرت الصلاة، فتأخر علقمة والأسود، فأخذ ابن مسعود بأيديهما، فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ثم ركعا، فوضعا أيديهما على ركبهما وضرب أيديهما، ثم طبَّق بين يديه وشبَّك، وجعلهما بين فخذيه، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعله.

أخرجه أحمد (رقم 3927 و 3928) من طريق إسرائيل عنه.

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي؛ وأبو إسحاق هو جده.

ولإسرائيل فيه إسناد آخر:

رواه مسلم (2/ 69)، وأبو عوانة (2/ 166) من طريق عبيد الله بن موسى عنه عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود

به مثل حديثه عن جده؛ إلا أنه قال في آخره:

فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ.

ص: 174