الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأخرجه الطحاوي (1/ 224) من طريق زيد بن الحُبَاب عن أبي المنيب
…
به نحوه. ثم قال الحاكم:
"حديث صحيح على شرط الشيخين، واحتجا بأبي تميلة. وأما أبو المنيب المروزي؛ فإنه من ثقات المراوزة، وممن يجمع حديثه في الخراسانيين"! ووافقه الذهبي!
وقد وهما؛ فإن أبا المنيب ليس من رجال الشيخين كما علمت.
وللشطر الثاني من الحديث شاهد من حديث جابر: أخرجه الخطيب (5/ 138) بسند رجاله ثقات.
ثم إن الحديث يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم (637)؛ فلا وجه لتضعيف ابن عبد البر إياه في "التمهيد"(6/ 374)؛ فتنبه!
81 - من باب الإسبال في الصلاة
647 -
عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"من أسبل إزاره في صلاته خُيَلاءَ؛ فليس من الله جَلَّ ذِكْرُهُ في حِلٍّ ولا حرام".
(قلت: إسناده صحيح).
إسناده: حدثنا زيد بن أخزم: ثنا أبو داود عن أبي عوانة عن عاصم عن أبي عثمان عن ابن مسعود.
قال أبو داود: "روى هذا جماعة عن عاصم موقوفًا على ابن مسعود، منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو الأحوص وأبو معاوية".
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال "الصحيح"؛ وأبو داود: هو الطيالسي صاحب "المسند"؛ وقد أخرجه فيه كما يأتي.
وأبو عوانة: هو الوضَّاح بن عبد الله اليَشْكُرِيُّ.
وعاصم: هو ابن سليمان الأحول.
وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن مُلّ -بلام ثقيلة والميم مثلثة- النَّهْدِيُّ -بفتح النون وسكون الهاء-.
وقد أشار المصنف رحمه الله إلى إعلال الحديث بالوقف بأن الجماعة الذين سمى بعضهم رووه موقوقًا!
وهذا ليس بعلة قادحة؛ فإن أبا عوانة ثقة ثبت -كما في "التقريب"-، وقد رفعه؛ فهي زيادة من ثقة واجبٌ قبولُها؛ ولا سيما والوقوف لا يقال بالرأي -كما في "الفتح"(10/ 257) -.
وأثر حماد بن سلمة: أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(9/ 315 / 9368)، وإسناده جيد، ولفظه:
المسبل إزاره في الصلاة؛ ليس من الله عز وجل في حِلٍّ ولا حرام.
والحديث أخرجه الطيالسي في "مسنده"(رقم 351) هكذا: حدثنا أبو عوانة وثابت أبو زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن ابن مسعود -رفعه أبو عوانة ولم يرفعه ثابت-:
أنه رأى أعرابيًّا عليه شَمْلَةٌ، نشر ذيلها وهو يصلي، فقال له:
"إنّ الذي يَجُرُّ ذيله من الخُيَلاءِ في الصلاة؛ ليس من الله في حِلٍّ ولا حرام".