الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الفَصْلُ الثَّانِي:
3978 -
[2] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الْمَرأَةَ لَتَأْخُذُ لِلْقَوْمِ" يَعْنِي: تُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1579].
3979 -
[3] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ، أُعْطِيَ لِوَاءَ الْغَدْرِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ". رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ". [شرح السنة: 11/ 91].
3980 -
[4] وَعَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ،
ــ
الفصل الثاني
3978 -
[2](أبو هريرة) قوله: (المرأة لتأخذ) أي: الأمان، أي: جاز للمرأة المؤمنة أن تأخذ الأمان للكافرين، فمفعول (تأخذ) محذوف بقرينة المقام، ولذا فسّره الراوي بقوله:(يعني تجير على المسلمين)، ومعنى (على) باعتبار منعهم منه، يقال: أجار فلانًا على فلان: إذا أعانه عليه، ومنعه منه.
3979 -
[3](عمرو بن الحمق) قوله: (وعن عمرو بن الحمق) بفتح الحاء وكسر الميم.
وقوله: (لواء الغدر) ضد الوفاء، وهو كناية عن الفضيحة على رؤوس الأشهاد.
3980 -
[4](سليم بن عامر) قوله: (وعن سليم) بلفظ التصغير.
وقوله: (عهد) أي: إلى وقت معلوم.
وقوله: (وكان يسير نحو بلادهم) أي: كان يذهب معاوية قبل انقضاء العهد ليقرب من بلادهم حين انقضاء المدة ويغير عليهم.
حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ، أَغَارَ عَلَيْهِمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أَوْ بِرْذَوْنٍ، وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ، فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بنُ عَبَسَةَ، فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحُلَّنَّ عَهْدًا وَلَا يَشُدَّنَّهُ،
ــ
وقوله: (على فرس أو برذون) بكسر الباء وسكون الراء وفتح الذال وسكون الواو وآخره نون، في (المشارق) (1): البراذين هي الخيل غير العراب والعتاق، وسميت بذلك لثقلها، وأصل البرذونة الثقل، وفي (مجمع البحار) (2): في حديث: (لا تركبوا برذونًا) هو بكسر موحدة وفتح معجمة: الدابة لغة، وخصه العرف بنوع من الخيل، والبراذين جمعه، وقيل: هو التركي من الخيل خلاف العراب، وإذا جعل علة النهي الخيلاء كان النهي عن العراب أولى، وفي (الصراح) (3): برذون: ستور ونوعي از اسبان، برذونه مؤنث، ففي الحديث يجب حمل الفرس على العربي، والبرذون على ما عداه.
وقوله: (وفاء لا غدر) أي: ليكن منكم وفاء لا غدر، كره ابن عبسة ذهابه في مدة العهد إلى قريب من بلادهم ثم الإغارة؛ لأنهم يتوقعونه بعد هذه المدة ويحسبونه في مدة مسيرة في وطنه فيغفلون عن مسيره فيكون في حكم الغدر.
وقوله: (فلا يحلّنّ عهدًا) بلفظ الأمر الغائب من الحل بمعنى نقض العقدة. (ولا يشدنه) من الشد ضد الحل، قال الطيبي (4): ومجموع الجملتين عبارة عن التغيير
(1)"مشارق الأنوار"(1/ 131).
(2)
"مجمع بحار الأنوار"(1/ 170).
(3)
"الصراح"(ص: 502).
(4)
"شرح الطيبي"(8/ 26).
حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ". قَالَ: فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 1580، د: 2759].
3981 -
[5] وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: بعثَني قُرَيْشٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُلقِيَ فِي قَلْبِيَ الإِسْلَامُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا. قَالَ: "إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ وَلَا أَحْبِسُ الْبُرُدَ،
ــ
من غير نظر إلى معاني مفرداتهما كقولهم: تقدم رجلًا وتؤخر أخرى، كناية عن التردد.
وقوله: (أو ينبذ) من باب ضرب، والضمير لمن، وفي (إليهم) للقوم، والنبذ: طرحك الشيء أمامك أو وراءك، ويجيء بمعنى الإخبار والإعلام من أحد الفريقين للآخر برفع العهد، والتعدية بإلى لتضمين معنى الإنهاء.
وقوله: (على سواء) حال؛ لأنه إذا علم بأن الصلح الذي كان بينهم قد ارتفع كان الفريقان في العلم بذلك على سواء.
3981 -
[5](أبو رافع) قوله: (لا أرجع إليهم أبدًا) تأكيد لتمكن الإسلام من قلبه ودوامه عليه، والعرب تطلق (أبدًا) بمعنى التأكيد والجد واللزوم من غير إرادة معنى الخلود والتأبيد.
وقوله: (إني لا أخيس بالعهد)(1) خاس بالعهد يخيس خيسًا وخيسانًا: غدر ونكث. و (البرد) بضمتين وقد يسكن: جمع بريد بمعنى الرسول، برده وأبرده: أرسله،
(1) في "التقرير": ليس المراد العهد الشرعي لأنه لم يكن منه صلى الله عليه وسلم عهد خاص هناك، بل المراد العادة الجارية.
وَلَكِنِ ارْجِعْ فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ الآنَ فَارْجِعْ". قَالَ: فَذَهَبْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمْتُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2641].
3982 -
[6] وَعَنْ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلَيْنِ جَاءَا مِنْ عِنْدِ مُسَيْلِمَةَ: "أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: 3/ 487 - 488، د: 2761].
3983 -
[7] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: "أَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ -يَعْنِي الإِسْلَامَ- إِلَّا شِدَّةً،
ــ
(ولكن ارجع) استدراك من مقدر يفهم من الكلام، أي: لا تقم ولا تظهر الإسلام ولكن ارجع.
وقوله: (فارجع) أي: من عند الكفار.
3982 -
[6](نعيم بن مسعود) قوله: (وعن نعيم) بضم النون.
وقوله: (لضربت أعناقكما) لأنهما قالا بحضرته: نشهد أن مسيلمة رسول اللَّه، كما يجيء في الفصل الثالث.
3983 -
[7](عمرو بن شعيب) قوله: (أوفوا بحلف) في (القاموس)(1): الحلف بكسر الحاء: العهد بين القوم، وقد ضبط في بعض النسخ بفتح الحاء وكسر اللام، والصداقة، والمراد ما لا يضر بالدين، ولا يكون مخالفًا لأحكامه.
وقوله: (يعني الإسلام) بيان لضمير (يزيد) المستكن فاعلًا له المفهوم من الكلام، وكذا ضمير (إنه)، وقد يجعل للشأن، والحاصل أن ما كان منه في الجاهلية
(1)"القاموس المحيط"(ص: 739).