المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الثالث: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٧

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌4 - باب القتال في الجهاد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب حكم الأُسَرَاءِ

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب الأمان

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الجزية

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب الصلح

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الفيء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(20) كتاب الصيد والذبائح

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ذكر الكلب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌2 - باب ما يحل أكله وما يحرم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب العقيقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(21) كتاب الأطعمة

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الضيافة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب

- ‌ الْفَصْل الثَّانِي:

- ‌3 - باب الأشربة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب النقيع والأنبذة

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب تغطية الأواني وغيرها

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌(22) كتاب اللباس

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الخاتم

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب النعال

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب الترجل

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب التصاوير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(23) كتاب الطب والرقى

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الفأل والطيرة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الكهانة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(24) كتاب الرؤيا

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الثالث:

*‌

‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

4253 -

[11] عَنْ أَبِي عَسِيبٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلًا، فَمَرَّ بِي فَدَعَانِي فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، ثُمَّ مَرَّ بِأَبِي بَكْرٍ فَدَعَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ، ثُمَّ مَرَّ بِعُمَرَ فَدَعَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ حَائِطًا لِبَعْضِ الأَنْصَارِ، فَقَالَ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ:"أَطْعِمْنَا بُسْرًا"، فَجَاءَ بِعِذْقٍ فَوَضَعَهُ، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ بَارِدٍ، فَشَرِبَ فَقَالَ:"لَتُسأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ القيامةِ" قَالَ: فَأَخَذَ عُمَرُ العِذْقَ فَضَرَبَ فِيهِ الأَرْضَ حَتَّى تَنَاثَرَ الْبُسْرُ قِبَلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه! إِنَّا لَمَسْؤُولُونَ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: . . . . .

ــ

الفصل الثالث

4253 -

[11](أبو عسيب) قوله: (عن أبي عسيب) بالعين والسين المهملتين أولهما مفتوحة، وثانيهما مكسورة على وزن غريب.

وقوله: (إنا لمسؤولون عن هذا) قال الطيبي (1): يجوز أن يكون المشار إليه المذكور قبله، وأن يكون المشار إليه العذق المتناثر تحقيرًا لشأنه، انتهى.

ولا يذهب عليك أن الحمل على تحقير النعمة مع تعظيم النبي وتنويهه صلى الله عليه وسلم لشأنه مما لا يليق، بل الباعث على ضرب عمر بالعذق الأرض واستبعاده السؤال عنه ضيق الصدر وعروض الضجرة والحسرة على حاله مع عروض نوع من سكر الحال، وفي ضمنه تعظيم النعمة لا تحقيرها، فتأمل، واللَّه الموفق.

وقوله: (نعم إلا من ثلاث) أي: يسألون من كل نعيم إلا من ثلاث.

(1)"شرح الطيبي"(8/ 179).

ص: 292

خِرْقَةٍ لَفَّ (1) بِهَا الرَّجُلُ عَوْرَتَهُ، أَوْ كِسْرَةٍ سَدَّ بِهَا جَوْعَتَهُ، أَوْ حُجْرٍ (2) يَتَدَخَّلُ فِيهِ مِنَ الْحَرِّ وَالْقُرِّ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ" مُرْسلًا (3). [حم: 5/ 81، هب: 4/ 143].

ــ

وقوله: (كف بها) بالكاف، وفي بعض النسخ:(لف) باللام.

وقوله: (أو جحر) بتقديم الجيم على الحاء تشبيهًا بجحر اليربوع ونحوه، و (يتدخل) بلفظ التفعل للتكلف إشارة إلى ضيقه بقدر الحاجة.

(القر) بضم القاف: البرد، كذا في (الصحاح)(4)، وقال في (القاموس) (5): القر بالضم: البرد أو يخص بالشتاء، وقد صحح في بعض النسخ: بالضم والفتح، والذي في الكتب أن الذي هو بمعنى البرد بالضم، والذي بالفتح صفة اليوم، وفي (مجمع البحار) (6): يوم قر بالفتح، أي: بارد، وفي (الصحاح) (7): يوم قر وليلة قرة أي: باردة، هذا ولكن فسر في قولها: لا حر ولا قر في حديث أم زرع ليس ذا حر ولا ذا برد، وفي بعض شروح (الشمائل): لا قر بفتح القاف أو ضمها، أي: لا حرارة فيه ولا برودة، واللَّه أعلم.

(1) في نسخة: "كف".

(2)

قال القاري (7/ 2740): بضم الحاء المهملة وسكون الجيم فراء، أي: مكان محجر، انتهى. وضبطه الشارح بتقديم الجيم على الحاء، فليتأمل.

(3)

لفظ "مرسلًا" سقط في نسخة، وقال القاري (7/ 2740): وفي بعض النسخ زاد: (مرسلًا) وهو غير ملائم للمقام، ولعله قيد لرواية البيهقي.

(4)

"الصحاح"(2/ 789).

(5)

"القاموس المحيط"(ص: 429).

(6)

"مجمع بحار الأنوار"(4/ 250).

(7)

"الصحاح"(2/ 789).

ص: 293

4254 -

[12] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلَا يَقُومُ رَجُلٌ حَتَّى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ وَإِنْ شَبِعَ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ، وَلْيُعْذِرْ فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ، فَيَقْبِضُ يَدَهُ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةٌ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [جه: 3338، هب: 5/ 83].

4255 -

[13] وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ كَانَ آخِرَهُمْ أَكْلًا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ" مُرْسلًا. [هب: 5/ 122].

ــ

4254 -

[12](ابن عمر) قوله: (وليعذر) من أعذر: إذا صار ذا عذر، أي: ليظهر عذره إذا رفع يده رفعًا لخجالة الجليس واستحيائه، قال الطيبي (1): المشار إليه بذلك مقدر، والمعنى أن رفع اليد بلا عذر يخجل صاحبه، وفي (نهاية الجزري) (2): الإعذار: المبالغة في الأمر، أي: ليبالغ في الأكل إلى آخر المجلس، لكنه يأكل قليلًا قليلًا، وقيل: ليعذر من التعذير بمعنى التقصير، أي: ليقصر في الأكل ليتوفر على الباقين، ولير أنه يبالغ كما جاء في حديث آخر: جاء بطعام جشيب فكنا نعذر، أي: نقصر ونرى أنا مجتهدون، انتهى. وعلى كلا التقديرين ذلك إشارة إلى رفع اليد قبل فراغ القوم، فافهم.

4255 -

[13](جعفر بن محمد) قوله: (كان آخرهم أكلًا) أي: كان يأكل قليلًا قليلًا إلى آخر المجلس فيأكل فيه كما يأكل القوم.

(1)"شرح الطيبي"(8/ 180).

(2)

"النهاية"(3/ 198).

ص: 294

4256 -

[14] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِطَعَامٍ فَعَرَضَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا: لَا نَشْتَهِيهِ. قَالَ: "لَا تَجْتَمِعْنَ جُوعًا وَكَذِبًا". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ [3341].

4257 -

[15] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُوا جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: 3330].

4258 -

[16] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهِ إِلَى بَابِ الدَّارِ". رَوَاهُ ابْن مَاجَهْ. [جه: 3401].

4259 -

[17] وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ" عَنْهُ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ: فِي إِسْنَادِهِ ضُعْفٌ. [هب: 12/ 153].

4260 -

[18] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي يُؤْكَلُ فِيهِ مِنَ الشَّفْرَةِ إِلَى سَنَامِ الْبَعِيرِ". . . . .

ــ

4256 -

[14](أسماء بنت يزيد) قوله: (لا تجتمعن جوعًا وكذبًا) تنبيه على أنه لا ينبغي لمن يشتهي الطعام أن يقول: لا أشتهي، كما هو عادة بعض الناس؛ لئلا يلزم الكذب.

4257 -

[15](عمر بن الخطاب) قوله: (فإن البركة مع الجماعة) أي: في الأكل، بل في جملة الأمور.

4258، 4259 - [16، 17](أبو هريرة) قوله: (إلى باب الدار) زيادة في التكريم، ومنه أخذ قول الناس: حتى الباب، لكنه وقع في الحديث مخصوصًا بالضيف، واللَّه أعلم.

4260 -

[18](ابن عباس) قوله: (من الشفرة إلى سنام البعير) ومعنى سرعة

ص: 295