الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
4098 -
[1] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5480، م: 1574].
4099 -
[2] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ". . . . .
ــ
الفصل الأول
4098 -
[1](ابن عمر) قوله: (من اقتنى كلبًا) أي: حبسه وأمسكه، وأصل اقتنائه: اتخذ لنفسه ولزمه، وقال التُّورِبِشْتِي (1): الضاري من الكلب: ما يهيج بالصيد، يقال: ضري الكلب بالصيد ضراوة، أي: تعوده، ومن حق اللفظ:(أو ضاريًا) عطفًا على المستثنى، وهو كذلك في بعض الروايات، انتهى، وقد يوجه الجر بالعطف على (ماشية)، وجعل إضافة الكلب إليه إضافة الموصوف إلى الصفة كماء البارد ومسجد الجامع، وبإرجاع (ضار) إلى صاحب الصيد، أي: كلب صاحب الكلب ضار، ووقع في رواية:(إلا كلب ماشية أو ضارية)، وهو أيضًا مؤول بالأكلب أو صاحب كلاب ضارية.
وقوله: (نقص من عمله كل يوم قيراطان) عقوبة على اقتنائه ما نهي عنه، وعلة النهي امنناع الملائكة من دخول بيته، ولولوغه في الأواني، وإيذائه الناس، والمراد بالعمل إما الماضي منه فالمراد التشديد والتهديد؛ لأن حبط الحسنة ليس مذهب أهل السنة، أو الآتي منه.
4099 -
[2](أبو هريرة) قوله: (انتقص من أجره كل يوم قيراط) قالوا: وجه
(1)"كتاب الميسر"(3/ 941).
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2322، م: 1575].
4100 -
[3] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّ الْمَرأَةَ تَقْدَمُ مِنَ البَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلَهُ، ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ: "عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ الْبَهِيمِ. . . . .
ــ
التطبيق بين هذا الحديث الدال بنقص قيراط والحديث السابق الدال بنقص قيراطين أن ذلك إما لاختلاف أنواع الكلب كما يأتي في حديث جابر أو لاختلاف المواضع، فالقيراطان في الحرمين لفضل حرمتهما، والقيراط في غيرهما، كيف وقد كان من مذهب ابن عباس مضاعفة المعاصي في الحرم كالطاعات وإن كان شاذًّا من القول، ولهذا لم يقم رضي الله عنه بمكة، وأقام في الطائف، أو القيراطان في المدائن والقرى، والقيراط في البوادي، أو لاختلاف الزمانين بأن حكم بنقص القيراط أولًا، ثم لما زاد مخالطتهم بالكلاب وألفهم بها زاد التشديد بزيادة التقصير، وحكم بنقص القيراطين، وقيل: لا منافاة بين الحديثين لأن الاقتناء فوق الاتخاذ.
4100 -
[3](جابر) قوله: (أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب) قيل: هذا مخصوص بالمدينة المطهرة لكونها مهبط الملائكة بالوحي، فينبغي تطهيرها عن الكلاب؛ لأن الملائكة لا يدخلون بيتًا فيه كلب، واللَّه أعلم.
وقوله: (حتى إن المرأة تقدم) صحح بلفظ المضارع من التقدم محذوف التاء، ولعل ذكر المرأة وتقدمها عن البادية بالكلب بيان للواقع، وما وقع من قتل بعض الكلاب التي أتت بها امرأة من البادية، أو لأن المرأة لضعفها وشدة احتياجها محل أن ترحم، ولا تهلك أسباب معيشتها مع أنها لا تسكن في البلد، وترجع بكلبها إلى البادية، ففيه مبالغة وتأكيد، واللَّه أعلم.
وقوله: (عليكم بالأسود) أي: بقتله، و (البهيم) خالص السواد، والبهيم في