الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
4478 -
[60] عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَوْ شِئْتَ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ فَعَلْتُ، قَالَ: وَلَمْ يَخْتَضِبْ، وَزَادَ (1) فِي رِوَايَةٍ: وَقَدِ اخْتَضَبَ أَبُو بَكْرٍ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ بَحْتًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5895، م: 2341].
4479 -
[61] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ. . . . .
ــ
الفصل الثالث
4478 -
[60](ثابت) قوله: (أن أعد شمطات) الشمط: الشيب، والشمطات: شعرات بيض يريد قلتها، كذا في (النهاية)(2)، وفي (صحيح مسلم). للزركشي: هو بفتح شين وميم: بياض يخالط السواد، وفي الحديث: ليس في أصحابه الشمط غير أبي بكر، أي: من في شعره سواد وبياض، وفي (القاموس) (3): الشمط: بياض الرأس يخالط سواده، شَمِطَ، كفرح، وأشمط واشمأط كاطمأن، فهو أشمط، ومقصود أنس نفي الاختضاب عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يبلغ أوانه وعليه المحدثون، وقد حقق في موضعه.
وقوله: (بالحناء والكتم) مرّ معناه في الفصل الثاني.
وقوله: (واختضب عمر بالحناء بحتًا) أي: خالصًا من غير خلطه بالكتم.
4479 -
[61](ابن عمر) قوله: (بالصفرة) قيل: هي نوع من الطيب فيه صفرة،
(1) في نسخة: "زاد".
(2)
"النهاية"(2/ 501).
(3)
"القاموس المحيط"(ص: 621).
حَتَّى تَمْتَلِئَ ثِيَابُهُ مِنَ الصُّفْرَةِ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ؟ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بِهَا، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا وَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: 4210، ن: 5085].
ــ
يعني ليس المراد به الخلوق التي فيه زعفران وحمرة، ثم اختلفوا في المراد من قوله:(رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصبغ بها) أن المراد به صبغ الشعر أو صبغ الثوب، ولا يخفى أن الظاهر من السياق أن المراد هو الأول؛ لأنه قد بين صبغ الثياب بعد ذلك بقوله:(وقد كان يصبغ ثيابه) فكأنه قال: كان يصبغ الشعر بل الثياب أيضًا، إلا أن يقال: المقصود من ذلك القول تعميم الثياب بعد بيان صبغها مطلقًا، فكأنه قال: كان يصبغ بها الثياب، ولم يكن شيء أحب إليه منها حتى إنه كان يصبغ بها ثيابه كلها، حتى عمامته، وبقرينة قوله سابقًا: وكان يصفر لحيته بالورس والزعفران، وقال بعضهم: الأشبه أن المراد صبغ الثوب؛ لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صبغ شعره وخضب على ما هو المقرر عند الجمهور.
وقال السيوطي في حاشية (الموطأ)(1): وهو أظهر الوجهين، وأما تصفير اللحية فله تأويل أشرنا إليه من أن المراد بالتصفير لطخها وغسلها بها تطهيرًا وتنظيفًا، وأما ما ورد من إنه كان يصبغ بها ثيابه كلها، فإن كان المراد بالصفرة نوعًا من الطيب فلا إشكال، ويجب أن لا يكون المراد بها الخلوق لثبوت الاجتناب عنه كل الاجتناب حتى إنه لم يردّ السلام على من به خلوق، وأخبر بعدم قبول صلاته، ولم يمسّ من به ذلك ونحوها، فيكون المراد به الورس ونحوه، وإن حمل هذا على زمان سابق على زمان
(1)"تنوير الحوالك"(1/ 244).
4480 -
[62] وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْد اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعْرًا مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَخْضُوبًا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 5897].
4481 -
[63] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَا بَالُ هَذَا؟ ". . . . .
ــ
النهي ونسخه به لم يبعد، واللَّه أعلم.
هذا وقد نقل عن بعض السلف من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يخضبون، وكان بعضهم ينكرون الخضاب مطلقًا، وكان بعضهم يصفرون، وكان سعيد بن جبير يقول: يعمد أحدكم إلى نور جعله اللَّه تعالى في وجهه فيطفئه، وكان شديد بياض الرأس واللحية، قال بعضهم: إن الخضاب لمن كان شيبته سمجًا في المنظر، وأما من كانت شيبته حسنة نورانية في المنظر والجمال فلا، ونقل عن النووي أنه قال (1): المختار أنه صلى الله عليه وسلم صبغ في وقت وترك في معظم الأوقات، فأخبر كل بما رأى وهو صادق، وقال: هذا التأويل كالمتعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة، واللَّه أعلم.
4480 -
[62](عثمان بن عبد اللَّه) قوله: (ابن موهب) بفتح الهاء، وهذا من المنقولات الشاذة؛ لأن الأصل في مفعل من المثال كسر العين.
وقوله: (دخلت على أم سلمة) الحديث، وأولوه بأنه كان يرى كالمخضوب لاختلاط الطيب أو أنها خضبته ليبقى ويتقوى به، وكذلك في حديث آخر ورد فيه أنه رأى شعره صلى الله عليه وسلم عند أنس مخضوبًا.
4481 -
[63](أبو هريرة) قوله: (بمخنث) بفتح النون وكسرها وقد مرّ معناه
(1)"شرح النووي"(15/ 95).
قَالُوا: يَتشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيعِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا نَقْتُلُهُ؟ فَقَالَ: "إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4928].
4482 -
[64] وَعَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبةَ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ جَعَلَ أَهْلُ مَكَّةَ يَأْتُونَهُ بِصِبْيِانِهِمْ، فَيَدْعُو لَهُم بِالْبَرَكَةِ، وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمْ، فَجيءَ بِي إِلَيْهِ وَأَنَا مُخَلَّقٌ، فَلَمْ يَمَسَّنِي مِنْ أَجَلِ الْخَلُوقِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4181].
4483 -
[65] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ لِي جُمَّةً أَفَأُرَجِّلُهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ وَأَكْرِمْهَا" قَالَ: فَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ رُبَّمَا دَهَّنَهَا فِي الْيَوْم مَرَّتَيْنِ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: . . . . .
ــ
في الفصل الأول، وسبق ذكر هذا المخنث في (باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات)، و (النقيع) بالنون موضع غير البقيع بالباء ببلاد مزينة على مرحلتين من المدينة حماه عمر.
وقوله: (ألا نقتله) على صيغة المتكلم، هكذا في النسخ المصححة المقروءة، ووقع في بعض النسخ على صيغة الخطاب، أي: تأمر بقتله، والأفصح هو الأول.
وقوله: (عن قتل المصلين) أي: المسلمين وإن لم يكونوا مصلين، إلا على مذهب من يرى قتل تارك الصلاة كالشافعي لا لارتداده، وعندنا يعزر ويؤدب، وعند مالك يسجن، ويطال سجنه حتى يتوب.
4482 -
[64](الوليد بن عقبة) قوله: (فلم يمسني) مبالغة في الاجتناب، فالظاهر أنه لم يدع له أيضًا، و (الخلوق) بفتح الخاء وقد مرّ معناه.
4483 -
[65](أبو قتادة) قوله: (في اليوم مرتين) والنهي عن المبالغة والإفراط
"نَعَمْ وَأَكْرِمْهَا". رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 2/ 949].
4484 -
[66] وَعَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَحَدَّثتْنِي أُخْتِي الْمُغِيرَةُ قَالَتْ: وَأَنْتَ يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ وَلَكَ قَرْنَانِ أَوْ قُصَّتَانِ، فَمَسَحَ رَأْسَكَ وَبَرَّكَ عَلَيْكَ، وَقَالَ:"احْلِقُوا هَذَيْنِ أَوْ قُصُّوهُمَا فَإِنَّ هَذَا زِيُّ الْيَهُودِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4197].
4485 -
[67] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَحْلِقَ الْمَرأَةُ رَأْسَهَا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: 5049].
ــ
في التدهين والترجيل إنما كان للتزيين والتبخير بذلك، وهو إنما فعل ذلك مبالغة في الامتثال واحتياطًا فيه، وهذا كتطويل أم أنس ذؤابته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يمدّها ويأخذ، فتدبر.
4484 -
[66](الحجاج بن حسان) قوله: (فحدثتني أختي المغيرة) اسم أخت حجاج بن حسان الراوي، وهو من الأسماء المشتركة بين الرجال والنساء كأسماء وجويرية، والمقصود أني أذكر قضية دخولي على أنس، ولكني نسيت ما جرى في المجلس فحدثتني أختي.
وقوله: (أو قصتان) من شك الراوي، والقصة بضم القاف وتشديد المهملة: شعر الناصية، و (القرن) الذؤابة والخصلة من الشعر.
وقوله: (أو قصوهما) للتنويع، وقص الشعر: قطع منه بالمقص، أي: المقراض.
4485 -
[67](علي) قوله: (أن تحلق المرأة رأسها) حلق الرأس حرام على النساء ولو في الخروج عن الإحرام، فالتقصير متعين لهن.
4486 -
[68] وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، كَأنَّهُ يَأْمُرُهُ بِإِصْلَاحِ شَعْرِهِ وَلحْيَتِهِ، فَفَعَلَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ ثَائِرُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 2/ 949].
4487 -
[69] وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ سُمِعَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطِّيبَ،
ــ
4486 -
[68](عطاء بن يسار) قوله: (كأنه شيطان) أي: جني في قبح المنظر.
وقوله: (رواه مالك) أي مرسلًا؛ لأن عطاء بن يسار من التابعين.
4487 -
[69](ابن المسيب) قوله: (سمع) بلفظ المجهول.
وقوله: (إن اللَّه طيب يحب الطيب) الطيب بلفظ الصفة: الحلال، والطاهر، والطيب بلفظ المصدر: النظافة والنقاوة، كذا في (القاموس)(1)، وقال في (الصراح) (2): الطيب باك وحلال، والنظافة: باكيزكي، والنظيف نعت منه، لا شك أن الطيب والنظافة قريبان متساويان في المعنى، فكأن الطيب طهارة الباطن والتنظيف تطهير الظاهر، وأما توصيف اللَّه تعالى بهما فقالوا في بيانه: إن الطيب ضد الخبيث، فإذا وصف اللَّه تعالى به أريد أنه منزه عن النقائص، مقدس عن الآفات والعيوب، وإذا وصف به العبد مطلقًا أريد به التعري عن رذائل الأخلاق وقبائح الأعمال، والتحلي بأضداد ذلك، وإذا وصف به الأموال أريد به كونه حلالًا من خيار الأموال، وقد يوصف
(1)"القاموس المحيط"(ص: 115).
(2)
"الصراح"(ص: 41).
نظَيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ،
ــ
به الطعام نحو قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ} [المؤمنون: 51] والمراد الحلال وما يستطيبه الطبع السليم ويستلذه، ويوصف به العين كقولهم: طاب فلان نفسًا، والأرض بمعنى الطاهر الزكي، وأصل الطيب ما يستلذه الحواس والنفس، والطيب من الإنسان من تزكى عن نجاسة الجهل والفسق.
وقالوا في شرح: (إن اللَّه نظيف يحب النظافة)، إن النظافة كناية عن تنزهه عن سمات الحدوث وعن كل نقص، ونظافة غيره خلوص عقيدته ونفي الشرك ومجانبة الأهواء، ثم نظافة القلب عن نحو الحسد والأخلاق الذميمة، ثم نظافة المطعم والملبس عن الحرام والشبهة، ثم نظافة الظاهر بملابسة العبادات، ومنه:(نظفوا أفواهكم فإنها طرق القرآن)، أي: صونوها عن نحو اللغو والفحش والغيبة، وعن أكل الحرام والقاذورات، وهو حث على تطهيرها من النجاسة والسواك (1)، كذا في (مجمع البحار)(2).
وبهذا ظهر أن الطيب والنظافة قريبان في المعنى كما ذكرنا، وكل منهما يشمل الظاهر والباطن، ونحن إنما جعلنا الطيب متعلقًا بالباطن، والنظافة بالظاهر لبيان نوع من الفرق فيما نحن فيه، ولكنهما في المآل واحد، فليفهم.
وقوله: (كريم يحب الكرم) الكرم ضد اللؤم، و (الجود) ضد البخل، قالوا: إذا وصفت أحدًا بالكرم فكأنك وصفت بمجموع الأخلاق الحميدة والأفعال الجميلة، وفي (الصراح) (3): كرم بفتحتين: جوان مردي وعزيزي، نقيض لؤم، والجود:
(1) كذا في "المجمع" و"النهاية"، وفي "اللسان" (9/ 336):"السؤال"، فليتأمل.
(2)
"مجمع بحار الأنوار"(4/ 753 - 754).
(3)
"الصراح"(ص: 490).
فَنَظِّفُوا أُرَاهُ قَالَ: أَفْنِيَتَكُمْ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِك لِمُهَاجِرِ ابْنِ مِسْمَارٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِيهِ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "نَظِّفُوا أَفْنِيتَكُمْ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 2799].
4488 -
[70] وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ أوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ الضَّيْفَ، وَأَوَّلَ النَّاسِ اخْتَتَنَ، وَأَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ شَارِبَهُ، وَأَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ، فَقَالَ: "يَا رَبِّ: مَا هَذَا؟ قَالَ الرَّبُّ تبارك وتعالى: وَقَارٌ يَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: رَبِّ زِدْنِي وَقَارًا. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 2/ 922].
* * *
ــ
جوانمردي كردن.
وقوله: (فنظفوا) لما ذكر محبة اللَّه النظافة أمر بالتنظيف في جميع الأشياء حتى (الأفنية) جمع فناء بكسر الفاء، وهو ساحة البيت وما اتسع من أمامه، ثم أكده بترك التشبه باليهود في عدم تنظيف الأفنية، وفيه أيضًا رعاية الكرم والجود فإن ساحة الدار إذا كانت لطيفة نظيفة كان أدعى لجلب الضيفان وورودهم.
وقوله: (أراه) أي: قال الراوي عن ابن المسيب أظنه قال: أفنيتكم، أي: ذكر مفعول (نظفوا) صريحًا كما في رواية عامر عن أبيه سعد بن وقاص.
4488 -
[70](يحيى بن سعيد) قوله: (كان إبراهيم خليل الرحمن أول الناس ضيف الضيف) الحديث، ونقل عن السيوطي في (حاشية الموطأ) (1): وأول من قص
(1)"تنوير الحوالك"(2/ 220).