الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
3985 -
[1] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 3124، م: 1747].
3986 -
[2] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1) عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَضَرَبْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ بِالسَّيْفِ،
ــ
يخون في الغنائم، ففي لفظ الكتاب تجريد، وعلى الأول لا حاجة إليه.
الفصل الأول
3985 -
[1](أبو هريرة) قوله: (فلم تحل الغنائم) هذا جزء حديث طويل يأتي في (الفصل الثالث) عن أبي هريرة، أورده في أول الباب بيانًا لأن حل الغنائم من خواص هذه الأمة، والفاء في (فلم تحل) عطف على كلام سابق، وكان الأمم السالفة يجمعون الغنائم فتنزل نار من السماء تحرقها، وكان هذا علامة القبول.
3986 -
[1](أبو قتادة) قوله: (عام حنين) أي: غزوتها وكانت بعد فتح [مكة].
وقوله: (جولة) أي: تقدم وتأخر، في (النهاية) (2): جال واجتال: إذا ذهب وجاء، ومنه الجولان في الحرب، والجائل: الزائل عن مكانه، انتهى، وفي الحديث:(إذا جالت الفرس) أي: تحركت ونفرت من رؤية الملائكة النازلين في السكينة، وفي
(1) في نسخة: "رسول اللَّه".
(2)
"النهاية"(1/ 317).
فَقَطَعْتُ الدِّرْعَ وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَمْرُ اللَّهِ، ثُمَّ رَجَعُوا وَجَلَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: . . . . .
ــ
(القاموس)(1): جال في الحرب جولة وجولانًا محركة: طاف، وفي (الصراح) (2): جول: جولان كرد بر آمدن، والمراد هزيمة وقعت في بعض الجيش، كره الراوي أن يعبر بالهزيمة، ولم تكن حقيقة بل حركة واضطراب وزوال عن المكان وإن كان فما كان إلا في بعض الجيش، وأما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلم يزل عن مكانه وكان على بغلة بيضاء، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بزمامها وهو يقول:
أنا النبي لا كذب
…
أنا ابن عبد المطلب
وفي رواية: كان العباس وأبو سفيان آخذين بغلته يكفانها عن الإسراع والتقدم إلى العدو، و (حبل العاتق) ما بين العنق ورأس الكتف، أو عصبة بين العنق والمنكب.
وقوله: (فضمني ضمة) أي: ضغطني وعصرني، و (ريح الموت) استعارة لأثره وشدته.
وقوله: (ما بال الناس) أي: كيف ينهزمون؟ (قال: أمر اللَّه) أي: قضاؤه وقدره أو ما حال المسلمين بعد الانهزام.
وقوله: (أمر اللَّه) أي: النصرة في الآخرة للمسلمين، فإن أمر اللَّه غالب.
وقوله: (ثم رجعوا) أي: إلى النبي، أو حملوا بعد الانهزام على المشركين
(1)"القاموس المحيط"(ص: 902).
(2)
"الصراح"(ص: 416).
"مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ" فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ فَقُمْتُ فَقَالَ:"مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟ " فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ وَسَلَبُهُ عِنْدِي. . . . .
ــ
فهزموهم، ويؤيد الأول والثاني معًا ما روي: أنهم لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأوا عنده رجالًا بيض الوجوه حسان فقالوا لهم: (شاهت الوجوه ارجعوا)، وفي قوله صلى الله عليه وسلم:(لا كذب) إشارة إلى لست بكاذب حتى أنهزم، بل أنا متيقن بما وعدني اللَّه به من النصر، فلا يجوز علي الفرار، فكان النصر للمؤمنين.
وقوله: (من قتل قتيلًا) فيه مجاز بالمشارفة، وهو أخص من المجاز باعتبار ما يؤول نحو: أعصر خمرًا، وقد حققناه في (حاشية الضيائية)، والسلب بفتح اللام: ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه، وكذا ما على مركبه من السرج والآلة، وكذا ما معه على الدابة من ماله في حقيبه أو على وسطه، وما عدا ذلك فليس بسلب، وما كان مع غلامه أو على دابة أخرى فليس بسلب، ثم استحقاق السلب عندنا ليس بمجرد القتل، بل إذا نفل الإمام وحرض به على القتال، وليس شريعة مطلقًا، وهكذا مذهب الشافعي فيما نقل (الطيبي)(1)، وقال في (الهداية) (2): قال الشافعي: السلب للقاتل إذا كان من أهل أن يسهم له، وقد قتله مقبلًا، واللَّه أعلم (3).
وقوله: (فقال رجل: صدق)(رجل) فاعل قال، وفي (صدق) ضمير لأبي قتادة
(1)"شرح الطيبي"(8/ 32).
(2)
"الهداية"(2/ 392).
(3)
في "التقرير": السلب حكم شرعي عند الشافعية لقصة حنين، وموقوف على رأي الإمام وتنفيله عند الإمام أبي حنيفة لقصة ابني عفراء في قتل أبي جهل.
فَأَرْضِهِ مِنِّي، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا هَا اللَّهِ، إِذًا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"صَدَقَ فَأَعْطِهِ". . . . .
ــ
وهو مقول القول، والخطاب في (فأرضه) لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والمنصوب لأبي قتادة.
وقوله: (مني) ليس بصلة (أرض)، فإنه يتعدى بـ (عن)، بل (من) ابتدائية أو تعليلية، أي: من جهتي أو لأجلي بأن يهبه لي أو يأخذ منه شيئًا.
وقوله: (لا ها اللَّه)(لا) نفي لما قال الرجل، و (ها) حرف تنبيه بدل من حرف القسم، قال في (القاموس) (1):(ها) للتنبيه تدخل على أربعة، أحدها: الإشارة، كهذا وهاذاك، الثاني: ضمير الرفع المخبر عنه باسم الإشارة نحو: {هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ} ، الثالث: نعت أي في النداء نحو: يا أيها الرجل، الرابع: اسم اللَّه في القسم عند حذف الحرف يقال: ها أللَّه بقطع الهمزة مع إثبات ألفها وحذفها.
وقوله: (لا يعمد) أي: النبي صلى الله عليه وسلم إلى (أسد من أسد اللَّه) بالضم والسكون يريد به أبا قتادة، أي: إلى إبطال حقه وإعطاء سلبه إياك، وهذا القول في الحقيقة طلب
والتماس الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم ما بينهما من انبساط وقبول له رضي الله عنه في حضرته صلى الله عليه وسلم، وقالوا: هو إخبار مؤكد بالقسم بعد وقوعه من قبيل قوله صلى الله عليه وسلم: (إن من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبرّه)، كما في قول أنس بن النضر:(واللَّه لا تكسر ثنيتها يا رسول اللَّه)، كما مرّ في آخر (الفصل الأول) من (كتاب القصاص) من حديث أنس رضي الله عنه.
وقوله: (يقاتل عن اللَّه) أي: صادرًا قتاله عن رضا اللَّهِ كقوله تعالى: {وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي} [الكهف: 82]، أو التقدير ذابًّا عن دين اللَّه أعداء اللَّه.
وقوله: (صدق) أي: أبو قتادة رضي الله عنه.
(1)"القاموس المحيط"(ص: 1243).
فَأَعْطَانِيهِ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ، فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلَامِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 4321، م: 1751].
3987 -
[3] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْهَمَ لِلرَّجُلِ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ؛ سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2863، م: 1762].
ــ
وقوله: (فابتعت) أي: اشتريت به (مخرفًا) بفتح الميم والراء، ويجيء بالتاء كمرحلة: البستان وسكة بين صفين من النخل، يخترف المخترف من أيهما شاء، من خرف الثمار: جناه، ومنه:(عائد المريض على مخارف الجنة). و (بني سلمة) بفتح اللام.
وقوله: (تأثلته) أي: تأصلته، أي: تملكته وجمعته وجعلته أصل مالي.
3987 -
[3](ابن عمر) قوله: (ثلاثة أسهم) هذا قول أكثر الأئمة والعلماء، وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن للفارس سهمين، أخذ بحديث مجمع بن حارثة الآتي في (الفصل الثاني)، وروي ذلك عن علي وأبي موسى. وقال في (الهداية) (1): لأبي حنيفة رحمه الله ما روي عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للفارس سهمين وللراجل سهمًا، فتعارض فعلاه، فيرجع إلى قوله، وقد قال صلى الله عليه وسلم:(للفارس سهمان)، كيف وقد روي عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للفارس سهمين، وإذا تعارضت روايتاه ترجحت رواية غيره.
وفي الحاشية: وهذا لأن من تعارضت روايتاه كان احتمال النسخ برواية نفسه ورواية غيره، ومن تعارضت روايته ورواية غيره كان احتمال النسخ فيها برواية غيره فقط، فكان أولى.
(1)"الهداية"(2/ 388 - 389).
3988 -
[4] وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ هَلْ يُقسَمُ لَهُمَا؟ فَقَالَ لِيَزِيدَ: اكْتُبْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا سَهْمٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا. وَفِي رِوَايَةٍ: كَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّكَ كَتَبْتَ تَسأَلُنِي: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ فَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ يُدَاوِينَ الْمَرْضَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَأَمَّا السَّهْمُ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1812].
3989 -
[5] وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِظَهْرِهِ. . . . .
ــ
3988 -
[4](يزيد بن هرمز) قوله: (نجدة) بفتح النون وسكون الجيم: رئيس الخوارج، والحرورية بالمد وقد يقصر، قرية بالكوفة، كان أول اجتماع الخوارج فيها، والنسبة إليه حروري، وكأنه من تغيرات النسبة.
وقوله: (إلا أن يحذيا) أي: يعطيان شيئًا قليلًا من الغنيمة.
وقوله: (يغزوا بالنساء) وليس في هذه الرواية ذكر العبيد، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن العبيد والصبيان والنسوان يرضخ لهم ولا سهم، وهو المذهب عندنا.
وقال في (الهداية)(1): والعبد إنما يرضخ له إذا قاتل؛ لأنه دخل لخدمة المولى فصار كالتاجر، والمرأة يرضخ لها إذا كانت تداوي الجرحى، وتقوم على المرضى، لأنها عاجزة عن القتال، فيقام هذا النوع من الإعانة مقام القتال، بخلاف العبد؛ لأنه قادر على حقيقة القتال.
3989 -
[5](سلمة بن الأكوع) قوله: (بظهره) أي: إبله لأنه يركب ويحمل
(1)"الهداية"(2/ 390).
مَعَ رَبَاحٍ غُلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْفَزَارِيُّ قَدْ أَغَارَ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُمْتُ عَلَى أَكَمَةٍ، فَاسْتَقْبَلْتُ الْمَدِينَةَ فَنَاديتُ ثَلَاثًا: يَا صَبَاحَاهْ، ثُمَّ خَرَجْتُ فِي آثَارِ الْقَوْمِ أَرْمِيهِمْ بِالنَّبْلِ، أَرْتَجِزُ وَأَقُولُ:
أنَا ابْنُ الأَكْوَعْ
…
واليَومُ يَوْمُ الرُّضَّعْ
ــ
على ظهره، والباء للتعدية، أي: أرسلها للرعي إلى موضع، و (رباح) بفتح الراء. و (عبد الرحمن الفزاري) بفتح الفاء وبالزاي. و (الأكمة) بالفتحات: التل من القف من حجارة واحدة، أو هي دون الجبال، أو الموضع يكون أشد ارتفاعًا مما حوله، وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجرًا، وفي (الصراح) (1): أكمة: نسبة، والجمع أكمات وأكم بفتحتين، وجمع أكم إكام بالكسر مثل جبل وجبال، وجمع إكام أكمٌ بضمتين مثل كتاب وكتب، وجمع أكم آكام مثل عنق وأعناق.
و(يا صباحاه) كلمة استغاثة عند الغارة لكثرة وجودها في الصباح. و (النبل) بالفتح السهام.
وقوله: (اليوم يوم الرضّع) بضم الراء وفتح الضاد المعجمة المشددة جمع راضع كركع وراكع، والراضع: اللئيم، أي: هذا يوم هلاك اللئام. قال في (القاموس)(2): الراضع: اللئيم الذي رضع اللؤم من ثدي أمه، وقيل: الراعي لا يمسك معه محلبًا، فإذا سئل اللبن اعتل بذلك، وقيل: الراضع من يأكل الخُلالة من بين أسنانه ويرضعها ويمصها لئلا يفوته شيء، ومن يرضع الناس، أي: يسألهم، وقولهم: لئيم راضع، أصله
(1)"الصراح"(ص: 58).
(2)
"القاموس المحيط"(ص: 666).
فَمَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ، وَأَعْقِرُ بِهِمْ حَتَّى مَا خلَقَ اللَّهُ مِنْ بَعِيرٍ مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا خَلَّفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُمْ أَرْمِيهِمْ، حَتَّى ألقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةٍ وَثَلَاثِينَ رُمْحًا، يَسْتَخِفُّونَ وَلَا يَطْرَحُونَ شَيْئًا إِلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَامًا مِنَ الْحِجَارَةِ، يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،
ــ
أن رجلًا كان يرضع إبله لئلا يسمع صوت حلبه فيطلب منه، انتهى.
وقيل: لئلا يصيب في الإناء شيء، هذا وقيل: معنى قوله: (اليوم يوم الرضع) اليوم يعرف من أرضعته كريمة فأنجبته، أو لئيمة فهجنته، وقيل: معناه اليوم يظهر من أرضعته الحرب من صغره، كذا في (المشارق)(1).
وقوله: (أعقر بهم) أي: أقتل مراكبهم، وفي (النهاية) (2): عقرت به، أي: قتلت مركوبه وجعلته راجلًا، والعقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم.
وقوله: (ما خلق اللَّه)(ما) نافية و (خلق) بالقاف.
وقوله: (من ظهر) بدل أو بيان لقوله: (من بعير)، و (خلفته) بتشديد اللام، و (اتبعتهم) بتشديد التاء.
وقوله: (يستخفون) أي: يطلبون الخفة بإلقائها في الفرار. و (الآرام) بالمد: الأعلام جمع أرم كعنب وكتف، كذا في (القاموس)(3)، وفي (النهاية) (4): والآرام:
(1)"مشارق الأنوار"(1/ 467).
(2)
"النهاية"(3/ 271).
(3)
"القاموس المحيط"(ص: 993).
(4)
"النهاية"(1/ 40).
وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَتَلَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"خَيْرُ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ، وَخَيْرُ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ" قَالَ: ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَهْمَيْنِ: سَهْمَ الْفَارِسِ وَسَهْمَ الرَّاجِلِ، فَجَمَعَهُمَا إِلَيَّ جَمِيعًا، ثُمَّ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ رَاجِعَيْنِ إِلَى الْمَدِينَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1807].
3990 -
[6] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قِسْمَةِ عَامَّةِ الْجَيْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 3135، م: 1750].
ــ
الأعلام وهي حجارة يجمع وينصب بالمفازة يهتدى بها على دفين أو غيره، جمع إرم كعنب، كان من عادتهم إذا وجدوا في طريقهم شيئًا ولا يمكنهم استصحابه تركوا عليه حجارة يعرفون إذا عادوا إليه.
وقوله: (بعبد الرحمن) الفزاري الذي أغار على ظهر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
وقوله: (خير رجالتنا) بفتح الراء وتشديد جيم: جمع راجل، خلاف الفارس، كذا في (مجمع البحار)(1).
وقوله: (سهم الفارس وسهم الراجل) وللإمام أن يعطي من كثر سعيه في الجهاد شيئًا زائدًا على نصيبه ليرغب الناس في الجهاد.
3990 -
[6](ابن عمر) قوله: (كان ينفل) بالتشديد، أي: يعطيهم من الغنيمة شيئًا زائدًا، والنفل الزيادة، والتنفيل مستحب للترغيب.
(1)"مجمع بحار الأنوار"(2/ 300).
3991 -
[7] وَعَنْهُ قَالَ: نفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَفَلًا سِوَى نَصِيبِنَا مِنَ الْخُمُسِ، فَأَصَابَنِي شَارِفٌ، وَالشَّارِفُ: الْمُسِنُّ الْكَبِيرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1). [م: 1750].
3992 -
[8] وَعَنْهُ قَالَ: ذَهَبَتْ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِي رِوَايَةٍ: أَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 3067].
ــ
3991 -
[7](وعنه) قوله: (شارف) في (القاموس)(2): الشارف من النوق: المسنّة الْهَرِمة كالشارفة، وقد شرُفت شروفًا، ككرم ونصر، والجمع شرف وشرّف ككتب وركع.
3992 -
[8](وعنه) قوله: (ذهبت فرس له) أي: لابن عمر، والفرس للذكر والأنثى أو هي فرسة، والجمع أفراس وفروس، وراكبه فارس، أي: صاحب فرس، كلابن، وجمعه على فوارس شاذٌّ، كذا في (القاموس)(3)، وقال الجوهري (4): الفرس مؤنث وقد يذكر، لكن عدها ابن الحاجب في رسالته مما لا بد تأنيثه.
وقوله: (فظهر) أي: غلب.
وقوله: (فرد عليه) أي: على ابن عمر، فيه أن الكفار لا يملكون أموال المسلمين
(1) لم نجده في "صحيح البخاري" وعزو الحديث إلى البخاري غير صحيح كما بينه المزي في "تحفة الأشراف"(5/ 409).
(2)
"القاموس المحيط"(ص: 760).
(3)
"القاموس المحيط"(ص: 520).
(4)
"الصحاح"(3/ 957).
3993 -
[9] وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْنَا: أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْكَ؟ فَقَالَ:"إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ". قَالَ جُبَيْرٌ: وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي نوفلٍ شَيْئًا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 4229].
ــ
عند الاستيلاء، وهذا قبل القسمة متفق عليه، وأما بعدها ففيه خلاف (1).
3993 -
[9](جبير بن مطعم) قوله: (ونحن بمنزلة واحدة) لأن هاشمًا والمطلب ونوفلًا وعبد شمس كلهم من عبد مناف، وعبد مناف الجد الرابع لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وجبير ابن مطعم بن عدي بن نوفل وعثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وبنو هاشم وبنو المطلب كانوا متوافقين متحابين متعاونين في الجاهلية والإسلام، وفي قضية تحالف بني عبد شمس ونوفل: أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله: (شيء واحد) وقد يروى بالسين المهملة مشدد الياء بمعنى مثل وسواء.
(1) قال ابن الهمام: إن أبق عبد لمسلم، أو ذمي وهو مسلم ودخل عليهم دار الحرب، فأخذوه لم يملكوه عند أبي حنيفة، وقالا: يملكونه، وبه قال مالك وأحمد، وأما لو ارتد فأبق إليهم فأخذوه ملكوه اتفاقًا، وكذا إذا ندَّ بعير إليهم، فأخذوه ملكوه فيتفرع على ملكهم إياه أنه لو اشتراه رجل وأدخله دار الإسلام، فإنما يأخذه مالكه منه بالثمن إن شاء، وإذا غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها، وهو قول مالك وأحمد، إلا أن عند مالك بمجرد الاستيلاء يملكونها، ولأحمد فيه روايتان كقولنا وقول مالك، وقال الشافعي: لا يملكونها. انظر: "مرقاة المفاتيح"(6/ 2574).
3994 -
[10] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم: "أَيَّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا، فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1756].
3995 -
[11] وَعَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ رِجَالًا يتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 3118].
3996 -
[12] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الْغُلُولَ، فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ، ثُمَّ قَالَ: "لَا أُلفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. . . . .
ــ
3994 -
[10](أبو هريرة) قوله: (وأقمتم فيها) أي: دخلتموها بلا قتال، بل بالمصالحة، (فسهمكم فيها) أي: حقكم من العطاء كما يصرف الفيء إلى مصارفه ولا خمس فيه، ولا خلاف فيه إلا للشافعي، (وأيما قرية عصت اللَّه ورسوله) أي: أخذتموها عنوة ففيها الخمس والباقي لكم، وقيل: المراد بالأولى ما فتحه العسكر من غير أن يكون فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فهي للعسكر، وبالثانية ما يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم معهم فيأخذ الخمس، والباقي لهم، هكذا فسروه.
3995 -
[11](خولة الأنصارية) قوله: (وعن خولة) بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو.
وقوله: (يتخوضون في مال اللَّه) أي: يتصرفون في الغنيمة والفيء والزكاة وأمثالها.
3996 -
[12](أبو هريرة) قوله: (لا ألفينّ) بضم الهمزة، أي: لا أجِدنّ، ألفاه:
عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدُكُمْ يجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفُقُ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لَا أُلفِيَنَّ أَحَدُكُمْ يَجيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ". مُتَّفقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا لَفُظُ مُسْلِمٍ وَهُوَ أَتَمُّ. [خ: 3073، م: 1831].
ــ
وجده، و (الرغاء) بضم الراء مخففًا: صوت البعير، و (الحمحمة) بالمهملتين المفتوحتين بعد الأولى ميم ساكنة وبعد الثانية مفتوحة: صوت الفرس دون الصهيل، و (الثغاء) بالمثلثة المضمومة والغين المعجمة: صوت الشاة، والمراد بالنفس بسكون الفاء: الرقيق الذي غله من السبي أو قتل نفس بغير حق، والأول أنسب بالمقام. و (رقاع) بكسر الراء جمع رقعة، و (تخفق) أي: تتحرك وتضطرب اضطراب الراية، والمراد قطع الثياب التي غل فيها، وقيل: المراد ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع، والأول أظهر وأنسب، و (الصامت) من المال الذهب والفضة.
وقوله: (وهو أتم) أي: تفصيلًا من لفظ البخاري.
3997 -
[13] وَعَنْهُ قَالَ: أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُلَامًا يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ، فَبَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ (1) أَصَابَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"كَلَّا وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا". فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6707، م: 115].
3998 -
[14] وَعَنْ عَبدِ اللَّهِ بنِ عَمْروٍ قَالَ: كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: . . . . .
ــ
3997 -
[13](وعنه) قوله: (مدعم) بكسر الميم وسكون الدال وفتح العين المهملتين.
وقوله: (يحط) أي: يضع (رحلًا) أي: أثاثًا ومتاعًا كان على راحلته صلى الله عليه وسلم، و (السهم العائر) بالعين المهملة والتحتانية: ما لا يدرى راميه.
وقوله: (هنيئًا له الجنة) لأنه مات شهيدًا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، و (الشملة) بالفتح: كساء يشتمل به.
وقوله: (لم تصبها المقاسم) أي: أخذها قبل القسمة غلولًا، و (الشراك) بالكسر: أحد سيور النعل التي على وجهها.
3998 -
[14](عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (على ثقل) بفتحتين: متاع المسافر
(1) في نسخة: "إذا".
كَرْكَرَةُ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"هُوَ فِي النَّارِ" فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 3074].
3999 -
[15] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 3154].
4000 -
[16] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: أَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَالْتَزَمْتُهُ،
ــ
وحشمه، كذا في (القاموس)(1)، و (الكركرة) بفتح الكاف الأولى وكسرها والثانية مكسورة فيهما، كذا نقل الطيبي (2)، وفي (مجمع البحار) (3) نقلا عن الكرماني:(كركرة) بكسر كافين وسكون راء أولى، وقيل: بفتح كافين، وفي الحواشي: بفتح كافين وكسرهما، قال ابن الأثير في (جامع الأصول) (4): بكسر الكافين، اسم ذلك الرجل الذي كان يحفظ أمتعة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
وقوله: (فذهبوا ينظرون) أي: في متاعه كأنهم علموا بقرينة المقام أن ذلك من جهة غلوله، و (العباءة) بالفتح بهمزة بعد الألف وجاء بتركها: الكساء المعروف.
3999 -
[15](ابن عمر) قوله: (ولا نرفعه) أي: إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأجل القسمة، أو لا ندخره، واتفقوا على جواز أكل الغزاة طعام الغنيمة قبل القسمة على قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب.
4000 -
[16](عبد اللَّه بن مغفّل) قوله: (فالتزمته) أي: عانقته وضممته.
(1)"القاموس المحيط"(ص: 895).
(2)
"شرح الطيبي"(8/ 43).
(3)
"مجمع بحار الأنوار"(4/ 401).
(4)
"جامع الأصول"(22/ 719).