الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
4055 -
[1] عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بنِ الْحَدَثانِ قَالَ: . . . . .
ــ
أوزارها، فافهم.
وحكم الفيء أن يكون لعامة المسلمين ولا يخمس، ولا يقسم كالغنيمة، وأصل ذلك قوله تعالى:{وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} أي: جعله فيئًا له خاصة، {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ} أي: ما أجريتم على تحصيله وتغنمه {مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6] أي: إبل، ولا يغتنم في القتال عليه، وإنما مشيتم إليه على أرجلكم، والإيجاف من الوجيف وهو سرعة السير، {وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ} [الحشر: 6]، المعنى أن ما خوّل اللَّه ورسوله من أموال بني النضير شيء لم تحصلوه بالقتال والغلبة، فإن قراهم كانت على ميلين من المدينة، فمشوا إليها رجالًا غير رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولكن سلط اللَّه عليهم وعلى ما في أيديهم كما كان يسلط رسله على أعدائهم، فالأمر فيه مفوض إليه يضعه حيث يشاء، يعني أنه لا يقسم قسمة الغنائم التي قوتل عليها وأخذت عنوة وقهرًا، وذلك أنهم طلبوا القسمة فنزلت، كذا في التفاسير، فهذا القسم من أموال الكفار الذي سموه فيئًا لا يقسم قسمة الغنائم، بل مفوض إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ويجيء في الأحاديث ما كان يعمل فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المذهب عندنا، ونقل الطيبي (1) مذهب الشافعي أن له صلى الله عليه وسلم في الفيء أربعة أخماس وخمس الخمس، وكان له أحد وعشرون سهمًا من خمسة وعشرين، والأربعة الباقية لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
الفصل الأول
4055 -
[1](مالك بن أوس) قوله: (ابن الحدثان) بفتحات والمثلثة.
(1)"شرح الطيبي"(8/ 84، 85).
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ. ثُمَّ قَرَأَ {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ} إِلَى قَولِهِ: {قَدِيرٌ} [الحشر: 6] فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 3094، م: 1757].
4056 -
[2] وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ،
ــ
وقوله: (ثم قرأ {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ}) قال البيضاوي (1): أي ما أعاده عليه بمعنى صيره له ورده عليه، فإنه كان حقيقًا بأن يكون له، فإن اللَّه تعالى خلق الناس لعبادته، وخلق ما خلق اللَّه لهم، ليتوسلوا به إلى طاعته، فهو جدير بأن يكون للمطيعين.
وقوله: (نفقة سنتهم) وهذا لا يعارض حديث: (كان لا يدخر شيئًا لغد) لأن الادخار لنفسه وهذا لغيره من العيال، وكان صلى الله عليه وسلم يعطي نساءه نفقة سنة أحيانًا.
وقوله: (فيجعله مجعل مال اللَّه) أي: يصرفه على مصالح المسلمين، ويعطي من يشاء من المحتاجين، ولذلك لم يعط منه الأنصار إلا ثلة كانت بهم حاجة.
4056 -
[2](عمر) قوله: (بني النضير) بفتح النون وكسر الضاد المعجمة: قبيلة من اليهود.
وقوله: (مما لم يوجف) خبر (كانت)، و (مما أفاء اللَّه) بيان (أموال)، أو هو الخبر و (مما لم يوجف) بدل منه.
(1)"تفسير البيضاوي"(2/ 480).