الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
4413 -
[7] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِبَالَانِ مُثَنًّى شِرَاكُهُمَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 72].
4414 -
[8] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4135].
4415 -
[9] وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. [ت: 1775، جه: 3618].
4416 -
[10] وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رُبَّمَا مَشَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ،
ــ
الفصل الثاني
4413 -
[7](ابن عباس) قوله: (مثنى شراكهما) من التثنية ومن الثني، والشراك ككتاب: سير النعل، كذا في (القاموس)(1)، والمراد السير الذي يكون على ظهر القدم، وقال الجزري: الشراك بكسر الشين: وهو السير الدقيق يكون في النعل على ظهر القدم، وفي شرح الشيخ: الذي يكون على وجه القدم، والمراد ظهرها.
4414، 4415 - [8، 9](جابر، وأبو هريرة) قوله: (أن ينتعل الرجل قائمًا) قيل: هذا فيما يلحقه مشقة من لبسه قائمًا كالخف، فإنه ربما يقع على الأرض، وقيل: محمول على نعل يحتاج في لبسها إلى إعانة اليد لا مطلقًا.
4416 -
[10](قاسم بن محمد) قوله: (ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة)
(1)"القاموس المحيط"(ص: 870).
وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهَا مَشَتْ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا أصحُّ. [ت: 1777].
4417 -
[11] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ فَيَضَعَهُمَا بِجَنْبِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4138].
4418 -
[12] وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ. . . . .
ــ
وقال الطيبي (1): إن صح ذلك فشيء نادر، فلعله اتفق في داره، انتهى. وقيل: كان ذلك لضرورة أو لبيان الجواز، فإن قلت: كيف جاز أن يفعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمرًا مكروهًا ولو تنزيهًا؟ قلنا: بيان الجواز واجب على الشارع، فهو ليس مكروهًا له من هذه الحيثية، فإنما المكروه بالنسبة إلينا، ولا يسعنا اتباعه فيه؛ لأنه إنما فعله تعليمًا، كذا في (المواهب)(2)، فافهم.
وقوله: (أنها مشت) أي: عائشة.
وقوله: (هذا أصح) أي روي مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصح.
4417 -
[11](ابن عباس) قوله: (فيضعهما بجنبه) لئلا يلتفت الخاطر في حفظهما، ولعل هذا إذا لم يكن أحد بجنبه لئلا يتأذى، والعادة جرت بوضعها قدام، وقد توضع بين القدمين، ويمكن أن يكون المراد بالجنب أعم من ذلك، واللَّه أعلم.
4418 -
[12](ابن بريدة) قوله: (النجاشي) بكسر النون وهو أفصح، وتحفيف
(1)"شرح الطيبي"(8/ 244).
(2)
انظر: "المواهب اللدنية"(2/ 465 - 466).