المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الأول: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٧

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌4 - باب القتال في الجهاد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب حكم الأُسَرَاءِ

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب الأمان

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الجزية

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب الصلح

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الفيء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(20) كتاب الصيد والذبائح

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ذكر الكلب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌2 - باب ما يحل أكله وما يحرم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب العقيقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(21) كتاب الأطعمة

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الضيافة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب

- ‌ الْفَصْل الثَّانِي:

- ‌3 - باب الأشربة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب النقيع والأنبذة

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب تغطية الأواني وغيرها

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌(22) كتاب اللباس

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الخاتم

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب النعال

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب الترجل

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب التصاوير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(23) كتاب الطب والرقى

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الفأل والطيرة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الكهانة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(24) كتاب الرؤيا

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الأول:

*‌

‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

4064 -

[1] عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْركْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ،

ــ

الفصل الأول

4064 -

[1](عدي بن حاتم) قوله: (إذا أرسلت كلبك) الإرسال من جهة الصائد شرط حتى لو خرج الكلب بنفسه فأخذ صيدًا وقتله لم يحل.

وقوله: (فاذكر اسم اللَّه) فيه أن التسمية شرط حالة إرسال الجارحة كما في الذبيحة حالة الذبح، ثم اختلفت أقوال الأئمة في اشتراط التسمية في الذبح، فعندنا لا يجوز أكل متروك التسمية عامدًا، وعند الشافعي يجوز.

قالوا: وهذا القول من الشافعي مخالف لكتاب اللَّه ولإجماع الصحابة، فإنه لا خلاف فيمن كان قبله في حرمة متروك التسمية عامدًا، وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسيًا، ومذهب مالك كمذهبنا أنه يجوز الأكل لو ترك التسمية ناسيًا، وإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل، وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد، كذا في (رسالة ابن أبي زيد) في مذهب مالك، وكذلك مذهب أحمد في الذبيحة، واختلفت الروايات عنه في الصيد، ففي رواية: لو ترك التسمية على الصيد عامدًا أو ساهيًا لم يؤكل، وهو المختار في مذهبهم، وفي رواية: لا تشترط التسمية مطلقًا اكتفاء بذكر القلب وإنما تسن.

وفي رواية: تشترط، وفي أخرى: حكمه حكم الذبيحة، ويروى عن مالك أنه لا يجوز أكل متروك التسمية عامدًا أو ناسيًا.

ومن لطائف ما وقع بين بعض علمائنا وعلماء الشافعية أن الشافعية قالوا: قال

ص: 152

فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَ. وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا (1) فَلَمْ تَجدْ فِيهِ إِلَّا أثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءَ فَلَا تَأْكُلْ". مُتَّفَق عَلَيهِ. [خ: 5483، 5484، م: 1929].

4065 -

[2] وَعَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ قَالَ: "كُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ" قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: "وَإِنْ قَتَلْنَ" قُلْتُ: إِنَّا نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ. . . . .

ــ

أبو حنيفة: يجوز النكاح بلا ولي خلافًا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت الحنفية: قال الشافعي: يجوز أكل متروك التسمية عامدًا خلافًا للَّه عز وجل.

وقوله: (فإن أمسك) أي: الكلب الصيد، أي: حبسه لك.

وقوله: (وإن كل فلا تأكل) فإن ذلك علامة عدم التعليم، وتعليم الكلب أن يترك الأكل ثلاث مرات.

وقوله: (يومًا) ليس قيدًا احترازيًا.

4065 -

[2](وعنه) قوله: (إنا نرمي بالمعراض) بالكسر: سهم لا ريش له، وأكثر ما يصيب ذلك بعرض عوده، فإن كان كذلك لم يؤكل؛ لأنه لا بدّ من الجرح ليتحقق معنى الذكاة.

(1) قال القاري (6/ 2643): شرط الحل بالرمي التسمية والجرح، وأن لا يقعد عن طلبه إن غاب الصيد حال كونه متحاملًا سهمه؛ لما روى ابن أبي شيبة في "مصنفه"، والطبراني في "معجمه"، عن أبي رزين، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد يتوارى عن صاحبه قال:"لعل هوام الأرض قتلته".

ص: 153

قَالَ: "كُلْ مَا خَزَقَ، وَمَا أصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلَا تَأْكُلْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5477، م: 1929].

4066 -

[3] وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الكِتَابِ، أَفَنَأْكَلُ فِي آنِيتِهِمْ، وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وَبِكَلْبِي الْمُعَلَّم، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: "أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ. . . . .

ــ

وقوله: (كل ما خزق) بالخاء والزاي المعجمتين آخره قاف أي: جرح ونفذ، والوقيذ بالقاف والذال المعجمة: الموقوذ الذي يقتل بغير محدد من عصا أو حجر، كذا في (مجمع البحار) (1). وفي (القاموس) (2): الوقذ: شدة الضرب، وشاة وقيذ وموقوذة: قتلت بالخشب، ذكره في الذال المعجمة.

4066 -

[3](أبو ثعلبة الخشني) قوله: (أفنأكل) استفهام وسؤال عن جواز الأكل (في آنيتهم) لقوله: (فما يصلح لي)، وقال الطيبي (3): الهمزة يجوز أن تكون مقحمة لأن الكلام سيق للاستخبار.

وقوله: (فنأكل) معطوف على ما قبل الهمزة وأن يكون على معناها فيقدر معطوف عليه بعدها، أي: أتأذن فنأكل، انتهى. لا يدرى وجه هذا الترديد والاحتمال مع ظهور الحقيقة فيتعين الحمل عليها، وما ذكر في توجيه الإقحام لا يخلو عن خفاء، فتأمل.

وقوله: (أصيد بقوسي) أي: بالرمي.

(1)"مجمع بحار الأنوار"(2/ 39، 5/ 101).

(2)

"القاموس المحيط"(ص: 320).

(3)

"شرح الطيبي"(8/ 92، 93).

ص: 154

فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجدُوا فَاْغسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5478، م: 1930].

4067 -

[4] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْركْتَهُ. . . . .

ــ

وقوله: (فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها) ظاهره أنه لا تستعمل آنيتهم بعد الغسل إذا وجد غيرها، وقال الفقهاء: يجوز بعد الغسل، قال البرماوي: ويحمل الحديث على الأواني التي يطبخون فيها لحوم الخنازير ويشربون فيها الخمور، وقول الفقهاء على الأواني التي ليست مستعملة في النجاسات غالبًا، وقال: ذكره أبو داود في (سننه)(1) صريحًا، وفي الحواشي (2): إنما أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بغسل إناء الكفار فيما إذا تيقن نجاسته وما لا فكراهته كراهة تنزيه.

وقوله: (وما صدت) بكسر الصاد على وزن بعت وخفت.

وقوله: (بكلبك غير معلم) صحح بالنصب وبالجر، فالنصب على الحالية، والجر على البدلية بدل اشتمال.

وقوله: (فأدركت ذكاته) بالذال، أي: أدركته حيًّا فذبحته.

4067 -

[4](وعنه) قوله: (فغاب عنك) فلم تجد فيه إلا أثر سهمك كما مرّ في حديث عدي.

(1)"سنن أبي داود"(3839).

(2)

انظر: "شرح مصابيح السنة"(4/ 491).

ص: 155

فَكُلْ مَا لَمْ يُنْتِنْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1931].

4068 -

[5] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ: "فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1931].

4069 -

[6] وَعَنْ عَائِشَة قَالَتْ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هُنَا أَقْوَامًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِشِرْكٍ، يَأْتُونَنَا بِلُحْمَانٍ لَا نَدْرِي أَيَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَا؟ قَالَ:"اذْكُرُوا أَنْتُمْ اسْمَ اللَّهِ وَكُلُوا". . . . .

ــ

وقوله: (ما لم ينتن) الرواية المشهورة بضم الياء وكسر التاء من أنتن: إذا صار ذا نتن، وقد يروى بفتح الياء أيضًا من نتن بمعنى أنتن.

وقوله: (والنتن) ضد الفوح، ونتن ككرم وضرب نتانة فهو نتن، وأنتن فهو منتن، وهذا على طريق الاستحباب وإلا فالنتن لا يوجب الحرمة، وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم أكل [ودكًا] متغير الريح، كذا في الحواشي (1)، ولعله أكل تعليمًا للجواز.

4068 -

[5](وعنه) قوله: (يدرك صيده بعد ثلاث) التقييد بثلاث للمبالغة، والمعتبر عدم النتن، وبهذا يعلم أن التقييد بيوم في حديث عدي كان اتفاقيًا.

4069 -

[6](عائشة) قوله: (حديث عهدهم) بالإضافة أو بتنوين (حديث) ورفع (عهدهم)، وهذا أظهر، و (لحمان) بضم اللام وسكون الحاء: جمع لحم بالسكون وبحرك.

وقوله: (اذكروا أنتم اسم اللَّه وكلوا) نقل عن ابن ملك في (شرح المشارق): ليس معناه أن تسميتكم الآن تنوب عن تسمية المذكي، بل فيه بيان أن التسمية مستحبة عند الاكل وأن ما لم تعرفوا أَذُكِرَ اسم اللَّه عليه عند ذبحه يصح أكله إذا كان الذابح ممن

(1) انظر: "شرح مصابيح السنة"(4/ 492).

ص: 156

رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 5507].

4070 -

[7] وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ: هَلْ خَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ: مَا خَصَّنَا بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ إِلَّا مَا فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا، فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً فِيهَا:"لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الأَرْضِ"، وَفِي رِوَايَةٍ: "مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ،

ــ

يصح أكل ذبيحته حملًا لحال المسلم على الصلاح، انتهى.

وقد تمسك بهذا الحديث من لم يجعل التسمية شرطًا، وبالجملة ليست التسمية الآن قائمة مقام التسمية حال الذبح، وليست كالتسمية في وسط الأكل عند النسيان في ابتدائهم، فافهم.

4070 -

[7](أبو الطفيل) قوله: (ما في قراب سيفي) قراب السيف بالكسر: جفنه وهو وعاء يكون فيه السيف بغمده وحمالته، كذا في (الصحاح)(1).

وقوله: (من ذبح لغير اللَّه) كالمشركين يذبحون للأصنام، وقد يتمسك به بعض من يجوّز أكل متروك التسمية عامدًا في تأويله لقوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121] بأن المراد ما يذكر اسم غير اللَّه عليه.

وقوله: (من سرق منار الأرض) جمع منارة وهي علامة الأراضي التي تتميز بها حدودها، أي: يريد استباحة ما ليس له من حق الجار، أي: رفعها وقطع شيئًا من أرض إلى أرضه، كذا قالوا، ويحتمل أن يكون المراد غير منار الأرض ورفعها وطمس علامات الطرق ونصبها ليضل الناس الطريق فيقطع، والرواية الأخرى أوفق بهذا المعنى، والأول بالأول، واللَّه أعلم.

(1)"الصحاح"(1/ 200).

ص: 157

وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1978].

4071 -

[8] وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ قَالَ: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ. . . . .

ــ

وقوله: (من لعن والده) فإنه من جملة الإيذاء والعقوق، ويمكن أن يكون كناية عن لعن والد الغير فيلعن والده كما جاء في حديث النهي عن شتم الوالد بهذا المعنى، واللَّه أعلم.

وقوله: (من آوى محدثًا) روي بمد الألف ويجوز القصر، والحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة، والمحدث بكسر الدال، والمعنى من نصر جانبًا وأجاره من خصمه، ويدخل فيه الحامي على الإسلام بإحداث بدعة إذا حماه عن التعرض له والأخذ بيده والذب عنه، وقد يفتح الدال وهو الأمر المبتدع، وإيواؤه الرضا به، والصبر عليه، وتقرير فاعله، كذا في (مجمع البحار)(1). واللعن يشمل لعن الكفر والفسق وهو البعد عن مقام الزلفى، وإطلاق اللعن بهذا المعنى كثير في الأحاديث، وفيه خلاص عن كثير من المحذورات.

4071 -

[8](رافع بن خديج) قوله: (ليست معنا مدى) بضم الميم جمع مدية مثلثة: الشفرة، وهي السكين العظيم.

وقوله: (ما أنهر الدم) أي: أظهره وأساله، ونهر النهر كمنع: أجراه، كذا في (القاموس)(2).

(1)"مجمع بحار الأنوار"(1/ 453).

(2)

"القاموس المحيط"(ص: 454 - 455).

ص: 158

فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْهُ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشِ". . . . .

ــ

وقوله: (فكل) أي: يجوز أكل ما ذبح بما أنهر الدم سواء كان بالسكين أو بغيره، وهذا متفق عليه بين العلماء.

وقوله: (ليس السن والظفر) بالنصب على الاستثناء، نحو جاءني القوم ليس زيدًا، وهذا على الإطلاق عند الأئمة، وعند أبي حنيفة: لا يجوز الذبح بالسن القائم والظفر القائم، ويجوز بالظفر والقرن والسن إذا كان منزوعًا حتى لا يكون بأكله بأس إلا أنه يكره هذا الذبح، وحجتهم هذا الحديث، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم:(أنهر الدم بما شئت) ويروى: (أفر الأوداج بما شئت)، وما رواه محمول على غير المنزوع فإن الحبشة كانوا يفعلون كذلك، ولأنه آلة جارحة فيحصل به ما هو المقصود، وهو إخراج الدم، فصار كالحجر والحديد، بخلاف غير المنزوع فإنه يقتل بالثقل، فيكون في معنى المنخنقة، وإنما يكره لأن فيه استعمال جزء الآدمي، ولأن فيه إعسارًا على الحيوان، وقد أمرنا فيه بالإحسان، كذا في (الهداية)(1).

وقوله: (وأما السن فعظم) أي: وكل عظم لا يحل به الذبح، اكتفى في الحديث في تعليل عدم جواز الذبح بالسن بأنه عظم، ونقل السيوطي عن ابن الصلاح: لم أر بعد البحث من نقل للمنع من الذبح بالعظم معنى يعقل، وكذا قال ابن عبد السلام، وعلله النووي بأن العظم يتنجس بالدم إذا ذبح به، وقد نهي عن تنجيسه لأنه زاد إخوانكم من الجن.

وقوله: (وأما الظفر) في (القاموس)(2): الظفر بالضم وبضمتين وبالكسر شاذ،

(1)"الهداية"(2/ 349).

(2)

"القاموس المحيط"(ص: 404).

ص: 159

وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5509، م: 1968].

ــ

يكون للإنسان وغيره كالأظفور، وقول الجوهري: جمعه أظفور غلط، وإنما هو واحد، والجمع أظفار وأظافير، و (الحبش) (1) بضم الحاء وسكون الباء: جمع حبش، ومعنى التعليل أن في الذبح بالظفر تشبه بهم في فعلهم الشنيع الذي يخص بهم وهم كفار نصارى.

وقوله: (وأصبنا) هو أيضًا مروي عن رافع، ومقوله غير داخل تحت (قلت)، بل عطف عليه، كذا قال الطيبي (2)، فتأمل.

وقوله: (فند منها بعير) ند البعير يند ندًّا وندودًا وندادًا: شرد ونفر.

وقوله: (إن لهذه الأوابد) اللام بمعنى من، أي: من هذا الجنس من الحيوانات، أوابد جمع آبدة بمعنى المتوحشة، وأبد كفرح: توحش.

وقوله: (فإذا غلبكم منها شيء) أي: نفر كالصيد الوحشي (فافعلوا به هكذا) أي: ارموه بسهم ونحوه، فإن ذكاته اضطرارية كالصيد، وكذا الحكم إذا وقع البعير ونحوه في البئر مثلًا، فالذكاة قسمان؛ اختياري: وهو بالجرح فيما بين اللبة واللبتين،

(1) قال القاري (6/ 2648): بضم الحاء المهملة وسكون الموحدة كذا في أكثر النسخ، وفي أصل السيد وعليه صح، وفي نسخة بفتحهما وهو الصواب، ففي القاموس: الحبش والحبش محركتين والأحبش بضم الباء: جنس من السودان جمعه حبشان، أو أحابش، وكذا في "الصحاح" و"شمس العلوم" و"المصباح"، بل في أكثر الأصول كالبخاري وغيره، الحبشة بالتاء والحبش بضم فسكون إنما هو بطن، أو جَدٌّ كما في كتب الأنساب.

(2)

"شرح الطيبي"(8/ 95).

ص: 160

4072 -

[9] وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ غَنَمٌ تُرْعَى بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لنا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 2304].

4073 -

[10] وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى (1) كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَاحْسِنُوا الذَّبْحَ،

ــ

واضطرارية: وهو بالجرح في أيّ موضع كان، وقال في (الهداية) (2): قال مالك: لا يحل بذكاة الاضطرار في الوجهين لأن ذلك نادر، ونحن نقول: المعتبر حقيقة العجز وقد تحقق فيصار إلى البدل، كيف وأنا لا نسلم الندرة بل هو غالب.

4072 -

[9](كعب بن مالك) قوله: (بسلع) بفتح السين وسكون اللام: جبلٌ في الجانب الغربي من المدينة إلى جانب المساجد الأربعة، وعنده كان حفر الخندق وغزوته.

وقوله: (موتًا) أي: أثر موت، وهو مفعول (أبصرت).

4073 -

[10](شداد بن أوس) قوله: (كتب الإحسان) أي: أمركم بالإحسان أمر استحباب متأكد كالوجوب.

وقوله: (على كل شيء)(على) بمعنى في، وقيل: ضمن الإحسان معنى التفضل، فعدي بـ (على)، و (القتلة) بكسر القاف للهيئة، والإحسان فيها أن يحدّ السيف ولا يعذب، و (الذبح) بفتح الذال، وقد يروى الذبحة كالقتلة.

(1) قوله: "تبارك وتعالى" سقط في نسخة.

(2)

"الهداية"(4/ 350).

ص: 161

وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1955].

4074 -

[11] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5514، م: 1959].

4075 -

[12] وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5515، م: 1958].

4076 -

[13] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1957].

ــ

وقوله: (وليحد) من الإحداد، و (الشفرة) بفتح الشين: السكين العظيم، وهو أيضًا يتضمن الإحسان بالنسبة إلى الذبح بالسكين الصغير.

وقوله: (وليرح) من الإراحة، أي: يتركه حتى يستريح ويبرد، ومن جملة الإحسان أن لا يستحد الشفرة برؤية الذبيحة، ولا يذبح واحدة بحضرة الأخرى إن أمكن، وأن لا يجر ما يريد ذبحه برجله إلى المذبح.

4074 -

[11](ابن عمر) قوله: (أن تصبر بهيمة) في (القاموس)(1): البهيمة: كل ذات أربع قوائم ولو في الماء، وأصل الصبر الحبس، والمعنى: تحبس وتحفظ للقتل بلا أكل وشرب، أو معناه يمسك الحيوان ويجعل هدفًا يرمى إليه حتى يموت كما في الحديثين الآتيين.

4075 -

[12](وعنه) قوله: (لعن) يدل على أن النهي للتحريم. و (الغرض) بمعجمتين محركة: الهدف.

4076 -

[13](ابن عباس) قوله: (لا تتخذوا) ووجه النهي أن فيه تضييقًا

(1)"القاموس المحيط"(ص: 999).

ص: 162

4077 -

[14] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْم فِي الْوَجْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2116].

4078 -

[15] وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ وَقَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2117].

ــ

وإتلافًا، وإن لم تمت فتذكى ففيه تعذيب.

4077 -

[14](جابر) قوله: (عن الضرب في الوجه) باللطم أو بالسوط في وجه الآدمي أو غيره، والوسم: أثر الكيِّ، كذا في (القاموس)(1)، وفي (مختصر النهاية) (2): الوسم: الكيّ، وفي (الصراح) (3): وسم سمة: نشان كردن وداغ كردن.

4078 -

[15](وعنه) قوله: (وقد وسم في وجهه) اعلم أن الوسم في الوجه منهي بالإجماع سواء كان في الآدمي أو في الحيوانات، وأما في غير الوجه فيستحب في نعم الزكاة والجزية، وجائز في غيرها، والمقصود منه التميز، وأما في الآدمي فقد جاءت الأخبار والآثار فيه مختلفة، أما قولًا فبعضها يدل على عدم كونه محبوبًا، وبعضها يدل على المدح على تركه، وبعضها يدل على النهي عنه، وأما فعلًا فقد دل على جوازه أنه روي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل طبيبًا على أبي بن كعب فصده ثم كواه، ولما جرح سعد ابن معاذ في أكحله أذن له في الكي، فلما تورم كواه مرة أخرى، وكذلك كوى جابرًا وأسعد بن زرارة، قالوا: فالنهي محمول على أن يكون على سبيل الاختيار من غير ضرورة واحتياج إليه، وإن كان لحدوث مرض أو برء عنه جاز وإلا فلا، كذا ذكر الشيخ

(1)"القاموس المحيط"(ص: 1075).

(2)

"الدر النثير"(2/ 1042).

(3)

"الصراح"(ص: 496).

ص: 163

4079 -

[16] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنكِّهُ، فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1502، م: 2119].

4080 -

[17] وَعَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي مِرْبَدٍ. . . . .

ــ

مجد الدين في كتاب (سفر السعادة)(1).

وقالوا: إن الكي من الأسباب الوهمية التي مباشرتها قادح في التوكل بخلاف العلاج بأدوية أخرى فإنها ظنية، وإن حصل الظن الغالب هنا أيضًا جاز، والمختار أنه مكروه كراهة تحريم إلا عند حصول الظن الغالب بقول طبيب حاذق: إنه ينحصر العلاج فيه، وباقي الكلام في (شرح سفر السعادة)(2).

4079 -

[16](أنس) قوله: (بعبد اللَّه بن أبي طلحة) هو أخو أنس بن مالك من أمه.

وقوله: (ليحنكه) التحنيك: أن يمضغ تمرًا أو غيره من الشيء الحلو ويدلك داخل حنك المولود، وهو سنة.

وقوله: (فوافيته) أي: وجدته، و (الميسم) الآلة من الحديدة التي يكوى بها.

4080 -

[17](هشام بن زيد) قوله: (في مربد) بكسر الميم وسكون الراء المهملة وفتح الموحدة: موضع يحبس النعم، والربد في الأصل الحبس، ربد ربودًا: أقام وحبس.

(1)"سفر السعادة"(ص: 86).

(2)

انظر: "شرح سفر السعادة"(ص: 460).

ص: 164