الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
4293 -
[8] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ، قُلْتُ: أَنَشْرَبُ فِي الأَبْيَضِ؟ قَالَ: "لَا". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 5596].
* * *
5 - باب تغطية الأواني وغيرها
ــ
في هذا الباب على مذهب الشافعي، ولعل هذا هو مراد إمامنا الأعظم بقوله: إن ما عدا الخمر حرام لعلة الإسكار، لكن أصحابنا يصرحون بخلاف ذلك، ومرّ الكلام فيه في (باب حد شرب الخمر)، واللَّه أعلم.
الفصل الثالث
4293 -
[8](عبد اللَّه بن أبي أوفى) قوله: (قال: لا) يعني: إنما ذكرت الأخضر لأجل العادة؛ لأن أكثر ما يجعلون الخمور فيها وإلا فالأخضر وغيره سواء، وهذا الحديث في حكم ما مرّ من حديث ابن عمر: أنه نهى عن الدباء والحنتم. . . إلخ، وقد عرف أنه منسوخ فهذا أيضًا كذلك.
5 -
باب تغطية الأواني
وفي بعض النسخ: (وغيرها)، وهو عطف على (تغطية)، والضمير لها، أي: هذا الباب في ذكر الأحاديث الواردة في تغطية الأواني في الليل وغيرها كإغلاق الأبواب وإطفاء المصابيح وغير ذلك.