الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
4507 -
[19] عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! إِنِّي رَجُلٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّى أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافخٍ فِيهَا أَبَدًا". فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً، وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ: وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ وَكُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 7042].
4508 -
[20] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً يُقَالُ لَهَا: . . . . .
ــ
الفصل الثالث
4507 -
[19](سعيد بن أبي الحسن) قوله: (فربا الرجل) في (القاموس)(1): ربا الفرس رَبْوًا: انتفخ من عَدْوٍ أو فَزَع، انتهى، فربا الرجل، أي: أخذه الربو، أي: النفس العالي.
4508 -
[20](عائشة) قوله: (كنيسة) بفتح الكاف وكسر النون وسكون التحتانية: معبد اليهود والنصارى، معرب كنشت، كذا قال الطيبي (2)، وفي (القاموس) (3): الكنيسة: متعبد اليهود والنصارى أو الكفار، وقال
(1)"القاموس المحيط"(ص: 1182).
(2)
"شرح الطيبي"(8/ 281).
(3)
"القاموس المحيط"(ص: 528).
مَارِيَةُ، وَكَانَتْ أُمُّ سَلِمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ:"أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ خَلقِ اللَّهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 3873، م: 5238].
4509 -
[21] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَتَلَ نَبِيًّا، أَوْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ، أَوْ قَتَلَ أَحَدَ وَالِدَيْهِ، وَالْمُصَوِّرُونَ، وَعَالِمٌ لَمْ يُنْتَفَعْ بِعِلْمِهِ".
4510 -
[22] وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الشِّطْرَنْجُ هُوَ مَيْسِرُ الأَعَاجِمِ.
ــ
الكرماني (1): المشهور أن الكنيسة لليهود، والبيعة للنصارى، لكن يطلق في اللغة الكنيسة أيضًا للنصارى، وقال الجوهري (2): الكنيسة للنصارى، و (المارية) بكسر الراء وخفة التحتانية على لفظ مارية القبطية.
4509 -
[21](ابن عباس) قوله: (أو قتله نبي) أي: في سبيل اللَّه لا حدًا وقصاصًا.
4510 -
[22](علي) قوله: (الشطرنج) بكسر الشين المعجمة، وقال في (القاموس) (3): ولا يفتح أوله، والسين لغة فيه، من الشطارة أو من التشطير.
(1)"شرح الكرماني"(4/ 96).
(2)
"الصحاح"(3/ 972).
(3)
"القاموس المحيط"(ص: 191).
4511 -
[23] وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ قَالَ: لَا يَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ إِلَّا خَاطِئٌ.
ــ
4511 -
[23](ابن شهاب) قوله: (لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ) والخطأ ضد الصواب، والخطيئة: الذنب، في (الهداية) (1): لا تقبل شهادة من يقامر بالنرد والشطرنج أو تفوته الصلاة بهما، فأما مجرد اللعب بالشطرنج فليس بفسق؛ لأن للاجتهاد فيه مساغًا، قال شارح (الوقاية): فهم من هذا أن في النرد لا يشترط المقامرة أو فوت الصلاة، فقيد المقامرة في النرد وقع اتفاقًا، قال في (الذخيرة): من يلعب بالنرد فهو مردود الشهادة على كل حال.
وقال في (مطالب المؤمنين): واختلفوا في اللعب بالشطرنج فرخص بعضهم، ولكن بثلاث شرائط: أن لا يقامر، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها، وأن يحفظ لسانه عن الخنا والفحش، فإذا فعل شيئًا منها فهو مردود الشهادة، وكره الشافعي رحمه الله اللعب به والحمام كراهية تنزيه لا غير كالنرد، كذا في (الكاشف)، وذكر الشيخ أبو حامد الغزالي في (الإحياء) (2) في باب السماع: اللعب بالشطرنج مباح، ولكن المواظبة عليه مكروه كراهة شديدة، وذكر في (السراجية): اللعب بالشطرنج حرام.
وذكر في (الجامع الصغير) الخاني (3): أما الشطرنج فما كان قمارًا فهو حرام بالإجماع، وما خلا عن القمار فهو عبث وأنه حرام، وفي (نصاب الاحتساب) (4): اللعب بالشطرنج حرام بآثار الصحابة، ولا بأس بأن يلعب الصبيان يوم العيد بالجوز
(1)"الهداية"(3/ 123).
(2)
"إحياء علوم الدين"(2/ 283).
(3)
انظر: "النافع الكبير شرح الجامع الصغير"(1/ 483).
(4)
(ص: 153، 346).
4512 -
[24] وَعَنْهُ أَنْ سُئِلَ عَنْ لَعِبِ الشِّطْرَنْجِ فَقَالَ: هِيَ مِنَ الْبَاطِلِ وَلَا يُحِبُّ اللَّهُ الْبَاطِلَ. رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الأَحَادِيثَ الأَرْبَعَةَ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [هب: 6/ 157، 5/ 241].
4513 -
[25] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَدُونَهُمْ دارٌ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! تَأْتِي دَارَ فُلَانٍ، وَلَا تَأْتِي دَارَنَا. قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لأَنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا". قَالُوا: إِنَّ فِي دَارِهِمْ سِنَّوْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"السِّنَّوْرُ سَبعٌ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. [قط: 1/ 63].
ــ
لا على المقامرة، وكان عمر يشتري الجوز لصبيانه يوم العيد فيلعبون ويأكلون منه، وهكذا يفعل علي رضي الله عنه، كذا في (نصاب الاحتساب).
4512 -
[24](وعنه) قوله: (هي من الباطل) التأنيث باعتبار التماثيل.
4513 -
[25](أبو هريرة) قوله: (السنور) بكسر السين وفتح النون المشددة.
وقوله: (السنور سبع) يعني ليس بشيطان كالكلب يمنع دخول الملائكة.
* * *
(23)
كتاب الطب والرقى