المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الثالث: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٧

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌4 - باب القتال في الجهاد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب حكم الأُسَرَاءِ

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب الأمان

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الجزية

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب الصلح

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الفيء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(20) كتاب الصيد والذبائح

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ذكر الكلب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌2 - باب ما يحل أكله وما يحرم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب العقيقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(21) كتاب الأطعمة

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الضيافة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب

- ‌ الْفَصْل الثَّانِي:

- ‌3 - باب الأشربة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب النقيع والأنبذة

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب تغطية الأواني وغيرها

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌(22) كتاب اللباس

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الخاتم

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب النعال

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب الترجل

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب التصاوير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(23) كتاب الطب والرقى

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الفأل والطيرة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الكهانة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(24) كتاب الرؤيا

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الثالث:

*‌

‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

4566 -

[53] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمَعِدَةُ حَوْضُ الْبَدَنِ، وَالْعُرُوقُ إِلَيْهَا وَارِدَةٌ، فَإِذَا صَحَّتِ الْمَعِدَةُ صَدَرَتِ العُرُوقُ بِالصِّحَّةِ، وَإِذَا فَسَدَتِ الْمَعِدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالسُّقْمِ".

ــ

أنفسهم بذلك عن مقام الإيمان والإسلام، والأول من هذه الوجوه هو الأظهر، واللَّه أعلم.

الفصل الثالث

4566 -

[53](أبو هريرة) قوله: (المعدة) بفتح الميم وكسر العين، وجاء بكسر الميم وسكون العين وبفتح الميم وسكون العين وبكسرهما.

وقوله: (حوض البدن) أي: نسبة المعدة إلى البدن كنسبة الحوض إلى الشجر.

وقوله: (والعروق إليها واردة) شبه اتصال العروق بالمعدة وجذبها منها الرطوبات الصالحة للغذاء إلى الكبد، ومنه إلى الأعضاء، بالطائفة الواردة على الحوض لشرب الماء، والورود هو النزول على الماء للشرب، والصدور الرجوع عنه بعد الشرب، فإذا صحت المعدة بأن اشتملت وانطوت على طعام صالح محمود صدرت العروق بالصحة، أي: جذبت منها إلى الأعضاء رطوبات جيدة صالحة للغذاء الجيد التي هي سبب الصحة، وإذا فسدت المعدة واشتملت على طعام رديء فاسد صدرت العروق بالسقم، أي: برطوبات رديئة فاسدة غير صالحة للغذاء الجيد التي هي سبب السقم وضعف البدن، وهذا بعينه مثال الشجر تذهب العروق منه إلى الحوض، ويحدث الماء منه إليه صالحًا أو فاسدًا.

ص: 513

4567 -

[54] وَعَنْ عَليٍّ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلِّي، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ، فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ، فَنَاوَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنَعْلِهِ فَقَتَلَهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:"لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ مَا تَدَعُ مُصَلِّيًا وَلَا غَيْرَهُ أَوْ نَبِيًّا وَغَيْرَهُ" ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ وَمَاءٍ فَجَعَلَهُ فِي إِنَاءٍ ثُمَّ جَعَلَ يَصُبُّهُ عَلَى أُصْبُعِهِ حَيْثُ لَدَغَتْهُ وَيَمْسَحُهَا وَيُعَوِّذُهَا بِالْمُعَوِّذَتينِ. رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [هب: 5/ 66، 2/ 518].

ــ

وهذا الحديث تكلم فيه المحدثون، فقال في (تنزيه الشريعة) (1): إن هذا حديث باطل لا أصل له، ونقل عن البيهقي في (شعب الإيمان) أنه قال: إسناده ضعيف، وعن الذهبي في (الميزان) أنه قال: منكر، وإبراهيم الراوي لا يعتمد عليه، وقال الحافظ ابن حجر في (لسان الميزان): إنه ذكره ابن حبان في (الثقات)، وقال: أورد الطبراني هذا الحديث في (المعجم الأوسط) وعلله، انتهى.

وفي (المقاصد الحسنة)(2) أنه أورده ابن حبان (3) في (الأوسط) عن الرهاوي [عن زيد بن أبي أنيسة] عن الزهري عن أبي هريرة وقال: لم يروه عن الزهري إلا زيد بن أبي أنيسة، وتفرد الرهاوي بروايته عنه، وذكره الدارقطني في (العلل) من هذا الطريق وقال: لم يعرف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كلام عبد الملك بن سعيد الأبجر، انتهى، واللَّه أعلم.

4567 -

[54](علي) قوله: (فناولها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بنعله) أي: أعطاها نعله

(1)"تنزيه الشريعة"(2/ 242).

(2)

"المقاصد الحسنة"(ص: 612).

(3)

كذا في الأصل، وهو خطأ، والصواب:"الطبراني" كما في "المقاصد الحسنة".

ص: 514

4568 -

[55] وَعَن عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ، فَأَخْرَجَتْ مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ تُمْسِكُهُ فِي جُلْجُلٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَخَضْخَضَتْهُ لَهُ، فَشَرِبَ مِنْهُ، قَالَ: فَاطَّلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حَمْرَاءَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 5557].

4569 -

[56] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ: الْكَمأَةُ جُدَرِيُّ الأَرْضِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: . . . . .

ــ

بأن ضربها بها، والباء زائدة، يقال: ناولته فتناول، أي: أعطيته فأخذ.

4568 -

[55](عثمان بن عبد اللَّه) قوله: (عين أو شيء) يحتمل الشك أو التنويع بالتعميم بعد التخصيص أي شيء من الأمراض أي شيء كان، و (المخضب) بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الضاد المعجمتين اسم نوع من الظرف يغسل فيه الثياب، والمراد هنا ظرف فيه الماء، والضمير في (إليها) لأم سلمة، وفي "مخضبه" للإنسان.

وقوله: (في جلجل) بجيمين مضمومتين بينهما لام ساكنة: الجرس الصغير يعلق بعنق الدابة أو برجل البازي، والمراد هنا الحقة الصغيرة على شكل الجرس.

وقوله: (فخضخضته) أي: حركت المخضب الذي فيه الماء بجعل الجلجل الذي فيه الشعر لذلك الإنسان ليحصل من بركته في الماء.

وقوله: (شعرات حمراء) حمرة الشعرات إما لكونها مخضوبة في الأصل بناء على خضابه صلى الله عليه وسلم، أو لأن أم سلمة خضبتها لتقوى وتبقى، أو من جهة اختلاف الطيب، كما مرّ من التأويلات فيه.

4569 -

[56](أبو هريرة) قوله: (الكمأة جدري الأرض؟ ) وقد مرّ شرح

ص: 515

"الْكَمأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ"، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَخَذْتُ ثَلَاثَةَ أَكْمُؤٍ أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَعَصَرْتُهُنَّ، وَجَعَلْتُ مَاءَهُنَّ فِي قَارُورَةٍ، وَكَحَّلْتُ بِهِ جَارِيَةً لِي عَمْشَاءَ فَبَرَأَتْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. [ت: 2067].

4570 -

[57] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلَاثَ غَدَوَاتٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ. . . . .

ــ

الحديث في الفصل الأول من (كتاب الأطعمة) إلا هذه الزيادة أعني قوله: (جدري الأرض)، كأن الصحابة لما ذكرت الكمأة وذمموها وقبحوها وشبهوها بالجدري الذي هو قروح تخرج عن أبدان الصبيان عن فضلات ردية من الدم والبلغم، كذلك الأرض أخرجتها من فضلات فيها، مدحها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لها منفعة.

وإلا قوله: (والعجوة من الجنة) ذكرت هنا تقريبًا واستطرادًا أو جرى ذكرها في المجلس، وكونها من الجنة إما لكونها منها حقيقة أتيت في الدنيا تشريفًا لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم كالحجر الأسود والروضة الشريفة، أو مدح لها لكمال منفعتها وبركتها كأنها من الجنة.

وإلا قوله: (قال أبو هريرة. . . إلخ).

وقوله: (أو خمسًا أو سبعًا) إما شك من الراوي عن أبي هريرة بنسيانه حال الرواية تذكر أنها كانت وترًا ونسي خصوصية العدد، واللَّه أعلم.

وقوله: (عمشاء) العمش بالتحريك: ضعف في البصر مع سيلان الماء في أكثر الأوقات.

4570 -

[57](وعنه) قوله: (من لعق العسل. . . إلخ)، تعيين العدد موكول إلى علم الشارع.

ص: 516

لَمْ يُصِبْهُ عَظِيمُ الْبَلَاءِ".

4571 -

[58] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءينِ: الْعَسَلِ وَالْقُرآنِ". رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ" وَقَالَ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ الأَخِيرَ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ. [جه: 3450، 3452، هب: 5/ 97، 2/ 519].

4572 -

[59] وَعَنْ أَبِي كَبْشَة الأَنْمَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ عَلَى هَامَتِهِ مِنَ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ، قَالَ مَعْمَرٌ: فَاحْتَجَمْتُ أَنَا مِنْ غَيْرِ سُمٍّ كَذَلِكَ فِي يَافُوخِي، فَذَهَبَ حُسْنُ الْحِفْظِ عَنِّي حَتَّى كُنْتُ أُلَقَّنُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ. رَوَاهُ رَزِينٌ. [أخرجه أبو داود من طريق أنس مختصرًا: 3862].

ــ

وقوله: (من البلاء) من بيانية، أي: أمر عظيم هو البلاء، أو تبعيضية، أي: لم يصبه بلاء عظيم يكون سببًا لهلاكه.

4571 -

[58](عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (بالشفائين) أحدهما: جسماني، والآخر: روحاني، قوله تعالى:{وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى} [يونس: 57].

وقوله: (أن الأخير) أي: الحديث الثاني.

4572 -

[59](أبو كبشة الأنماري) قوله: (احتجم على هامته) مخففًا: وسط الرأس، وكذلك (اليافوخ)، وأصله موضع يتحرك من وسط رأس الصبي، وقد سبق ذكره.

وقوله: (كذلك) الظاهر أنه بيان لقوله: (من غير سم) فافهم. ومقصود معمر بيان أن الحجامة في وسط الرأس من غير عذر وعلة كالسم مضرة بالحفظ، ووجهه أن الحجامة إذا كان في الرأس علة وداء كالسم ونحوه يؤثر في مادة الداء ويزيله

ص: 517

4573 -

[60] وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ ابنُ عُمَرَ: يَا نَافِع! يَنْبِعُ بِي الدَّمُ فَأْتِنِي بِحَجَّامٍ وَاجْعَلْهُ شَابًّا، وَلَا تَجْعَلهُ شَيْخًا وَلَا صَبِيًّا. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ، وَهِيَ تُزِيدُ فِي الْعَقْلِ، وَتُزِيدُ فِي الْحِفْظِ،

ــ

بخلاف ما لو لم يكن داء، فإنه يؤثر في الرأس والقوة الحافظة المودعة فيه كما حكاه الزمخشري في (ربيع الأبرار) أنه كان برجل فالج فلدغته العقرب فبرأ من علة الفالج، ويحتمل أن يكون مقصوده بيان أن ذلك كان معجزة للرسول غير مدرك بعقولنا، ويحتمل أن ذهاب الحفظ منه كان بسبب آخر عرض بعد الحجامة لا للحجامة، فظن أنه لأجلها، واللَّه أعلم.

والوجه هو الأول، وقد أخرج الديلمي (1) عن عمرو بن واصل عن أنس أن الحجامة في نقرة الرأس يورث النسيان فتجنبوا عنها، وقال الخطيب: إن ابن واصل متهم بالوضع، وقد احتجم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في يافوخه لداء كان له، وأورد الطبراني في (معجمه الكبير) (2) عن ابن عمر مرفوعًا: أن الحجامة في الرأس ينفع من الجنون والجذام والبرص [والنعاس] والضرس، ولم تصح هذه الأحاديث، ولذا جاءت معارضة.

4573 -

[60](نافع) قوله: (ينبع بي الدم) أي: يغلي الدم في جسدي حتى كاد يخرج منه كخروج الماء من العين، والنبع والنبوع: خروج الماء من الينبوع.

وقوله: (واجعله شابًّا) أي: اختر حجامًا شابًّا.

وقوله: (وتزيد في الحفظ) أي: تحصله وتحدثه بقرينة.

(1)"مسند الفردوس"(2780).

(2)

"المعجم الكبير"(1350).

ص: 518

وَتُزِيدُ الْحَافِظَ حِفْظًا، فَمَنْ كَانَ مُحْتَجِمًا فَيَوْمَ الْخَمِيسِ عَلَى اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى (1)، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الأَحَدِ، فَاحْتجِمُوا يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي أُصِيبَ بِهِ أَيُّوبُ فِي الْبَلَاءِ. وَمَا يَبْدُو جُذَامٌ وَلَا بَرَصٌ إِلَّا فِي يَوْمِ الأَرْبِعَاءِ أَوْ لَيْلَةِ الأَرْبِعَاءِ". رَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ. [جه: 3488].

4574 -

[61] وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم: "الْحِجَامَةُ يَوْمُ الثُّلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ دَوَاءٌ لِدَاءِ السَّنَةِ". رَوَاهُ حَرْبُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكِرْمَانِيُّ صَاحِبُ أَحْمَدَ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ، هَكَذَا فِي "الْمُنتقَى". [أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": 20/ 215، هق: 9/ 340].

4575 -

[62] وَرَوَى رَزِينٌ نَحْوَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. [أخرجه البيهقي في "الآداب" (1/ 425)].

* * *

ــ

قوله: (ويزيد للحافظ حفظا) أي: يكمله ويقويه.

وقوله: (إلا في يوم الأربعاء) أي: بالحجامة فيه، والحصر للمبالغة، واللَّه أعلم.

4574، 4575 - [61، 62](معقل بن يسار، وأبو هريرة) قوله: (الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة) وقد سبق من كبشة بنت أبي بكرة ما يفهم من كراهة الحجامة يوم الثلاثاء، وأجيب بعد صحة ذلك الحديث بأن هذا لخصوصية السابع عشر من الشهر، واللَّه أعلم.

(1)"تعالى" سقط في نسخة.

ص: 519