الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
4149 -
[1] عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 5471، 5472].
ــ
ثم اعلم أن العقيقة سنة عند الأئمة الثلاثة، وفي رواية عن أحمد واجب لحديث:(كل غلام مرتهن بعقيقته) كما يأتي، ولما كان أكثر الأحاديث في السنية حملوه على التأكيد، وأيضًا قرن التسمية بها، وليست واجبة بالاتفاق، فلا تكون هي أيضًا واجبة، لا لأن القران في الذكر يوجب القران في الحكم، بل لأنه يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز، ويعتبر في العقيقة ما يعتبر في الأضحية، وعندنا العقيقة ليست سنة.
قال محمد في (موطئه)(1): أما العقيقة فبلغنا أنها كانت في الجاهلية، وقد فُعِلَتْ في أول الإسلام، ثم نسخ الأضحى كلَّ ذبح كان قبله، ونسخ صومُ شهر رمضان كلَّ صوم كان قبله، ونسخ غسلُ الجنابة كلَّ غسل كان قبله، ونسخت الزكاة كلَّ صدقة كان قبلها، كذلك بلغنا، انتهى.
الفصل الأول
4149 -
[1](سلمان) قوله: (مع الغلام) أي: مع ولادته (عقيقة).
وقوله: (فأهريقوا عنه) بيان للعقيقة.
وقوله: (وأميطوا عنه الأذى) بإزالة الشعر وتطهيره عن الأوساخ التي تلطخ به عند الولادة، وقيل: الختان أيضًا، وذلك يوم السابع كما يأتي.
(1)"التعليق الممجد"(2/ 632).
4150 -
[2] وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنَّكُهُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 286].
4151 -
[3] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ: فَوَلَدْتُ بِقُبَاءَ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَوَضَعْتُهُ فِي حِجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، ثُمَّ حَنَّكَهُ، ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ،
ــ
4150 -
[2](عائشة) قوله: (كان يؤتى بالصبيان) ذكر هذا الحديث لمناسبة العقيقة ببيان بعض الأحكام التي تكون عند الولادة، وكذلك عادة المؤلف في هذا الكتاب في أحاديث قليلة لا يناسب لها عقد باب على حدة.
وقوله: (فيبرك عليهم) والتبريك: الدعاء بالبركة، و (يحنكهم) الحنك: باطن الفم من داخل، أو الأسفل من طرف مقدم اللَّحيين، وتحنيك الصبي أن يمضغ تمرًا أو غيره ويدلك به حنكه، كذا في (القاموس)(1)، وفي (مجمع البحار) (2): اتفقوا على تحنيك المولود عند ولادته بتمر، فإن تعذر فبما في معناه من الحلو فيمضغ حتى يصير مائعًا فيضع في فيه ليصل شيء إلى جوفه، ويستحب كون المحنك من الصالحين، وأن يدعو للمولود بالبركة عند التحنيك.
4151 -
[3](أسماء بنت أبي بكر) قوله: (فولدت بقباء) قباء بالضم والمد وقد يقصر: موضع قرب المدينة، يذكر ويؤنث، فيصرف ولا يصرف، ومسجد قباء مشهور بني أول الهجرة، وقد مر ذكره، و (الحجر) بتقديم الحاء على الجيم مثلثة:
(1)"القاموس المحيط"(ص: 863).
(2)
"مجمع بحار الأنوار"(1/ 573).