الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الفَصْلُ الأَوَّلُ:
3977 -
[1] عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ فَقَالَ:"مَنْ هَذِهِ؟ " فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بنْتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ:"مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ"، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا أَجَزتُهُ فُلَانَ بنَ هُبَيرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ". قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: . . . . .
ــ
الحرب والحلف، وأمان من جاء بالرسالة من قوم.
الفصل الأول
3977 -
[1](أم هانئ) قوله: (ملتحفًا بثوب) أي: ثوب واحد، وقد سبق معنى الالتحاف والاشتمال في (كتاب الصلاة).
وقوله: (ابن أمي) ذكرته استعطافًا بشكاية عن علي رضي الله عنه.
وقوله: (أجرته) بفتح الهمزة وقصرها، أي: أمنته من الإجارة بمعنى الإعاذة، وأصله أجورته نقلت حركة الواو إلى الجيم فانقلبت ألفًا، حذفت لالتقاء الساكنين نحو أقمت، في (القاموس) (1): أجاره: أنقذه وأعاذه، وجاره: خفره، ويعلم منه أن همزته للسلب والإزالة نحو خفر وأخفر.
وقوله: (فلان) بدل من (رجلًا) أو بيان، و (هبيرة) بضم الهاء وفتح الباء، كذا وقع في (البخاري) و (مسلم) و (الموطأ) ولم يسمه أحد منهم، وهو الحارث بن هشام بن
(1)"القاموس المحيط"(ص: 345).
وَذَلِكَ ضُحًى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ: قَالَتْ: أَجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَحْمَائِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ أمَّنَّا مَنْ أمَّنْتِ". [خ: 3171، م: 336، ت: 1579].
ــ
المغيرة المخزومي يكنى أبا المغيرة، وقيل: أبا عبد الرحمن وهو أخو أبي جهل بن هشام عداده في أهل الحجاز، كان شريفًا مذكورًا أسلم يوم الفتح، واستأمنت له أم هانئ، فأمّنه النبي صلى الله عليه وسلم، كذا في (جامع الأصول)(1)، وقيل: هو بعض بني زوجها منها أو من غيرها، وهبيرة كان زوجها، زوجها منه أبو طالب وأسلمت، ففرق الإسلام بينها وبين هبيرة، والحمل عليه أشبه بل يتعين أن يكون هو الصواب؛ لأنها قالت:(فلان ابن هبيرة) فتدبر، كما لا يخفى.
وقوله: (وذلك ضحى) أي: الوقت الذي كانت هذه الوقعة فيه كان ضحى، أو ما ذكر كان في وقت الضحى، فتكون تلك الصلاة صلاة الضحى، وقد وقع في بعض روايات (مسلم):(وذلك سبحة الضحى)، وهذا صريح في كونها صلاة هذا الوقت، وقد مرّ الكلام فيه في (باب صلاة الضحى).
وقوله: (قالت: أجرت رجلين) قال في (جامع الأصول)(2): الرجلان اللذان أجارتهما أم هانئ هما: الحارث بن هشام بن المغيرة وزهير بن أبي أمية بن المغيرة، وعلى ما نقلنا من قول البعض يكونان من بني زوجها هبيرة.
وقوله: (من أحمائي) يؤيد ذلك إلا أن يكون الحارث وزهير أيضًا من أحمائه لكونهما مخزوميين.
وقوله: (قد آمنا من آمنت) كلاهما بالمد.
(1)"جامع الأصول"(12/ 287).
(2)
"جامع الأصول"(12/ 1029).