الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الفَصْلُ الأَوَّلُ:
4286 -
[1] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحِي هَذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ: الْعَسَلَ، وَالنَّبيذَ، وَالْمَاءَ، وَاللَّبَنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2008].
4287 -
[2] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سِقَاءٍ يُوكَأُ أَعْلَاهُ،
ــ
والصواب ويترك مدة يحدث فيها شيء من الحدة، والتغير معتبر في النبيذ على ما هو المفهوم من لفظه من معنى النبيذ، وهو الترك والإلقاء في الظروف، ولهذا كان ينهى عن الانتباذ في الأوعية؛ لأنه يسرع إليه السكر ولم يُشْعَر، بخلاف الأسقية على ما سيجيء من حديث ابن عمر.
قال الطيبي (1): النبيذ: هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك، يقال: نبذت التمر والعنب: إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذًا، فعلم أن تعدد الأنواع أكثر في النبيذ من النقيع، ولعل المؤلف لأجل هذا أفرد النقيع وجمع النبيذ.
الفصل الأول
4286 -
[1](أنس) قوله: (بقدحي هذا) اشترى هذا القدح النضر بن أنس بثمان مئة ألف، وعن البخاري أنه رآه بالبصرة وشرب منه، كذا قال الشيخ (2).
وقوله: (الشراب كله) أي: كل أنواعه الذي عدها.
4287 -
[2](عائشة) قوله: (ننبذ) من ضرب.
وقوله: (في سقاء يوكأ) أوكأت السقاء: شددت فمه بالوكاء، والوكاء ككساء:
(1)"شرح الطيبي"(8/ 195).
(2)
"فتح الباري"(10/ 100).
وَلَهُ عَزْلَاءُ نَنْبِذُهُ غُدْوَةً، فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً، وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2005].
4288 -
[3] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنْبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ،
ــ
رباط القربة وغيرها، وقد وكأها وأوكأها وعليها، قال السيد جمال الدين المحدث: سماعنا في (كتاب المشكاة) يوكأ بالهمزة وهو غلط، وسماعنا من (صحيح مسلم) غير مهموز مكتوبًا بصورة الألف وهو الصواب، انتهى.
وقد ذكره في (الصحاح) و (القاموس)(1) في الناقص، وقال: والوكاء ككساء، وفيه أيضًا إشارة إلى ذلك؛ لأن همزة (كساء) بدل من الياء، وقد كتب في الحواشي من (المغرب) (2): الوكاء الرباط، ومنه السقاء الموكى مكتوبًا بصورة الياء، وكتب من (المصباح): أوكات السقاء بالهمزة: شددت فمه بالوكاء.
و(العزلاء) بعين مهملة فزاي وبالمد: فم المزادة الأسفل، أي: له ثقبة في أسفله ليشرب منه الماء، وجمعه عزالى بفتح اللام وكسرها، وفي حديث الاستسقاء:(فأرسلت السماء عزالِيَها)، وقال في (مجمع البحار) (3): العزالى: الأفواه السفلى، قال: وقد يطلق على الفم الأعلى أيضًا، وقال في (القاموس) (4): العزلاء: مَصَبُّ الماء من الراوية ونحوها.
4288 -
[3](ابن عباس) قوله: (يومه) بالنصب ظرف (يشرب)، وكذا قوله:
(1) انظر: "الصحاح"(6/ 2528)، و"القاموس المحيط" (ص: 1233).
(2)
"المغرب"(ص: 269).
(3)
"مجمع بحار الأنوار"(3/ 592 - 593).
(4)
"القاموس المحيط"(ص: 949).
وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الأُخْرَى، وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بهِ فصُبَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2004].
4289 -
[4] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1999].
4290 -
[5] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاء، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ،
ــ
(الليلة) وكذا ما بعده.
وقوله: (سقاها لخادم) أي: إن لم يسكر.
وقوله: (أو أمر به فصب) أي: إن كان مسكرًا، وقيل: كان ذلك لأجل كونه درديًا على التقديرين، وهذا كان في بعض الأحيان، وفي بعضها ينبذ غدوة وعشية كما مرّ في الحديث السابق، قيل: ذلك في زمان الحر وهذا في البرد، أو الأول في نبيذ قليل والثاني في كثيره.
4289 -
[4](جابر) قوله: (في تور) بفتح تاء وسكون واو: إناء صغير من صفر أو حجارة يشرب منه، وقد يتوضأ ويؤكل فيه الطعام، كذا في (مجمع البحار)(1)، وقيل: ظرف شبه القدر يشرب فيه، وفي (القاموس) (2): إناء يشرب فيه.
4290 -
[5](ابن عمر) قوله: (نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير) والدباء: القرع، والمراد حقيقة أو المصنوع من أواني الشراب على شكله، والحنتم: الجرة الخضراء، والمزفت: المطلي بالزفت وهو القير أو شيء آخر يشبهه، والنقير:
(1)"مجمع بحار الأنوار"(1/ 278).
(2)
"القاموس المحيط"(ص: 335).
وَأَمَرَ أَنْ يُنْبَذَ فِي أَسْقِيَةِ الأَدَمِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1997].
4291 -
[6] وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ، فَإِنَّ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ، وَكلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ". وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: "نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ. . . . .
ــ
وعاء يتخذ من الخشبة ينقر، وقد مر ذكرها في أول الكتاب في (كتاب الإيمان).
وقوله: (أمر أن ينبذ في أسقية الأدم) بفتحتين: الجلد، كذا قال الكرماني، قيل: الحكمة في الأمر بالانتباذ في الأسقية أن بالانتباذ في الظروف يسرع الإسكار إليه ولا يشعر به، بخلاف أسقية الأدم فإنها لرقتها يشعر بالإسكار فيها بل قد ينشق إذا اشتد الإسكار، وأيضًا يبرد الماء في أسقية الأدم، فلا يحدث الحرارة التي هي علة حدوث الإسكار، وهذا الوجه لا يقتضي تخصيص الظروف المذكورة بالنهي عن الانتباذ فيها، ولعل المراد الظروف كلها، وتخصيص المذكورات اتفاقي للتعارف، وقيل: ذلك لأجل التشبيه بأهل الفسق وتوهم تنجسها بالخمور لقرب تحريمها، وهذا يختص بالظروف المذكورة، والصحيح أن ذلك في أول الأمر حين حرم الخمر، وأريد بذلك قمع آثارها وإزالتها رأسًا، فإذا استقر الأمر وعلم حرمة المسكر قطعًا وتنزه المسلمين واجتنابهم عنه والتفتيش عن وجوده جدًا، وزال توهم التشبه وتنجس الظروف لبعد العهد، أبيح لهم الانتباذ في كل وعاء ما لم يصر مسكرًا.
4291 -
[6](بريدة) قوله: (فإن ظرفًا لا يحل) لا بد من تقدير شيء يعلل به أي: كنت نهيتكم عن الأشربة في الظروف لمصلحة كانت فيه، والآن نسخ ذلك، فإن الظرف لا مدخل له في الإحلال والإحرام، وقد زالت المصلحة التي كانت فيه لتقرر أمر التحريم وبُعد عهده، فافهم.