المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الثاني: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٧

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌4 - باب القتال في الجهاد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب حكم الأُسَرَاءِ

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب الأمان

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الجزية

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب الصلح

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الفيء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(20) كتاب الصيد والذبائح

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ذكر الكلب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌2 - باب ما يحل أكله وما يحرم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب العقيقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(21) كتاب الأطعمة

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الضيافة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب

- ‌ الْفَصْل الثَّانِي:

- ‌3 - باب الأشربة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب النقيع والأنبذة

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب تغطية الأواني وغيرها

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌(22) كتاب اللباس

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الخاتم

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب النعال

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب الترجل

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب التصاوير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(23) كتاب الطب والرقى

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الفأل والطيرة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الكهانة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(24) كتاب الرؤيا

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الثاني:

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: 3399].

* * *

‌2 - باب

وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ مِنَ الْفَصْلِ الأَوَّلِ.

*‌

‌ الْفَصْل الثَّانِي:

4261 -

[1] عَنِ الْفُجَيْعِ العَامِرِيِّ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ؟ . . . . .

ــ

الشفرة إلى السنام أنه أول ما يقطع ويؤكل لاستلذاذه، كذا قال الطيبي (1)، ويمكن أن يكون معناه: سرعة نفوذها وسرايتها فيه للينه ورخاوته، واللَّه أعلم.

2 -

باب

وفي بعض النسخ: (باب في أكل المضطر)، وهذا الباب خال عن الفصل الأول (2).

الفصل الثاني

4261 -

[1](الفجيع العامري) قوله: (عن الفجيع) بالفاء والجيم بلفظ التصغير.

وقوله: (ما يحل لنا من الميتة؟ ) أي: أيّ فرد، والكائن في أيِّ وقت، فالفردية والخصوصية هنا باعتبار الكينونة في وقت خاص، فيكون المقصود الاستفسار عن حد

(1)"شرح الطيبي"(8/ 181).

(2)

وكذا خال عن الفصل الثالث أيضًا.

ص: 296

قَالَ: "مَا طَعَامُكُمْ؟ " قُلْنَا: نَغْتَبِقُ وَنصْطَبِحُ، قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: فَسَّرَهُ لِي عُقْبَةُ: قَدَحٌ غُدْوَةً، وَقَدَحٌ عَشِيَّةً قَالَ:"ذَاكَ وَأَبِي الْجُوعُ" فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3817].

4262 -

[2] وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ أَنْ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَكُونُ بِأَرْضٍ فَتُصِيبُنَا بِهَا الْمَخْمَصَةُ فَمَتَى يَحِلُّ لَنَا الْمَيْتَةُ؟ قَالَ: "مَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أَوْ تَغتَبِقُوا أَوْ تَحْتَفِئُوا بِهَا بَقْلًا فَشَأْنَكُمْ بِهَا". مَعْنَاهُ: إِذَا لَمْ تَجِدُوا صَبُوحًا أَوْ غَبُوقًا وَلَمْ تَجِدُوا بَقْلَة تَأْكُلُونَهَا حَلَّتْ لَكُمُ الْمَيْتَةُ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ. [دي: 2/ 88].

* * *

ــ

الاضطرار، فيرجع إلى السؤال عما يحله، كما في الرواية الأخرى التي جاءت في كتاب الطبراني وغيره على ما نقله التُّورِبِشْتِي (1) من قوله: ما يحل لنا الميتة؟ من الإحلال، ونصب (الميتة) على المفعولية، نعم هذه أصرح في المقصود، فتدبر.

وقوله: (ما طعامكم؟ ) أي: ما قدر طعامكم، والغبوق: العشاء، والصبوح: الغداء، وأصلهما في الشراب ثم استعملا في الطعام.

وقوله: (فسره لي عقبة) هذا التفسير من عقبة، إما بالسماع أو بمجيئه في رواية أخرى، وبالجملة تفسير الراوي معتبر فكان هو المراد.

4262 -

[2](أبو واقد الليثي) قوله: (أو تحتفئوا بها) أي: تعتلفوا بها بدل الميتة، (بقلا) أي: نباتات وخضراوات، والحفا محركة وبالهمزة مقصور: البردي،

(1)"كتاب الميسر"(3/ 965).

ص: 297

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نبات معروف أو أخضره ما دام في منبته، أو أصله الأبيض الذي يؤكل، واحتفأه: اقتلعه من منبته، كذا في (الصراح)(1)، والبردي يؤكل عند شدة المخمصة، ويروى تحتفوا مشددًا، من احتف النبت: جزَّه، كذا في (القاموس)(2).

واعلم أن بين هذا الحديث والحديث السابق تعارضًا بحسب الظاهر لأن الحديث السابق يدل على إثبات الجوع والاضطرار وحل أكل الميتة مع وجود القدرة على الاغتياق والاصطباح بقدح لبن، وهذا الحديث يدل على اشتراطه بعدم وجدان الغبوق والصبوح، بل زاد في التضيق لاشتراط عدم وجدان البقلة ونحوها مما يحصل بها سد الرمق.

وقد اختلف الأئمة في ذلك فمذهب أبي حنيفة أنه لا يحل تناول الميتة إلا عند خوف الهلاك بمقدار ما يحصل به سد الرمق، وهو أحد قولي الشافعي، وفي هذا القول تضييق وهو أقرب إلى التقوى والاحتياط.

وذهب مالك وأحمد والشافعي رحمهم الله في قول إلى أنه إذا لم يجد طعامًا مباحًا لا يشبعه ولا يقضي به حاجة نفسه فلا يحصل القوت حل له التناول من الميتة حتى يشبع ويحصل القوت، وفي هذا القول توسيع دائرة الرخصة، وتمسكهم بالحديث الأول؛ لأن القدح من اللبن بالغداة والقدح بالعشي يمسك الرمق ويقيم النفس وإن كان لا يشبع الشبع التام، وقد أباح مع ذلك تناول الميتة، فدل على أن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت والشبع، ودليل الحنفية الحديث الثاني؛ لأنه دلّ على عدم إباحة الميتة مع القدرة على ما يسد الرمق.

(1) كذا في الأصل، والظاهر:"القاموس". انظر: (ص: 37).

(2)

"القاموس المحيط"(ص: 739).

ص: 298