المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الأول: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٧

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌4 - باب القتال في الجهاد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب حكم الأُسَرَاءِ

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب الأمان

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الجزية

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب الصلح

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الفيء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(20) كتاب الصيد والذبائح

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ذكر الكلب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌2 - باب ما يحل أكله وما يحرم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب العقيقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(21) كتاب الأطعمة

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الضيافة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب

- ‌ الْفَصْل الثَّانِي:

- ‌3 - باب الأشربة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب النقيع والأنبذة

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب تغطية الأواني وغيرها

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌(22) كتاب اللباس

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الخاتم

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب النعال

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب الترجل

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب التصاوير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(23) كتاب الطب والرقى

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الفأل والطيرة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الكهانة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(24) كتاب الرؤيا

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الأول:

4382 -

[79] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحْسَنَ مَا زُرْتُمُ اللَّه فِي قُبُورِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمُ الْبَيَاضُ". رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهْ. [جه: 3568].

* * *

‌1 - باب الخاتم

*‌

‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

4383 -

[1] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اتَّخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَفِي رِوَايَةٍ: وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَلْقَاهُ ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ. . . . .

ــ

4382 -

[79](أبو الدرداء) قوله: (في قبوركم ومساجدكم) يريد الكفن واللباس في الصلاة.

1 -

باب الخاتم

فيه لغات: خاتم بفتح التاء وكسرها، والخاتام والختام بكسر الخاء والختم محركة وغيرها، كذا في (القاموس)(1)، وفي بعض الكتب: السادس: خيتوم.

الفصل الأول

4383 -

[1](ابن عمر) قوله: (من ورق) بفتح الواو وكسر الراء وسكونها، وفي (القاموس) (2): الورق مثلثة، وككتف وجبل: الدراهم المضروبة، انتهى. فيكون فيه خمس لغات: الورق بسكون الراء مع تثليث الواو، وبفتح الواو وكسر الراء وفتحهما،

(1)"القاموس المحيط"(ص: 1014).

(2)

"القاموس المحيط"(ص: 855).

ص: 380

نُقِشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَقَالَ:"لَا يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا". . . . .

ــ

والمراد هنا من الورق الفضة وإن كان في الأصل اسمًا للدراهم المضروبة، ثم الحديث يشتمل على حكمين منسوخين، أحدهما: لبس خاتم الذهب ثم نسخه في حق الرجال، والثاني: لبس الخاتم في اليمين ثم نسخ، وكان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم لبسه في اليسار، كذا قال الطيبي (1)، ويوافقه ما قال السيوطي في (شرح البخاري) (2) أنه: وردت أحاديث بلبس الخاتم في اليمين، وأحاديث بلبسه في اليسار، والعمل عليه، والأول منسوخ، قاله البيهقي والبغوي وغيرهما، وأخرج ابن عدي وغيره من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم تختم في يمينه ثم حوله في يساره، انتهى.

وقال الشيخ مجد الدين اللغوي (3): الروايات مختلفة، فقد جاء في بعض الأحاديث أنه كان يلبسه في يمينه، وفي بعضها في اليسار، وكلها صحيحة، فالظاهر أنه كان تختم في اليسرى تارة وفي اليمنى أخرى، انتهى. فعلى هذا لا نسخ بل كل منها معمول، وهذا يوافق ما قال النووي: الإجماع على جواز التختم في اليمنى واليسرى، وقال (4): الصحيح من مذهبنا التختم في اليمين؛ لأنها أشرف فهي أحق بالزينة والإكرام.

وقوله: (نقش) بلفظ المجهول والمعلوم، و (لا ينقشن) بضم القاف.

وقوله: (على نقش خاتمي هذا) أي: كائنا على نقش خاتمي، وقيل:(على)

(1)"شرح الطيبي"(8/ 232).

(2)

"التوشيح"(8/ 3598).

(3)

"سفر السعادة"(ص: 265).

(4)

"شرح النووي"(14/ 73072).

ص: 381

وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5876، م: 2091].

4384 -

[2] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2078].

ــ

هنا بمعنى المثل، و (هذا) إما إشارة إلى النقش أو الخاتم، والمقصود تعينه وتميزه للتعظيم والتفخيم، ويمكن أن يكون تقييدًا بأن يكون هذا الخاتم مخصوصًا ومعينًا لختم كتبه إلى الملوك، فيحفظ عن الاشتراك لئلا تلزم المفسدة، ولم يكن غيره من الخواتيم معدًا لذلك، فلا مانع من الاشتراك، وإنما صرح صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك؛ لأن هذه الكلمة مشتركة بين المسلمين، وكانوا متبركين به، فكان مظنة أن ينقشوا به فنهاهم عن ذلك لئلا تلزم المفسدة.

وقوله: (جعل فصه مما يلي بطن كفه) وهو المختار في مذهب الحنفية كما قال في (الهداية)(1)؛ لأنه أبعد من الإعجاب والزينة، وقال الطيبي (2): ولكن لما لم يأمر بذلك جاز جعل الفص مما يلي ظهر كفه، وقد تختم السلف على الوجهين.

4384 -

[2](علي) قوله: (عن لبس القسي) مرّ معناه في (كتاب اللباس).

وقوله: (وعن قراءة القرآن في الركوع) له معنيان، أحدهما: النهي عن قراءة القرآن في الركوع مكان التسبيح؛ لأن محل القراءة القيام، والركوع موضع التسبيح، وهذا ما ذكره الطيبي (3)، وثانيهما: أنه ينبغي أن يتم القراءة في القيام ولا يضطرب

(1)"الهداية"(4/ 367).

(2)

"شرح الطيبي"(8/ 232).

(3)

"شرح الطيبي"(8/ 233).

ص: 382

4385 -

[3] وَعَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ، فَطَرَحَهُ، فَقَالَ:"يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ؟ " فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لَا وَاللَّه لَا آخُذُهُ أَبَدًا، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2090].

4386 -

[4] وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ، فَقِيلَ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ، فَصَاغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا حَلْقَةَ فِضَّةٍ، نُقِشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

بحيث يقع بعضه في الركوع كما يفعله بعض من لا ثبات عنده، والذي ذكره الطيبي لا يقتضي تخصيص ذكر الركوع بقراءة القرآن فيه؛ فإن السجود كذلك ليس محل القراءة كما لا يخفى.

4385 -

[3](عبد اللَّه بن عباس) قوله: (وقد طرحه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) فإن ما طرحه وكرهه لا يكون فيه خير مع أن في تركه للفقراء كفارة لما مضى من التقصير.

4386 -

[4](أنس) قوله: (إلى كسرى وقيصر والنجاشي) كسرى بفتح الكاف وكسرها، والنجاشي بفتح النون وكسرها وتخفيف الجيم، وتشديد الياء وتخفيفها، وسكونها، وقيل: تشديد جيمه خطأ.

وقوله: (حلقة فضة) بالإضافة بدل من (خاتمًا)، ولم يذكر الفص اكتفاء، وقد جاء في الأحاديث أن فصه أيضًا من فضة، وفي بعضها أنه كان فصه حبشيًا.

وقوله: (محمد) سطر و (رسول) بالرفع بلا تنوين حكاية، وكذا (اللَّه) بالجر، ولم يذكر في هذه الرواية الأول والثاني والثالث، وقد صرح النووي وغيره بأن السطر

ص: 383

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: كَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولٌ سَطْرٌ، وَاللَّه سَطْرٌ. [م: 2092، خ: 5885، 5878].

4387 -

[5] وَعَنْهُ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 5875].

4388 -

[6] وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5870، م: 2094].

ــ

الأول: اللَّه، والثاني: رسول، والثالث: محمد، والظاهر تقديم (اللَّه)، وتأخير (محمد)، و (رسول) متوسط الهيئة، فسقط ما قال بعض الناس: إنا لم نجد في الأحاديث ما يصرح بتقديم (اللَّه)، وتأخير (محمد) بهذه الهيئة [اللَّه /رسول/ محمد]، بل يمكن أن يكون على عكس ذلك بهذه الصورة [محمد/ رسول /اللَّه]، فافهم، ثم إنه كتب في بعض الحواشي بهذه الهيئة:[محمد/ اللَّه/ رسول]، واللَّه أعلم.

4387 -

[5](وعنه) قوله: (فصه منه) أي: من فضة، وتذكير الضمير بتأويل الورق.

4388 -

[6](وعنه) قوله: (فص حبشي) بأن يكون جزعًا أو عقيقًا، فإن معدنه اليمن والحبشة، أو كان حجرًا آخر يكون في الحبشة، أو المراد هو اليمن، وقد يعدون الحبشة من اليمن لقربه منه، أو كان أسود على لون أهل الحبشة، أو صنع في الحبشة، أو كان صانعه حبشيًا كما جاء في صفة سيفه صلى الله عليه وسلم كان حنفيًا، وفسروه بكون صانعه من بني حنيفة، وهذا لا ينافي كونه من فضة.

وقوله: (مما يلي كفه) أي: بطن كفه كما ورد في الحديث الآخر، ويطلق الكف

ص: 384