الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1572].
4101 -
[4] وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلَاب إِلَّا كَلبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 3323، م: 1571].
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
4102 -
[5] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ. . . . .
ــ
الأصل الذي لا يخالط لونه لون سواه، والأسود البهيم من الكلب والخيل الذي لا يخالط لونه لون غيره، كذا في "مختصر النهاية"(1).
وقوله: (ذي النقطتين) أي: بيضاوين فوق عينيه، وفي (شرح كتاب الخرقي) (2): فإن كان نكتتان فوق عينيه فهل يخرج بذلك عن كونه بهيمًا؟ فيه روايتان، أصحهما لا.
وقوله: (فإنه شيطان) سماه شيطانا لشدة خبثه، وكونه أضر الكلاب وأعقرها وأسوأها حراسة واصطيادًا، حتى ذهب أحمد إلى أنه لا يحل صيد الكلب الأسود لأنه شيطان، وقد قال أحمد: لا أعلم أحدًا يرخص فيه، يعني من السلف، كذا في (شرح كتاب الخرقي)(3)، وأجمعوا على قتل الكلب العقور والذي فيه ضرر بخلاف غيره وإن لم يكن أسود.
4101 -
[4](ابن عمر) قوله: (أو ماشية) كلمة (أو) لشك الراوي.
الفصل الثاني
4102 -
[5](عبد اللَّه بن مغفل) قوله: (لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت
(1)"الدر النثير"(1/ 101 - 102).
(2)
"شرح الزركشي على مختصر الخرقي"(6/ 617).
(3)
شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (6/ 617).
بِقَتْلِهَا كُلِّهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ، وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ: "وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا إِلَّا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ". [د: 2845، دي: 2/ 90، ت: 1489، ن: 4280].
4103 -
[6] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 1708، د: 2562].
* * *
ــ
بقتلها) يعني: لكني لم آمر لئلا ينخرم جيل من خلق اللَّه، في خلقه حكم ومنافع ترجع إلى عباد اللَّه.
وقوله: (فاقتلوا) جواب شرط محذوف، كأنه قال: وإذ لا سبيل إلى قتل الكل لهذا المعنى فاقتلوا شرارها وهي السود البهم، وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بها، فبالنظر إلى المعنى المذكور ينبغي أن لا يقتل حيوان بل لا يفنى ويغير شيء، لكن جوز ذلك لدفع مضرة أو جلب منفعة.
4103 -
[6](عبد اللَّه بن مغفل) قوله: (نهى عن التحريش بين البهائم) التحريش: الإغراء والحمل على الحراب والعتاب، كذا في (النهاية)(1)، وفي (القاموس) (2): التحريش: الإغراء بين القوم أو الكلاب، انتهى، ومنه حديث:(إن الشيطان قد أيس من أن يعبد [هـ المصلون] في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم)(3) أي: في
(1)"النهاية"(1/ 368).
(2)
"القاموس المحيط"(ص: 545).
(3)
أخرجه مسلم (2812).