المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الأول: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٧

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌4 - باب القتال في الجهاد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب حكم الأُسَرَاءِ

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب الأمان

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الجزية

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب الصلح

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الفيء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(20) كتاب الصيد والذبائح

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ذكر الكلب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌2 - باب ما يحل أكله وما يحرم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب العقيقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(21) كتاب الأطعمة

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الضيافة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب

- ‌ الْفَصْل الثَّانِي:

- ‌3 - باب الأشربة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب النقيع والأنبذة

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب تغطية الأواني وغيرها

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌(22) كتاب اللباس

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الخاتم

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب النعال

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب الترجل

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب التصاوير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(23) كتاب الطب والرقى

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الفأل والطيرة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الكهانة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(24) كتاب الرؤيا

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الأول:

‌8 - باب الجزية

*‌

‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

4035 -

[1] عَنْ بَجالَةَ قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ. . . . .

ــ

8 -

باب الجزية

في (القاموس)(1): الجزية بالكسر: خراج الأرض وما يؤخذ من الذمي، ذكره في الناقص دون المهموز من الجزاء بمعنى المكافأة على الشيء، والجزاء على العمل دون الإجزاء بمعنى الكفاية، وكذا في (النهاية)(2)، قال: والجزية: معروفة وهي فعلة من الجزاء كأنها جزت عن قتله، ومن أخذ أرضًا بجزيتها، أي: بخراجه الذي يؤدى عنها، كأنه لازم لصاحب الأرض كما تلزم الجزية الذمي، انتهى، وقال الشيخ: سمي به لأنه جزاء لتركهم الميل إلى الإسلام، وذكر (الطيبي) (3): الجزية ما يؤخذ من أهل الذمة، سمي بها للاجتزاء في حقن دمائهم، فجعله مهموزًا من الإجزاء بمعنى الاكتفاء، والمشهور المذكور في أكثر الكتب هو الأول.

الفصل الأول

4035 -

[1](بجالة) قوله: (عن بجالة) بفتح الموحدة والجيم، و (جزء بن معاوية) بفتح الجيم وسكون الزاي آخره همزة وهو الصحيح، كان والي عمر بن الخطاب بالأهواز معدودًا في الصحابة، وصاحب (جامع الأصول)(4) ذكره في التابعين،

(1)"القاموس المحيط"(ص: 1068).

(2)

"النهاية"(1/ 265).

(3)

"شرح الطيبي"(8/ 62).

(4)

انظر: "جامع الأصول"(12/ 266).

ص: 99

عَمِّ الأَحْنَفِ فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: أَنْ فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ، وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

ــ

و(الأحنف) هو ابن قيس.

وقوله: (فرقوا بين كل ذي محرم) المحرم مصدر ميمي، وقد يطلق على الذي يحرم نكاحها، وقد وقع في الحديث (1):(كل مسلم عن مسلم محرم)(2)، وأيضًا في الحديث:(لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها)(3)، أمرهم صلى الله عليه وسلم بمنع المجوس الذمي بنكاح المحارم كالأخت والأم والبنت؛ لأنه شعار مخالف للإسلام فلا يمكنوا من ذلك وإن كان دينهم، وهم يتركونهم على دينهم، ولكن لم يجوز تركهم على مثل هذا الأمر الشنيع في الإسلام.

وقوله: (ولم يكن عمر أخذ الجزية) قيل: كان ذلك بزعم أنهم ليسوا من أهل الكتاب، وإنما الجزية عليهم؛ لقوله تعالى:{مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} الآية [التوبة: 29].

قوله: (حتى شهد عبد الرحمن بن عوف. . . إلخ)، فأخذها عن المجوس عملًا بهذا الخبر، واتفق الجمهور على أخذ الجزية من المجوس، وعندنا يؤخذ من عبدة الأوثان من العجم أيضًا خلافًا للشافعي ذكره في (الهداية)(4).

(1) أخرجه الحاكم في "المستدرك"(4/ 643).

(2)

أي: يحرم عليه أذاه.

(3)

أخرجه البخاري في "صحيحه"(1862)، ومسلم في "صحيحه"(1338)، ومالك في "موطئه"(2/ 979).

(4)

"الهداية"(2/ 397).

ص: 100