الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
4285 -
[23] عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. [قط: 1/ 40].
* * *
4 - باب النقيع والأنبذة
ــ
الفصل الثالث
4285 -
[23](ابن عمر) قوله: (فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم) قد مرّ شرحه في الفصل الأول.
4 -
باب النقيع والأنبذة
النقيع شراب يتخذ من زبيب أو غيره، والمتعارف هو الزبيب ينقع في الماء من غير طبخ، أنقع الزبيب في الخابية، ونقعه: ألقاه فيها ليبتلّ وتخرج منه الحلاوةُ، وزبيب مُنْقَعٌ بفتح قاف مخففًا، وكل ما ألقي في ماء فقد أنقع، وفي الحديث:(إذا أصاب أحدكم الحمى فليستنقع في نهر جار)(1)، وفي آخر: وكان عطاء يستنقع في حياض عرفة.
وأما النبيذ فقد قال النووي في "شرح مسلم"(2): الانتباذ أن يجعل نحو تمر أو زبيب في الماء ليحلو فيشرب، وبهذا المعنى يقرب من معنى النقيع بل لا فرق بينهما،
(1) أخرجه الترمذي في "السنن"(2084).
(2)
"شرح النووي"(13/ 154).