المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الثاني: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٧

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌4 - باب القتال في الجهاد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب حكم الأُسَرَاءِ

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب الأمان

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الجزية

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب الصلح

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الفيء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(20) كتاب الصيد والذبائح

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ذكر الكلب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌2 - باب ما يحل أكله وما يحرم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب العقيقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(21) كتاب الأطعمة

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الضيافة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب

- ‌ الْفَصْل الثَّانِي:

- ‌3 - باب الأشربة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب النقيع والأنبذة

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب تغطية الأواني وغيرها

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌(22) كتاب اللباس

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الخاتم

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب النعال

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب الترجل

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب التصاوير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(23) كتاب الطب والرقى

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الفأل والطيرة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الكهانة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(24) كتاب الرؤيا

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الثاني:

أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. وَذُكِرَ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ: إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ فِي "بَابِ الْكِتَابِ إِلَى الْكُفَّارِ". [خ: 3156، 3167].

*‌

‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

4036 -

[2] عَنْ مُعَاذٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَاِلمٍ -يَعْنِيُ مُحتَلِمٍ- دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ. . . . .

ــ

وقوله: (أخذها من مجوس هجر) في (القاموس)(1): (هجر) محركة: بلدة باليمن يذكر مصروف، وقد يؤنث ويمنع، والنسبة: هَجَرِي وهاجِرِي، واسم لجميع أرض البحرين، وكانت قرب المدينة ينسب إليها القلال أو ينسب إلى هجر اليمن، وفي (المغني) (2):(هجر) بفتحتين: قاعدة أرض البحرين، وفي بعض الحواشي (3):(هجر) بكسر الهاء وفتحها وفتح الجيم: اسم بلد في اليمن، وقيل: اسم قرية في المدينة.

الفصل الثاني

4036 -

[2](معاذ) قوله: (من كل حالم يعني محتلم) الحلم بالضم والضمتين: النوم مطلقًا ونوم البالغ، وفي (القاموس) (4): الاحتلام: الجماع في النوم، انتهى، والغالب في اسم الفاعل منه محتلم دون حالم، ولذا فسر الحالم بالمحتلم.

وقوله: (أو عدله) أي: ما يساويه في القيمة، والعدل بالكسر والفتح: المثل، وقيل: بالفتح ما عدله من جنسه، وبالكسر ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس،

(1)"القاموس المحيط"(ص: 460).

(2)

"المغني"(ص: 288).

(3)

"شرح مصابيح السنة"(4/ 456).

(4)

"القاموس المحيط"(ص: 1011).

ص: 101

مِنَ الْمَعَافِرِيِّ: ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3038].

ــ

و(المعافري) بميم مفتوحة وعين مهملة وكسر فاء: نوع من الثياب، نسبة إلى معافر ابن يعفر، كذا في (المغني)(1)، وفي (القاموس) (2): المعافر بلد وأبو حي من همدان لا ينصرف، وإلى أحدهما تنسب الثياب، وقد وقع في نسخ (المصابيح):(أو عدله معافر) وهو بحذف المضاف، أي: ثياب معافر، أو غلب على الثياب هذا الاسم، والحديث حجة للشافعي على مذهبه في جعل الغني والفقير سواء لإطلاق الحديث، وعندنا يوضع على الغني في كل سنة ثمانية وأربعون درهمًا، يؤخذ في كل شهر أربعة دراهم، وعلى وسط الحال أربعه وعشرين درهمًا في كل شهر درهمين، وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر درهمًا في كل شهر درهم.

قال في (الهداية)(3): مذهبنا منقول عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ولم ينكر عليهم أحد من المهاجرين والأنصار.

وقال التُّورِبِشْتِي (4): وجه الحديث عند من لا يرى ذلك حدًّا محدودًا في الجزية أن يقول: إن ذلك كان إما على سبيل المواضعة والمصالحة، وإما لأن من أمر بما أخذ منهم كانوا فقراء، ولا بد من الذهاب إلى أحد الوجهين، لأن عمر بن الخطاب بعث حذيفة بن اليمان وعثمان بن الأحنف إلى أرض فارس ليضربا الجزية على من دخل في الذمة، وفرّق بين الأغنياء منهم والفقراء، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ونقل مثله عن علي رضي الله عنهم أجمعين.

(1)"المغني"(ص: 270).

(2)

"القاموس المحيط"(ص: 412).

(3)

"الهداية"(2/ 401).

(4)

"كتاب الميسر"(3/ 925).

ص: 102

4037 -

[3] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم جِزْيَةٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: 1/ 223، 285، ت: 633، د: 3053].

ــ

4037 -

[3](ابن عباس) قوله: (لا تصلح قبلتان في أرض واحدة) الظاهر المتبادر من هذه العبارة أن يحمل هذا كما ذهب بعض أهل العلم على إجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب؛ لأنهم هم الذين كانوا أهل القبلة ذهابًا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)(1) كذا قيل، قال التُّورِبِشْتِي (2): ليس لفظ الحديث بمنبئ عما ادعاه؛ لأن قوله: (بأرض واحدة) يقتضي معنى العموم، ثم قال: وأرى الوجه فيه -واللَّه أعلم- أن يقال: معنى قوله: (لا تصلح قبلتان) أي: لا يستقيم دينان بأرض على سبيل المظاهرة والمعادلة، أما المسلم فليس له أن يختار المقام بين ظهراني قوم كفار، وأما الذي يخالف دينه دين الإسلام، فلا يُمكَّن عن الإقامة في دار الإسلام إلا ببدل الجزية، ثم لا يؤذن له في الإشادة بدينه ولا إشاعة شعائره، انتهى.

وحاصله أنه نهى عن إقامة المسلم في دار الحرب، وحلوله فيهم محل الذي فينا واختيار الذلة والصغار فيهم، ومن ترك الكفار في دار الإسلام من غير جزية مع جريانه على إشادة أحكام الكفر وشعائره، ففي الصورتين يكون دين الإسلام والكفر متعادلين متظاهرين متساويين في القوة، بل ينبغي أن يكون المسلمون على قوتهم وعزتهم، والكافرون على الذلة والهوان، فافهم.

وقوله: (وليس على المسلم جزية) اختلفوا في معنى هذه العبارة أيضًا، فقيل:

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (3053)، ومسلم في صحيحه (1637).

(2)

"كتاب الميسر"(3/ 926).

ص: 103

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إن المراد بالجزية هاهنا الخراج الذي وضع على الأراضي التي فتحت صلحًا وتركت في أيدي أهل الذمة، وضرب عليهم الخراج، فإذا أسلموا سقط عنه الخراج عن أراضيهم، وسقطت الجزية عن رؤوسهم حتى يجوز لهم بيعها، بخلاف ما لو صولحوا على أن تكون الأراضي لأهل الإسلام وهم يسكنون بها بخراج وضع عليهم، أو فتح عنوة وضرب عليهم الخراج فإنه لا يسقط بإسلامهم، كذا ذكروا، والأكثرون على أن المراد من أن من أسلم من أهل الذمة قبل أداء ما وجب عليه من الجزية؛ فإنه لا يطالب لأنه مسلم، وليس على المسلم الجزية.

قال التُّورِبِشْتِي (1): وهذا قول سديد لو صحّ لنا وجه التناسب بين الفصلين يعني بين الكلامين المذكورين، أحدهما: قوله: (لا تصلح قبلتان في أرض واحدة)، والآخر: قوله: (وليس على المسلم جزية)، انتهى.

ولا يخفى أن حال القول الأول أيضًا كذلك، ثم قال: اللهم إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصل بينهما على أنهما حديثان اثنان، فأدرج الصحابي أو الراوي عنه أحدهما في الآخر، ومما يدل على ذلك أن أبا داود أخرجه عن ابن عباس ولم يزد قوله:(ليس على المسلم جزية)، انتهى.

وأقول: على تقدير كون الحديث واحدًا لا يجب أن يكون بين الفصلين تناسب؛ لأنه يمكن أن يكون قد جرى الكلام في حضرته صلى الله عليه وسلم في المسألتين بأن سأل بعض الصحابة عن أحدهما وبعضهم عن آخر، فأجاب كلا الطائفتين بكلامين، ومثل هذا كثير في الأحاديث، فتدبر.

(1)"كتاب الميسر"(3/ 926).

ص: 104

4038 -

[4] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكيْدِرِ دُومَةَ فَأَخَذُوهُ، فَأَتَوْا بِهِ فَحَقَنَ لَهُ دَمَهُ، وَصَالَحَهُ عَلَى الْجزْيَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3037].

ــ

ثم اعلم أنه إن حمل هذا الكلام -أعني قوله: (وليس على المسلم جزية) - على ظاهره فوجه التناسب بين الفصلين على المعنى الأول بقوله: لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، الذي نقلنا وادعينا أنه الظاهر المتبادر أيضًا غير ظاهر، فيحمل على ما ذكر التُّورِبِشْتِي من جمع الراوي الحديثين في حديث واحد، وأما على المعنى الذي رآه التُّورِبِشْتِي وجهًا، فوجه التناسب أن المسلم إذا اختار استيطان أرض يتولاها الكفار فقد أحل نفسه فيهم منزلة الذمي وتوسم تسمية من ضرب عليه الجزية، فقال: لا ينبغي له ذلك؛ لأن المسلم ليس عليه جزية، فتأمل.

4038 -

[4](أنس) قوله: (إلى أكيدر دومة)(أكيدر) بضم الهمزة وفتح الكاف وسكون الياء فدال مهملة مكسورة فراء: اسم ملك، (دومة) بضم الدال وقد يفتح: من بلاد الشام قريب تبوك، كان نصرانيًا، وله قصة ذكرت في أسماء الرجال.

قوله: (فأخذوه) الضمير المرفوع للصحابة الذين كانوا مع خالد، والمنصوب لأكيدر.

وقوله: (فأتوا به) أي: عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أن يقتلوه، وقال: ابعثوه إليّ فبعثوا به إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (فحقن له دمه) أي: لم يقتله يقال: حَقَنَ دم فلان: أنقذه من القتل (1)، ثم إنه أسلم وحسن إسلامه.

(1) انظر: "القاموس المحيط"(ص: 1097).

ص: 105

4039 -

[5] وَعَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: 3/ 474، د: 3048].

4040 -

[6] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَمَرُّ بِقَوْمٍ فَلَا هُمْ يُضَيِّفُونَا، وَلَا هُمْ يُؤَدُّونَ مَا لَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ، وَلَا نَحْنُ نَأْخُذُ مِنْهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنْ أَبَوْا إِلَّا أَنْ تَأْخُذُوا كُرْهًا فَخُذُوا". . . . .

ــ

4039 -

[5](حرب بن عبيد اللَّه) قوله: (إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور) جمع عشر، بل عليهم ربع عشر، قالوا: المراد بالعشر هنا: عشر مال التجارة لا عشر الصدقات، إذ على المسلمين عشور الصدقات في غلات أرضهم، قال الخطابي (1): الذي يلزم اليهود والنصارى من العشر هو ما صولحوا عليه وقت العقد وشرط عليهم فيه، فإن لم يصالحوا على شيء لا يلزم إلا الجزية، وبه قال الشافعي، انتهى. وعندنا إن أخذوا العشور منا إذا دخلنا بلادهم للتجارة أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا وإلا فلا.

4040 -

[6](عقبة بن عامر) قوله: (إنا نمرّ بقوم) أي: في الغزوات، أي: ولا نجد من الطعام ما نشتري بالثمن ولا يبيعون منا.

وقوله: (فلا هم يضيفونا) بتخفيف النون وتشديدها، وروي:(فلا يضيفوننا) بالنونين، وقد كانت الضيافة شرطًا إذا اضطروا.

وقوله: (ولا نحن نأخذ منهم) أي: بالإكراه.

وقوله: (إن أبوا) أي: عن الإعطاء فخذوه، أي: بالإكراه، وقد مرّ مثل هذا

(1)"معالم السنن"(3/ 40).

ص: 106