الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شَاءً حَسِبْتُهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5542، م: 2119].
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
4081 -
[18] عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ أَحَدَنَا أَصَابَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّينٌ، أَيَذْبَحُ بِالمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا؟ قَالَ:"أَمْرِرِ الدَّمَ بِمَ شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: 2824، ن: 4304].
ــ
وقوله: (يسم شيئًا) أي: من الأنعام، وفي بعض النسخ:(شاء) جمع شاة، وهذا أظهر بحسب المعنى.
وقوله: (حسبته) قول الراوي عن أنس يقول: ظننت أنسًا قال: (في آذانها) وهو بدل من (شاء) بدل البعض، وعلى رواية:(شيئًا) معناه: في شيء ظرف يسم، وعلى هذا أيضًا بدل، وهو مختار الطيبي (1)، واللَّه أعلم.
الفصل الثاني
4081 -
[18](عدي بن حاتم) قوله: (أيذبح بالمروة) المروة حجارة بيض براقة واحدها مروة، وبهذا سمي بها جبل بمكة، و (شقة) بالكسر والتشديد، أي: قطعة تشق من العصا.
وقوله: (أمرر الدم) كذا في أكثر نسخ (المشكاة) برائين بغير إدغام، أمرٌ من الإمرار، ونقل عن صاحب (الجامع) (2) أنه قال: كذا قرأنه في كتاب أبي داود، وكذلك في إحدى روايات النسائي.
(1) انظر: "شرح الطيبي"(8/ 99).
(2)
"جامع الأصول"(4/ 494).
4082 -
[19] وَعَنْ أَبِي العُشَراءِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ فَقَالَ: "لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَ عَنْكَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا ذَكَاةُ الْمُتَرَدِّي، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا فِي الضَّرُورَةِ. [ت: 1481، د: 2825، ن: 4408، جه: 3184، دي: 2/ 82].
4083 -
[20] وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: . . . . .
ــ
وفي بعض النسخ: (امر) بكسر الهمزة وسكون الميم كارم، من مري الناقة يمريها: مسح ضرعها فأَمْرَتْ هي: [درَّ] لبنها، وقوّم التُّورِبِشْتِي (1) هذه الرواية، ثم نقل عن كثير من المحدثين أنهم يشددون الراء ويحركون الميم ظنًا منهم أنه من الإمرار، وحكم على الأول بأنه لحن منهم، وقد يروى (أمر) بفتح الهمزة وكسر الميم كأغث وأعن من أمار الدم: أساله، والمور: الموج، والجريان على وجه الأرض، كذا في (القاموس)(2).
4082 -
[19](أبو العشراء) قوله: (أبي العشراء) بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة وبالمد، اسمه أسامة بن مالك.
وقوله: (واللبة) بفتح اللام وتشديد الباء: موضع القلادة من الصدر، كذا في (القاموس)(3)، والمراد بـ (المتردي): الساقط في البئر، والضرورة أعم من ذلك.
4083 -
[20](عدي بن حاتم) قوله: (وعن عدي بن حاتم) الحديث، وهذا
(1)"كتاب الميسر"(3/ 938).
(2)
"القاموس المحيط"(ص: 444).
(3)
"القاموس المحيط"(ص: 136).
"مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازٍ، ثُمَّ أَرْسَلْتَهُ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ". قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: "إِذَا قَتَلَهُ وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2851].
4084 -
[21] وَعَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرْمِي الصَّيْدَ فَأَجِدُ فِيهِ مِنَ الْغَدِ سَهْمِي قَالَ: "إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ سَبُعٍ فَكُلْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2853].
4085 -
[22] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نُهِينَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1466].
4086 -
[23] وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا أَهْلُ سَفَرٍ، نَمُرُّ بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ، فَلَا نَجِدُ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ، قَالَ: . . . . .
ــ
كحديثه في أول الباب لكنه أقام هنالك عدم الأكل ووجوده مقام التعليم وعدمه.
4084 -
[21](وعنه) قوله: (ولم تر فيه أثر سبع) وهذا أيضًا كحديث عدي في أول الباب لكن قال هناك: (فلم تجد إلا أثر سهمك)، وهذا أعمّ من أن تجد فيه أثر سبع أو أثر سهم شخص آخر، وعلى التقديرين الحكم واحد.
4085 -
[22](جابر) قوله: (عن صيد كلب المجوس) الإضافة من قبيل حب رمانك، والمقصود لا يحل ما اصطاده المجوس وإن كان بكلب المسلم، وإن اصطاد المسلم بكلب المجوسي حل، فافهم.
4086 -
[23](أبو ثعلبة الخشني) قوله: (إنا أهل سفر) يجوز بالرفع والنصب، والأول هو الأظهر.
"فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1464].
4087 -
[24] وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى -وَفِي رِوَايَةٍ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ مِنَ الطَّعَامِ طَعَامًا أتحَرَّجُ مِنْهُ- فَقَالَ: "لَا يَتَخَلَّجَنَّ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ. . . . .
ــ
وقوله: (فإن لم تجدوا غيرها) مفهومه: وإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا، وقد صرح به في حديثه الذي مرّ في (الفصل الأول)، ومر شرحه.
4087 -
[24](قبيصة بن هلب) قوله: (وعن قبيصة) بفتح القاف وكسر الباء، (ابن هلب) بضم الهاء وسكون اللام.
وقوله: (وفي رواية: سأله رجل) قيل: هو عدي بن حاتم.
وقوله: (أتحرج) بلفظ المتكلم من الحرج وهو في الأصل بمعنى الضيق، ويطلق على الإثم، ومعنى (أتحرج): أجتنب وأمتنع، كتأثم: اجتنب عن الإثم.
وقوله: (ولا يتخلجن في صدرك شيء) وفي رواية: (طعام)، و (شيء) أعم، لكن السؤال كان عن الطعام، والظاهر أن المعنى على رواية (شيء) أي: شيء من الشك والريبة، ولا يتحلجن من الحلج بالحاء المهملة، في (القاموس) (1): الحلوج: البارقة من السحاب، وتحلُّجُها: اضطرابها، وتَبَرُّقُها، واحتلج حقه: أخذه، وقول عدي:(ولا يتحلجن في صدرك طعام) أي: لا يدخلن قلبك منه شيء فإنه نظيف، انتهى كلام (القاموس)، ويروى بالخاء المعجمة من الخلجان بمعنى الحركة في القلب.
وقوله: (ضارعت) أي: شابهت، استئناف لبيان سبب النهي، ويحتمل أن يكون
(1)"القاموس المحيط"(ص: 181).
النَّصْرَانِيَّةَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 1565، د: 3784].
4088 -
[25] وَعَنْ أَبِي الدَّرْداءِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الْمُجَثَّمَةِ وهيَ الَّتِي تُصْبَرُ بالنَّبلِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1473].
4089 -
[26] وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ. . . . .
ــ
صفة (شيء)، وهو إشارة إلى قوله تعالى:{وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا} [الحديد: 27]، وخص النصرانية بالذكر؛ لأن السائل وهو عدي بن حاتم الطائي كان نصرانيًا قبل إسلامه، كذا قيل، وهذا على رواية:(سأله رجل) وكون الرجل عدي بن حاتم.
4088 -
[25](أبو الدرداء) قوله: (نهى عن أكل الْمجثَّمة) بضم الميم وفتح المثلثة المشددة: الحيوانات التي تنصب وترمى لتقتل، أي: تحبس وتجعل هدفًا وترمى بالنبل، وقد مرّ بيانه في حديث ابن عمر، كأنها جثمت بالقتل، من جثم الطائر وجثومًا: لزم الأرض ولصق بها، وهو بمنزلة البروك للإبل، كذا في (النهاية)(1)، وفي (القاموس) (2): جثم الإنسان والطائر والنعام والخِشْفُ واليربوع، يجثِم ويجثُم جثمًا وجثومًا فهو جاثم وجَثوم: لزم مكانه فلم يبرح، أو وقع على صدره، أو تلبَّد بالأرض. وفي (الصراح) (3): جثوم سينه بر زمين نهادن مرغ ومردم، ويعبر به عن الهلاك، قال اللَّه تعالى:{فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ} [الأعراف: 78].
4089 -
[26](العرباض بن سارية) قوله: (وعن العرباض) بكسر العين.
(1)"النهاية"(1/ 239).
(2)
"القاموس المحيط"(ص: 1002).
(3)
"الصراح"(ص: 492).
عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ، وَعَنِ الْخَلِيسَةِ، وَأَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: سُئِلَ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ فَقَالَ: أَنْ يُنْصَبَ الطَّيْرُ أَوِ الشَّيْءُ فَيُرْمَى، وَسُئِلَ عَنِ الْخَلِيسَةِ فَقَالَ: الذِّئْبُ أَوِ السَّبُعُ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ، فَيَمُوتُ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1474].
4090 -
[27] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ. زَادَ ابْنُ عِيسَى: هِيَ الذَّبِيحَةُ يُقْطَعُ مِنْهَا الْجِلْدُ. . . . .
ــ
وقوله: (عن كل ذي ناب) كالأسد والذئب والكلب وأمثالها مما يعدو على الناس بأنيابه، والفيل ذو ناب، كذا في (الهداية)(1).
وقوله: (وعن كل ذي مخلب) بكسر الميم وفتح اللام كالنسر والصقر والبازي ونحوها مما يصطاد من الطيور بمخلبها.
وقوله: (وأن توطأ الحبالى) جمع حبلى، والمراد من السبي حتى يحصل الاستبراء، وإن لم تكن حاملة لا توطأ حتى تحيض ليحصل الاستبراء.
وقوله: (فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل. . . إلخ)، في العبارة تقديم وتأخير، أي: الخليسة هي التي تؤخذ من الذئب أو السبع فتموت في يده قبل أن تذكى، فالخليسة فعيلة بمعنى مفعولة من الخلس بمعنى السلب.
4090 -
[27](ابن عباس) قوله: (عن شريطة الشيطان) مشتق من شرط الحجام، أو من الشرط بمعنى العلامة، وأضافها إلى الشيطان لأنه الذي حملهم على
(1)"الهداية"(4/ 351).
وَلَا تُفْرَى الأَوْدَاجُ، ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوتَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2826].
4091 -
[28] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ. [د: 2828، دي: 2/ 84].
4092 -
[29] وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. [ت: 1476].
ــ
هذا الفعل.
وقوله: (ولا تفرى) أي: لا تقطع، و (الأوداج) هي العروق التي أحاطت بالعنق، أي: لا يستقصي ولا يُتم ذبحها، وتترك حتى تموت، وكان من عادة أهل الجاهلية أن يقطعوا شيئًا يسيرًا من حلق البهيمة، ثم يتركوها حتى تموت.
4091، 4092 - [28، 29](جابر) قوله: (ذكاة الجنين ذكاة أمه) أي: ذكاة الأم كافية في حلّ الجنين، فلو ذبحت شاة مثلًا وفي بطنها جنين ميت حل أكله، وبه قال الأئمة الثلاثة، فعند أحمد والشافعي رحمهما اللَّه تعالى في المشهور أشعر أو لم يشعر، وعند مالك رحمه الله إذا تم خلقه ونبت شعره، وعند أبي حنيفة رحمه الله: لا يحل أكله إلا أن يخرج حيًّا ويذبح، وأما إذا خرج حيًّا فلا بدّ أن يذبح بالاتفاق، وفي (شرح كتاب الخرقي) (1): قال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذبح غير ما روي عن النعمان، انتهى.
قال في (الهداية)(2): ومن نحر ناقة أو ذبح بقرة فوجد في بطنها جنينًا ميتًا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول زفر والحسن بن زياد، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قم خلقه أكل، وهو قول الشافعي، وذكر في
(1)"شرح الزركشي على مختصر الخرقي"(6/ 675).
(2)
"الهداية"(4/ 351).
4093 -
[30] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ أنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ؟ قَالَ: "كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 2827، جه: 3199].
4094 -
[31] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا، سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْ قَتْلِهِ" قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: "أَنْ يَذْبَحَهَا فَيَأْكُلَهَا،
ــ
(شرحه)(1): أن متمسكهم ما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (إذا وقعت رميتك في الماء فلا تأكله فإنك لا تدري أن الماء قتله أم سهمك)، فقد حرم الأكل عند وقوع الشك في سبب زهوق الروح، وذلك موجود في الجنين، فإنه لا يدرى أنه مات بذبح الأم أو باحتباس نفسه، والحديث الذي ذكره لا يكاد يصح، واللَّه أعلم، وقد تعارضت الأدلة العقلية من الجانبين وهي مذكورة في (الهداية) وشروحه.
4093 -
[30](أبو سعيد) قوله: (ننحر الناقة ونذبح البقرة) النحر: الصدر وأعلاه أو موضع القلادة منه، ونحر البعير: طعنه بيده، وهو السنة في الإبل، والذبح يكون في الحلق بقطع الأوداج.
4094 -
[31](عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (فما فوقها) أي: في الصغر والحقارة، فيكون في معنى ما دونها أو أعظم منها في الجثة كقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا} [البقرة: 26] ولعل التأنيث بتأويل النفس أو النسمة.
(1)"شرح فتح القدير"(10/ 129).