المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الثاني: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٧

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌4 - باب القتال في الجهاد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب حكم الأُسَرَاءِ

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب الأمان

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الجزية

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب الصلح

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الفيء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(20) كتاب الصيد والذبائح

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ذكر الكلب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌2 - باب ما يحل أكله وما يحرم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب العقيقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(21) كتاب الأطعمة

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الضيافة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب

- ‌ الْفَصْل الثَّانِي:

- ‌3 - باب الأشربة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب النقيع والأنبذة

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب تغطية الأواني وغيرها

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌(22) كتاب اللباس

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الخاتم

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب النعال

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب الترجل

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب التصاوير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(23) كتاب الطب والرقى

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الفأل والطيرة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الكهانة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(24) كتاب الرؤيا

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الثاني:

فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً، يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2904، 4885، م: 1757].

*‌

‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

4057 -

[3] عَنْ عَوفِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ، فَأَعْطَى الآهِلَ حَظَّيْنِ وَأَعْطَى الأَعْزَبَ حَظًّا، فَدُعِيتُ فَأَعْطَانِي حَظَّيْنِ،

ــ

وقوله: (ثفقة سنة) في بعض النسخ: (سنتهم). و (الكراع) بالضم والتخفيف، والكرع محركة: قوائم الدابة، وهو من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس، وهو مُسْتَدِقُّ الساق، والجمع أكرع وأكارع، واسم يجمع الخيل، كذا في (القاموس)(1)، ولعل المراد في الحديث الدواب التي تصلح للحرب، ونقل في الحاشية عن (المغرب) عن محمد رحمه الله: أن الكراع: الخيل والبغال والحمير.

وقوله: (عدة) بالضم والتشديد، أي: أهبة، في (الصراح) (2): عدة ساز وساخت.

الفصل الثاني

4057 -

[3](عوف بن مالك) قوله: (فأعطى الآهل) على وزن الكاهل: اسم الفاعل من أهل يأهل أهولًا وتأهل واتهل: اتخذ أهلًا، أي: زوجة، و (الأعزب) بالمهملة والزاي: من لا زوجة له.

(1)"القاموس المحيط"(ص: 700).

(2)

"الصراح"(ص: 138).

ص: 135

وَكَانَ لِي أَهْل ثُمَّ دُعِيَ بَعْدِي عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، فَأُعْطِيَ حَظًّا وَاحِدًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2953].

4058 -

[4] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّلُ مَا جَاءَهُ شيءٌ بَدَأَ بِالْمُحَرَّرِينَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2951].

4059 -

[5] وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ (1) بِظَبْيَةٍ فِيهَا خَرَزٌ، فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَالأَمَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ أَبِي يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2952].

4060 -

[6] وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بن الْحَدَثانِ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمًا الْفَيْءَ فَقَالَ: مَا أَنَا أَحَقُّ بِهَذَا الْفَيْءِ مِنْكُمْ،

ــ

وقوله: (ثم دعي) بلفظ المجهول، وكذا (أعطي).

4058 -

[4](ابن عمر) قوله: (بدأ بالمحررين) أي: بالمكاتبين، وقيل: المنفردين لطاعة اللَّه خلوصًا.

4059 -

[5](عائشة) قوله: (أتي بظبية) بفتح الظاء المعجمة وسكون الباء: الجراب الصغير، و (الخرز) بالخاء المعجمة والراء المفتوحتين.

وقوله: (فقسمها للحرة والأمة) بيان للواقع، وإنما خصها لأن الخرز من شأن النساء لا أنها حق لهن خاصة، ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقسمها للحر والعبد.

4060 -

[6](مالك بن أوس) قوله: (ما أنا أحق) بالنصب على لغة الحجازيين وبالرفع على لغة بني تميم، وإنما أفرد نفي الأحقية عن نفسه لمكان توهم أنه خليفة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فيكون أحق به كما كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

(1) في نسخة: "قالت: أتي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".

ص: 136

وَمَا أَحَدٌ مِنَّا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا أَنَّا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عز وجل وَقَسْمِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، فَالرَّجُلُ وَقِدَمُهُ، وَالرَّجُلُ وَبَلَاؤُهُ، وَالرَّجُلُ وَعِيَالُهُ، وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2950].

4061 -

[7] وَعَنْهُ قَالَ: قَرَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} حَتَّى بَلَغَ {عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]، فَقَالَ: هَذِهِ لِهَؤُلَاءِ. ثُمَّ قَرَأَ {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} حَتَّى بَلَغَ {وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 40]، ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ لِهَؤُلَاءِ. ثُمَّ قَرَأَ {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} حَتَّى بَلَغَ {لِلْفُقَرَاءِ} [الحشر: 7]، ثم قَرأَ {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} [الحشر: 10]،

ــ

وقوله: (إلا أنا على منازلنا من كتاب اللَّه) يعني: أن الفيء لعامة المسلمين لا مزية لأحد منهم على آخر في أصل الاستحقاق، إلا أن تفاوت المراتب والمنازل باق كالمذكورين في الَايات الثلاث من سورة الحشر، وهي قوله تعالى:{وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} [التوبة: 100] الآيات الدالة على تفاوت منازل المسلمين، وكما كان يقسم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على مراعاة التمييز بين أهل بدر وأصحاب بيعة الرضوان ونحو ذلك، ومراعاة أحوال الناس في الأهل والعيال، وفصّله بقوله:(فالرجل وقدمه) أي: تقدم إسلامه، معتبران ومقرونان، لا على نحو: كل رجل وضيعته، والمراد بالبلاء: الشجاعة والمشقة والابتلاء في سبيل اللَّه.

4061 -

[7](وعنه) قوله: ({فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}) بالفتح أي: فثابت أن للَّهِ خمسه، وقرئ بالكسر.

ص: 137

ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ اسْتَوْعَبَتِ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، فَلَئِنْ عِشْتُ فَلَيَأْتِيَنَّ الرَّاعِيَ وَهُوَ بِسَرْوِ حِمْيَرَ نَصِيبُهُ مِنْهَا، لَمْ يَعْرَقْ فِيهَا جَبِينُهُ. رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ". [شرح السنة: 11/ 138].

4062 -

[8] وَعنهُ قَالَ: كَانَ فِيمَا احْتَجَّ فِيهِ عُمَرُ أَنْ قَالَ: كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثُ صَفَايَا: بَنُو النَّضِيرِ وخيبرُ وفَدَكُ،

ــ

وقوله: (ثم قال: هذا استوعبت المسلمين عامة) إشارة إلى أموال الفيء، وكان رأي عمر رضي الله عنه أن الفيء لا يخمس، ولكن يكون جملة معدة لمصالح المسلمين مجعولة لهم على تفاوت درجاتهم، وإليه ذهب عامة أهل الفتوى إلا الشافعي، كما مر، ثم رعاية تفاوت درجات المسلمين أيضأ مذهب عمر، وذهب أبو بكر إلى التسوية بين الناس، ولم يفضل السابقة، وقال: إنما عملوا للَّه وأجورهم على اللَّه، وكان عمر رضي الله عنه يفضل عائشة على حفصة، وأسامة بن زيد على ابن عمر.

وقوله: (وهو بسرو) بفتح السين وسكون الراء بلفظ الشجرة المعروفة: محلة من حمير بعيدة من المدينة جدًا.

وقوله: (نصيبه) فاعل (ليأتين).

وقوله: (لم يعرق فيها جبينه) أي: لم يتعب في تحصيله.

4062 -

[8](وعنه) قوله: (كان فيما احتج به عمر) أي: على عباس وعلي حين اختصما وترافعا إلى عمر رضي الله عنهم. و (صفايا) جمع صفية، وهي ما يصطفيه الإمام أي: يختاره لنفسه من الغنيمة.

وقوله: (بنو النضير) أي: أموالهم التي كانت فيئًا عند إجلائهم.

وقوله: (وخيبر وفدك) فإنه كانت لخيبر قرى كثيرة، أخذ بعضها صلحًا من غير قتال وإيجاف خيل وركاب، وكان فيئًا خاصًّا له صلى الله عليه وسلم، وكان سهمه خمس خيبر، وما افتتح

ص: 138

فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حُبْسًا لِنَوَائِبِهِ، وَأَمَّا فَدَكُ فَكَانَتْ حُبْسًا لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ، وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ: جُزأَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَجُزءًا نَفَقَةً لِأَهْلِهِ، فَمَا فَضُلَ عَنْ نَفَقَةِ أَهْلِهِ جَعَلَهُ بَيْنَ فُقَراءِ الْمُهَاجِرِينَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2967].

ــ

فيها عنوة، وفدك وهي قرية من قريات خيبر، وكان له نصف أرضها صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها كان خالصًا له. وقال النووي: وكذا كان ما وصى به مخبريق -بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وسكون الباء وكسر الراء وسكون ياء بعدها آخره قاف- اليهودي، وكانت سبعة حوائط في بني النضير، وما أعطاه الأنصار من أرضهم وكان ملكًا له، وكذا ثلث أرض وادي القرى أخذه حين مصالحة أهلها، وكان كل هذا ملكًا لرسول اللَّه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم لا حق فيها لأحد غيره، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستأثر بها بل يُنْفِقُها على أهله وعلى المسلمين ومصالح العامة، وكل هذه صدقات يحرم التملك بعده، انتهى.

وقوله: (فكانت حبسًا)، بضم الحاء المهملة وسكون الموحدة بمعنى المحبوس المحفوظ، (لنوائبه) أي: لحوائجه.

وقوله: (وأما فدك فكانت حبسًا لأبناء السبيل) أي: موقوفة لهم أو معدة لوقت حاجتهم إليها.

وقوله: (بين فقراء المهاجرين) لاحتياجهم، أي: دون الأنصار، وروي في أموال بني النضير أنه قال صلى الله عليه وسلم للأنصار:(إن شئتم أعطيتكم فيها وإن شئتم أعطيته المهاجرين، ويردون عليكم ما عندهم مما استأثرتموهم من الأموال)، قالت الأنصار: أعط المهاجرين ولا نسترد منهم ما استأثرناهم به، فَسُرّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة ودعا لهم بالخير.

ص: 139