الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: 3399].
* * *
2 - باب
وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ مِنَ الْفَصْلِ الأَوَّلِ.
*
الْفَصْل الثَّانِي:
4261 -
[1] عَنِ الْفُجَيْعِ العَامِرِيِّ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ؟ . . . . .
ــ
الشفرة إلى السنام أنه أول ما يقطع ويؤكل لاستلذاذه، كذا قال الطيبي (1)، ويمكن أن يكون معناه: سرعة نفوذها وسرايتها فيه للينه ورخاوته، واللَّه أعلم.
2 -
باب
وفي بعض النسخ: (باب في أكل المضطر)، وهذا الباب خال عن الفصل الأول (2).
الفصل الثاني
4261 -
[1](الفجيع العامري) قوله: (عن الفجيع) بالفاء والجيم بلفظ التصغير.
وقوله: (ما يحل لنا من الميتة؟ ) أي: أيّ فرد، والكائن في أيِّ وقت، فالفردية والخصوصية هنا باعتبار الكينونة في وقت خاص، فيكون المقصود الاستفسار عن حد
(1)"شرح الطيبي"(8/ 181).
(2)
وكذا خال عن الفصل الثالث أيضًا.