المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الثاني: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٧

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌4 - باب القتال في الجهاد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب حكم الأُسَرَاءِ

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب الأمان

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الجزية

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب الصلح

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الفيء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(20) كتاب الصيد والذبائح

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ذكر الكلب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌2 - باب ما يحل أكله وما يحرم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب العقيقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(21) كتاب الأطعمة

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الضيافة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب

- ‌ الْفَصْل الثَّانِي:

- ‌3 - باب الأشربة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب النقيع والأنبذة

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب تغطية الأواني وغيرها

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌(22) كتاب اللباس

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الخاتم

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب النعال

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب الترجل

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب التصاوير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(23) كتاب الطب والرقى

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الفأل والطيرة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الكهانة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(24) كتاب الرؤيا

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الثاني:

*‌

‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

4123 -

[20] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: 2/ 232 - 233، د: 3842].

4124 -

[22] وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. [دي: 2/ 149].

4125 -

[22] وَعَنْ سَفِينَةَ قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَحْمَ حُبَارَى. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. [د: 3797].

4126 -

[23] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا. رَوَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: . . . . .

ــ

الفصل الثاني

4123، 4124 - [20، 21](أبو هريرة) قوله: (فلا تقربوه) ظاهره في الاجتناب عنه من كل وجه، فلا يجوز أكله ولا بيعه ولا الاستصباح به، لكنهم اختلفوا في ذلك فتفيد القرب من جهة الأكل فقط، واللَّه أعلم.

4125 -

[22](سفينة) قوله: (لحم حبارى) طائر معروف، يقال: هو أبعد الطير نجعة، فربما تذبح بالبصرة، ويوجد في حوصلتها الحبة الخضراء، وبين البصرة ومنابتها مسيرة أيام، ومنه حديث:(إن الحبارى لتموت هزلًا بذنب بني آدم)، يعني: يحبس القطر بشؤم ذنوبهم (1).

4126 -

[23](ابن عمر) قوله: (عن أكل الجلالة) هي بفتح الجيم وتشديد

(1) انظر: "مجمع بحار الأنوار"(1/ 426).

ص: 199

قَالَ: نَهَى عَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ. [ت: 1824، د: 3785].

4127 -

[24] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ: أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3796].

4128 -

[25] وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ الْهِرَّةِ وَأَكْلِ ثَمَنِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. [د: 3807، ت: 1280].

ــ

اللام، وهي من الدابة التي تأكل العذرة، والجِلَّةُ: البَعَر، فوضع موضع العَذِرة، كذا في (مختصر النهاية)(1)، وفي (القاموس) (2): الجلالة: البقرة تتبعُ النجاسات ما كان غالب علفها منها حتى ظهر في لحمها ولبنها وعرقها، فإن لم يظهر فلا بأس، والأحسن أن تحبس أيامًا حتى تطيب لحمها ثم تذبح ويشرب لبنها، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وعند مالك بعد أن يغسل غسلًا جيدًا، ونقل عن بعض كتب الفقه أنه لا يحل الأكل حتى تحبس الجلالة عشرة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام.

وقوله: (نهى عن ركوب الجلالة) وذلك لنتن عرقها لأنه يتولد من اللحم.

4127 -

[24](عبد الرحمن بن شبل) قوله: (ابن شبل) بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة.

وقوله: (نهى عن أكل الضب) فيه حجة لأبي حنيفة في تحريمه.

4128 -

[25](جابر) قوله: (نهى عن أكل الهرة وأكل ثمنها) أكل الهر حرام بلا خلاف، وفي بيعه وأكل ثمنه خلاف، وقد مرّ ذكره في (البيع).

(1)"الدر النثير"(1/ 177).

(2)

"القاموس المحيط"(ص: 900).

ص: 200

4129 -

[26] وَعَنْهُ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي: يَوْمَ خَيْبَرَ- الْحُمُرَ الإِنْسِيَّةَ، وَلُحُومَ الْبِغَالِ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 1478].

4130 -

[27] وَعَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالبِغَالِ وَالْحَمِيرِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: 3790، ن: 4331].

4131 -

[28] وَعَنْهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ، فَأَتَتِ الْيَهُودُ فَشَكَوْا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْرَعُوا إِلَى خَضَائِرِهِمْ،

ــ

4129 -

[26](وعنه) قوله: (الحمر الإنسية) بالوصف، وقد يروى:(حمر الإنسية) بالإضافة، وهي من إضافة الموصوف إلى صفته، و (الإنسية) نقل عن المقدمة (1): قال ابن أبي أويس: هي بفتحتين والمشهور بكسر أوله وسكون ثانيه، والأنس بالفتح: التأنس، وجوّز أبو موسى ضم أوله وهو ضد الوحشة، وفي (مجمع البحار) (2): الأنسية بفتحتين منسوب إلى أنس مصدر أَنِسْت به، وبالكسر منسوب إلى الإنس بمعنى الإنسان، وبالضم نسبة إلى الأنس ضد الوحشة، والأشهر كسر همزته وسكون نونه.

4130 -

[27](خالد بن الوليد) قوله: (نهى عن أكل لحوم الخيل) قد سبق أنه حديث ضعيف، ولو سلم ثبوته لا ينتهض معارضًا لحديث جابر الدال على الجواز.

4131 -

[28](وعنه) قوله: (إلى خضائرهم) جمع خضيرة بالخاء والضاد

(1)"فتح الباري"(1/ 82).

(2)

"مجمع بحار الأنوار"(1/ 123).

ص: 201

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلَا لَا يَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهِدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3806].

4132 -

[29] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ. الْمَيْتَتَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَالدَّمَانِ: الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ". رَوَاهُ أحمدُ وابنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ. [حم: 2/ 97، جه: 3314، قط: 4/ 271 - 272].

4133 -

[30] وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا أَلْقَاهُ البَحْرُ وَجَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.

ــ

المعجمتين، وهي نخلة تنشر بسرها وهو أخضر، وفي (الصراح) (1): خضيرة: خرمائى كه غوره أو سبز بريزد.

4132 -

[29](ابن عمر) قوله: (الحوت والجراد) سماهما ميتًا لعدم الذبح حقيقة، وسمي الكبد والطحال دمًا لكونهما شبيهين بالدم.

4133 -

[30](أبو الزبير) قوله: (وجزر عنه الماء) أي: انقطع أو انكشف، في (القاموس) (2): الجزر: ضد المد، ونُضوبُ الماء، وقد يضم آتِيهِما.

وقوله: (وطفا) أي: على فوق الماء، وهو الذي يموت في الماء حتف أنفه من غير سبب فيعلو ويظهر، وهذا حجة أبي حنيفة على تحريم الطافي، وهو المنقول عن جماعة من الصحابة.

(1)"الصراح"(ص: 174).

(2)

"القاموس المحيط"(ص: 341).

ص: 202

وَقَالَ مُحِيُّ السُّنَّةِ: الأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى جَابِرٍ. [د: 3815، جه: 3247].

4134 -

[31] وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْجَرَادِ فَقَالَ: "أَكْثَرُ جُنُودِ اللَّهِ، لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ، وَقَالَ مُحِيُّ السُّنَّةِ: ضَعِيفٌ. [د: 3813].

ــ

وفي (الهداية)(1): قال مالك والشافعي: لا بأس به لإطلاق قوله: (أحل لنا الميتتان)، ولأن ميتة البحر موصوفة بالحل بالحديث، يعني قوله في وصفه:(والحل ميتته)، ولنا أن ميتة البحر ما لفظه البحر ليكون موته مضافًا إلى البحر لا ما مات فيه من غير آفة، وعند أحمد أيضًا يحل الطافي، قال: الطافي يؤكل، وما جزر عنه الماء أجود، وكره الطافي بعض أصحابه.

وقوله: (الأكثرون على أنه موقوف على جابر) يعني: أنه قول جابر، وقال أبو داود: ورواه الثقات فأوقفوه على جابر، وقد أسند من وجه ضعيف، انتهى، وكذا قال الشافعي بخلافه وكان رحمه الله يخالف الصحابة، ويقول: هم رجال ونحن رجال، وأما أبو حنيفة رحمه الله فيرى تقليد الصحابي واجبًا.

4134 -

[31](سلمان) قوله: (أكثر جنود اللَّه) أي: هي جند اللَّه يبعثه أمارة على غضبه على بعض البلاد.

وقوله: (لا آكله ولا أحرمه) وهذه زيادة على الجواب لبيان الحكمة في وجوده، ويحتمل أن السائل سأل عن كلا الأمرين عن حكمة وجوده وحُكم أكله.

(1)"الهداية"(4/ 353).

ص: 203

4135 -

[32] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ سَبِّ الدِّيكِ وَقَالَ: "إِنَّهُ يُؤْذِنُ لِلصَّلَاةِ". رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ". [شرح السنة: 12/ 199].

4136 -

[33] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 5101].

4137 -

[34] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ أَبُو لَيْلَى: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا ظَهَرَتِ الْحَيَّةُ فِي الْمَسْكَنِ فَقُولُوا لَهَا: إِنَّا نسَأَلُكِ بِعَهْدِ نُوحٍ وَبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَنْ لَا تُؤْذِينَا، فَإِنْ عَادَتْ فَاقْتُلُوهَا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 1485، د: 5260].

ــ

4135 -

[32](زيد بن خالد) قوله: (إنه يؤذن) أي: يعلم من الإيذان بمعنى الإعلام.

4136 -

[33](وعنه) قوله: (لا تسبوا الديك) معروف، والجمع ديوك وأدياك، وديكة كقردة، وقد يطلق على الدجاجة.

وقوله: (فإنه يوقظ للصلاة) المراد: صلاة الليل، وجاء في الحديث:(كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقوم إذا صرخ الصارخ)(1) والمراد به: الديك.

4137 -

[34](عبد الرحمن بن أبي ليلى) قوله: (إنا نسألك بعهد نوح) الذي أخذ حين أدخل الحيوانات في سفينته.

وقوله: (أن لا تؤذينا) بسكون الياء وحذف نون الإعراب صيغة الواحدة

(1) أخرجه البخاري في "صحيحه"(1132)، ومسلم في "صحيحه"(741).

ص: 204

4138 -

[35] وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ، وَقَالَ:"مَنْ تَرَكَهُنَّ خَشْيَةَ ثَائِرٍ فَلَيْسَ مِنَّا. رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ". [شرح السنة: 12/ 195].

4139 -

[36] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا سَالَمْنَاهُمْ مُنْذُ حَارَبْنَاهُمْ، وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُمْ خِيفَةً فَلَيْسَ منَّا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 5248].

ــ

المخاطبة.

4138 -

[35](عكرمة) قوله: (إلا رفع) أي: ابن عباس، فالضمير في (أنه) للنبي صلى الله عليه وسلم.

وقوله: (خشية ثائر) اسم فاعل من الثأر، وهو الدم والطلب به والانتقام، أي: مخافة أن يكون له صاحب يطلب ثأرها، ويقولون: إن قتل أحد حية إن كان ذكرًا تجيء أنثاه وتدرك ثأره، وإن كان أنثى يدرك ذكرها.

4139 -

[36](أبو هريرة) قوله: (ما سالمناهم منذ حاربناهم) الضمير للحيات، وإنما أورد ضمير العقل لأن المسالمة من أوصاف العقلاء، وقد ورد في رواية أبي داود عن ابن عباس:(ما سالمناهن منذ حاربناهن)، يريد أن المعاداة بين الإنسان والحيات جبلية لا تقبل الزوال، فإن كل واحد منهما قاتل للآخر، أو المراد وقوع المحاربة من لدن آدم، كذا نقل (الطيبي)(1)، ولعل المراد ما يروى أن إبليس دخل في جثة الحية فدخل الجنة.

(1)"شرح الطيبي"(8/ 124، 125).

ص: 205

4140 -

[37] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ، فَمَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّي". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: 5249، ن: 3193].

4141 -

[38] وَعَنِ العبَّاسِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَكْنُسَ زَمْزَمَ، وَإِنَّ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الْجِنَّانِ -يَعْنِي الْحَيَّاتِ الصِّغَارِ-، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِنَّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 5251].

4142 -

[39] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا إِلَّا الْجَانَّ الأَبْيَضَ الَّذِي كَأَنَّهُ قَضِيبُ فِضَّةٍ". . . . . . .

ــ

4140 -

[37](ابن مسعود) قوله: (اقتلوا الحيات كلهن) ظاهر في قتل أنواع الحيات كلها إلا أن يستثنى منها العوامر ذوات البيوت، أو المراد القتل ابتداء أو بعد التحريج والتضييق فتتم الكلية.

4141 -

[38](العباس) قوله: (إنا نريد أن نكنس) من باب ضرب ونصر. (فيها) أي: في بئر زمزم، وبئر مؤنث.

وقوله: (من هذه الجنان) بكسر الجيم وشدة النون: جمع جان كحائط وحيطان، وهي الدقيق الخفيف، والجان: الحية الصغيرة، والثعبان: العظيم، وروي:(هذه الحيات) جمع حية.

4142 -

[39](ابن مسعود) قوله: (إلا الجان الأبيض) قد كان أولًا أمر بقتلهن ثم نهى عنه؛ لأنه لا سمّ له، أو إنما أمر بقتلهن في تكنيس زمزم تطهيرًا وتنزيهًا لمائه منهن.

وقوله: (كأنه قضيب فضة) القضيب: ما قطعت من الأغصان للسهام أو القسي،

ص: 206

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 5261].

4143 -

[40] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ شِفَاءً، فَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3844].

4144 -

[41] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي الطَّعَامِ فَامْقُلُوهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ سُمًّا وَفِي الآخَرِ شِفَاءً، وَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السَّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ". رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ". [شرح السنة: 11/ 261].

ــ

وقد يطلق على شجرة طالت وبسطت أغصانها.

4143 -

[40](أبو هريرة) قوله: (فامقلوه) المقل: الغمس، والغوص في الماء.

وقوله: (فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء) أي: يحفظ نفسه بتقديم ذلك الجناح من أذية تلحقه من حرارة الطعام، وقيل: هو من اتقى بحق فلان: إذا استقبله به وقدمه إليه، أي: إنه يقدم جناحه الذي فيه الداء، ولعل على هذا المعنى يحمل قول الصحابة: اتقينا برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أي: جعلناه قدامنا واستقبلنا العدو به، والظاهر أنه بمعنى حفظنا أنفسنا بتقديمه، فتأمل.

4144 -

[41](أبو سعيد الخدري) قوله: (فإن في أحد جناحيه سمًّا) السم: الثقب، وهذا القاتل المعروف، ويثلث فيهما، كذا في (القاموس)(1).

(1)"القاموس المحيط"(ص: 1035).

ص: 207